تفسير النصوص التشريعية بين المحكمة الاتحادية العليا ومجلس الدولة
الملخص
إن النصوص التشريعية وضعت من قبل البشر لتنظيم علاقاتهم الاجتماعية والسياسية
التنزيلات
المراجع
مختار الصحاح، ص318.
د. محمد حسين منصور، المدخل إلى القانون، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،2010،ص 105.
د. أحمد شوقي عبد الرحمن و د. محمد أحمد المعداوي، مدخل في القانون،بدون دار ومكان نشر، 2011،ص31.
د.محمد حسين منصور، المصدر السابق،ص107.
د. سامي جمال الدين، القانون الدستوري والشرعية الدستورية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2005، ص123.
د.حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، دار السنهوري، بغداد، 2011، ص10.
ينظر قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 14 في 12/3/2013، وقرار رقم 8 في 25/2/2013، إصدارات مجلة التشريع والقضاء، المجلد السادس، ص184و 188.
ينظر قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 19 في 6/5/2013، المصدر نفسه، ص190.
وفقا للمادة (60) من الدستور العراقي لسنة 2005النافذ فأن اقتراح القوانين يتم من قبل رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وعشرة أعضاء من مجلس النواب أو من إحدى لجانه المختصة.
يصادق رئيس الجمهورية على القوانين التي يسنها مجلس النواب ويصدرها، وتعد مصادقا عليه بعد مضي خمسة عشر يوم على تسلمها. تنظر المادة (73/ثالثا) من الدستور العراقي لسنة 2005.
د. محمود خلف الجبوري، القضاء الإداري في العراق، دار المرتضى، بغداد،2013، ص36.
ابن منظور، لسان العرب، حرف (الفاء).
العلامة الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص284.
القاضي عواد حسين نقلاً عن د. عبد الرزاق أحمد السنهوري و د. أحمد حشمت، أصول القانون، 1938، ص163.
د. همام محمد محمود، المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2001، ص442.
د. إبراهيم إبراهيم الصالحي، بدون دار نشر ومكان نشر، 1991، ص225 ومابعدها.
د. عصمت عبد المجيد بكر، مشكلات التشريع، دار الكتب العلمية،بيروت،بدون سنة نشر، ص 209.
عواد حسين ياسين، تفسير النصوص القانونية بإتباع الحكمة التشريعية منها ، دار ومكتبة الإمام، 2012، ص24.
د. إبراهيم إبراهيم الصالحي، ص243.
د. همام محمد محمود، المصدر السابق، ص448.
د. مالك دوهان الحسن، المدخل لدراسة القانون، الجزء الأول، النظرية العامة للقاعدة القانونية، جامعة بغداد، بدون سنة نشر،ص467.
جاء في الفقرة أولاً من المادة المذكورة: " المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً " أما الفقرة ثانياً فقد بينت تشكيل المحكمة حيث جاء فيها:" تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
تنظر المادة (7/ثانياً/ط) من قانون التعديل الثاني لمجلس شورى الدولة رقم 106 لسنة 1989.
د. غازي فيصل مهدي، التعديلات الدستورية فيما يخص رقابة القضاء، مجلة المستقبل العراقي، العدد التاسع، السنة الثالثة،2007، ص46 و د. مصدق عادل، قانون المحكمة الاتحادية العليا بين الواقع النظري والآفاق المستقبلية، دار السنهوري، بيروت، 2018ص91.
د. فوزي حسين سلمان، الاختصاص التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا في العراق وإشكالاته، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، العدد الخامس عشر، ج1، 2015، ص277.
سالم روضان الموسوي، مدى صلاحية المحكمة الاتحادية العليا في تفسير النصوص الدستورية، مقالة منشورة على الموقع الإلكتروني للسلطة القضائية الاتحادية www.iraqja.iq تاريخ الزيارة 8/3/2018.
د. علي هادي الهلالي، النظرية العامة في تفسير الدستور واختصاصات المحكمة الاتحادية العليا في تفسير الدستور العراقي، منشورات زين، لبنان،2011،ص202.
ينظر قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 37/اتحادية/2010 منشور على الموقع الإلكتروني للسلطة القضائية الاتحادية المذكورة سابقاً.
مكي ناجي، المحكمة الاتحادية العليا في العراق، دار الضياء، النجف الأشرف،الطبعة الأولى،2007،ص84.
قرارها المرقم 85/اتحادية/2012 والذي جاء فيه:" ..وحيث أن طلب تفسير الدستور ينبغي أن يقدم من قبل رئاسة مجلس النواب وليس من أحد النواب لذلك فإن هذا الطلب غير وارد..." وكذلك قرارها المرقم 73/اتحادية/2012 تفاصيل القرارين منشور على الموقع الإلكتروني للسلطة القضائية الاتحادية المذكورة سابقاً.
مكي ناجي، المصدر نفسه،ص86.
د. مصدق عادل، المصدر السابق، ص98.
د. د. علي هادي الهلالي، المصدر السابق، ص209 ومابعدها.
د. حيدر أدهم عبد الهادي، قراءات في الرقابة على دستورية تفسير القوانين، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق- جامعة النهرين، المجلد18، العدد10، 2007، ص3 ومابعدها أورده د. فوزي حسين سلمان، المصدر السابق،ص283.
ينظر على سبيل المثال قرارها المرقم 67/اتحادية/2011 وقرارها المرقم 93/اتحادية/2011و112/اتحادية 2011 و59/اتحادية /2010 منشورة على الموقع الإلكتروني للسلطة القضائية الاتحادية .
قرارها المرقم 67/ت/2006 في 3/5/2006 منشور على الموقع الإلكتروني للسلطة القضائية الاتحادية .
د. فوزي حسين سلمان، المصدر السابق، ص284.
حسن ناصر المحنة، الرقابة الدستورية في قانون إدارة الدولة ودستور العراق لعام 2005، بحث منشور على الموقع الإلكترونيwww.m.ahewar.org تاريخ الزيارة 9/3/2018.
جاء في نص هذا المادة:" إذا وجب في أمر يتعلق بتفسير أحكام هذا القانون أو فيما إذا كان أحد القوانين أو الأنظمة المرعية يخالف أحكام هذا القانون الأساسي تجتمع المحكمة العليا بإرادة ملكية تصدر بموافقة مجلس الوزراء بعد أن تؤلف وفق الفقرة (3) من المادة السابقة بقرار من مجلس الوزراء أو إرادة ملكية" نص القانون الأساسي للدولة العراقية لسنة 1925 منشور على الموقع الإلكتروني للسلطة القضائية الاتحادية المذكور سابقاً.
جاء في نص هذه المادة: "يمارس المجلس في مجال إبداء الرأي والمشورة القانونية اختصاصاته على النحو الآتي: أولا/إبداء المشورة القانونية في المسائل التي تعرضها عليه الجهات العليا ، ثانياً/إبداء المشورة القانونية في الاتفاقات والمعاهدات الدولية قبل عقدها أو الانضمام إليها، ثالثاً/إبداء الرأي في المسائل المختلف فيها بين الوزارات أو بينها وبين الجهات غير المرتبطة بوزارة إذا احتكم أطراف القضية إلى المجلس ويكون رأي المجلس ملزماً لها، رابعا/ إبداء الرأي في المسائل القانونية إذا حصل تردد لدى أحد الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة على أن تشفع برأي الدائرة القانونية فيها مع تحديد النقاط المطلوب إبداء الرأي بشأنها والأسباب التي دعت إلى عرضها على المجلس ويكون رأيه ملزماً للوزارة أو للجهة الطالبة الرأي، خامسا/توضيح الأحكام القانونية عند الاستيضاح عنها من قبل إحدى الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة".
أصحاب هذا الاتجاه تمت الإشارة إليهم من قبل القاضي عواد حسين ياسين العبيدي، ضوابط تحديد اختصاص تفسير النصوص الدستورية والقانونية بين المحكمة الاتحادية العليا ومجلس شورى الدولة، بحث منشور على الموقع الإلكتروني للسلطة القضائية السابق الإشارة إليه
المادة (1) من قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4456 في 7/8/2017.
فسر مجلس الدولة في القرارات الصادرة منه العديد من نصوص القوانين ومن ذلك قراره المرقم 47/2007 في 13/6/2007 المتضمن تفسير عبارة (أثناء الخدمة الوظيفية أو بسببها) الوارد في البند أولا/1 من الأمر رقم 17 لسنة 2014 وعبارة (أثناء الخدمة) الواردة في الفقرة (1) من التعليمات رقم (2) لسنة 2005، وكذلك قرارها المرقم 48/2007 في 24/6/2007 تفاصيل القرار منشور في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2007،ص109 .
د. محمود خلف الجبوري، المصدر السابق، ص96.
القرار المرقم 5/2015 في 22/1/2015 الذي جاء فيه: " وحيث أن مجلس شورى الدولة يختص بتوضيح الأحكام القانونية عند الاستيضاح عنها من إحدى الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة بحسب البند خامسا من المادة (6) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 وحيث أن اعمامات الأمانة العامة لمجلس الوزراء لا تدخل ضمن مفهوم الأحكام القانونية وتأسيسا على ما تقدم من أسباب يرى المجلس لا يختص مجلس شورى الدولة بتوضيح اعمامات الأمانة العامة لمجلس الوزراء " قرارات مجلس شورى الدولة للسنوات (2010-2015) ص413.
المادة (6/خامسا) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 56 لسنة 1979 المعدل.
استناداً إلى نص المادة (8) من قانونها والذي جاء فيه: " يمتنع المجلس عن إبداء الرأي لمشورة القانونية في القضايا المعروضة على القضاء وفي القرارات التي لها مرجع قانوني للطعن".
كما في قرارها المرقم 104/2015 في 23/9/2015 والتي جاء فيها:" وحيث أن الفقرة (2) من المادة (1) من القانون رقم (1) لسنة 2007 قانون التعديل السادس لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971 نصت على : " لا يجوز تعديل أو تبديل المعلومات الواردة في شهادات الولادة أو الوفاة في السجلات الرسمية الخاصة بالولادات أو الوفيات او (إضافة الإيضاحات الناقصة ) إلا بالاستناد إلى حكم صادر من المحكمة المختصة مكتسب درجة البتات.."قرارات مجلس شورى الدولة للسنوات (2010-2015) المصدر السابق، ص69.
كما هو الحال في المنازعات الضريبية الخاصة بضريبة الدخل وحسب ماجاء في القانون رقم 113 لسنة 1982. وأيضاً ما ورد في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984.
د. عصمت عبد المجيد بكر، المصدر السابق، ص283.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 م.م. مريم محمد أحمد، م. سنبل عبد الجبار أحمد

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.