نظرية تفويض التشريع وحدودها

المؤلفون

  • رزاق حسين فرهود

الملخص

ومن خلال مطاوي البحث يتضح مما تقدم ان النبي ( صلى الله عليه واله ) مارس التشريع وشرع بعض الاحكام بما يحتاجه الناس طبقا لولايته التشريعية, فضلا عن وظيفته التبليغية , وان تبليغه للأحكام الشرعية على وفق الاوامر الصادرة من الله تعالى, وانه لا خلاف بين العلماء والمحققين حول تلك الوظائف للنبي ( صلى الله عليه واله ) لأنه مكلف من قبل الله تعالى في إدارة شؤون الامة, واما الائمة المعصومين (عليهم السلام) وعلى وفق نظرية الشيعة الامامية فهم قد الحقوا بالنبي من حيث انهم قد اقروا احكاما شرعية يحتمل في النظرة الاولية كونها احكاما واقعية نازلة من قبل الله تعالى اولا وبالذات , ويحتمل من النظرة الاخرى كونها مما فوض اليهم في امر القوانين وتشريعها , فعلى النظرة الاولى تكون تلك التشريعات احكاما عامة لكل الازمان والامم والاقوام ولا تتغير مع بقاء موضوعها , وعلى النظرة الاخرى : لابد من ملاحظة نوع التشريع للمعصوم , وانه هل شرع ذلك لزمن خاص ولواقعه خاصة ام لكل الازمان والامم, اما ما يخص الفقهاء ودورهم في أمر تفويض التشريع فممكن ان نقول ان وظيفة الفقهاء فيما يخص التشريع أمران :

الاول : الجهد والاجتهاد في كشف الاحكام الكلية الواردة في ادلتها النقلية والذي يتمحور حول الافتاء واستنباط الاحكام الشرعية.

ثانيا : تطبيق الاحكام الكلية الواردة في الادلة على المصاديق الجزئية وتنفيذها وفق الاليات الاجتهادية , والعناوين الثانوية وهي الولاية والحكومة.

وعليه لا تفويض لهم في أمر التشريع الا من ناحية العناوين الثانوية بمقتضى الحكومة التشريعية , وبهذا نكون انهينا بحثنا نسأل الله تعالى ان نكون قد وفقنا لما ينفع , والحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله الامين محمد واله الطيبين الطاهرين.

 

 

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

منشور

2019-06-02

كيفية الاقتباس

فرهود رزاق حسين. "نظرية تفويض التشريع وحدودها". مجلة كلية الفقه, م 2, عدد 28, يونيو، 2019, https://journal.uokufa.edu.iq/index.php/fqhj/article/view/8333.