تأصيل نظرية المجموعة العقدية "دراسة في القانون المدني"

المؤلفون

  • أ.م. د. نصير صبار لفته الجبوري
  • علاء ناصر عزوز

الملخص

        مرت نظرية المجموعة العقدية بمراحل زمنية متتالية من التطور والتحديث، وذلك منذ نشأتها الأولى ولغاية يومنا هذا، اذ اختلف الفقه حول هذه الفكرة القانونية الحديثة، وتحديداً الفقه الفرنسي اذ اثارت جدلاً واسعاً بين اوساطه وبين أوساط الفقه العربي، وتباينت بشأنها المواقف، مما أدى إلى التباين في موقف القضاء أيضاً، الذي بدا متردداً في تطبيقها على ما يعرض عليه من منازعات تتعلق بمجموعة من العقود التي ترتبط برابطة موضوعية هي رابطة وحدة المحل أو الغاية الاقتصادية المشتركة. ان الدراسة التفصيلية والمقارنة لهذا الموضوع في هذا البحث هي محاولة جادة للإجابة على هذه الأسئلة.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

:- لقد عرض الفقيه الفرنسي، تيسي. "Teyssie" هذه النظرية في رسالته للدكتوراه، في عام 1975. والتي اسماها بالمجموعة العقدية " Les groupes de contrats" ولكن يرى البعض بان الفقيه الفرنسي ديوري "durry" هو أول من أشار إلى وجود مثل هذه الفكرة القانونية أي المجموعة العقدية في عام 1969. وذلك بمناسبة حديثه عن العلاقة التعاقدية التي تربط بين المقاول والشاحن من جهة والناقل بمقاول التفريغ من جهة أخرى، ومدى اعتبار هذا الشاحن من الغير في علاقته بمقاول التفريغ فيما لو أصيب مقاول التفريغ بضرر ناجم عن خطأ الشاحن. ولكن الفقه القانوني يجمع على ان أول من نادى بهذه النظرية هو الفقيه تيسي"Teyssie" ولا يمكن الحديث عن وجودها قبل تاريخ 1974. فلم يكن لها وجود لا في أوساط الفقه ولا في أحكام القضاء، بل ان البعض من الفقه القانوني يذهب إلى ان أي حديث عن المجموعة العقدية قبل ذلك التاريخ هو من باب (الإسقاط التاريخي)، انظر في تفصيل ذلك، د. محمد حسين الحاج علي، تقديم القاضي د. مروان كركبي، مبدأ المفعول النسبي في اطار مجموعة العقود، بيروت، 2011،ص143. و د. محمد حسين عبد العال، مسؤولية المتعاقد تجاه الغير في اطار المجموعة العقدية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص37.

:- Teyssie (B.):Les groupes de contrats، thèse dactylé، L.G.D.J، Paris، 1975.n15، p8، et suite

:- Ibid.، p، 281.

:- Néré ( J.): Le sous-contrat ، thèse LGDJ، 1979،p406،et 411.

:- محمود عبد الحي عبد الله بيصار، المشكلات القانونية لمبدأ نسبية أثر العقد، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس، 2009، ص206.

:- محمد علي محمد الشافعي، النطاق الشخصي للعقد، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة المنوفية، 2011، ص128.

:- أنظر في ذلك: د. محمد حسين عبد العال، مصدر سابق، 2006، ص10، و د. صبري حمد خاطر، الغير عن العقد، دار الثقافة، عمان، 2001. ص251.

:- لمزيد من التفصيل أنظر د. محمد حسين عبد العال، مصدر سابق، ص20. و عثمان بكر عثمان رضوان، المسؤولية التعاقدية عن فعل الغير بالتطبيق على مسؤولية المقاول عن أعمال مستخدميه، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة المنوفية، مصر،2013، ص66.

:- أنظر جاك غستان بالتعاون مع جامان ومارك بيو، المطول في القانون المدني بإشراف جاك غستان، مفاعيل العقد وأثاره، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط2، بيروت 2008، ص904.

:- أنظر في تفصيل ذلك علي فيصل علي، مبدأ حجية العقد دراسة مقارنة، الخليج العربي للنشر، المنامة، 2013، ص219.

:- Atias (Ch.) et Linotte (D.): Le mythe de Inadaptation du droit au fait، D.s.، 1977، Chr.، p.255.

نقلاً عن محمد حسين عبد العال، مصدر سابق، ص98.

:- أنظر جاك غستان، مصدر سابقن ص932، اذ يعزز رايه بحكم محكمة العرائض الصادر في 18 كانون الثاني 1854،(s.54، 1، صفحة 1441؛، 1، D.p.54p.صفحة -121 النقض المدني، 11حزيران186 ،1،s.61صفحة878)، الخاص بدعوى الرجوع المباشر للعامل ضد مالك المشروع، كذلك القرار الخاص بالدعوى المباشرة للمؤجر على المستأجر من الباطن(Cass. Civ.، 24 juin 1853، D.p.، 1853-1-124) والذي تمت الإشارة اليه أيضاً لدى، د. محمد إبراهيم بندراي، الدعوى المباشرة للمؤجر الأصلي ضد المستأجر من الباطن، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، الأمارات العربية المتحدة، العدد 15، 2001، ص433، وأنظر في تفصيل هذا الطرح أيضاً، د. محمد حسين عبد العال، مصدر سابق، ص100. و محمد علي محمد الشافعي، النطاق الشخصي للعقد، مصدر سابق، ص120.

:- Delebecaue (ph.): La notion de groupe de con tracts: quels critères. C.D.E، 1989.n.4.p.25.ets.

نقلا عن د. محمد حسين عبد العال، مصدر سابق، ،ص102.

:- انظر جاك غستان، مفاعيل العقد واثاره، مصدر سابق، ط2، ص932.

:- أنظر د. صبري حمد خاطر، الغير عن العقد، مصدر سابق، ص281.

:- أنظر جاك غستان، مفاعيل العقد وآثاره، مصدر سابق، ط2، ص933.

:- Aynes (L) : la cession de contrat et les opérations juridiques à trois personnes Economica، Paris، 1984، n. 165. P.123.

نقلا عن د. محمد حسين عبد العال ، مصدر سابق ، ص103.

:- Teyssie (B.) op.cit.n.175، p95.

:- Capitant (H.):De la cause des obligations: contrats، engagements unilatéraux، legs، Dalloz، (3e édition). 1927. p.23.

:- انظر جاك غستان، مفاعيل العقد واثاره، مصدر سابق، ص934.

:- تنص المادة (1382) من القانون المدني الفرنسي لسنة 1804 على(كل عمل من احد الناس ينجم عنه ضرر للغير، يجبر من حصل بخطئه على التعويض) أنظر في ذلك، دالوز، القانون المدني الفرنسي بالعربية، الطبعة الثامنة بعد المئة بالعربية، 2009، ص1344.

:- تنص المادة (1134) من القانون المدني الفرنسي، على مبدأ مهم وهو ( مبدأ القوة الملزمة للعقد) اذ جاء فيها ( تقوم الاتفاقيات المبرمة بشكل قانوني مقام القانون بالنسبة إلى من ابرمها، ولا يمكن الرجوع عنها ألا برضاهم المتبادل أو للأسباب التي يجيزها القانون، ويجب ان يتم تنفيذها بحسن نية )، أما نص المادة (1165) من نفس القانون، فقد جاء ليشير صراحة إلى قاعدة نسبية الأثر الملزم للعقد، (لا يكون للاتفاقيات اثر ألا بين الأطراف المتعاقدين، وهي لا تضر بغير المتعاقدين أو تعود عليهم بالفائدة ألا في الحالة المبينة في المادة 1121)، أنظر في تفصيل ذلك في الفقه الفرنسي:

Nikiforos Kalodikis: la question de l’impact de l’évolution des relations d’affaires sur la théorie générale des obligations : le cas du groupe de contrats; mémoire pour le dea de droit des affaires de la faculté de droit de Strasbourg (université robert-Schuman)، p46.

انظر في ذات المعنى:

Mestre (J.): les principles de L'effet relative et de sa relativité، 1988، no.10،p.125.

نقلا عن محمد علي محمد الشافعي، مصدر سابق، ص116.

:- Mourier(r.): Concl. Sous ass. Plén.، 12 juill. 1991، R.J.D.A.1991.p. 583.

نقلا عن د. محمد حسين عبد العال ، مصدر سابق ، ص108.

:- Viney (G) : l'action en responsabilité entre participants à une chaine de contrats. in mélanges D. holleanx. 1990. P. 399. . نقلا عن د. محمد حسين عبد العال ، المصدر سابق ،ص109

:- د. محمد حسين عبد العال ، مصدر سابق ، ص229.

:- قاعدة الملحقات، هي فكرة الفقيهين الفرنسيين ( أوبري ورو AUBRY et RAU) والتي يقصد بها إن الملحقات تتبع الأصل، وهي قاعدة تنطبق على حالة انصراف اثر العقد إلى الخلف الخاص، وبموجبها تم الاعتراف بان بعض اثأر العقد الذي يبرمه السلف بمناسبة الشيء يلحق به وينتقل بانتقاله إلى الخلف الخاص إي إن ملكية الشيء تنتقل إلى الخلف مع كافة الدعوى المقررة لسلفه على ذلك الشيء لأنها من ملحقاته، وذلك على وفق شروط معينة، ويرى الفقه بان هذه القاعدة منسجمة مع ما ورد في القانون المدني الفرنسي، لان المادة 1692 تنص على إن الحق ينتقل إلى المحال له مع ملحقاته من كفالة أو رهن أو حق امتياز، كذلك نصت المادة 1018. على إن للموصى له إن يطالب بتسليم ملحقات الشيء الموصى به، كما إن تسليم الشيء بموجب المادة 1615 يشمل على تسليم الشيء وملحقاته وكل شيء خصص لاستعمال هذا الشيء.

:- أنظر د. أسامة محمد طه إبراهيم، النظرية العامة لعقود الباطن، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008، ص231.

:- د. محمد محي الدين إبراهيم سليم، نطاق مبدأ نسبية اثر العقد "دراسة مقارنة"، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2007، ص67.

:- انظر: علي فيصل علي، مصدر سابق، ص222.

:- د. صبري حمد خاطر، الغير عن العقد، مصدر سابق، ص337.

:- د. عامر عاشور عبد الله البياتي، التعاقد من الباطن، دار الكتب القانونية، مصر، 2013، ص231.

:- Nikiforos Kalodikis: op. cit .p3.

:- Teyssie (B.): op.cit،n20.p.10.

:- Josserand (L.): Le contrat dirigé .D.H.1933,Chr.p.89.

:- Teyssie (B.): op. cit، n 267 ets.p193 ets.

،- Schmidt (J.): Les con séquences de l'annulation d'un contact .J.C.P.. 1988-1-3397.N، 7 e ts.=

=نقلا عن د. محمد حسين عبد العال، مصدر سابق، ،ص41.

:- Nikiforos Kalodikis: op. cit. p4.

:- Teyssie (B.): op. Cit. .n.559 e ts. P.279 e ts.

:- لقد كان لكل من الفقه والقضاء الفرنسي الدور الكبير في إقرار الدعوى المباشرة، وذلك في العديد من الحالات التي كشف الواقع العملي مدى الحاجة اليها. ولعل هذا القول يثير الاستغراب لدى البعض لان القانون المدني الفرنسي والذي يعرف بقانون نابليون قد صدر منذ عام 1804، فما هو دوره بالنسبة للدعوى المباشرة وفكرة الرجوع المباشر؟ في الإجابة على ذلك السؤال يكمن دور الفقه والقضاء بالنسبة للدعوى المباشرة لان ذلك القانون لم يتضمن نصوص مباشرة تقرر الدعوى المباشرة ماعدا نص المادة(1798) من هذا القانون والتي جاء فيها( لا يحق للبنائين والنجارين وسائر العمال الذين استخدموا في بناء مبنى أو إعمال أخرى قاموا بها في المشروع ان يقيموا دعوى ضد من قاموا بالأعمال لحسابه ألا بحدود ما هو مدين به تجاه المقاول عند تقديمهم الدعوى). لذلك انبرى الفقه والقضاء في تفسير تللك النصوص العامة ومنها نص المادة (1753) من القانون المدني الفرنسي، التي جاء فيها( لا يلزم المستأجر من الباطن تجاه المالك ألا بمقدار بدل أجارته الذي يمكن ان يكون مديناً به حين الحجز ودون ان يستطيع الاحتجاج بما دفعه مقدماً للمستأجر الأصلي). والتي استخلص القضاء منها حق المؤجر في الرجوع مباشرة على المستأجر من الباطن لاستيفاء الأجرة. أما القانون المدني العراقي فقد جاء بنص صريح يعطي للمؤجر الحق بالرجوع المباشر على المستأجر بالأجرة وفقاً لنص المادة(776) الفقرة ثانياً، التي جاء فيها (ومع ذلك يكون المستأجر الثاني ملزماً بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً في ذمته للمستأجر الأول وقت ان ينذره المؤجر، ولا يجوز له ان يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأول، ما لم يكن تعجيل الأجرة متماشياً مع العرف ومدوناً بسند ثابت التاريخ ). والتي يقابلها نص المادة (596) من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948، ينظر بشان تفسير نص المادة(1798) من القانون المدني الفرنسي د. عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام وفقاً للقانون الكويتي، ج1، مجلد2، مطبوعات جامعة الكويت كلية الحقوق، الكويت، 1982، ص892. ولمزيد من التفصيل بشان الدعوى المباشرة ينظر ماجد رشاد محمد، الدعوى المباشرة في العلاقات القانونية غير المباشرة، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1، 2008، ص72.

:- قبل صدور القانون 1334 لسنة 1975 الفرنسي، لم تكن الدعوى المباشرة مقررة للمقاول من الباطن، ولم يرد ذكر المقاول من الباطن بين الأشخاص الذين ذكرتهم المادة (1798) ومنحتهم دعوى مباشرة قبل رب العمل، ولم تشر كذلك المادة المذكورة إلى= =طبيعة الدعوى التي قررتها لعمال المقاول في مواجهة رب العمل. وقد استقر الفقه والقضاء في فرنسا قبل صدور قانون 1334 على أن تلك النصوص تقرر الدعوى المباشرة فقط للعمال وللمقاول الذي يعمل بيده أو الذي يعمل مستعيناً ببعض العمال الذين يعملون تحت إشرافه أي يجب أن لا يكون قد أناط العمل بهم بصورة كاملة، لهذا فأن الدعوى المباشرة تثبت فقط لكل من يعمل بيده، فمنبع حقهم الأساس هوالعمل الذي يقومون به بأيديهم متحملين في سبيل إنجازه المشقة والعناء، لذلك فأن المادة (1798) قد أخرجت المقاول من الباطن من نطاق الدعوى المباشرة كونه لا يعمل بيديه، فحقه الذي ينشأ عن عقد المقاولة من الباطن يأتي نتيجة مضاربة بقصد الربح، ألا أن هذا الوضع برمته قد تغير بعد صدور القانون رقم 1334، فقد أجاز هذا القانون للمقاول من الباطن أن يرفع الدعوى المباشرة ضد رب العمل للمطالبة بما في ذمته للمقاول الأصلي. وهذا ما نصت عليه( المادة الثانية عشرة) من هذا القانون بقولها ( إن للمقاول الباطن دعوى مباشرة ضد رب العمل إذا لم يدفع المتعهد الأساسي خلال شهر من إنذاره، المبالغ المترتب بموجب عقد المقاولة من الباطن وتوجه نسخة من هذا الإنذار إلى رب العمل). أما في القانون المدني العراقي فقد جاء نص المادة (883) بالنص صراحة اذ جاء فيها (يكون للمقاول الثاني وللعمال الذين اشتغلوا لحساب المقاول الأولي تنفيذ العمل حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لهم في ذمة المقاول بشرط ألا يتجاوز القدر الذي يكون مدينا به للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى، ويكون لعمال المقاول الثاني مثل هذا ألحق قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل). ويقابل هذه النصوص في التقنيات العربية نص المادة(662) مدني مصري، والمادة(628) مدني سوري، والمادة(565) مدني جزائري، ينظر في تفصيل ذلك د. صبري حمد خاطر، الغير عن العقد، مصدر سابق، ص234. كذلك ينظر هديل سعد احمد العبادي، عقد المقاولة من الباطن في مقاولات البناء والمنشآت الثابتة، رسالة ماجستير، كلية القانون الجامعة المستنصرية،2007،ص225.

:- Veaux (D.): effet des conventions a l'égard des tiers، notraila répertoire، Dr، français ar-1165.fac، 3، p4 et s.

نقلا عن صدام فيصل كوكز، أخلال الغير بالعقد والمسؤولية الناشئة عنه، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة النهرين، بغداد، 2004 ، ص16.

وأنظر في ذات المعنى:

Larroumet(Ch.): l'action de nature nécessairement contractuelle et la responsabilité civil dans l ensembles contractuels، j.c.p. 1981-1-3357...n.12.

نقلا عن د. صبري حمد خاطر، الغير عن العقد، مصدر سابق، ص280.

:- Néret (J.): op. cit. p 270-272.

:- Larroumet(Ch.): droit civil، les obligations، le contrat، 2eme ed، economica، paris 1990،n753. P. 801.

نقلا عن د. محمد حسين عبد العال ، مصدر سابق، ص68-69.

:- Fluor (J.) et Aubert (J.-L): droit civil، Les obligations، L'acte juridique، 6 éme éd.، Armand Colin، Paris 1994، n.468.p.348.

نقلا عن د. محمد حسين عبد العال ، مصدر سابق ، ص69.

:- د. فيصل زكي عبد الواحد، المسؤولية المدنية في اطار المجموعة العقدية، دار الثقافة الجامعية القاهرة، 1992، ص280.

:- أنظر في ذلك: محمود عبد الحي عبد الله بيصار، مصدر سابق، ص 208. محمد عبد الملك محسن المحبشي، النظام القانوني لفسخ العقد في إطار المجموعة التعاقدية، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس، 2006م، ص133.

:- هناء خيري احمد خليفة، المسؤولية المدنية في نطاق الأسرة التعاقدية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس، 1995، ص323 .

:- المصدر السابق، ص325.

:- المصدر السابق، ص 326.

:- محمد عبد الملك محسن المحبشي، مصدر سابق، ص530.

:- المصدر السابق، ص 531.

:- حسن محمد سليم، مصدر سابق، ص15و29و41.

:- محمود عبد الحي عبد الله بيصار، مصدر سابق ، ص 410.

:- محمد علي محمد الشافعي، مصدر سابق، ص306و396.

:- د. محمد حسين الحاج علي، مصدر سابق، ص211.

:- يمكن القول بان من ابرز المؤيدين لفكرة المجموعة العقدية، ولفكرة الرجوع المباشر بين أشخاصها في العراق هم كل من د. صبري حمد خاطر و د. عامر عاشور عبد الله البياتي. سبق وان تم بيان موقفهم في هذا البحث.

:- د. صبري حمد خاطر، الغير عن العقد، مصدر سابق، ص281 وما بعدها.

:- ان نص المادة(60) في الفقرة ثالثاً من الشروط العامة لمقاولات أعمال الهندسة المدنية الصادرة من وزارة التخطيط العراقية، والتي هي شروط ذات طبيعة تعاقدية لأنها لم تأخذ صيغة التشريع أو الأوامر أو التعليمات فهي تعتبر جزء من وثيقة العقد، جاء ليؤكد نص المادة (883)، من القانون المدني العراقي اذ جاء فيه ( لصاحب العمل الحق في ان يدفع الى المقاول الثانوي المسمى مباشرة بموجب شهادة من المهندس جميع المبالغ ناقصا الاستقطاعات النقدية بموجب المقاولة الثانوية التي لم يدفعها المقاول الى المقاول الثانوي المسمى وان ينزل المبالغ المدفوعة من اية مبالغ مستحقة أو ستصبح مستحقة للمقاول كل ذلك مالم يقم المقاول بإبلاغ المهندس تحريريا بان لديه أسباباً معقولة في حبس أو رفض دفع تلك المبالغ ويقدم المهندس الدليل الكافي بانه ابلغ المقاول الثانوي المسمى بذلك تحريريا). أنظر الشروط العامة لمقاولات أعمال الهندسة المدنية بقسميها الأول والثاني المعدة من= =قبل وزارة التخطيط مع اخر التعديلات عليها، المكتبة القانونية، بغداد، 2002، ص69. د. سعيد عبد الكريم مبارك، مسؤولية المقاول الثانوي، وفقا لإحكام القانون المدني والشروط العامة لمقاولات إعمال الهندسة المدنية، وزارة العدل الدائرة القانونية سلسلة الثقافة القانونية، بغداد 1990، ص90.

(3) د. سعيد عبد الكريم مبارك، مصدر سابق، ص140.

(1) فعلى سبيل المثال، ان من بين ابرز معارضي النظرية وهو الفقيه الفرنسي جاك غستان "Ghestin": يرى بان النظرية لها(فائدة مزدوجة) وذلك من ناحيتين، الأولى هي التخلص من عقبة مبدا المفعول النسبي من خلال امتداد نطاق اثأر العقد لتشمل عقود تلك المجموعة التعاقدية، والثانية تتمثل في دورها في إمكانية استيعاب مظاهر جديدة للدعوى المباشرة في اطار مجموعات العقود، على الرغم من انتقاده لها، أما على صعيد الفقه العربي، فقد كان محمد حسين عبد العال وكما راينا سابقاً عند استعراض موقفه من النظرية، اذ ينتقد النظرية، بانها جاءت لحماية المدين المسؤول من دون مصلحة الغير المتضرر، وان عيبها الجوهري هو أنها تشبه الخطأ التعاقدي بالخطأ التقصيري، ولكنه رجع عن ذلك الانتقاد في نهاية دراسته، اذ يقول( بان هذه النظرية تلعب دورا مهماً في سد الفراغ الناجم عن أعمال المبادئ الأساسية التي تحكم المسؤولية التعاقدية في علاقتها بالمسؤولية التقصيرية، لأنها تقرر للغير المتضرر بضرر عقدي أي الطرف البعيد في المجموعة دعوى المسؤولية التعاقدية ضد المباشر، وهي دعوى لم تكن لتثبت له في الأصل) ويستمر في بيان فائدة النظرية وأهميتها، بالقول (ان النظرية لا يتمثل دورها في استبدال دعوى المسؤولية التعاقدية بدعوى المسؤولية التقصيرية وإنما يبدو دورها اكثر عمقا وفائدة، لان هذا الاستبدال معناه ان المتضرور كان بإمكانه ان يقيم دعوى المسؤولية التقصيرية ضد المدين ثم جاءت دعوى المسؤولية التعاقدية لكي تحل محلها، بينما الصحيح هو ان الغير المتضرور لم يكن يملك أي دعوى كانت ضد المدين فاذا تقررت له دعوى المسؤولية التعاقدية بناء على هذه النظرية، فهي دعوى تثبت له من العدم ولا تحل محل دعوى أخرى ممكنة، الأمر الذي يعكس الدور الذي تؤديه نظرية المجموعات في مجال المسؤولية المدنية). ولمزيد من التفصيل بشان هذه الآراء أنظر جاك غستان، مفاعيل العقد وآثاره، مصدر سابق، ص905؛ و د. محمد حسين عبد العال، مصدر سابق، ص234.

)) د. حلمي بهجت بدوي، اصول الالتزامات الكتاب الاول في نظرية العقد، القاهرة، 1943، ص6.

)) د. حلمي بهجت بدوي، مصدر سابق، ص6.

(1) الاقتصاد هو العلم الذي يبحث في الظواهر الاقتصادية من انتاج وتوزيع واستهلاك، وترى المدرسة الواقعية في ان القانون يمثل تعبيراً عن مشاكل وحقائق الحياة الاجتماعية أي ظروف الواقع المحيطة بالناس في الجماعة، ومنها الظروف الاقتصادية، أنظر في تفصيل ذلك رمضان أبو السعود و محمد حسين منصور، المدخل إلى القانون، منشورات الحلبي الحقوقية، 2003، ص45. ود. سهيل حسين الفتلاوي، المدخل لدراسة علم القانون، مكتبة الذاكرة، 2009 ، ص180.

(1) قرار محكمة النقض الفرنسية الذي قضى بأنه ( في حالة حصول عمليات بيع متتالية لمركبة مستعملة يمكن الزام البائع الأصلي بالتزام الضمان متى تبين ان العيوب الخفية ذاتها التي تعيب المبيع المتواجد بيد المشتري الأخير كانت موجودة أصلاً منذ البيع الأول) قرار الغرفة المدنية الأولى، لدى محكمة النقض بتاريخ 5/كانون الثاني/يناير/1972 جكل ،197311.17340، تعليق .Malinvaud. دالوز، مصدر سابق، ص16010؛ ان التزام البائع بضمان العيوب الخفية أنما هو التزام مقرر في الأصل للمشتري المتعاقد المباشر مع البائع، وقد قرر القانون المدني الفرنسي ذلك الالتزام بموجب نص المادة(1641) منه اذ جاء فيه( ان البائع ملزم بضمان عيوب المبيع الخفية التي تجعله غير صالح للاستعمال في ما اعد له أو التي تنقص فعلياً هذا الاستعمال إلى حد ان الشاري لما كان اشتراه أو لاشتراه بسعر اقل لو علم بوجودها)، أما حق المشتري الأخير في الرجوع على الملاك السابقين بما فيهم البائع الأول فلم يأتي القانون المدني الفرنسي باي نص قانوني يقرر هذا الحق، ولكن كانت هنالك محاولة قد جاء بها مشروع= =القانون المدني الفرنسي لعام 1983، فقد أضاف هذا المشروع تعديلاً على نص المادة(1641) المذكورة أعلاه تعطي المشتري الأخير حق الرجوع المباشر على الملاك السابقين للشيء المبيع، وكان نصها كالاتي (3-يستطيع مكتسب الملكية ان يمارس مباشرة ضد البائعين المتعاقبين الحقوق والدعاوى التي يتمتع بها استناداً إلى الضمان، وهذه الدعوى المباشرة، التعاقدية بالضرورة يمكن ان تقام أيا كانت العقود التي جرى نقل الشيء تنفيذا لها) ولعل السب في تلك المحاولات الخاصة بإقرار تلك القاعدة أنما جاءت نتيجة الخلاف الفقهي بشأنها ومنذ القرن التاسع عشر، ولمزيد من التفصيل في ذلك أنظر: جيروم هوية، المطول في القانون المدني، العقود الرئيسية الخاصة، ترجمة منصور القاضي، مج1، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2003، بند11314-ب، ص277هامش رقم(3) و ص 278؛ و ماجد رشاد محمد، مصدر سابق، ص201-202.

(1) Cass. com، du 18 November 1974، 73-12.660، Publié au bulletin.

(2) محمد علي محمد الشافعي، مصدر سابق، ص181.

(1) د. فيصل زكي عبد الواحد، مصدر سابق، ص270.

(2) Cass civ، 3 ère ،du 18 avril 1972_70-13.826 Publié au bulletin.

(3) Cass civ، 3 ère، du 5 janvier 1978، 76-14.193، Publié au bulletin.

)) المقصود بالمسؤولية التعاقدية عن فعل الغير، هو (مسؤولية المتعاقد عن فعل شخص اخر يسال عنه ودون ان يرتكب هذا المتعاقد أي خطا شخصي)، أنظر في تفصيل ذلك د. عباس حسن الصراف، المسئولية التعاقدية عن فعل الغير في القانون المقارن، مطابع دار الكتاب العربي، مصر، 1954، ص38 وما بعدها؛ و د. مصطفى الجارحي، عقد المقاولة من الباطن، دار النهضة العربية القاهرة، 1988، ص77 وما بعدها؛ و د. محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسئولية المدنية، موسوعة القضاء والفقه للدول العربية، ج87، القسم الأول، الدار العربية للموسوعات، 1978م، ص215؛ د. محمد حنون جعفر، مسؤولية المقاول التعاقدية عن فعل الغير، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، ص211؛ د. سعيد عبد الكريم مبارك، مصدر سابق، ص96؛ كما وقد تمت الإشارة إلى ذلك القرار في: عثمان بكر عثمان رضوان، المسؤولية التعاقدية عن فعل الغير بالتطبيق على مسؤولية المقاول عن أعمال مستخدميه، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة بني سويف، مصر، 2013، ص68؛و د. حسن علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني المسؤولية المدنية عن فعل الغير، دار وائل للنشر، عمان، 2006، ص47.

)) د. محمد حسين عبد العال، مصدر سابق، ص186-187.

)) لمزيد من التفصيل حول قاعدة عدم جواز الخيرة بين المسؤوليتين أنظر: د. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، الالتزامات، (الفعل الضار والمسؤولية المدنية)، القسم الأول في الأحكام العامة، مجلد 1، ط5، بدون دار نشر، 1992، ص71؛ و عثمان بكر عثمان، مصدر سابق، ص214.

(3) لقد جاء في نص المادة 1383 من القانون المدني الفرنسي (يسال كل شخص عن الضرر الذي سببه ليس فقط بفعل ارتكابه بل أيضاً بإهماله وعدم تبصره)، أما نص المادة 1645 المذكورة أعلاه فقد جاء فيها(اذا كان البائع عالماً بعيوب المبيع يلزم إضافة إلى إعادة الثمن الذي حصل عليه بأداء التعويض عن العطل والضرر كله إلى المشتري)، دالوز، مصدر سابق، ص1616-1344.

: Cass، civ، 1 ère، 9 oct، 1979.=

=((....que la Cour d'appel، pour confirmer la condamnation prononcée contre les sociétés Lamborghini et Paris-Monceau et décider qu'elles seraient tenues chacune par moitié، s'est fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle et a déclaré ces deux sociétés responsables à l'égard de Constant et de son assureur، par application de l'article 1383 du Code civil; Attendu qu'en statuant ainsi، alors que l'action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire، pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication، est nécessairement de nature contractuelle، et qu'il appartenait dès lors aux juges du fond de rechercher، comme il leur était demandé، si l'action avait été intentée dans le bref délai prévu par la loi، la Cour d'appel a violé les textes susvisés;

Sur le deuxième moyen: Vu l'article 1645 du Code civil;

Attendu que pour mettre hors de cause Landrau، qui a vendu la voiture à Constant، la Cour d'appel énonce qu'il n'est pas établi que le vendeur connaissait le vice caché qui affectait le véhicule; qu'en statuant ainsi، alors que Landrau، garagiste، était censé، en sa qualité de vendeur professionnel، connaître le vice dont l'automobile vendue était affectée، la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Par ces motifs، et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen، ni sur le troisième moyen : casse et annule l'arrêt rendu entre les parties le 20 décembre 1977 par la Cour d'appel de paris; remet، en conséquence، la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et، pour être fait droit، les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.))

: Cass civ،1 ère، du 29 mai 1984، 82-14.875، Publié au bulletin.

(1) Cass civ، 3 ère 19 juin 1984، 83-10.901، Publié au bulletin.

)) ومن القرارات التي اصدرتها الدائرة المدنية الثالثة وفي انواع مختلفة من المجموعة العقدية وكانت نتيجتها تطبيق احكام المسؤولية التقصيرية بالنسبة الى ما ياتي:

Cass. Civ. 6 mai 1935، d، 1935،p.332. مسؤولية المستأجر من الباطن في مواجهة المؤجر

Paris، 27 avr. 1954، Jcp، 1954، ed. G، iv، 95. ومسؤولية المؤجر في مواجهة المستأجر من الباطن Cass. Civ. 6fev. 1958، bull. Civ. 11،no، 138. ومسؤولية رب العمل في مواجهة المقاول من الباطن Cass. Civ. 9 mars 1964،bull. Civ. I، no. 138 مسؤولية المقاول من الباطن في مواجهة رب العمل

Cass. Com. 22 janv. 1973، bull. Civ. Iv، no 28. وفي حالة مستأجر السفينة من الباطن مع المؤجر

نقلا عن. د. حسن حسين البراوي، التعاقد من الباطن، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص214؛ و د. اسامة محمد طه ابراهيم، النظرية العامة لعقود الباطن، دار النهضة العربية، مصر، 2008، ص219.

(1) Ass. Pl én.، 7 février 1986.

(( République française au nom du peuple français Attendu que la Société de Produits Céramiques de l'Anjou - dite P.C.A. -، fournisseur des briques ayant servi au montage des cloisons de l'ensemble immobilier construit par la S.C.I. Asnières Normandie، fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée responsable pour partie des fissurations apparues dans les cloisons، et condamnée à payer au syndicat de la copropriété partie du coût des réparations، alors، selon le moyen que، d'une part، la faute prétendue du vendeur de matériaux ne pouvant s'apprécier qu'au regard des stipulations contractuelles imposées par l'entrepreneur، la société E.S.C.A.، l'arrêt، en déclarant que ces stipulations étaient indifférentes، a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil ;..............

(Mais attendu que le maître de l'ouvrage comme le sous-acquéreur، jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur) ;

qu'il dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ; que، dès lors، en relevant que la société P.C.A. avait livré des briques non conformes au contrat، en raison de leur mauvaise fabrication، la Cour d'appel، qui a caractérisé un manquement contractuel dont la S.C.I. Asnières Normandie، maître de l'ouvrage، pouvait lui demander réparation dans le délai de droit commun، a، par ce seul motif، légalement justifié sa décision ; qu'en aucune de ses cinq branches، le moyen ne peut donc être accueilli ;))

( ) Durry ،" responsabilite civile" . R.T.D. civ 1969،p 773

نقلا عن د. محمد حسين الحاج علي، مصدر سابق، ص147.

)) أنظر في تفصيل ذلك د. فيصل زكي عبد الواحد، مصدر سابق، ص78 و محمد علي محمد الشافعي، مصدر سابق، ص173.

(2) Cass. Com، 17 fevrier 1987، jcp، 1987، 11، 20892، note dubois.

)3) أنظر في التعليق على ذلك القرار، د. احمد عبد العال ابو قرين، الاحكام العامة لعقد المقاولة مع دراسة تطبيقية لمقاولات المنشآت المعمارية في ضوء الفقه واحكام القضاء مع التعليق على شروط عقد مقاولات الهندسة المدنية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين Fidic، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003،ص79 ؛ و أنظر ايضاً برجم صليحة، المقاولة الفرعية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، 2009،ص111؛ و د. فيصل زكي عبد الواحد، مصدر سابق، ص87-88.

(4) Cass .civ، 1 ère، du 8 mars 1988، 86-18.182، Publié au bulletin.

((Non-cumul des deux ordres de responsabilité - Domaine de la responsabilité contractuelle - Dommage résultant de l’inexécution d’une obligation contractuelle - Action du créancier contre celui que le débiteur s’est substitué pour l’exécution Dans le cas où le débiteur d’une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l’exécution de cette obligation، le créancier ne dispose contre cette personne que d’une action de nature nécessairement contractuelle، qu’il peut exercer= =directement dans la double limite de ses droits et de l’étendue de l’engagement du débiteur substitué.Un particulier ayant confié à un photographe des diapositives en vue de leur agrandissement، et ce photographe ayant ensuite chargé un laboratoire de l’exécution de ce travail، encourt dès lors la cassation l’arrêt qui، statuant sur l’action engagée par le particulier contre le laboratoire à raison de la perte des diapositives، retient la responsabilité délictuelle de ce dernier.))

(1) تنص المادة 1174من القانون المدني الفرنسي على( يحكم على المدين اذا اقتضى الامر بدفع التعويضات اما لسبب عدم الالتزام واما للتأخر في تنفيذه وذلك في كل مرة لا يثبت فيها ان عدم التنفيذ ناتج عن سبب خارجي لا يمكن ان يعزا اليه، وانه لا يوجد أي سوء نية من جانبه) أنظر في ذلك ، دالوز، القانون المدني الفرنسي ، مصدر سابق، ص1102.

(1) Cass .civ، 1 ère، du21 juin 1988، 85-12.609، Publié au bulletin.

((Attendu que، dans un groupe de contrats، la responsabilité contractuelle régit nécessairement la demande en réparation de tous ceux qui n’ont souffert du dommage que parce qu’ils avaient un lien avec le contrat initial ; qu’en effet، dans ce cas، le débiteur ayant dû prévoir les conséquences de sa défaillance selon les règles contractuelles applicables en la matière، la victime ne peut disposer contre lui que d’une action de nature contractuelle، même en l’absence de contrat entre eux )(

(2) هناء خيري احمد خليفة، مصدر سابق، ص220-223. ؛ د. صبري حمد خاطر، الغير عن العقد، مصدر سابق، ص287؛ و برجم صليحة، مصدر سابق، ص113.

(1) Cass .civ، 3 ère، du 22 juin 1988، 86-16.263، Publié au bulletin.

(( Mais attendu، d'une part، que l'obligation de résultat d'exécuter des travaux exempts de vices، à laquelle le sous-traitant est tenu vis-à-vis de l'entrepreneur principal، a pour seul fondement les rapports contractuels et personnels existant entre eux et ne peut être invoquée par le maître de l'ouvrage، qui est étranger à la convention de sous-traitance ;))

(2) Cass، civi، 3 ère، du 20 juin 1989، 88-10.939، Publié au bulletin؛ Cass، civi، 3 ère، du 6 décembre 1989، 88-12.965، Publié au bulletin.

(1) Cour de Cassation، Assemblée plénière، du 12 juillet 1991، 90-13.602، Publié au bulletin.

(( Vu l’article 1165 du Code civil ;

Attendu que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ;

Attendu، selon l’arrêt attaqué، que plus de 10 années après la réception de l’immeuble d’habitation، dont il avait confié la construction à M. X...، entrepreneur principal، et dans lequel، en qualité de sous-traitant، M. Z... avait exécuté divers travaux de plomberie qui se sont révélés défectueux، M. Y... les a assignés، l’un et l’autre، en réparation du préjudice subi ;

Attendu que، pour déclarer irrecevables les demandes formées contre le sous-traitant، l’arrêt retient que، dans le cas où le débiteur d’une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l’exécution de cette obligation، le créancier ne dispose contre cette dernière que d’une action nécessairement contractuelle، dans la limite de ses droits et de l’engagement du débiteur substitué ; qu’il en déduit que M. Z... peut opposer à M. Y... tous les moyens de défense tirés du contrat de construction conclu entre ce dernier et l’entrepreneur principal، ainsi que des dispositions légales qui le régissent، en particulier la forclusion décennale ;))

(2) Cass .civ، 1 ère ، du 7 juillet 1992، 91-10.162، Publié au bulletin .

(contrat d’entreprise -Sous-traitant- Responsabilité-Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage - Nature- Responsabilité délictuelle Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes; il s’ensuit que le sous-traitant n’étant pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage، ce dernier= =n’a pas le droit d’agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle contre la personne que son contractant direct s’est substituée pour l’exécution du contrat).

(1) Cass .civ، 1 ère ، du 27 janvier 1993، 91-11.302، Publié au bulletin.

(2) Cass .civ، 1 ère، du 7 juin 1995، 93-13.898، Publié au bulletin.

(3) Cass .civ، 3 ère، du 28 novembre 2001، 00-13.559 00-14.450، Publié au bulletin.

)) د. اسامة محمد طه ابراهيم، مصدر سابق، ص231-232؛ د. حسن حسين براوي، مصدر سابق، ص227؛ د. حسام الدين كامل الاهوائي، النظرية العامة للالتزام، ج1، مصادر الالتزام، ط2، مصر، 1995،ص331-358؛ ماجد رشاد محمد، مصدر سابق، ص134؛ جاك غستان ، مفاعيل العقد واثاره، مصدر سابق ص931.

: Cass. Com، du 22 mai 2002، 99-11.113، Publié au bulletin.

: R.T.D،civ 2002،p96،obs.p.jourdain.

نقلا عن د. محمد حسين الحاج علي، مصدر سابق، ص136.

: Cass، civ،1 ère، du 21 janvier 2003، 00-15.781، Publié au bulletin.

: cass،civ،1 ère ، du 27 mars 2007، 04-20.842، Publié au bulletin.

(Dans une chaine de contrats translatifs de propriete، la clause compromissoire est transmise de facon automatique en tant qu’accessoire du droit d’ action، lui-meme accessoire du droit substantial transmis sans incidence du caractere homogene ou heterogene de cette chaine. Leffet de la clause d’arbitrage international s’etend aux parties directement impliquees dans l’execution du contrat et les litiges qui peuvent en resulted).

أنظر في ذات المعنى بشان انتقال بند التحكيم القرار الاتي :

Cass، civ،1 ère،، du 6 février 2001، 98-20.776، Publié au bulletin.

وللمزيد من التفصيل بشان انتقال شرط التحكيم في اطار المجموعة التعاقدية ينظر، حسن محمد سليم، مصدر سابق، ص240 وما بعدها؛ و صفاء تقي عبد نور العيساوي، التحكيم متعدد الاطراف كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية، بحث منشور على شبكة الانترنت، على الرابط الالكتروني الاتي:

www.arab-arbitration.com/books/research-2.pdf تاريخ اخر زيارة، 26/5/2016.

: Cass، com، 13 février 2007، 05-17.407، Publié au bulletin.

(1) Cass، Chambre mixte، 17 mai 2013، 11-22.927، Publié au bulletin.

(2) Cass، Chambre mixte، 17 mai 2013، 11-22.768، Publié au bulletin.

(3) teyssie، op.cit، n.315. p. 164.

(4) أنظر جاك غستان، مفاعيل العقد واثاره، مصدر سابق، ص934.

(1) Cass، com ، 5 juin 2007، 04-20.380، Publié au bulletin.

)Attendu qu’en statuant ainsi، alors que la résiliation des contrats de location et de

maintenance n’entraîne pas، lorsque ces contrats constituent un ensemble contractuel complexe et indivisible، la résolution du contrat de vente mais seulement sa caducité، l’acquéreur devant restituer le bien vendu et le vendeur son prix، sauf à diminuer celui-ci d’une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l’utilisation que l’acquéreur en a faite et à tenir compte du préjudice subi par l’acquéreur par suite de l’anéantissement de cet ensemble contractuel، la cour d’appel a violé les textes susvisés ;)

(2) Cass، civ، 1 ère، 13 novembre 2008، 06-12.920، Publié au bulletin.

(3) Cass، com، du 15 février 2000، 97-19.793، Publié au bulletin.

(1. Une cour d’appel justifie sa décision de prononcer la résiliation du contrat de financement liant une société de crédit-bail à un utilisateur de service de publicité télématique dès lors qu’elle relève que la société de publicité avait cessé toute prestation et le contrat avait été ainsi résilié، que le matériel financé était destiné à être exploité par cette société، qu’il s’agissait d’un matériel très= =spécifique et que la seule cause du contrat de financement était constituée par le contrat de prestation de publicité télématique.)

(1) Cass، com، du 4 avril 2006، 04-18.190، Inédit.

(2) Cass، 1 ère، 28 octobre 2010، 09-68.014، Publié au bulletin.

(3) عرفت الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون الفرنسي رقم 66-455 الصادر بتاريخ 2 يوليو 1966 التأجير التمويلي للمنقولات بانه عمليات تأجير المعدات او ادوات العمل التي يتم شراؤها بواسطة مؤسسات التمويل لأجل التأجير وتحتفظ بملكيتها، وتمنح المستأجر مكنة تملك جميع الاموال المؤجرة او بعضها مقابل الوفاء بالثمن المتفق عليه والذي يراعي عند تحديده ما تم الوفاء به على سبيل الاجرة ولو بصفة جزئية، للمزيد عن الايجار التمويلي أنظر د. نجوى ابراهيم البدالي، عقد الايجار التمويلي، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2005، ص74؛ وتقابل هذه المادة في القانون المدني العراقي المادة 534، والتي جاء نصها بالاتي(1 – اذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع ان يحتفظ بالملكية الى ان يستوفي الثمن كله حتى لو تم تسليم المبيع؛2– فإذا كان الثمن يدفع اقساطاً، جاز للمتبايعين ان يتفقا على ان يستبقي البائع جزءاً منه تعويضاً له عن فسخ البيع اذا لم تسدد جميع= =الاقساط، ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعاً للظروف ان تخفض التعويض المتفق عليه، وفقاً لأحكام التعويضات الاتفاقية. 3– واذا سددت الاقساط جميعاً انتقلت ملكية المبيع الى المشتري من وقت البيع، الا اذا وجد اتفاق على غير ذلك. 4– وتسري احكام الفقرات الثلاث السابقة حتى ولو سمى المتعاقدان البيع ايجاراً).

(2) (Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière، sont interdépendants. Sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance)

)1 (D.Fréderic Houssais; Interdépendance des contrats : la nouvelle donne depuis les arrêts du 17 mai 2013.

مقالة منشورة في الموقع الالكتروني " قرية العدالة" باللغة الفرنسية بتاريخ 3/11/2014 على الرابط الالكتروني:

http://www.village-justice.com.تاريخ اخر زيارة 27/5/2016

(2) Cass، com، 7 janvier 2014، 13-10.887، Inédit.

(3) Cass، com، 14 janvier 2014، 12-20.582، Inédit.

(4) Cass، com، 14 octobre 2014، 13-20.188، Inédit.

(Attendu qu’en statuant ainsi، alors qu’elle avait constaté que le contrat de prestation de géolocalisation s’inscrivait dans une opération incluant une location financière، ce dont il résultait que ces contrats étaient interdépendants et que devaient être réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance، la cour d’appel، qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations، a violé le texte susvisé ;)

(1) جاء في نص المادة 596، مدني المصري (1. يكون المستأجر من الباطن ملزماً بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر.2. ولا يجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلي، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار وفقا للعرف أو لاتفاق ثابت تم وقت الإيجار من الباطن)؛ والتي يقابلها نص المادة 776 من القانون المدني العراقي.

)) قرارها في الطعن رقم 1547 لسنة 56 ق. جلسة 28/12/1992، منشور على الموقع الالكتروني الخاص شبكة قوانين الشرق، على الرابط الالكتروني الاتي:www.eastlaws.com . 30/5/2016 تاريخ اخر زيارة

)) تنص المادة الرابعة من قانون ايجار الاماكن المصري، رقم 49 لسنة 1977،( واذا انتهى عقد ايجار الأرض الفضاء لأى سبب من الأسباب استمر من انشأ الأماكن المقامة عليها أو من أستأجرها منه بحسب الأحوال شاغلا لهذه الأماكن بالأجرة المحددة قانونا ).

)) قرارها في الطعن رقم 3581 لسنة 58 ق. جلسة 24/2/1994، مجموعة الأحكام الصادرة عن محكمة النقض المصرية المكتب الفني (الدائرة المدنية)، السنة الخامسة والأربعون، ج1ص420. منشور على الموقع الالكتروني الخاص بموسوعة الاحكام العربية، على الرابط الالكتروني الاتي:www.mhamoon-ju.net. تاريخ اخر زيارة 26/3/2016

)) أنظر قرارها في الطعن رقم 2482 لسنة 55 ق. جلسة 29/2/1996، مجموعة الأحكام الصادرة عن محكمة النقض المصرية المكتب الفني (الدائرة المدنية)، السنة السابعة والأربعون، ج1ص395. منشور على الموقع الالكتروني الخاص بموسوعة الاحكام العربية، على الرابط الالكتروني الاتي:www.mhamoon-ju.net. تاريخ اخر زيارة 26/3/2016.

)) تنص المادة 661 على (1- يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على كفايته الشخصية، 2- ولكنه يبقى في هذه الحالة مسئولا عن المقاول من الباطن قبل رب العمل )؛ وتقابلها المادة 882 من القانون المدني العراقي.

)) أنظر قرارها في الطعن رقم 4843 لسنة 67 ق. جلسة 11/1/1999، مجموعة الأحكام الصادرة عن محكمة النقض المصرية المكتب الفني(الدائرة المدنية)، السنة الخمسون، ج1، ص96. منشور على الموقع الالكتروني موسوعة الاحكام العربية، على الرابط الالكتروني الاتي:www.mhamoon-ju.net. تاريخ اخر زيارة 1/4/2016

)) تنص المادة 682من القانون المدني الكويتي رقم 67 لسنة 1980، على انه (1- للمقاول من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تنفيذ العمل، أن يطالبوا رب العمل مباشرة بما يستحق لهم قبل المقاول الأصلي في حدود القدر الذي يكون لهذا الأخير على رب العمل وقت رفع الدعوى، 2- ولعمال المقاول من الباطن أيضا دعوى مباشرة قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل في حدود المستحق عليه) اما بالنسبة لنص المادة 683 من ذات القانون والتي جاءت مكملة للمادة السابقة فقد جاء فيها( للمقاول من الباطن والعمال المذكورين في المادة السابقة أن يستوفوا حقوقهم بالامتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول من الباطن، ويستوفون حقوقهم عند تزاحمهم بنسبة دين كل منهم)، أنظر في نص القانون المدني الكويتي مرسوم اميري بالقانون رقم 67 لسنة 1980منشور على الموقع الالكتروني شبكة المعلومات القانونية، لدول مجلس التعاون الخليجي، على الرابط الالكتروني:

http://www.gcc-legal.org تاريخ اخر زيارة في 4/6/2016

)) أنظر قرراها في الطعن رقم 75 لسنة 1992 قضائية الصادر بتاريخ 28/2/ 1993، والمنشور على الموقع الالكتروني شبكة قوانين الشرق، في الرابط الكتروني الاتي:http://www.eastlaws.com تاريخ اخر زيارة 30/5/2016

)) قرراها في الطعن رقم 1071 لسنة 2007 قضائية الصادر بتاريخ 22/12/ 2009، والمنشور على الموقع الالكتروني شبكة قوانين الشرق، في الرابط الكتروني الاتي:http://www.eastlaws.com تاريخ اخر زيارة 30/5/2016

)) تنص المادة 890 على(1- يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل كله أو بعضه الى مقاول آخر اذا لم يمنعه شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تقتضي أن يقوم به بنفسه.2- وتبقى مسئولية المقاول الأول قائمة قبل صاحب العمل.)، اما نص المادة891 فقد جاء فيه(لا يجوز للمقاول الثاني أن يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه المقاول الأول إلا اذا أحاله على صاحب العمل)، أنظر دائرة القضاء،قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة،ط4،ابو ظبي،2014، ص271-272.

)) قرراها في الطعن رقم 108 لسنة 22 قضائية الصادر بتاريخ 2322/1/ 2002، والمنشور على الموقع الالكتروني شبكة قوانين الشرق، في الرابط الكتروني الاتي:http://www.eastlaws.com تاريخ اخر زيارة 30/5/2016

)) تنص المادة 252 من قانون المعاملات المدنية الاماراتي على ( لا يرتب العقد شيئاً في ذمة الغير ولكن يجوز ان يكسبه حقاً)، دائرة القضاء، قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة، مصدر سابق، ص84.

)) تنص المادة 254، (1- يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه على حقوق يشترطها لمصلحة الغير اذا كان له في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت او ادبية. 2-ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقا مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع ان يطالبه بوفائه مالم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا التعهد ان يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشا عن العقد)، دائرة القضاء، قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة، مصدر سابق، ص85.

)) قرراها في الطعن رقم 126 لسنة 2010 قضائية، الصادر بتاريخ 11/10/ 2010، والمنشور على الموقع الالكتروني شبكة قوانين الشرق، في الرابط الكتروني الاتي: http://www.eastlaws.com تاريخ اخر زيارة 30/5/2016

)) تنص المادة 799 من القانون المدني الاردني رقم 43 لسنة 1976، على انه ( لا يجوز للمقاول الثاني ان يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه المقاول الاول الا اذا احاله على رب العمل).

)) قرراها في الطعن رقم 2490 لسنة 2005 حقوق، الصادر بتاريخ 8/3/ 2006، منشورات مجلة مركز العدالة، نقلا عن د. غازي خالد ابو عرابي، المقاولة من الباطن في ضوء احكام القضاء والتشريع، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2009، ص135.

)) قرارها رقم 740/ مدنية اولى/72 تاريخ 22/7/1972 منشور في النشرة القضائية، السنة الرابعة، العدد الثالث، ص120، تمت الاشارة اليه في ابراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز، القسم المدني، مطبعة العمال المركزية، بغداد،2007، ص644؛ كما جاء بقرار آخر لهذه المحكمة قضى بأنه (يسأل المقاول الأصلي عن الأضرار التي يحدثها المقاول الثانوي الذي عهد إليه بالعمل )، قرار محكمة التمييز المرقم 290، مدنية ثالثة، 75، بتاريخ 7/7/1975 ، منشور في مجموعة الأحكام العدلية، العدد الثالث، السنة السادسة، ص 65.

)) أنظر قرارها رقم 34/ هيئة عامة اولى/74، بتاريخ 1/6/1974 منشور في النشرة القضائية، السنة الخامسة، العدد الثاني، ص110، تمت الاشارة اليه في ابراهيم المشاهدي، مصدر سابق، ص647.

)) قرار محكمة التمييز المرقم 434/مدنية أولى/976 بتاريخ 72/10/1976، مجموعة الأحكام العدلية، العدد الرابع ، السنة السابعة، ص77 .

)) أنظر قرار محكمة التمييز ذي الرقم 456/ الهيئة الاستئنافية منقول/2010 الصادر بتاريخ9/6/2010، منشور في النشرة القضائية، العد الخامس عشر، تشرين الثاني 2010، ص21.

)) أنظر في تفصيل ذلك د. باسم محمد صالح ،القانون التجاري، القسم الأول، النظرية العامة، التاجر، العقود التجارية، العمليات المصرفية، القطاع التجاري الاشتراكي)، دار الحكمة مطبعة جامعة بغداد، بغداد،1978، ص202 ، وما بعدها.

(3) تنص المادة 109 من قانون النقل رقم (80) لسنة 1983على انه ( مع عدم الاخلال بأحكام المادة 65 من هذا القانون، للمرسل اليه اقامة الدعوى باسمه على الناقل ومطالبته بالتعويض في حالة ثبوت هلاك الشيء)، علماً بان المادة 65 من ذات القانون تنص على ( اولا - لا تثبت للمرسل اليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل، ولا يتحمل الالتزامات الناتجة عنه، الا اذا قبل هذه الحقوق والالتزامات صراحة او ضمنا).

:- علماً بان هذا المشروع اصبح قانوناً نافذاً بموجب المرسوم الجمهوري الفرنسي رقم 2016-131 الصادر في 10 /2/2016, الذي حدد موعداً لنفاذ القانون في 1/10/ 2016 في الجريدة الرسمية في العدد (0035) الصادر بتاريخ 11/2/2016, 2016, لمزيد من التفصيل انظر نص هذا المرسوم المنشور في الموقع الالكتروني (Legifrance), على الرابط الالكتروني الاتي:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032004939&categorieLien=id تاريخ اخر زيارة 15/1/ 2017

التنزيلات

منشور

10-08-2025

كيفية الاقتباس

أ.م. د. نصير صبار لفته الجبوري, & علاء ناصر عزوز. (2025). تأصيل نظرية المجموعة العقدية "دراسة في القانون المدني". مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, 11(40), 193-241. https://journal.uokufa.edu.iq/index.php/kjlps/article/view/20860

##plugins.generic.shariff.share##