اختصاص رئيس مجلس الوزراء في دستور العراق لعام 2005 " دراسة تحليلية ودراسة وصفية"

المؤلفون

  • مروان حسن العيساوي جامعة جابر بن حيان الطبية

الملخص

بموجب النظام البرلماني والدستور العراقي لعام 2005 يعد رئيس مجلس الوزراء الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية (رئيس مجلس الوزراء وهو المسؤول التنفيذي المباشر) وبهذا الوصف يرتبط رئيس مجلس الوزراء برئيس الجمهورية ومجلس النواب بعدة روابط وظيفية بعضها تعد وسائل تعاون والاخرى وسائل رقابة.

التنزيلات

بيانات التنزيل غير متوفرة بعد.

المراجع

Carl J.friedrick: man and his government, newyork ,mac Grow-Hill,1963,p.79.

د. عبد الفتاح ياغي: السياسات العامة، المنظمة العربية للتنمية الادارية، القاهرة، ط1، 2010، ص11.

د. خيري عبد القوي: دراسة السياسة العامة، ذات السلاسل، الكويت، ط1، 1989، ص92.

د. ثامر كامل الخزرجي: النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة ،دار مجد لاوي للنشر والتوزيع ،عمان ، ط1، 2004، ص31.

د. حسنين توفيق ابراهيم: النظم السياسية العربية الاتجاهات الحديثة في دراستها، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2005، ص 293.

سحر كامل خليل: السياسة العامة ووسائل مؤسسات المجتمع المدني في صنعها، مجلة كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، المجلد (24)، العدد (2)، 2013، ص 429.

د.خيري عبد القوي: مرجع سابق، ص 147- 148.

هذا النظام الذي حددته المادة (1) من الدستور العراقي لعام 2005 بالاتي (... نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني)...)

د. رافع شبر: فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني في العراق, مكتبة السنهوري, بغداد , 2012, ص153.

د. سليمان الطماوي: النظام الدستوري المصري, مجلة العلوم الادارية ,القاهرة ,السنة السابعة والعشرون, العدد الثاني, 1985, ص41-42.

وقد عززت المحكمة الاتحادية العليا هذا المنهج عندما سلبت اختصاص مجلس النواب بتقديم مقترحات القوانين وركزت هذه السلطة في مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية وذلك بموجب القرارين (43و44/ اتحادية/ 2012).

د. حسين عذاب السكيني: الموضوعات الخلافية في الدستور العراقي, الغدير للطباعة, البصرة, ط1, 2008, ص64.

على الرغم من أن الدستور في المادة(85)منه نص على أن(يضع مجلس الوزراء نظاماً داخلياً لتنظيم سير العمل فيه).

تأسست الامانة العامة لمجلس الوزراء عام2003 مع انطلاق الحكومة الانتقالية والمؤقتة ,وتعمل الامانة العامة على تقديم الخدمات الفنية والاستشارية واللوجستية الضرورية لتنسيق المشورة حول سياسة الدولة وتوفير الدعم اللازم لرئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء واللجان التابعة له ووزارات الدولة كافة, واداء الاعمال الادارية والمالية والفنية والتخطيطية والتنظيمية والتنسيقية والتدقيق والمتابعة بالاضافة الى توفير المعلومات لوسائل الاعلام المختلفة. موقع الامانة العامة: www.cabainet.iq

عصام العبيدي: المركز القانوني لرئيس مجلس الوزراء في الدساتير العراقية, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة الموصل, 1999, ص24.

اجازت بعض الدساتير البرلمانية لرئيس الجمهورية ترأس جلسات مجلس الوزراء, ومنها الدستور اللبناني لعام 1926 المعدل بموجب دستور 1990 استناداً للمادة (64/1) منه منح رئيس الجمهورية هذا الحق.

د. ادمون رباط : الوسيط في القانون الدستوري ، ج2، دار العلم للملايين ، بيروت ، 2004, ص634.

تنص المادة (81/ اولاً) من الدستور العراقي على ان (يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان).

جمال ناصر الزيداوي: نظرة في صلاحيات رئيس مجلس الوزراء في نصوص الدستور اللبناني والدستور العراقي , مجلة حوار الفكر, المعهد العراقي لحوار الفكر, السنة السادسة, العدد الرابع عشر, 2010, ص276 .

لقاء شخصي مع معالي وزير التخطيط الدكتور علي يوسف الشكري في2/6/2013,نقلا عن رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ورئيس الدائرة القانونية.

د. السيد صبري: حكومة الوزارة ، المطبعة العالمية ، القاهرة ، 1953, ص276.

استناداً الى نظرية ان عدد الاصوات في مجلس الوزراء يوازي عدد المناصب التي يشغلها كل عضو بالاصالة والوكالة بغض النظر عن عدم وجود تفويض بذلك يكون لرئيس مجلس الوزراء (نوري المالكي) صوتين لكونه رئيس مجلس الوزراء بالاصالة ووزير الداخلية بالوكالة, والدكتور علي الشكري يكون له صوتين لكونه وزير التخطيط اصالة ووزير المالية وكالة وكذا الحال بالنسبة لبقية اعضاء مجلس الوزراء الذي يشغلون اكثر من منصب وزاري. لقاء شخصي مع معالي وزير التخطيط الدكتور علي يوسف الشكري في 2/6/2013.

محمد سالم كريم المقاصيص: المركز القانوني للوزير في النظام البرلماني العراقي(دراسة مقارنة),رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بغداد, 2013, ص14-15.

د. احمد سعيفان: الأنظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط1, 2008، ص491.

يتفق الفقه والقضاء الإداريين على أن أكتساب الشخص صفة الموظف العام يستلزم أن تتوفر فيه عدد من العناصر التي تتمثل بأن يعهد الى الشخص العمل بصفة دائمة في خدمة مرفق عام وأن يعين من قبل السلطة التي تملك حق تعيينه قانوناً، ومع إنتفاء هذه العناصر أو بعضها تنتفي صفة الموظف العام, د. شاب توما منصور: القانون الإداري، الكتاب الثاني، ط1، مطبعة دار العراق للطبع والنشر، العراق,1980, ص277.

اندريه هوريو: القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ج1، ترجمة علي مقلد، الأهلية للنشر، بيروت، 1974, ص213.

تنص المادة (19/2) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل على ان (المكلف بخدمة عامة :كل موظف او مستخدم او عامل انيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبة الرسمية والمصالح التابعة لها او الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء...)

في العراق أستقر الأمر على عدم الاعتراف للوزراء بصفة الموظف العام وهذا ما أكده قرار مجلس شورى الدولة رقم (16)الصادر في 2/7/1991,قرار غير منشور اشار اليه محمد سالم كريم المقاصيص: مرجع سابق, ص10-11.

قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2005 المتضمن استقالة وزير النقل (كريم مهدي صالح)، وقد نشر هذا القرار بجريدة الوقائع العراقية بالعدد4012 لسنة 2005.

تنص المادة (73/ تاسعاً) من الدستور العراقي على ان رئيس الجمهورية (يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية).

تنص المادة(9/ اولاً/ أ) من الدستور العراقي على ان(...القوات المسلحة العراقية...تخضع لقيادة السلطة المدنية...).

د. سليمان الطماوي: الوجيز في نظم الحكم والادارة, دار الفكر العربي,القاهرة,ط1, 1962,ص335.

تنص المادة (84/ ثانياً) من الدستور العراقي على ان (يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء ).

سين كان: رئاسة الوزراء, ترجمة مصطفى الحيدري, مجلة حوار الفكر, المعهد العراقي لحوار الفكر ,السنة السادسة, العدد الرابع عشر, 2010, ص265.

د. احمد سعيفان: مرجع سابق , ص483.

اسماعيل علوان التميمي : اختصاصات مجلس الوزراء في دستور 2005,مجلة حوار الفكر, المعهد العراقي لحوار الفكر, السنة السادسة, العدد الخامس عشر,2010, ص137.

المادة (61/ خامسا/ ج) من الدستور العراقي .

د. علي يوسف الشكري: الثنائية التشريعية في العراق ضرورة ام تأكيد للفدرالية , مجلة الملتقى, النجف الاشرف, السنة الاولى , العدد الرابع , 2006, ص33.

يراد بالامن العام هو اطمئنان الفرد على نفسه وماله من أي انتهاك او أعتداء عليهما, باتخاذ الادارة الاجراءات المقتضية لمنع التصرفات التي تلحق الضرر بالافراد كمنع الجرائم على الافراد والاموال وتدارك حدوث الاضطرابات وغيرها من التدابير لمواجهة الازمات العامة, د. ماهر صالح علاوي: الوسيط في القانون الإداري، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, بغداد، 2009, ص159.

د. علي محمد بدير و د. عصام عبد الوهاب البرزنجي و د. مهدي ياسين السلامي : مبادئ واحكام القانون الاداري, مكتبة السنهوري, بغداد, 2008, ص216.

هناك دول اجازت للقائد العام للقوات المسلحة انشاء مؤسسات عسكرية مرتبطة به مباشرة ولا وجود لها في النصوص والاعراف, ومن هذه الدول لبنان اذ تم انشاء حرس لواء خاص برئيس الجمهورية ويتطوع فيه الجنود مباشرة لحساب رئيس الجمهورية ويسجلهم على الجيش, وتم انشاء جهاز امن خاص بالرئاسة اضافة الى انشاء مؤسسة سميت غرفة اوضاع الحق يتولاها العديد من الضباط لدراسة جميع الشؤون, كل هذا ورئيس الجمهورية في لبنان بحسب بعض الاراء قائد شرفي للقوات المسلحة, د. احمد سعيفان: مرجع سابق, ص427.

عز الدين بغدادي: الاختصاص الدستوري لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة, مكتبة الوفاء القانونية, الاسكندرية, ط1, 2009, ص49.

جمال ناصر الزيداوي: مرجع سابق, ص276.

د. محمد رفعت عبد الوهاب : النظم السياسية , دار الجامعة الجديدة , الاسكندرية , 2007, ص306.

يذهب الدستور اللبناني لعام 1926 الى تقسيم مدة ولاية مجلس النواب الى فترتين بموجب الماده (32) منه, بينما يذهب الدستور السوري لعام 2012 الى تقسيمها الى ثلاثة ادوار بموجب المادة (65) منه.

د. حسين عثمان محمد عثمان: النظم السياسية, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت,2010, ص271- 272.

تنص المادة(22/ اولاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب على ان لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعين امدهما ثمانية اشهر يبدأ احدهما في 1 اذار وينتهي في 30 حزيران من كل سنة ويبدأ الثاني في 1 ايلول وينتهي في 31 كانون الاول, وفي هذا الصدد يلاحظ ان الدستور العراقي اطلق على مدة ولاية مجلس النواب تسمية الدورة الانتخابية وقسمها الى ادوار انعقاد اربع وقسم دورة الانعقاد الى فصلين تشريعيين وخلال الفصل التشريعي يعقد مجلس النواب جلسات, هو ما يتناقض مع المفاهيم السائدة في الانظمة البرلمانية وخصوصاً العربية والفقة العربي, اذ تطلق تسمية الفصل التشريعي على مدة ولاية المجلس ويقسم الفصل التشريعي الى ادوار انعقاد يعقد خلالها المجلس اجتماعاته, د. عثمان خليل عثمان: القانون الدستوري, مطبعة الاهالي , بغداد, 1939-1940,ص570.

تنص المادة (75) من الدستور العراقي على ان(...لا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها) .

تنص المادة (58/ ثانياً) من الدستور العراقي على ان (يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة الانعقاد بما لا يزيد على ثلاثين يوماً لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك , بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء او رئيس مجلس النواب او خمسين عضواً من اعضاء المجلس).

مروج هادي الجزائري: حل المجلس النيابي وموقف دستور العراق لسنة 2005 منه ، مجلة العلوم القانونية ,كلية القانون ، جامعة بغداد ، المجلد الرابع والعشرون، العدد الثاني ، 2009, ص 305.

هنالك بعض الدساتير قيدت هذه الصلاحيات بمرة واحدة كالدستور اللبناني لسنة 1926 بموجب المادة (59) منه.

المادة (56/ثانياً)من الدستور العراقي.

المادة (61/رابعاً) من الدستور العراقي.

المادة (61/خامساً/ب-ج) من الدستور العراقي.

د. على يوسف الشكري: رئيس مجلس الوزراء في العراق رئيس في نظام برلماني أم مختلط ، مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية، جامعة الكوفة، السنة الأولى ، العدد الأول ، 2005, ص115 .

المادة (57) من الدستور العراقي.

تنص المادة(22/ ثالثاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب على ان (تنعقد جلسات المجلس على الاقل يومين في الاسبوع ولهيأة الرئاسة تمديدها او تحديدها حسب الضرورة).

د. عثمان خليل عثمان: مرجع سابق , ص574.

د. علي يوسف الشكري: الثنائية التشريعية, مرجع سابق , ص14.

د. حميد حنون خالد: مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، مكتبة السنهوري، بغداد، ط1، 2012, ص 394.

د. ضياء عبدالله عبود: العفو كسبب من اسباب انقضاء الدعوى الجزائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ, مجلة رسالة الحقوق, كلية القانون, جامعة كربلاء, السنة الثالثة, العدد الثاني,2011, ص24.

د. نبيه صالح: الوسيط في شرح مبادئ الاجراءات الجزائية(دراسة مقارنة), منشاة المعارف, الاسكندرية, 2002, ص 318- 319.

المادة (2/ثانيا ) و (3/أ) من قانون العفو العراقي رقم (19) لسنة 2008.

د. فوزية عبد الستار: شرح قانون الإجراءات جنائية، ج 1 ، دار النهضة العربية، القاهرة ، ط 2 ، 2010, ص145.

المادة (306) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.

د. عفيف شمس الدين: اصول المحاكمات الجنائية, منشورات زين الحقوقية, بيروت , 2012, ص513.

د. فوزية عبد الستار: مرجع سابق : ص145.

يراد بالجرائم الدولية تلك الجرائم التي يقبض على مرتكبها في اقليم دولة العراق اياً كان الاقليم الذي ارتكبت فيه واياً كانت جنسية مرتكبها, وذلك تعاوناً من الدول فيما بينها لمكافحة هذه الجرائم لكون ان خطورتها ذات صفة عالمية, د. علي حسين الخلف ود. سلطان الشاوي: المبادئ العامة في قانون العقوبات, العاتك لصناعة الكتاب, القاهرة, ط2 ,2010, ص108 _109.

عرفت المادة الاولى من قانون مكافحة الارهاب رقم (13)لسنة 2005 الجريمة الارهابية بانها(كل فعل إجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة, استهدفت فرداً او مجموعة افراد او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسمية, أوقع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار والوحدة الوطنية او ادخال الرعب والخوف والفزع بين الناس او إثارة الفوضى تحقيقاً لغايات ارهابية).

المادة (1) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011.

مع ملاحظة ان الذي وقع على اصدار العفو الخاص هو نائب رئيس الجمهورية لكون رئيس الجمهورية كان في حالة عجز عن اداء مهامه بسبب المرض.

لقد حدث خلاف بين اعضاء مجلس النواب حول تسمية هذا القانون فذهب بعضهم الى ان تسمية الاوسمة والانواط مأخوذة من القانون الصادر في ظل النظام السابق وتعيد الى الاذهان مآسي ذلك النظام, في حين ذهب راى اخر الى ان هذه التسمية المستخدمة في اغلب دول العالم ولا يختص بها النظام السابق, وقد استقر على الراي الاخير وتم الأخذ به, مع ملاحظة ان الدستور في المادة(73/خامسا)ذكر تسمية الاوسمة والنياشين بينما جاء القانون بأسم الاوسمة والانواط, وحسنا فعل المشرع العادي ولم يقع بخطأ المشرع الدستوري لكون ان كلمة نيشان في الحقيقة تشمل الوسام والنوط.

المادة (ا/اولا- ثانيا- ثالثا) من قانون الاوسمة والانواط رقم (15) لسنة 2012.

المادة (5/اولا) من قانون الاوسمة والانواط رقم (15) لسنة 2012.

المادة (10) من قانون الاوسمة والانواط رقم (15) لسنة 2012.

المادة(14) من قانون الاوسمة والانواط رقم (15) لسنة 2012.

الاسباب الموجبة لقانون الاوسمة والانواط رقم (15) لسنة 2012.

نصت المادة (2/ اولا) من قانون الاوسمة والانواط رقم (15) لسنة 2012 على ان (يمنح الوسام او النوط بمرسوم جمهوري بناءً على توصية من رئيس مجلس الوزراء وبمقترح من الوزير المختص).

د. ابراهيم عبد العزيز شيحا: وضع السلطة التنفيذية (رئيس الدولة – الوزارة) في الأنظمة السياسية المعاصرة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006, ص44 .

د. السيد صبري: مرجع سابق, ص285- 286.

د. علي يوسف الشكري: رئيس مجلس الوزراء في العراق, مرجع سابق, ص115- 116.

المادة (61/ سابعا_ ثامنا) من الدستور العراقي لعام 2005.

د. سليمان الطماوي: السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي (دراسة مقارنة )، دار الفكر العربي ، مصر ، ط6، 1996, ص464.

د. رافع شبر: مرجع سابق , ص202.

د. ابراهيم عبد العزيز شيحا : مرجع سابق, ص 75.

د. جواد الهنداوي: القانون الدستوري والنظم السياسية, العارف للمطبوعات, بيروت, ط1 ,2010 , ص 471.

د. السيد صبري: مرجع سابق, ص31.

د. حميد حنون خالد: السلطات الاتحادية في دستور العراق لسنة 2005, مجلة العلوم القانونية , جامعة بغداد, كلية القانون, المجلد الرابعة والعشرون , العدد الاول , 2009, ص67.

المادة (64/اولا) من الدستور العراقي

مروج هادي الجزائري :مرجع سابق, ص329

أيرك برندت: مدخل للقانون الدستوري، ترجمة د. محمد ثامر، مكتبة السنهوري، بغداد، ط1، 2012، ص 347.

د. داوود مراد حسين: سلطات الرئيس الامريكي، مركز الكتاب الاكاديمي، عمان ، ط1، 2006، ص 247.

ثائر محمد خضير القيسي: صلاحية اعلان الحرب في بعض الدساتير المعاصرة (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 1993، ص2.

هناك من ذهب الى ان اعلان الحرب مجرد بيان شكلي غير واجب, خصوصا وانه يُفقد الدولة عنصر المفاجأة في الحرب, محمد عبد المطلب الخشن: الوضع القانوني لرئيس الدولة في القانون الدولي العام, دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية, 2005, ص173-174.

ياسين محمد عبد الكريم الخراساني: المركز الدستوري لرئيس الدولة في الجمهورية اليمنية, اطروحة دكتوراه, كلية القانون, جامعة بغداد,2000, ص136.

د. سهيل حسين الفتلاوي: قانون الحرب وتطبيقاته في الحروب العراقية الايرانية, دار القادسية للطباعة,بغداد,1984, ص48.

ومن الجدير بالذكر ان جانبا من الفقه يصنف الحروب تصنيفات اخرى بحسب عدة معايير منها: من حيث عدد الدول المشتركة فيها فتصنف الى حرب (اهلية)اذا كانت داخل حدود الدولة الواحدة والى حرب (دولية)اذا كانت بين دولتين او اكثر كحرب الخليج الاولى والثانية, وقد تمتد لتشمل اغلب دول العالم فتسمى عندئذ حربا (عالمية),ويمكن تصنيف الحروب من حيث مسرح العمليات الى حروب (برية او بحرية او جوية),ومن حيث الاسلحة المستخدمة تصنف الحروب الى حروب (تقليدية)او(غير تقليدية)اذا استخدمت فيها الاسلحة الكيمياوية او الذرية او البكتربولوجية, ومن حيث المشروعية الدولية تكون اما حروب(مشروعة) او (غير مشروعة),ومن حيث المدة قد تكون حربا (خاطفة) اذا لم تدم اكثر من اسبوع وقد تكون حربا(قصيرة المدة)اذا استمرت بين اسبوع واحد وسنة واحدة وقد تكون حربا(طويلة الاجل) اذا استمرت اكثر من سنة, مالك منسي الحسيني و مصدق عادل طالب: التنظيم الدستوري والقانوني لاعلان الحرب وحالة الطوارئ، مجلة الحقوق ،كلية القانون, جامعة المستنصرية، السنة(5)، المجلد(3)، العددان(8-9)، 2010، ص264.

صلاح الدين احمد: العدوان في ضوء القانون الدولي، مطبعة دار القادسية، بغداد، ط1، 1986، ص191.

هيلين تورار: تدويل الدساتير الوطنية ، ترجمة باسيل يوسف، مراجعة د. أكرم الوتري ، بيت الحكمة ، بغداد, 2004، ص206.

من هذه الدساتير الدستور الامريكي لعام 1789 الذي منح صلاحية اعلان الحرب للكونجرس الامريكي بناءً على توصية من الرئيس الامريكي وقد صدر قانون سلطات الحرب لعام 1973 ونظم هذه الصلاحية تفصيلا, د. داوود مراد حسين: مرجع سابق,ص264-265.

من هذه الدساتير الدستور الكويتي لعام 1962 اذ نصت المادة (68) منه على ان(يعلن الامير الحرب الدفاعية بمرسوم), والدستور اللبناني لعام 1926 الذي منح في المادة (65/5) منه مجلس الوزراء باغلبية ثلثي اعضائه صلاحية اعلان الحرب.

من هذه الدساتير الدستور المصري للعام 1971 اذ نصت المادة(150)منه على ان (رئيس الجمهورية هو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب),والدستور المغربي لعام 1996 الذي نص في المادة(74)منه على ان(يقع اشهار الحرب بعد احاطة مجلس النواب ومجلس المستشارين علما بذلك).

ياسين محمد عبد الكريم الخراساني: مرجع سابق, ص137.

عز الدين بغدادي: مرجع سابق، ص51.

قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (23/ اتحادية/ 2007).

د. علي يوسف الشكري: رئيس مجلس الوزراء في العراق رئيس في نظام برلماني ام مختلط، مرجع سابق، ص113.

د. جورجي شفيق: قواعد واحكام القضاء الاداري، المكتبة العصرية، المنصورة، ط6، 2005-2006، ص66.

د. عبد حميد الشواربي وشريف جاد الله: شائبة دستورية ومشروعية قراري إعلان ومد حالة الطوارئ والاوامر العسكرية, منشأة المعارف, الاسكندرية, 2000, ص62.

حارث اديب ابراهيم: الظروف الاستثنائية واثرها في الحريات, مجلة الرافدين للحقوق, جامعة الموصل, السنة الثانية عشرة, العدد (31) , المجلد(9), 2007, ص236.

د. داوود مراد: مرجع سابق، ص 236- 237.

د. محمود عاطف البنا: الوسيط في القضاء الاداري, شركة مطابع الطوبجي, بلا مكان نشر, ط2, 1999 , ص41-42.

د. محمد علي جواد ود. نجيب خلف احمد: القضاء الاداري، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،العراق،2010، ص33.

د. وجدي ثابت: السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية ، منشاة المعارف، الإسكندرية، 1988، ص29؛ ويستند فرض حظر التجوال في العراق الى امر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 بموجب المادة (3/ اولا- ثانيا) والتي منحت رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه سلطة (فرض حظر التجوال لفترة قصيرة محددة على المنطقة التي تشهد تهديدا خطيرا للأمن او تشهده تفجيرات او اضطرابات وعمليات مسلحة واسعة معادية...).

د. يحيى الجمل : نظرية الضرورة في القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، ط4، 2005، ص19.

كان العراق من الدول التي تميز بين حالة الطوارئ والاحكام العرفية الى عام 1965 اذ تم توحيد هاتين الحالتين في قانون واحد سمي بقانون السلامة الوطنية رقم(4) لسنة 1965, فارس عبد الرحيم حاتم و سنان طالب عبد الشهيد: حالة الطوارئ بموجب امر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 والرقابة القضائية عليها، مجلة جامعة الكوفة ، مركز دراسات الكوفة، العدد التاسع، 2008، ص177.

د. محمود عاطف البنا : مرجع سابق , ص42-43.

د. احمد فتحي سرور: الحماية الدستورية للحقوق والحريات, دار الشروق, القاهرة, ط1 ,1999,ص785؛ كاظم علي الجنابي: سلطات رئيس الدولة التشريعية في ظل الظروف الاستثنائية, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بغداد, 1995, ص9.

ياسين محمد عبد الكريم الخراساني: مرجع سابق, ص167-168.

تنص المادة (61/تاسعا/أ-ب)من الدستور العراقي على ان(أ- الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ باغلبية الثلثين بناء على طلب مشترك من رئيس مجلس الوزراء. ب- تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما قابلة للتمديد وبموافقة عليها في كل مرة).

تجدر الاشارة الى ان قانون السلامة الوطنية رقم (4) لسنة 1965 لا زال ساري المفعول لان امر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 لم ينص على الغائه وانما نظم بعض من احكامه الموضوعية وذلك يعد من قبيل التعديل، اضافة الى ان دستور 2005 نص في المادة (130) منه على ان (تبقى التشريعات النافذة معمولا بها مالم تلغ او تعدل وفق لاحكام هذا الدستور).

مالك منسي الحسيني و مصدق عادل طالب: مرجع سابق، ص263.

د. سامي جمال الدين: اللوائح الادارية، منشاة المعارف، الاسكندرية، 2003، ص52.

اسماعيل علوان التميمي: مرجع سابق، ص146- 147.

التنزيلات

منشور

2014-04-01

كيفية الاقتباس

العيساوي م. ح. (2014). اختصاص رئيس مجلس الوزراء في دستور العراق لعام 2005 " دراسة تحليلية ودراسة وصفية". مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, 1(18), 200–251. استرجع في من https://journal.uokufa.edu.iq/index.php/kjlps/article/view/9609