شروط مشروعية ممارسة الإقتباس من المصنفات الفكرية

المؤلفون

  • أ.د. ميري كاظم عبيد الخيكاني
  • رسل ماجد كاظم

الملخص

يُعد الإقتباس أحد أهم القيود التي فرضتها الاتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية على الحق

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

( )يعرف الحق الادبي للمؤلف بأنه الحق الذي يعمل على حماية شخصية المؤلف تجاه الأجيال الماضية والمستقبلية بتقدير فكره والمحافظة على مصنفه ضد اي تشويه او تحريف من فعل الغير او الناشر , كما يعمل على حماية الشخصية الفكرية للمؤلف التي تبقى أمداً طويلاً بعد اختفاء الشخصية الطبيعية .

انظر د. ناصر محمد عبد الله سلطان , حقوق الملكية الفكرية (حقوق المؤلف والحقوق المجاورة , براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية , العلامات والبيانات التجارية دراسة في ضوء القانون الإماراتي الجديد والمصري وأتفاقية التربيس ) , الطبعة الأولى, إثراء للنشر والتوزيع , الأردن , 2009 , ص109-110.

من خصائص هذا الحق:

اولاً : حق غير قابل للتصرف فيه وذلك لان هذا الحق يرتبط بشخصية المؤلف برباط وثيق لذلك لا يمكن ان يكون محلاً للتعامل بها بالحوالة او التصرف فيها لأنه يتنافر مع طبيعة حق المؤلف الأدبي اللصيق بشخصيته باعتبار هذا الحق من الحقوق الملازمة لشخصية المؤلف , وقد اشار إلى هذه الخاصية قانون المؤلف العراقي في المادة (39) منه جاء فيها "يعتبر باطلاً تصرف المؤلف في مجموع إنتاجهُ الفكري المستقبل " ويقابلها نص المادة (153) من قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002.

أنظر: ميثاق طالب غركان , الحق المعنوي للمؤلف وحمايته القانونية , مجلة رسالة الحقوق جامعة كربلاء , كلية الادارة والاقتصاد , العدد 1 , سنة 2010, ص 180 .

ثانياً: عدم قابلية الحق المعنوي او الادبي للحجز عليه تعد احدى الخصائص الاساسية للحقوق اللصيقة بالشخصية ذلك حيث اجمع الفقه ان حقوق المؤلف الأدبية يرتبط بشخصيته ومن ثم لا يجوز الحجز عليها لان هذه الحقوق ليست لها قيمة مالية في ذاتها ولا تكون جزء من الذمة المالية للمؤلف حيث ان الحجز على المصنف يمكن الدائن الحاجز من مباشرة حق نشر المصنف في حين ان خاصية نشر المصنف تثبت للمؤلف وحده او ورثته بعد وفاته ونص على هذه الخاصية قانون المؤلف المصري على عدم جواز الحجز على حق المؤلف وكذلك نص قانون الملكية الفكرية الادبية والفنية اللبناني رقم 75 لسنة 1999 في المادة 22 منه "لا يجوز التصرف بحقوق المؤلف المعنوية ولا يجوز القاء الحجز عليها " لان الحجز يؤدي الى بيع جبري للحق , وايضاً قانون المؤلف العراقي نص في المادة (11) منه " لا يجوز الحجز على حق المؤلف ...." ولكن علق العمل بهذه المادة بموجب المادة (2) من أمر تعديل قانون حق المؤلف رقم 83 لسنة2004.

أنظر: د. حسن جميعي , مدخل إلى حقوق الملكية الفكرية ,2004 , ص14 , بحث منشور على الأنترنيت على موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) على الموقع Www. Wipo. Int. , تاريخ الزيارة 10/3/2018 .

ثالثاً : عدم قابلية الحق الادبي للتقادم بمعنى ان الحق الادبي حق دائم يبقى للمؤلف في حياته ويظل قائماً بعد وفاته اي هو حق دائم غير مؤقت لمدة معينة على الرغم من ان التسليم بهذه الخاصية ووضوحها بالنسبة للحق الادبي الا ان اعتراف تشريعات حقوق المؤلف الوطنية والدولية لم يكن على ذات الدرجة من الوضوح إذ نجد بعض التشريعات العربية نصت على مبدأ عدم قابلية الحق الادبي للتقادم منها قانون الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 المعدل حيث نصت على ذلك في المادة 143"يتمتع المؤلف وخلفه العام على المصنف بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم او التنازل" ووصفت بعض هذه الحقوق بانها ابدي لا تنتفي بمرور مدة عليها من هذه التشريعات قانون الملكية الأدبية والفنية اللبناني رقم 75 لسنة 1999 في المادة 53 حيث جاء فيها "تتمتع جميع حقوق المعنوية للمؤلف او الفنان المؤدي بحماية ابدية لا تنتفي بمرور مدة عليها " وكذلك الأتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلفين نصت صراحة في المادة (6- د) ان الحقوق المعنوية لا تقبل التقادم ,وتتمثل الحقوق المعنوية للمؤلف بعدة حقوق وهي حق الابوة الذهنية على المصنف وحق سحب المصنف من التداول وحق المؤلف في الدفاع عن مصنفه .

انظر : د. جمال هارون , الحماية المدنية للحق الأدبي للمؤلف في التشريع الأردني دراسة مقارنة , الطبعة الأولى , دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان , 2006, ص 69-71.

(2) أنظر: د. ضو مفتاح محمد غمق , موسوعة الملكية الأدبية ( الحقوق المجاورة لحقوق المؤلفين الأدبية والفنية ) , الجزء الثالث, بدون طبعة ,مجلس الثقافة العام للنشر والتوزيع , طرابلس , 2006 , ص40 , كذلك أنظر: د. حسن حسين البراوي , المصنفات بالتعاقد – النظام القانوني للمصنفات التي تُعد بناء على طلب او بمقتضى عقد عمل , بحث منشور في مجلة القانون والإقتصاد للبحوث القانونية والإقتصادية , كلية الحقوق , جامعة القاهرة , عدد73 , سنة 2003 , ص 362 ,وكذلك أنظر: د. محمد علي الزغول , د. حمد فخري عزام , الحقوق المالية للمؤلف دراسة فقهية مقارنة , بحث منشور في المجلة الأردنية للدراسات الإسلامية , العدد 1 , 2005 ,ص5 .

(3) أنظر: نقض المصري . طعن رقم 1352 , جلسة 7 يناير 1978 أشار إليه

د. حسن جميعي , قضايا مختارة في مجال حقوق المؤلف , 2004 , ص6, بحث منشور على الأنترنت على موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الويبو) على الموقع التالي .Www .Wipo .Int , تاريخ الزيارة 10/5/2018.

(4) أنظر: د. محمد حسام محمود لطفي , المرجع العملي في الملكية الأدبية والفنية في ضوء اراء الفقه واحكام القضاء, الكتاب الرابع , الطبعة الأولى , بدون دار نشر , القاهرة , 1999, ص 43.

(5)أنظر: د.محمد حسن قاسم , د. عبد الله عبد الكريم عبد الله , د. فاتن حسين حوى , موسوعة التشريعات العربية في الملكية الفكرية واهم الاتفاقيات الدولية والاقليمية ذات الصلة مع مدخل عام الى حقوق الملكية الفكرية "العراق- عمان- فلسطين- قطر- الكويت- ليبيا- لبنان- مصر,ج3 , بدون طبعة , دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان, 2011, ص 1096, 1620

(6)هنالك تشريعات اخرى اشارت الى ذكر اسم المؤلف ومصدره منها المادة (9- فقرة د) من قانون حماية حق المؤلف الاردني رقم 23 لسنة 2014 المعدل جاء فيها " الأستشهاد بفقرات من المصنف في مصنف أخر بهدف الإيضاح او الشرح او المناقشة او النقد او التثقيف او الاختبار وذلك بالقدر الذي يبرره هذا الهدف على أن يذكر المصدر واسم المؤلف" , وكذلك المادة (25) من قانون حماية الملكية الادبية والفنية اللبناني رقم 75 لسنة 1999 جاء فيها "يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع اي تعويض له أستعمال جزء محدود من العمل المنشور بشكل شرعي ... الإ انه يجب ان يعين دائماً اسم المؤلف والمصدر اذا كان اسم المؤلف وارداً به"

(7) أنظر: د. محمد بنيحي , حقوق المؤلف والحقوق المجاورة , الطبعة الثانية , منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية , 2006 , ص224.

(8)أنظر: د. محمد أبو بكر , المبادئ الأولية لحقوق المؤلف و الأتفاقيات والمعاهدات الدولية , الطبعة الأولى , دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان , 2005, ص100.

(9)أنظر: د. حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد , حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف ( الملكية الأدبية والفنية ) دراسة مقارنة , الطبعة الاولى , دار الفكر الجامعي للنشر والتوزيع , الإسكندرية , 2015, ص 195-196 , كذلك أنظر: د. عامر محمود الكسواني , القانون الواجب التطبيق على مسائل الملكية الفكرية( دراسة مقارنة) , الطبعة الأولى , دار وائل للنشر والتوزيع , عمان ,2011 ,ص346.

Courte Apple de Paris 15 Mai2 2002. 10))

Marie – Charlotte Banneville ,L´exception de courte citation Ou comment éch Appr

Á LA contreeaçon L´eG Ale Ment , sur le sit http:// racontemoil aproprieteintelle Cuelle. Word Press . Com. 2015 ,p2 .

(11)أنظر: د. محمد عبد الفتاح عمار , الأقتطاف من المصنفات ,بدون طبعة , دار الجامعة الجديدة , الإسكندرية , 2013, ص115-116.

(12) Lionel Bochurberg , Le Droit de citation propriété littéraire et artistique Droits voisins et Droit des Marques Etude de droit comparé , Paris , Dalloz ,1994 , P.85.

(13) أنظر: د. عبد الحفيظ بالقاضي , مفهوم حق المؤلف وحدود حمايته جنائياً دراسة تحليلية نقدية , الطبعة الأولى , دار الأمان للنشر والتوزيع , الرباط , 1997, ص352.

(14) أنظر: د. عبد الفتاح بيومي حجازي , حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية , بدون طبعة , دار الكتب القانونية , مصر , 2008 , ص137-138.

(15) أنظر: د. عبد الرزاق احمد السنهوري , الوسيط في شرح القانون المدني الجديد " حق الملكية" , الجزء الثامن , الطبعة الثالثة , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2009, ص415.

(16)من التشريعات التي اشارت الى ذكر اسم المصدر , المادة ( L122-5) من قانون الملكية الفكرية الفرنسي لسنة 1992 المعدل لسنة 2017, المادة (25) من قانون حماية الملكية الأدبية والفنية اللبناني رقم 75 لسنة 1999 , المادة (35- فقرة2 ) من قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة السوري رقم 62 لسنة 2014 المعدل.

(17) أنظر: د. محمد عبد الفتاح عمار , القيود الواردة على الحق المالي للمؤلف , بدون طبعة , دار الجامعة الجديدة , الإسكندرية , 2015, ص .

(18) يعرف الحق المالي بأنه إعطاء كل صاحب انتاج ذهني الحق بأستعمال المصنف الذهني واستغلالهُ بأي طريقة من الطرق بما يدر عليه بعائد مادي من اجل احتكار الكسب المالي المترتب على تقديم انتاجه الذهني الى الجمهور وهذا الحق يثبت للمؤلف وحده ويكون لمدة معينة يحددها القانون .

أنظر: د. محمد السيد فارس , الوسيط في الملكية الأدبية والفنية ( حقوق المؤلف والحقوق المجاورة) دراسة مقارنة بين القانونيين المصري والفرنسي , المجلد الأول حقوق المؤلف , ج1 الحقوق المالية للمؤلف , الكتاب الأول مفهوم الحقوق المالية للمؤلف , بدون طبعة , دار النهضة العربية , ص68.

من خصائص هذا الحق يتمثل بأنه:

اولاً: قابلية الحق المالي للتصرف به سواء كان التصرف كاملاً او قاصراً على بعض طرق الاستغلال سواء كان بمقابل او بدون مقابل ولكن يشترط في هذا التصرف شرطين , احدهما ان يتم افراغ التصرف الوارد على الحق المالي للمؤلف بشكل مكتوب والشرط الثاني هو يلزم تحديد الحق المالي محل التصرف بصورة واضحة مع بيان الغرض منه ومدة استغلال هذا الحق ومكانه ليكون كل من الطرفين على بينة من أمره خاصة لكي لا توضع في العقد نصوص غامضة ومجحفة بحق المؤلف .

أنظر: رشا موسى محمد , حماية حق المؤلف في العلاقات الخاصة الدولية دراسة مقارنة , رسالة ماجستير , كلية القانون , جامعة بابل , 2009, ص 105.

ثانياً: انه حق استئثاري يقتصر على المؤلف وحده فلا يجوز لغيره مباشرة استغلال الحق دون اذن المؤلف , وللمؤلف وحده تحديد طريقة كيفية استغلال المصنف .

ثالثاً: الحق المالي مؤقت اي سمة التأقيت تعني ان الحق المالي له مدة معينة ينقضي بانقضائها و بعدها يدخل المصنف في الملك العام ليصبح جزء من التراث الثقافي في المجتمع ويحق لأي فرد الاستفادة منه دون الحاجة الى اذن المؤلف او ورثته دون دفع اي تعويض لهم

رابعاً: قابلية الحق المالي للحجز يشمل هذا الحق للمؤلف اذا قرر استغلال مصنفه عن طريق النشر من الجائز لدائنيه الحجز على المصنفات المنشورة المتاحة لاستيفاء ديونهم اما قبل نشر المصنف لا يجوز للدائن ايقاع الحجز عليه .

أنظر: زينب عبد الرحمن عقلة سلفيتي , الحماية القانونية لحق المؤلف في فلسطين دراسة مقارنة , اطروحة دكتوراه , جامعة النجاح الوطنية , كلية الدراسات العليا نابلس , 2012 , ص120- 121 .

(19) أنظر: د. محمود علي عبد الجواد , الأثار المترتبة على عقد النشر في الفقه الإسلامي والقانون المدني , بدون طبعة , دار الكتب القانونية – دار شتات للنشر والبرمجيات , مصر , 2010 , ص28.

(20) المادة (7) من قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم 3 لسنة 1971 المعدل سنة 2004.

(21) من القوانين التي عرفت عقد النشر ايضاً قانون حق المؤلف التونسي رقم 36 لسنة 1994 في المادة (27) منه بأنه العقد الذي يحيل بمقتضاه المؤلف او من يحل محله حسب شروط معينة الحق للناشر ان يصنع بنفسه او بواسطة الغير عدداً معيناً من النسخ من المصنف على ان يتولى الناشر عمليتي النشر والتوزيع وينبغي ان يكون هذا العقد مكتوباً .

من خصائص عقد النشر:

اولاً: أنه عقد ملزم لجانبين فهو يرتب منذ انشائه التزامات متبادلة بين طرفيه المؤلف والناشر وهي بالنسبة للمؤلف فيلتزم بتقديم مصنفه للناشر ويلتزم الأخير بنشر المصنف .

أنظر: د. محمد السعيد رشدي , عقد النشر ( دراسة تحليلية وتأصيلية لطبيعة العلاقة بين المؤلف والناشر وكيفية حماية حقوق الملكية الفكرية على شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" , الطبعة الأولى , بدون دار نشر , 2007, ص 47.

ثانياً: عقد معاوضة يقصد بذلك ان كلاً من طرفيه يأخذ مقابلاً لما يعطي بمعنى اخر يتقاضيان عوضاً عن جهودهما , المؤلف يتقاضى من الناشر مبلغ اجمالي او ايراد مقسط او نسبة معينة من مبيعات المصنف , اما الناشر يتقاضى مبالغ المبيعات للمصنف الذي ينشره.

أنظر: د. محمد خليل يوسف ابو بكر , عقد النشر في قانون حماية حق المؤلف الاردني , كلية الحقوق , جامعة الزيتونة الاردنية , 2015 , ص8 , بحث منشور على الموقع التالي WWW . Zuj . edu,. Jo. .تاريخ الزيارة 24/5/2018.

ثالثاً: انه عقد شكلي اي لا يكفي لانعقاده مجرد التراضي اي ارتباط الايجاب بالقبول , انما يلزم افراغ هذا الرضا في ورقة مكتوبة وقد اشترط قانون المؤلف العراقي رقم 3 لسنة 1971 المعدل سنة2004 في المادة (38) الكتابة حيث جاء في المادة" للمؤلف ان ينقل الى الغير حقوق الانتفاع المنصوص عليها في هذا القانون ألا ان نقل احد الحقوق لا يترتب عليه إعطاء الحق في مباشرة حق أخر ويشترط لصحة التصرف ان يكون مكتوباً وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلاً للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وعلى المؤلف ان يمتنع عن اي عمل من شانه تعطيل استعمال الحق المتصرف به.

رابعاً: أنه عقد مختلط بمعنى انه يجمع بين الصفة المدنية والتجارية في وقت واحد فهو بالنسبة للمؤلف عقد مدني حتى لو كان المؤلف نفسه هو الناشر لأن الهدف من العمل هو نشر العلم والمساهمة في الرقي الثقافي للمجتمع , اما بالنسبة للناشر فهو عقد تجاري لأنه يهدف الى تحقيق الربح في كل عملية نشر يقوم بها.

أنظر: د. محمود علي عبد الجواد , مصدر سابق , ص 34, 37.

(22) أنظر: د. نواف كنعان ,حق المؤلف والنماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته , الطبعة الأولى , دار الثقافة للنشر و التوزيع , عمان , 2009 , ص 231.

(23) المادة(8 – فقرة 6) من قانون المؤلف العراقي رقم 3 لسنة 1971 المعدل سنة 2004 حيث نصت " يحتفظ المؤلف وحده بحق الانتفاع بمصنفه , ولا يجوز لغيره بدون اذن كتابي من المؤلف او ممن يخلفه اجراء التصرفات الاتية منها نقل المصنف او ايصاله للجمهور بطريق التلاوة او الكلام او الالقاء او العرض او الاداء التمثيلي او النشر الاذاعي او التلفزيوني والسينمائي او أية وسائل سلكية او لاسلكية اخرى بما في ذلك إتاحة المصنف للجمهور بطريقة تمكن افراد الجمهور بصورة منفردة من الوصول اليه باي زمان ومكان"

(24)أنظر: د. عبد الرزاق احمد السنهوري , مصدر سابق , ص377 – 378.

(25)نص المادة (171) من قانون الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 حيث جاء في مستهل المادة " مع عدم الأخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقاً لأحكام هذا القانون ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه ..." , وكذلك المادة (L122-5/3) من قانون الملكية الفكرية الفرنسي سنة1992 المعدل سنة2017 اشارت الى ان يكون المصنف منشور.

(26) عرف ايضاً قانون المطبوعات السوري رقم 50 لسنة 2001 الناشر بأنهُ من يحصل على حق نشر المخطوطة ويتولى تحضيرها وتجهيزها للطبع ونشرها.

(27) أنظر: د. محمد السعيد رشدي , مصدر سابق , ص71.

(28)المادة (7) من قانون المؤلف العراقي رقم 3 لسنة 1971 المعدل سنة 2004.

(29)أنظر: د. عصمت عبد المجيد بكر , د. صبري حمد خاطر , الحماية القانونية للملكية الفكرية , الطبعة الأولى , بيت الحكمة للنشر والتوزيع , بغداد , 2001 , ص 125- 129 ,كذلك أنظر: أنور طلبة , حماية حقوق الملكية الفكرية , المجلد الأول , الطبعة الأولى , المكتب الجامعي الحديث , الإسكندرية , 2010, ص63.

(30)أنظر: سامر محمود الدلالعة , مشكلات الاستشهاد بالمصنف الادبي بين الحفاظ على الاصالة وعدم المنافسة " دراسة مقارنة" بحث منشور في مجلة علوم الشريعة والقانون , المجلد 36 , العدد 1, سنة 2009 , ص 60.

(31)أنظر: سامر محمود الدلالعة , مصدر سابق , ص61.

(32)أنظر: د. عبد الحفيظ بالقاضي , مصدر سابق , ص354.

(33) Lionel Bochurberg , OP. Cit , P (62-63)

(34)Judy Gammelgaard ,Citation and Hidden Authority , International Journal of social science studies , University of Copenhagen , Denmark , Published by Redfame Publishing , 2016 , P3.

(35)Trib. Civil de seine 21 Mars 1889 , Paris 25 Juill 1897 , اشار لهذه الأحكام د. عبد

الحفيظ بالقاضي , مصدر سابق , ص354.

(36) أنظر: د. حمزة مسعود نصر الدين , حماية الملكية الفكرية , بدون طبعة , دار الفكر الجامعي , الإسكندرية , 2014 , ص150 .

(37) أنظر: زهير البشير , الملكية الأدبية والفنية "حق المؤلف" , بدون طبعة , مطبعة التعليم العالي , الموصل , 1989, ص71

(38)أنظر: قرار محكمة باريس = جلسة 25/ 7/ 1898, اشار اليه السيد عبد الوهاب عرفة , , الموسوعة العملية في حماية حقوق الملكية الفكرية قانون رقم 82 لسنة2002 " حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة – جرائم الكمبيوتر والأنترنيت وتليفون المحمول وجوائز الدولة في العلوم والفنون والعلوم التكنولوجية المتقدمة للمبدعين والمفكرين – والأصناف النباتية , الجزء الثاني , بدون طبعة , المكتب الفني للموسوعات القانونية للنشر ,الإسكندرية, بدون سنة نشر, ص27-28.

(39)أنظر: د. منشاوى علي منشاوى , دور القاضي في الحماية المدنية لحقوق الملكية الفكرية , بدون. طبعة , دار الجامعة الجديدة , الإسكندرية , 2018 , ص45 .

(41) أنظر: مسعودي سميرة , الحق المالي للمؤلف في ظل القانون الجزائري والقانون المقارن , رسالة ماجستير, جامعة الجزائر 1, كلية الحقوق والعلوم السياسية , 2013-2014, ص131.

(42)Sébastien .Canevet , Droite de Citation , P1, Sur le sit https://Www.Canevet . Org / spip.php? تاريخ الزيارة 30/3/2018

(43) د. مختار القاضي , النقل من المصنفات للأغراض العلمية , بحث منشور في مجلة المحاماة , عدد56 , سنة 1936, ص 813.

(44)أنظر: د. رمزي رشاد عبد الرحمن الشيخ , الحقوق المجاورة لحق المؤلف , بدون طبعة , دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع, الإسكندرية , 2005, ص256, 261 , كذلك أنظر: آزاد شكور صالح , القيود والإستثناءات الواردة على حقوق الملكية الفكرية , بدون طبعة , منشورات مركز أبحاث القانون المقارن , أربيل , 2009 , ص31 .

(45) نصت المادة (14) من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة المغربي لسنة2000 المعدل حيث تنص المادة" بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 اعلاه , يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة الأستشهاد بمصنف منشور بصفة مشروعة ضمن مصنف أخر شريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر وان يكون الأستشهاد قد أستعمل لغاية حسنة وبقدر ما يبرر ذلك الغاية المراد تحقيقها"

(46) أنظر: د. عبد الحفيظ بالقاضي , مصدر سابق , ص358.

(47)المادة (42) من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة الجزائري رقم03-05 لسنة2003 المعدل.

(48)Karen Azoulay , Le droit de citation : La régle de droit et son application en documentation , Université Paris II Panthéon- Assas ,P4, https:// Www. Lepetitjriste.frf .PDF.

(49)أنظر: يوسف أحمد النوافلة , الحماية القانونية لحق المؤلف , بدون طبعة , دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان , 2004 , ص90.

(50)أنظر: د. نواف كنعان , مصدر سابق ,ص234.

(51)Veroniques Sterin , Les exceptions en droit d´auteur ALL Emand ,2005 ,P2, sur le site ,http//Www.lrpi . Fr /upload / Pdf / etudes.Juri. 16/4/2018.

(52)أنظر: د. محمد خليل يوسف ابو بكر, حق المؤلف في القانون دراسة مقارنة , الطبعة الأولى , المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع , بيروت , 2008 , ص190 وما بعدها.

(53)المادة (10- فقرة1) من أتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية سنة1886 المعدلة نصت " يسمح بنقل مقتطفات من المصنف الذي وضع في متناول الجمهور على نحو مشروع , بشرط ان يتفق ذلك وحسن الأستعمال وأن يكون في الحدود التي يبررها الغرض المنشود ويشمل ذلك نقل مقتطفات من مقالات الصحف والدوريات في شكل مختصرات صحفية "

(54)أنظر: د. محمود جمال الدين الأهواني , حماية القضاء الوقتي لحقوق الملكية الفكرية ( مقتضيات السرعة وأزالة العقبات ) " دراسة تحليلية" , الطبعة الأولى , دار ابو المجد للطباعة , مصر , 2011 , ص95.

Cour de cassation , Chamber civile 1, Nºde Pourvoi:08-11112,24SePtember,2009. (55)

التنزيلات

منشور

11-08-2025

كيفية الاقتباس

أ.د. ميري كاظم عبيد الخيكاني, & رسل ماجد كاظم. (2025). شروط مشروعية ممارسة الإقتباس من المصنفات الفكرية. مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, 11(41), 51-76. https://journal.uokufa.edu.iq/index.php/kjlps/article/view/20869

##plugins.generic.shariff.share##