حدود الاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات

المؤلفون

الملخص

نح دستور جمهورية العراق لسنة 2005 المحافظات غير المنتظمة في اقليم صلاحيات ادارية ومالية واسعة لإدارة شؤونها وفق نظام اللامركزية الادارية، وقد عكس هذا التوجه فلسفة المشرع الدستوري القائمة على حصر اختصاصات السلطات الاتحادية وترك ما عداها للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والتي تبناها في المادة (115) من الدستور.
وقد جاء قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ليؤكد هذا التوجه، حيث تمتعت بموجبه الحكومات المحلية في المحافظات بمقدار كبير من الصلاحيات، كان لمجالس المحافظات بوصفها السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة النصيب الوافر منها، فقد منحت تلك المجالس صلاحية سنِّ تشريعات محلية لتنظيم شؤونها الادارية والمالية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

التنزيلات

منشور

06-08-2025

كيفية الاقتباس

حدود الاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات. (2025). مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, 10(35). https://journal.uokufa.edu.iq/index.php/kjlps/article/view/20639

##plugins.generic.shariff.share##