المسؤولية الجزائية للمعلم الناشئة عن تجاوز حدود حق التأديب
الملخص
يٌعّدٌ التجريم إستثناءً يرد على المبدأ القاضي بأن الأصل في الأشياء الإباحة، وتٌعّد أسباب الإباحة في قانون العقوبات إستثناءً وارداً على التجريم، فدور أسباب الإباحة هو إخراج الفعل من نطاق نص التجريم، وخلع الصفة غير المشروعة عنه ورده إلى أصله من المشروعية، عليه إذا خرج الفعل عن السلوك المحدد لتلك الإباحة عٌدّ ذلك تجاوزاً ، وأخذ صورة الجريمة حقيقة، وأنتفت عنه صفة الإباحة ذلك أن التجاوز يمثل خرقاً لهذه الإباحة.
التنزيلات
المراجع
وعلمه القانوني دون علمه الشخصي ، مع ملاحظة إن علم القاضي الشخصي لا يشمل العلم بالأمور العامة التي يفترض بالناس كافة الإلمام بها . ينظر : فرقد عبود العارضي ، الوصف القانوني للجريمة ، بحث منشور على الرابط الآتي : yawhani.70law.blogspot.com .
(63) د . عبد الحميد الشواربي ، سلطة المحكمة الجنائية في تكييف وتعديل وصف الإتهام ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1989، ص 20 .
(64) د . محمد محمود إبراهيم ، النظرية العامة للتكييف القانوني للدعوى في قانون المرافعات ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1982 ، ص 62 .
(65) سامية عبد الرزاق خلف ، مرجع سابق ، ص 95 .
(66) د . رؤوف عبيد ، مرجع سابق، ص 103 ، د . عادل عازر، تكييف طبيعة أسباب تخفيف العقاب ، المجلة الجنائية القومية، المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية , مصر , العدد 1 ، مجلد 51 ، 1972 ،ص 102 . د . مدحت حافظ إبراهيم ، حق الدفاع الشرعي في القانون المصري ، مجلة قضايا الحكومة ، العدد 3 ، السنة 27 ، مصر ، 1983 ، ص 103
(67) هناك من يفرق بين العذر القانوني والظرف القضائي ، تأثر العذر القانوني بنوع الجريمة دون الظرف القضائي ، فإذا كان التخفيف راجعا لوجود عذر قانوني مخفف فهو يغير من نوع الجريمة ، أما إذا كان التخفيف راجعا لوجود ظرف قضائي فتبقى الجريمة على أصلها، وسندهم في ذلك أن التخفيف لعذر وجوبي بنص القانون أما التخفيف لظرف قضائي فليس وجوبياً عليه فتبقى الجريمة على أصلها . د . جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية , ج3 , مطبعة دار الكتب المصرية , القاهرة , 1932، ص 88 .
(68) أحمد صفوت ،شرح القانون الجنائي ، القسم العام ، مطبعة جمازي ، بلا مكان وتاريخ نشر ، ص 222 .
(69) سامية عبد الرزاق خلف ، المرجع السابق ، ص 95 .
(70) د. السعيد مصطفى السعيد ، الأحكام العامة في قانون العقوبات , دار المعارف , القاهرة , 1962، ص 50 ، د . مدحت حافظ إبراهيم ، المرجع السابق ، ص 95.
(71) د. مدحت حافظ إبراهيم ، مرجع سابق , ص 95، سامية عبد الرزاق خلف ، مرجع سابق ، ص 95 .
(72) د . جندي عبد الملك ، مرجع سابق ، ص 20 ، د . محمد مصطفى القللي ، في المسؤولية الجنائية , مطبعة جامعة فؤاد الأول , القاهرة, 1948 ، ص 370 .
(73) سامية عبد الرزاق خلف ، المرجع السابق ، ص 97 .
(74) تنص هذه المادة على إنه : (لا يتغير نوع الجريمة إذا إستبدلت المحكمة العقوبة المقررة لها بعقوبة من نوع أخف سواء كان ذلك لعذر مخفف أو لظرف قضائي مخفف مالم ينص القانون على ذلك ) .
(75) د . رؤوف عبيد ، المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية ، ج1 ، مطبعة نهضة مصر، 1963 ، ص 41 .
(76) تنص المادة (73) من قانون العقوبات الليبي رقم (48) لسنة ( 1956) على انه ( إذا تعدت خطأ الأفعال المنصوص عليها في المواد السابقة الحدود التي يعينها القانون أو أمر السلطة أو داعي الضرورة يعاقب مرتكبها بعقوبة الجرائم الخطئية للأفعال التي يرتكبها إذا نص القانون على إمكان إرتكاب تلك الجرائم خطأ ).
( ) سامية عبد الرزاق خلف ، مرجع سابق ، ص99.
( ) محمد إسماعيل إبراهيم، حق التأديب سبباً للإباحة في قانون العقوبات العراقي ، مرجع سابق ، ص151.
( ) سامية عبد الرزاق خلف، مرجع سابق، ص100.
( ) د. جلال ثروت ، مصدر سابق , ص510.
( ) محمد إسماعيل إبراهيم، حق التأديب سبباً للإباحة في قانون العقوبات العراقي ، المرجع السابق ، ص151.
( ) د. رمسيس بهنام ، النظرية العامة للقانون الجنائي ، ط3 , منشأة المعارف , الإسكندرية , 1964، ص466.
( ) محمد إسماعيل إبراهيم، حق التأديب سبباً للإباحة في قانون العقوبات العراقي ، المرجع السابق، ص154.
( ) نصت المادة (1- ف9) من القانون المذكور على أنه (تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية أو تحريرية تقدم إلى قاضي التحقيق أو المحقق أو أي مسؤول في مركز الشرطة أو أي من أعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة أو من يقوم مقامه قانوناً أو أي شخص علم بوقوعها أو بإخبار يقدم إلى أي منهم من الإدعاء العام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويجز تقديم الشكوى في حالة الجرم المشهود إلى من يكون حاضراً من ضباط الشرطة ومفوضيتها).
( ) د. عثمان سلمان غيلان العبودي، النظام التأديبي لموظفي الدولة، ط(3) دار الكتب والوثائق العراقية، بغداد، 2009، ص31.
( ) تنص المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ على أنه ( أولاً: على الوزير أو رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على أن يكون أحدهم حاملاً على شهادة جامعية أولية في القانون. ثانياً: تتولى اللجنة التحقيق تحريرياً مع الموظف المخالف المحال عليها ولها في سبيل أداء مهمتها سماع وتدوين أقوال الموظف والشهود والإطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الإطلاع عليها، وتحرر محضراً تثبت فيه ما إتخذته من إجراءات وما سمعته من أقوال مع توصياتها المسببة، أما بعدم مساءلة الموظف وغلق التحقيق أو بفرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وترفع كل ذلك إلى الجهة التي أحالت الموظف عليها.
ثالثاً: إذا رأت اللجنة أن فعل الموظف المحال عليها يشكل جريمة نشأت عن وظيفته أو إرتكبها بصفته الرسمية، فيجب عليها أن توصي بإحالته إلى المحاكم المختصة.
رابعاً: إستثناءً من أحكام الفقرتين ( أولاً وثانياً) من هذه المادة للوزير أو رئيس الدائرة بعد إستجواب الموظف المخالف أن يفرض مباشرة أياً من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أولاً وثانياً وثالثاً) من المادة (8) من هذا القانون.
( ) د. عثمان سلمان غيلان العبودي، مرجع سابق، ص60.
( ) المرجع نفسه، الصفحة ذاتها.
( ) نصت المادة (7) من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ على أنه (إذا خالف الموظف واجبات وظيفته أو قام بعمل من الأعمال المحظورة عليه يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمس ذلك بما قد يتخذ ضده من إجراءات أخرى وفقاً للقوانين).
( ) تنص المادة (10) من قانون أصول المحاكمات الجزائية: على أنه: (يحق لمن لحقه ضرر مباشر مادي أو أدبي من أية جريمة أن يدعي بالحق المدني ضد المتهم و المسؤول مدنياً عن فعله....)، وينظر نص المادة (2002) من القانون المدني العراقي.
( ) محمد إسماعيل إبراهيم، حق التأديب سبباً للإباحة في قانون العقوبات العراقي، مرجع سابق ص159، وينظر أيضاً نص المادة (11) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
( ) تنص المادة (9/ف ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه (لا تنظر المحكمة الجزائية في الدعوى بالحق المدني إلا تبعاً للحق الجزائي).
( )د. عثمان سلمان غيلان العبودي ، مصدر سابق , ص185 وما بعدها.
( ) محمد إسماعيل إبراهيم، حق التأديب سبباً للإباحة في قانون العقوبات العراقي، المرجع السابق، ص156.
( ) المادة (229) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
( ) المادة (20) منه.
( ) محمد إسماعيل إبراهيم، حق التأديب سبباً للإباحة في قانون العقوبات العراقي، مرجع سابق، ص157.
( ) جليل حسن الساعدي ، مسؤولية المعلم المدنية , إطروحة دكتوراه – كلية القانون – جامعة بغداد , 1997، ص205.
( ) د. حسن ذو النون ، النظرية العامة الإلتزامات ، مطابع الجامعة المستنصرية ، بغداد 1976، ص292، د. عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، ج1، ط(5)، مطبعة النديم، بغداد، بلا تاريخ طبع، ص499، فريد فتيان، مصادر الالتزام مطبعة العاني، بغداد، 1956، ص314.
( ) جليل حسن الساعدي ، مرجع سابق، ص207.
( ) د. محمود سعد الدين الشريف، شرح القانون المدني العراقي، ج(1) مطبعة العاني، بغداد، 1955، ص426.
( ) تنص المادة (1) أصولية على أنه (لمن لحقه ضرر مباشر مادي أو أدبي من أي جريمة أن يدعي بالحق المدني ضد المتهم و المسؤول مدنياً من قلعه مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة، بعريضة أو طلب شفوي يثبت في المحاضر في أثناء جميع الأدلة أو في أثناء التحقيق الإبتدائي أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها حتى صدور القرار فيها. ولا يتقبل ذلك منه لأول مرة عند الطعن تمييزاً).
( ) جليل حسن الساعدي، مرجع سابق، ص212.
( ) المرجع نفسه , ص213.
(105) على خلاف القانون المدني المصري إذ قيّد رجوع المتبوع على تابعه في الحدود التي يكون فيها هذا التابع مسؤولاً عن تعويض الضرر إذ نصت المادة ( 175) من القانون المذكور على أنه ( للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها مسؤولاً عن تعويض الضرر) بالتالي فأن رجوع الدولة أو صاحب المدرسة الخاصة على المعلم بكل التعويض الذي دفعه للمضرور يفترض أن المسؤولية تقع على عاتق المعلم دون سواه ، ومن ثم إذا ما نسب خطأ إلى المتبوع ساهم مع خطأ المعلم في إحداث الضرر فأنه لا يكون للمتبوع سوى الرجوع عليه بتعويض جزئي على المعلم، كما أنه إذا إستغرق خطأ المتبوع خطأ المعلم ، فأن المتبوع يفقد حقه في الرجوع على المعلم في هذه الحالة. د. محمد مصطفى حسن، تكييف دعوى المتبوع على التابع، مجلة إدارة قضايا الحكومة ، هيئة قضايا الدولة، مصر العدد (3) ، 1972، ص766.
( ) جليل حسن بشات الساعدي ، المرجع السابق، ص214.
(107) تنص المادة (61) من القانون المذكور على أنه ( لوزير المالية أن يضمن الموظف أو المستخدم بالأضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب إهماله أو مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات المدعية. وللموظف أو المستخدم حق الاعتراض على قرار وزير المالية لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه حق الاعتراض داخل العراق. وستين يوماً إذا كان خارجه)، كما نصت المادة الأولى من قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015 على أنه ( يضمّن الموظف أو المكلف بخدمة عامة قيمة الأضرار التي تكبدتها الخزينة العامة بسبب إهمالها وتقصيرها ومخالفتها للقوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات).
(108) د. عادل أحمد الطائي، المسؤولية المدنية للدولة عن أخطاء موظفيها، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان، 1999، ص264-265. د. حامد مصطفى ، القضاء الإداري في العراق ، مجلة العلوم الإدارية ، العدد (1)، السنة (3) ، 1961، ص162. إبراهيم طه الفياض ، مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها في العراق، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق ، القاهرة، 1973، ص365-366. جليل حسن بشات الساعدي ، مرجع سابق ، ص214-215.
(109) إبراهيم طه الفياض ، المرجع السابق، ص367.
(110) د. عادل أحمد الطائي ، مرجع سابق ، ص266.
(111) المرجع نفسه، الصفحة ذاتها.
(112) د. جابر فهمي عمران ، المسؤولية القانونية للمعلم ، ط1، دار الجامعة الجديدة، 2015، ص230.
قائمة المراجع
أولاً : الكتب
1. د. إبراهيم المشاهدي ، المختار من قضاء محكمة تمييز العراق ، مطبعة الزمان ، بغداد ، 1998 .
2. د. أحمد صبري اسعد ، قانون العقوبات المصري ، معلقاً على نصوصه ومذيلاً بأحكام النقض، ط (1) ، مكتبة النهضة العربية ، القاهرة ، 1957.
3. د. أحمد صفوت ،شرح القانون الجنائي ، القسم العام ، مطبعة جمازي ، بلا مكان وتاريخ نشر.
4. د. أحمد فتحي سرور ، أصول السياسة الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1972 ، ص 151.
5. د. السعيد مصطفى السعيد ، الأحكام العامة في قانون العقوبات , دار المعارف , القاهرة , 1962.
6. د. جابر فهمي عمران ، المسؤولية القانونية للمعلم ، ط1، دار الجامعة الجديدة، 2015.
7. د. جلال ثروت ، نظرية الجريمة القصد في القانون المصري والمقارن ، دار المعارف ، الإسكندرية ، 1964.
8. د. جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية , ج3 , مطبعة دار الكتب المصرية , القاهرة , 1932.
9. د. حسن ذو النون ، النظرية العامة الإلتزامات ، مطابع الجامعة المستنصرية ، بغداد 1976.
10. د. حميد السعدي ، شرح قانون العقوبات الجديد ، ج (1) مطبعة المعارف ، بغداد ، 1970.
11. د. داود سلمان العطار ، تجاوز الدفاع الشرعي في القانون المقارن ، القاهرة ، جامعة القاهرة ، 1977.
12. د. رمسيس بهنام ، النظرية العامة للقانون الجنائي ، ط3 , منشأة المعارف , الإسكندرية , 1964.
13. د. رؤوف عبيد ، المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية ، ج1 ، مطبعة نهضة مصر، 1963.
14. د. رؤوف عبيد ، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي , ط4 , دار الفكر العربي , 1979.
15. د. ضاري خليل محمود ، البسيط في شرح قانون العقوبات , المكتبة الوطنية , بغداد , 2000.
16. د. عادل أحمد الطائي، المسؤولية المدنية للدولة عن أخطاء موظفيها، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1999.
17. د. عبد الحميد الشواربي ، سلطة المحكمة الجنائية في تكييف وتعديل وصف الإتهام ، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1989.
18. د. عبد الرؤوف مهدي ، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات , ط2 , دار الفكر العربي , القاهرة , 1986.
19. د. عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، ج1، ط(5)، مطبعة النديم، بغداد، بلا تاريخ طبع.
20. د. عثمان سعيد عثمان ، إستعمال الحق كسبب للإباحة , دار النهضة العربية , القاهرة , 1968.
21. د. عثمان سلمان غيلان العبودي، النظام التأديبي لموظفي الدولة، ط(3) دار الكتب والوثائق العراقية، بغداد، 2009.
22. د. علي حسين الخلف، د سلطان الشاوي , المبادئ العامة في قانون العقوبات , المكتبة الوطنية , بغداد , بلا سنة طبع .
23. د. عمر فخري الحديثي , تجريم التعسف في استعمال الحق بوصفه سبباً من أسباب الإباحة – دراسة مقارنة – ط(1) , دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان, 2011.
24. د. فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح قانون العقوبات – القسم العام– المكتبة القانونية- بغداد , بلا سنة طبع.
25. د. فريد فتيان، مصادر الالتزام مطبعة العاني، بغداد، 1956.
26. د. مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات – القسم العام - ط4 , دار الفكر العربي , الإسكندرية , 1989.
27. د. ماهر عبد شويش الدرة ، الأحكام العامة في قانون العقوبات , دار الحكمة للطباعة والنشر, الموصل, 1990.
28. د. محمد زكي أبو عامر ، قانون العقوبات-القسم العام- دار المطبوعات الجامعية , الإسكندرية , 1968.
29. د. محمد زكي ابو عامر، قانون العقوبات اللبناني ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1981.
30. د. محمد محمد مصباح القاضي ، مبدأ حسن النية في قانون العقوبات , دار النهضة العربية , القاهرة , 1997.
31. د. محمد محمود إبراهيم ، النظرية العامة للتكييف القانوني للدعوى في قانون المرافعات ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1982.
32. د. محمد مصطفى القللي ، في المسؤولية الجنائية , مطبعة جامعة فؤاد الأول , القاهرة, 1948.
33. د. محمد نعيم فرحات،النظرية العامة لعذر تجاوز حدود الدفاع الشرعي ، دار النهضة العربية،القاهرة، 1981.
34. د. محمود سعد الدين الشريف، شرح القانون المدني العراقي، ج(1) مطبعة العاني، بغداد، 1955.
35. د. محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات القسم العام , ط1 , دار النهضة العربية , القاهرة , 1983.
36. د. محمود نجيب حسني ، أسباب الإباحة في التشريعات العربية – معهد الدراسات العربية والعالمية , المطبعة العالمية , القاهرة , 1962.
ثانياً : الرسائل والأطاريح
أ- الأطاريح
1. إبراهيم طه الفياض ، مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها في العراق، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق ، القاهرة، 1973.
2. جليل حسن الساعدي ، مسؤولية المعلم المدنية , إطروحة دكتوراه – كلية القانون – جامعة بغداد , 1997.
3. شعبان أبو عجيلة عمارة ، المسؤولية الجنائية للطبيب عن إستخدام الأساليب المستحدثة في الطب والجراحة ، أطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 2001.
ب- الرسائل
1. سامية عبد الرزاق خلف ، التجاوز في الإباحة – دراسة مقارنة – رسالة ماجستير , كلية القانون – جامعة بغداد , 2005.
2. محمد إسماعيل إبراهيم، حق التأديب سبباً للإباحة في قانون العقوبات العراقي – رسالة ماجستير- كلية القانون – جامعة بابل, 2001.
ثالثاً : البحوث والدراسات
1. د. حامد مصطفى ، القضاء الإداري في العراق ، مجلة العلوم الإدارية ، العدد (1)، السنة (3) ، 1961.
2. د. ضياء الدين الصالحي ، حق الدفاع الشرعي في القانون العراقي والألماني ، مجلة القضاء، نقابة المحامين , العراق , العدد(1) ، سنة 1987.
3. د. عادل عازر، تكييف طبيعة أسباب تخفيف العقاب ، المجلة الجنائية القومية , المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية , مصر , العدد 1 ، مجلد 51 ، 1972.
4. د. مأمون سلامة ، جرائم الموظفين ضد الإدارة العامة ، مجلة القانون والإقتصاد ، كلية الحقوق , جامعة القاهرة , العدد(7)، سنة 39.
5. د. محمد أحمد المشهداني و د . عمار محمد ربيع ، القصد الجنائي ، مجلة الرافدين للحقوق – كلية القانون – جامعة الموصل ، العدد ( 7 ) ، أيلول ، 1999.
6. د. محمد مصطفى حسن، تكييف دعوى المتبوع على التابع، مجلة إدارة قضايا الحكومة ، هيئة قضايا الدولة، مصر العدد (3) ، 1972.
7. د. مدحت حافظ إبراهيم ، حق الدفاع الشرعي في القانون المصري ، مجلة قضايا الحكومة ، العدد 3 ، السنة 27 ، مصر ، 1983.
رابعاً : القوانين
1. القانون المدني المصري رقم (131) لسنة ( 1948).
2. القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة ( 1951).
3. قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة ( 1969).
4. قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة (1971).
5. قانون انضباط موظفي الدولة العراقي (14) لسنة (1991).
6. قانون التضمين رقم (31) لسنة (2015).
خامساً : المواقع الألكترونية
1. yawhani.70law.blogspot.comتاريخ الزيارة
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 أ.د. ضياء عبد الله الأسدي، ابتسام رحيم شناوة الموسوي

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.