الجزاء في جريمة إثارة الفتنة الطائفية

المؤلفون

  • عبد الجليل عبد كاظم الأسدي

الملخص

يترتب على ارتكاب جريمة إثارة الفتنة الطائفية تبعات خاصة تندرج ضمن الجانب القانوني، وتتمثل في فرض العقوبة على مرتكبيها، باعتبارها من الجرائم الارهابية الخطيرة وفقاً لقانون مكافحة الارهاب العراقي رقم 13 لسنة 2005، فهي تهدد مصالح هامة يسعى المشرع لحمايتها تتمثل بإضعاف الوحدة الوطنية، وتهديد الامن الداخلي في الدولة، واثارة الفتن محرمة ومجرمة في الشريعة الاسلامية وكذلك فقد جرمتها التشريعات العراقية التي سبقت نفاذ قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ، اذ ان هذه الجريمة اخذت موقعها ضمن احكام هذا القانون، كاحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي..

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

)) نصت المادة (86) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل على ان عقوبة الإعدام هي(عقوبة الإعدام هي شنق المحكوم عليه حتى الموت ) .

)) عقوبة السجن المؤبد من العقوبات الأصلية التي نصت عليها المادة (87) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وهي عقوبة سالبة للحرية لمدة عشرين سنة، وشددت عقوبة السجن المؤبد إلى السجن مدى الحياة ولا تنتهي إلا بوفاة المحكوم استناداً لأمر المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة رقم 31 القسم 2 المؤرخ في 31 /9/ 2003.

)) حمد عودة الجبور، الجرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم الإرهاب، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2009، ص 17.

( ) اردلان نور الدين محمود، احكام الجرائم الماسة بامن الدولة في القانون والشريعة الاسلامية - دراسة مقارنة، منظمة نشر الثقافة القانونية للطباعة والنشر (o.p.l.c)، كردستان العراق، 2008، ص 92 .

)) مصطفى ابراهيم الزلمي، المسؤولية الجنائية في الشريعة الاسلامية - دراسة مقارنة بالقانون، ج1، مطبعة أسعد، بغداد، 1982، ص 187 .

)) منتصر سعيد حمودة، الارهاب – دراسة فقهية في التشريع الجنائي الاسلامي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2008، ص53 .

)) المرجع نفسه، ص 54 .

)) حيدر علي نوري، الجريمة الإرهابية في ضوء قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، منشورات زين الحقوقية، بيروت، ط1، 2013، ص 303.

)) حميد السعدي، شرح قانون العقوبات الجديد، ج1، ط1، دار المعارف، بغداد، 1970، ص 204 .

)) طلال عبد حسين البدراني، الاتفاق الجنائي، دراسة منشورة في مجلة الرافدين،( تصدر عن كلية القانون في جامعة الموصل ) العدد (51) المجلد (14) السنة السادسة عشر، 2011، ص 146 .

)) سلمان بيات، الاتفاق الجنائي، دراسة منشورة في مجلة القضاء، تصدرها نقابة المحامين العراقية، العدد (7، 8 ،9، 10 ) السنة الرابعة، 1945، ص 30 .

)) جرمت القوانين العربية الاتفاق الجنائي في جرائم أمن الدولة وأطلقت عليه تسمية( المؤامرة ) كالمادة (260) من قانون العقوبات السوري رقم (148) لسنة 1949 والمادة (107) من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 ، المادة (270) من قانون العقوبات اللبناني المرقم (340) لسنة 1943.

)) علي زكي العرابي، الاتفاقات الجنائية، دراسة منشورة في مجلة المحاماة، تصدرها نقابة المحامين المصرية، العدد (4) السنة الرابعة، 1924، ص313 .

)) مصطفى مجدي هرجه، التعليق على قانون العقوبات، المجلد 1، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، 1969، ، ص 334 .

)) المادة (216/1) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل .

)) المادة (216/2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل .

)) المادة (216/4) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل .

)) المادة (219) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل .

)) سعد إبراهيم الأعظمي، موسوعة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، ط 1، بغداد، 2000 ، ص 212.

) ) نصت المادة (216) عقوبات على :

( 1- يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 190 و191 و192 و193 و195 و196 و197 او اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه.

2- ويعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى في تكوين هذا الاتفاق او كان له دور رئيسي فيه.

3- اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة او اتخاذها وسيلة الى الغرض المقصود وكانت عقوبتها اخف مما نص عليه في الفقرتين السابقتين فلا توقع عقوبة اشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة.

ويعاقب بالحبس من دعا آخر الى الانضمام الى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته ).

)) اهتمت العديد من القوانين بالاتفاق الجنائي كالمشرع الاردني الذي خصص المواد (142 – 146 ) لجرائم الفتنة، فنص على تجريم اثارة الحرب الاهلية والاقتتال الطائفي بنص مستقل، كما نص على تجريم كما جرم رئاسة عصابة وجتياح المدن والقرى، والاشتراك في عصابة مسلحة بقصد اثارة الحرب الاهلية والاقتتال الطائفي بنص مستقل، واخيراً عاقب على المشرع الاردني على المؤامرة بقصد ارتكاب جرائم الفتنة بنص مستقل . ينظر : محمد عودة الجبور، المرجع السابق، ص 314 .

)) هشام شحاتة امام عبد الجواد، الركن المعنوي في المساهمة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، ص76 .

)) اردلان نور الدين محمود، المرجع السابق، ص 100 .

)) نصت المادة( 198/أ

أ – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين:

1 – من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من (190 الى 197) ولم يترتب على هذا التحريض اثر.

2 – من شجع على ارتكاب جريمة مما ذكر بمعاونة مادية او مالية دون ان يكون لديه نية الاشتراك في ارتكابها ) .

)) جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، ج3، دار المؤلفات القانونية، بيروت ، ص 123.

)) اردلان نور الدين محمود، المرجع السابق، ص 101 .

)) حيدر علي نوري، المرجع السابق، ص 310 .

)) جاء في قرار لمحكة التمييز الاتحادية ان استلام المكاسب المادية المتحصلة من الجريمة يعد من صور المساعدة في الجريمة .( .... كما وانها على علم بالجريمة المرتكبة وهي جريمة إرهابية وحيث أن قانون الإرهاب يعاقب على المحرض أو الممول وكل من مكن أو ساعد إرهابيين من القيام بالجرائم الواردة بالقانون ومن كونها قد حضرت إلى المكان لاستلام المكاسب المادية من ذوي المجني عليه نتيجة للجريمة المرتكبة وبذلك تكون شريكة بارتكاب الفعل .... )، قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 490/ الهيئة العامة / 2009 في 21/6/2011، منشور في مجلة التشريع والقضاء، العدد الأول، السنة الرابعة، (كانون الثاني، شباط، آذار )، 2012، ص 173 .

)) المادة (48) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل .

)) اقر مجلس الأمن هذا القرار في جلسته المرقمة 4051 في 28 أيلول 2001.

)) نعيم كاظم جبر و صادق زغير محيسن، و باسم علوان العقابي، عقوبة الجريمة الإرهابية في التشريع العراقي، بحث منشور في مجلة جامعة كربلاء العلمية، العدد الثاني، المجلد الرابع عشر، إنساني، 2016، ص64 .

)) ينظر : مصطفى مجدي هرجه، التعليق على قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 687 .

)) قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 3468/ الهيأة الجزائية / 2015 في 10/5/2015 (غير منشور) .

)) وردت هذه العبارة في نص المادة (98) من قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937 .

)) علي حسين الخلف و سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، ط2، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2010، ، ص 216.

)) تراجع : المواد (218) من قانون العقوبات السوري و(219) من قانون العقوبات اللبناني .

)) نصت المادة (219) على :( يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يخبر السلطات العامة بامرها. ولا يسري حكم هذه المادة على زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخيه ) .

)) وهذا يطابق مانص عليه قانون العقوبات المصري في المادة (98) المعدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1957 . للمزيد من الاطلاع ينظر : مصطفى مجدي هرجه، التعليق على قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 687 .

)) . محمد محمود سعيد، جرائم الإرهاب – أحكامها الموضوعية وإجراءات ملاحقتها، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، 1995، ص 116 .

)) علي حسين الخلف و سلطان عبد القادر الشاوي، مرجع سابق، ص 415.

)) نصت على عقوبة الحرمان من الحقوق والمزايا، المادة (96) المعدلة بقرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم 997 المنشور في( الوقائع العراقية )عدد 2667 في 7/8/1978 . والمادة (97) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل .

)) نصت على عقوبة مراقبة الشرطة المادة (99) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل .

)) المادة (98) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل .

)) ينظر : نعيم كاظم جبر و صادق زغير محيسن، و باسم علوان العقابي، عقوبة الجريمة الإرهابية في التشريع العراقي، بحث منشور في مجلة جامعة كربلاء العلمية، تصدرها رئاسة جامعة كربلاء، العدد الثاني - إنساني، المجلد الرابع عشر، 2016، ص65 .

)) نصت المادة (83) من قانون العقوبات العراقي (..... في جميع الأحوال وإذا أطلق القانون لفظ السجن عدّ ذلك سجناً مؤقتاً..).

)) سوف يتم التطرق للظروف المخففة في المبحث الثاني من هذا البحث .

)) محمود صالح العادلي، موسوعة القانون الجنائي للارهاب ج1 المواجهة الجنائية للارهاب ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ،2003 ، ص186.

)) المادة (108) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل .

)) محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات – القسم العام النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة والتدبير الاحترازي، ط3، دار النهضة العربية، القاهرة، 1973. ، ص 825 . محمود صالح العادلي، مرجع سابق، ص191. رمسيس بهنام، العقوبة والتدابير الاحترازية، دراسة منشورة في المجلة الجنائية القومية، تصدر عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في القاهرة، العدد 1، المجلد 11، آذار 1968، ص 28 .

)) أحمد علی المجذوب، نشأة و تطور عقوبة مراقبة الشرطة فی القانون المصری والمقارن، دراسة منشورة في المجلة الجنائیة القومیة،( يصدرها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في القاهرة) العدد (3)، المجلد السابع عشر، تشرين الثاني 1974، ص353.

)) المرجع السابق، ص 351.

)) سورة النور : الآية 19.

)) عدلت المادة (87) استناداً لأمر المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة رقم (31) القسم (2) الصادر بتاريخ 31 أيلول 2003 .

)) الفقرة (ب) من المادة (99) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل .

)) علي حسين الخلف وسلطان الشاوي، المرجع السابق، ص 415.

)) ينظر في تفصيل ذلك : فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات – القسم العام، ط2، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2010، ص439.

)) أضاف المشرع المصري إلى قانون العقوبات وبموجب القانون 97 لسنة 1992، عقوبة تكميلية هي (حل التنظيمات الإرهابية )، إلى جانب الحرمان من بعض الحقوق والمزايا، وهذه التنظيمات هي واقع يتنافى مع الشرعية وسيادة القانون وعند اقترافها جريمة إرهابية، هنا يتعين على المحكمة حل التنظيم وكافة فروعه . ينظر : محمود صالح العادلي، مرجع سابق، ص202.

)) علي حسين الخلف وسلطان الشاوي، المرجع السابق، ص 438 .

)) حكم محكمة النقض المصرية الصادر في الطعن رقم 1375 لسنة 35 ق بجلسة 17/5/ 1966 وحكمها الصادر في الطعن رقم 1666 لسنة 39 بجلسة 22/ 3/ 1970. أشار إليهما : نعیم عطیة، المصادرة بين الدستور والقانون الجنائي، دراسة منشورة في مجلة الأمن العام، تصدرها وزارة الداخلية المصرية، العدد 102، رمضان 1403 هـ - حزيران 1983 م، ص 9 .

)) حاتم عبد الله شويش، المصادرة وتطبيقاتها بين الشريعة والقانون، دراسة منشورة في مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية، تصدرها كلية العلوم الإسلامية في جامعة الأنبار، العدد 16، المجلد الرابع، تموز 2013، ص341.

)) نعیم عطیة ، المرجع السابق، ص 9.

)) علي حسين الخلف و سلطان عبد القادر الشاوي، مرجع سابق، 439. مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم، قانون العقوبات - القسم العام، النظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، ص142 .

)) فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، المرجع السابق، ص441.

)) منشور في الوقائع العراقةٌ بالعدد 3978 صادر بتاريخ 17/8/2003 .

)) الجزء 1 من الأمر 14 لسنة 2003.

)) الجزء 2 من الأمر 14 لسنة 2003.

)) منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 3982 الصادر في حزيران 2004 .

)) اضاف المشرع المصري غلق الجمعيات إلى قانون العقوبات بموجب القانون (97) لسنة 1992، كعقوبة تكميلية، إلى جانب المصادرة .

)) سيرد تفصيل ذلك لاحقاً عند ايراد التدابير الاحترازية .

)) نصت المادة (102 ) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل على (للمحكمة من تلقاء نفسها، او بناء على طلب الادعاء العام ان تامر بنشر الحكم النهائي الصادر بالادانة في الجناية ولها، بناء على طلب المجني عليه، ان تامر بنشر الحكم النهائي الصادر بالادانة في جريمة قذف او سب او اهانة ارتكبت باحدى وسائل النشر المذكورة في الفقرتين ج، د من البند (3) من المادة 19. ويؤمر بالنشر في صحيفة او اكثر على نفقة المحكوم عليه فاذا كانت جريمة القذف او السب او الاهانة قد ارتكبت بواسطة النشر في احدى الصحف امرت المحكمة بنشر الحكم فيها وفي نفس الموضع الذي نشرت فيه العبارات المكونة للجريمة ويقتصر النشر على قرار الحكم الا اذا امرت المحكمة بنشر قراري التجريم والحكم ) .

)) نعيم كاظم جبر و صادق زغير محيسن و باسم علوان العقابي، عقوبة الجريمة الإرهابية في التشريع العراقي، بحث منشور في مجلة جامعة كربلاء العلمية، العدد 2، المجلد الرابع عشر - إنساني، 2016، ص66 .

)) فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، المرجع السابق، ص445.

)) نصت المادة (5/1) من قانون مكافحة الإرهاب في رقم (13) لسنة 2005 على( تعد الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم العادية المخلة بالشرف ) .

)) فتحي الجواري، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ط1منشورات مجلة التشريع والقضاء، بغداد، 2015، ص 110 .

)) نصت المادة (5) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل على (..لا يفرض تدبير احترازي إلا في الأحوال والشروط المنصوص عليها في القانون وتسري على التدابير الاحترازية الأحكام المتعلقة بقانون العقوبات من حيث عدم رجعيتها وسريان القانون الأصلح للمتهم ) كما نصت المادة (103) من نفس القانون على : (لا يجوز تدبير احترازي إلا في الأحوال والشروط المنصوص عليها في القانون ) .

)) فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، المرجع السابق، ص 512 .

)) محمد نيازي حتاتة، التدابير الاحترازية في الشريعة الإسلامية، دراسة منشورة في مجلة منبر الإسلام، تصدر عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في وزارة الأوقاف المصرية، العدد 4، السنة الخامسة والخمسون، ربيع الثاني 1417 ه - أيلول 1996 )، ص 49 .

)) محمد إبراهيم الدسوقي، التدابير الاحترازية مابين الشريعة الإسلامية والقانون المقارن وقانون العقوبات، دراسة منشورة في المجلة الجناية القومية، العدد 1، المجلد 11، آذار، 1968 . ص 129 .

)) علي حسن فهمي، التدابير الاحترازية في القوانين الجنائية في الدول العربية، دراسة منشورة في مجلة القضاء (تصدرها نقابة المحامين العراقية، العدد 1، السنة الخامسة والعشرين، كانون الثاني، 1970، ص 57 .

)) سورة النساء : الآية 15 . وقد روي عن الإمام محمد علي الباقر (ع) ان هذه الآية منسوخة والسبيل هو الحدود . ينظر : محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج 16، ط1، مؤسسة إحياء الكتب الإسلامية، قم المقدسة، 1430 هـ - 2009 م، ص ، ص 652.

)) احمد علي المجذوب، التدابير الاحترازية والتشريع العقابي الإسلامي، دراسة منشورة في مجلة الوعي الإسلامي، العدد 190،( شوال 1400 ه – أيلول 1980 م)، ص 77 .

)) محمد دكير، التدابير الوقائية من الجريمة في الشريعة الاسلامية، دراسة منشورة في مجلة المنهاج ،تصدر عن مركز الغدير في للدراسات والنشر والتوزيع في بيروت، العدد، 31، 1424 هـ - 2003 م، ص 116 .

)) ينظر في تفصيل ذلك :محمد بن الحسن الحر العاملي (ت 1104 هـ)، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج28، ط2، تحقيق مؤسسة ال البيت عليهم السلام لاحياء التراث، مطبعة مهر، قم المقدسة، 1414 هـ - 1994 م ، ص 308 .

والشريعة جاءات باحكام محكمة ومتكاملة بخصوص النفي فقد روي عن الامام علي (ع) انه قال في حكم نفي المحارب : ينفى من المصر الذي فعل فيه مافعل الى مصر غيره ويكتب الى اهل ذلك المصر انه منفي فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولاتناكحوه ولاتؤاكلوه ولاتشاربوه، فيفعل ذلك به سنة، فان خرج من ذلك المصر الى غيره كتب اليهم حتى تتم السنة، فان توجه الى ارض الشرك ليدخلها قوتل اهلها . نفس المصدر، ص 316 . بحار الأنوار، ج16، مصدر سابق، ص 703 .

)) ينظر : أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، تهذيب الأحكام، ج6، (تحقيق محمد جعفر شمس الدين )، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، 1412 هـ - 1992 م، ص 30 . ميرزا حسين النوري الطبرسي (ت 1320 هـ )، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، (تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث)، ج 18، ط3، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، بيروت، 1412هـ - 1991 م، ص41-42 .

)) سورة النور : الآية 4 .

)) محمد دكير، المرجع السابق، ص 119.

)) ينظر : رمسيس بهنام، العقوبة والتدابير الاحترازية، مرجع سابق، ص 29 . محمود نجيب حسني، التدابير الاحترازية ومشروع قانون العقوبات، دراسة منشورة في المجلة الجنائية القومية، تصدر عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في القاهرة، العدد 1، المجلد الحادي عشر، آذار 1968، ص 69 .

)) المادة (103) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل .

)) نظير فرج مينا، مبدأ شرعية التدابير الاحترازية في القانون الجنائي، دراسة منشورة في المجلة الجنائية القومية، العدد (3) المجلد (22)، 1979، ص 73 .

)) محمد شلال حبيب، التدابير الاحترازية - دراسة مقارنة، ط1، الدار العربية للطباعة، بغداد، 1396هـ - 1976 م، ص61 .

)) مأمون سلامة، التدابير الاحترازية والسياسة الجناية، دراسة منشورة في المجلة الجنائية القومية، تصدر عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في القاهرة، العدد 1، المجلد 11، آذار 1968، ص 152 .

)) احمد فتحي سرور، نظرية الخطورة الاجرامية، دراسة مجلة القانون والاقتصاد، يصدرها أساتذة كلية القانون في جامعة القاهرة، العدد 2، السنة الرابعة والثلاثون، حزيران 1964، ص 505 . محمد نبوي إسماعيل، التدابير الوقائية في الشرائع الجناية، دراسة منشورة في مجلة الأمن العام، تصدرها وزارة الداخلية المصرية، العدد 11، ربيع الثاني 1380 – أيلول 1960 م، ص 25 .

)) الفقرة (أ) من المادة (103) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل . للمزيد من الاطلاع حول موقـف المشرع العراقي من أثر الخطورة الإجرامية في تحديد الجزاء الجنائي ينظر : صلاح هادي صالح الفتلاوي، الخطورة الإجرامية وأثرها في تحديد الجزاء الجنائي، رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 2004، ص 111 وما بعدها .

)) نصت المادة (104) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل على( التدابير الاحترازية اما سالبة للحرية او مقيدة لها او سالبة للحقوق او مادية ) .

)) فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، المرجع السابق، ص514 .

)) نصت المادة (105) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل على : (يوضع المحكوم عليه بالحجز في ماوى علاجي في مستشفى او مصح للامراض العقلية او اي محل معد من الحكومة لهذا الغرض، - حسب الاحوال التي ينص عليها القانون – مدة تقل عن ستة اشهر، وذلك لرعايته والعناية به. وعلى القائمين بادارة الماوى ان يرفعوا الى المحكمة التي اصدرت الحكم تقارير عن حالة المحكوم عليه في الفترات دورية لا تزيد اي فترة منها على ستة اشهر وللمحكمة بعد اخذ راي الجهة الطبية المختصة ان تقرر اخلاء سبيله او تسليمه الى احد والديه او احد اقاربه ليرعاه ويحافظ عليه بالشروط التي تنسبها المحكمة حسبما تقتضيه حالته. ولها بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي شان وبعد اخذ راي الجهة الطبية المختصة اعادته الى الماوى اذا اقتضى الامر ذلك) .

)) ينظر : محمود نجيب حسني، التدابير الاحترازية ومشروع قانون العقوبات، المجلة الجنائية القومية، العدد 1، المجلد11، آذار 1968، ص 74 .

)) محمد شلال حبيب، المرجع السابق، ص68 .

)) نصت المادة (107) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل على (1 – منع الاقامة هو حرمان المحكوم عليه من ان يرتاد، بعد انقضاء مدة عقوبته مكانا معينا او اماكن معينة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تزيد باي حال على خمس سنوات. وتراعي المحكمة في ذلك ظروف المحكوم عليه الصحية والشخصية والاجتماعية. 2 – للمحكمة ان تفرض منع الاقامة على كل محكوم عليه في جناية عادية او في جنحة مخلة بالشرف ولها في اي وقت ان تامر بناء على طلب المحكوم عليه او الادعاء العام باعفائه من كل او بعض المدة المقررة في الحكم لمنع الاقامة او بتعديل المكان او الامكنة التي ينفذ فيها.) .

)) فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، المرجع السابق، ص 521 .

)) شدد ت معظم القوانيين العربية بخصوص مدة تقييد منع الاقامة بحيث تصل الى خمس عشرة سنة في القانون اللبناني والسوري وعشرين سنة في القانون المغربي . ينظر : محمد شلال حبيب، المرجع السابق، ص 208.

)) نصت الفقرة (أ) من المادة (107) من قانون العقوبات العراقي على ان مدة المنع لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تزيد بأي حال على خمس سنوات . ونصت الفقرة (ب) من نفس المادة على ان للمحكمة في أي وقت أن تأمر بناء على طلب المحكوم عليه أو الادعاء العام بإعفائه من كل أو بعض المدة المقررة في الحكم لمنع الإقامة أو بتعديل المكان أو الأمكنة التي ينفذ فيها .

)) نصت المادة (113) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل على : (الحظر من ممارسة عمل هو الحرمان من حق مزاولة مهنة او حرفة او نشاط صناعي او تجاري او فني تتوقف مزاولته على اجازة من سلطة مختصة قانوناً ) .

)) فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، المرجع السابق، ص 528 .

( ) محمد شلال حبيب المرجع السابق، ص 223 .

)) نصت المادة (121) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل على :( فيما عدا الحالات الخاصة التي ينص فيها القانون على الغلق، يجوز للمحكمة عند الحكم على شخص لجناية او جنحة ان تامر بغلق المحل الذي استخدم في ارتكاب الجريمة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة. ويستتبع الغلق حظر مباشرة العمل او التجارة او الصناعة نفسها في المحل ذاته سواء كان ذلك بواسطة المحكوم عليه او احد افراد اسرته او اي شخص اخر يكون المحكوم عليه قد اجر له المحل او نزل له عنه بعد وقوع الجريمة. ولا يتناول الحظر مالك المحل او اي شخص يكون له حق عيني فيه اذا لم تكن له صلة بالجريمة ) .

)) فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، المرجع السابق، ص 524 .

)) محمود صالح العادلي، المرجع السابق، 197 .

)) على سبيل المثال نصت الفقرة (1) من المادة (18) من قانون تنظيم التجارة الداخلية الخارجية العراقي رقم (20) لسنة 1970 على :( للوزير المختص ان يقرر سحب إي إجازة صادرة وفق أحكام هذا القانون أو أية رخصة لممارسة العمل أو هوية الاستيراد أو إلغاء قرار الحماية أو غلق المحل الذي تمارس فيه المهنة كل ذلك بصورة مؤقتة أو دائمية على ان لا يتعارض ذلك مع أي نص في أي قانون ) .

)) محمود صالح العادلي، المرجع السابق، ص 202 .

)) نصت المادة (122) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل على : (للمحكمة ان تامر بوقف الشخص المعنوي لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا وقعت جناية او جنحة من احد ممثليه او مديريه او وكلائه باسم الشخص المعنوي او لحسابه وحكم عليه من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة اشهر فاكثر. واذا ارتكبت الجناية او الجنحة اكثر من مرة فللمحكمة ان تامر بحل الشخص المعنوي.) .

)) المادة (123) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل .

)) الفقرة (1) من المادة الخامسة من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 .

)) الفقرة (2) من المادة الخامسة من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005.

)) مصطفى مجدي هرجه، التعليق على قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 665 . محمود صالح العادلي، مرجع سابق، ص211.

)) المرجع نفسه، ص212.

)) عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي، ج1، دار الكتاب العربي، بيروت، (بدون تاريخ طبع) ، ص468. و فتحي عبد الصبور، اثر التوبة في الفقه الإسلامي، دراسة منشورة في مجلة المحاماة، تصدرها نقابة المحامين المصرية، العدد 8، السنة الثامنة والأربعون، تشرين الاول، 1968، ص55، وبدرت نوال محمد بدیر، التوبة و أثرها فی العقوبة، دراسة منشورة في مجلة المحاماة، العددان 1 و 2، السنة الستون، كانون الثاني - شباط 1980، ص 94 .

)) منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص111.

)) سورة المائدة : الآيات 33، 34.

)) للمزيد من الإطلاع ينظر : یوسف قاسم، نظام التوبة و أثره فی العقاب، دراسة منشورة في مجلة القانون و الاقتصاد، العدد 3، السنة الثالثة و الأربعون، أيلول، 1973 ص 1-83 .

)) يحيى موافي، اثر التوبة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، دراسة منشورة في مجلة المحاماة، تصدرها نقابة المحامين المصرية، العدد 3،4، السنة التاسعة والستون، مارس وابريل، 1989، ص 46 .

)) فتحي عبد الصبور، اثر التوبة في الفقه الإسلامي، دراسة منشورة في مجلة المحاماة، تصدرها نقابة المحامين المصرية، العدد 8، السنة الثامنة والأربعون، أكتوبر، 1968، ص56.

)) يحيى موافي، مرجع سابق، ص 49 .

)) العقوبة الساقطة هنا هي حد الحرابة الذي يسقط بالتوبة قبل القدرة عليه في شأن ما وجب عليه حقاً لله وهو تحتم القتل، والصلب، والقطع من خلاف، والنفي، وهذا ما اتفق عليه أصحاب المذاهب الأربعة، أما حقوق الآدميين فلا تسقط بالتوبة فيعرفون ما أخذوه من المال عند الجمهور وعند الحنفية إن كان المال قائم ويقتص اذا قتلوا على التفصيل السابق ولا يسقط إلا بعفو مستحق في مال أو قصاص .

ينظر : صاحب عواد و محمد عبد الحليم، حد الحرابة وتخيير الإمام في إيقاع العقوبة، دراسة منشورة في مجلة سر من رأى، تصدرها جامعة سامراء، العدد 17، المجلد 5، السنة الخامسة، تشرين الأول، 2009، ص 177.

)) محمود صالح العادلي، مرجع سابق، ص218.

)) انظر : المادة (217) من قانون العقوبات العراقي .

)) سعد إبراهيم الأعظمي، المرجع السابق، ص 226.

)) نصت المادة (218) من قانون العقوبات العراقي على( يعفى من العقوبات المقررة في المواد السابقة من هذا الباب كل من بادر باخبار السلطات العامة قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق. ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل الاخبار بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق . ويجوز لها ذلك اذا سهل المخبر للسلطات اثناء التحقيق القبض على مرتكبي الجريمة الاخرين ) .

)) عادل حافظ غانم، الإعفاء من العقاب، دراسة منشورة في مجلة الأمن العام، تصدرها وزارة الداخلية المصرية، العدد 15، ربیع الآخر 1381 هـ - أيلول 1961 م، ص 62.

)) المرجع نفسه، ص 63.

)) وهناك رأي تبناه الفقه الفرنسي يرى انه لا معنى لرفع الدعوى على متهم ستحكم المحكمة بإعفائه من العقاب ولو إنها ستثبت مسؤوليته ما لم ينص القانون على إيجاب أو إجازة الحكم بتدبير وقائي كالوضع تحت المراقبة فعندئذ يجب رفع الدعوى على المتهم . المرجع السابق، نفس الصفحة.

)) ينظر : محمود صالح العادلي، المرجع السابق، ص214.

)) سالم روضان الموسوي، جريمة إثارة الفتنة الطائفية، دراسة تحليلية مقارنة، منشورات مكتبة صباح، بغداد - العراق، (دون سنة طبع)، ص 227 .

)) نصت المادة (5/1) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 على( يعفى من العقوبات الواردة في هذا القانون كل من قام باخبار السلطات المختصة قبل اكتشاف الجريمة او عند التخطيط لها وساهم اخباره في القبض على الجناة او حال دون تنفيذ العمل) .

)) جندي عبد الملك، المرجع السابق، ص 145 .

)) محمود صالح العادلي، مرجع سابق، ص215.

)) جندي عبد الملك، المرجع السابق، ص 145 .

)) مصطفى مجدي هرجه، التعليق على قانون العقوبات، المرجع السابق، ص666 . محمود صالح العادلي، مرجع سابق، ص216.

)) فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، المرجع السابق، ص453.

)) نصت الفقرة (2) من المادة (5) من قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم 13 لسنة 2005( يعد عذرا مخففا من العقوبة للجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون للشخص اذا قدم معلومات بصورة طوعية للسلطات المختصة بعد وقوع او اكتشاف الجريمة من قبل السلطات وقبل القبض عليه وادت المعلومات الى التمكن من القبض على المساهمين الاخرين وتكون العقوبة بالسجن ) .

)) إبراهيم محمود اللبيدي، الحماية الجنائية لأمن الدولة، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات، القاهرة، 2010 ، ص234.

)) نص دستور جمهورية العراق الدائم لسنة 2005 في المادة (73) على عدم جواز اصدار العفو الخاص في الجرائم الارهابية .

)) منشور في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية ) العدد( 4065 ) في 3/3/2008 .

)) جاء في حكم لمحكمة التمييز الاتحادية : (عرضت اوراقه على لجنة النظر في قضايا المتهمين الاولى في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ الاتحادية للنظر في شمول المتهم بالقانون اعلاه اصدرت اللجنة قرارها المرقم 6304 في 9/7/2008 بعدم شمول المحكوم بقانون العفو كونه قد ساهم في تمويل عمليات التفجير والقتل للمواطنين ونتيجة الطعن بالقرار من قبل المحكوم (ص) اصدرت الهيأة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ الاتحادية قرارها المرقم 196/عفو/2009 في 4/11/2009 بنقض قرار اللجنة القضائية الخاصة بالنظر في قضايا المتهمين الاول المشار اليه انفاً لان فعل المتهم لم ينشأ عنه قتل او عاهة مستديمة لذا فانه غير مستثنى من احكام قانون العفو ) . قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 187/ هية عامة / 2010 في 26/5/2010 (غير منشور ) .

)) جاء في حكم لمحكمة التمييز الاتحادية :( ولدى النظر في وقائع الدعوى وجد أنه بتاريخ 8 / 4 / 2007 قامت مجاميع ارهابية مسلحة بالهجوم على دور المواطنين في منطقة الديوانية الغربية التابعة الى قضاء الصويرة بغية تهجير العوائل وإتلاق أموالها والسيطرة عليها لأهداف طائفية وكان من نتائج الهجوم المسلح تفجير دار المشتكي( . . . ) وحرق سيارتين تعودان له وكان من ضمن المتهمين في الجريمة المتهم( . . . ) الذي أنكر اشتراكه في الجريمة في كافة أدوار التحقيق والمحاكمة . وقد أكد المشتكي( . . . ) مشاهدته للمتهم وهو يقوم بنقل الاسلحة للمجموعات الارهابية ويساعدهم في منطقة الدرعية عبر نهر دجلة الى منطقة الديوانية الغربية ويؤدي في دار تلك المجموعات وأنه استطاع تشخيصه لكونه يعرفه معرفة شخصية كونه جاره ولم يكن ملثماً . وبعد صدور قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 وعندما كانت القضية في دور التحقيق قدم المتهم طلباً لشموله بالقانون المذكور وأن لجنة النظر في تنفيذ قانون العفو المذكور المشكلة في رئاسة محكمة استئناف واسط الاتحادية قررت بقرارها المرقم( 2672 ) في 8 / 4 / 2008 رفض طلبه . وحيث أن قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 استثنى من أحكامه بموجب المادة الثانية / ثانياً / ب، منه جرائم الارهاب إذا نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة، وحيث أن المتهم تم محاكمته في هذه الدعوى عن جريمة اشتراكه في تفجير دار المشتكي( . . . ) وحرق سيارتين تعودان له، وحيث أن هذه الجريمة لم ينشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة، لذا تكون هذه الجريمة مشمولة بأحكام قانون العفو المذكور، لذا قرر نفض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وشمول المتهم( . . . ) بأحكام قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 عن هذه الدعوى واعتبار هذه الدعوى منقضية استناداً لأحكام المادة 153 / 1 من قانون العقوبات) . قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 282/ هية عامة / 2009 في 26/3/2009 (غير منشور ) .

)) منشور في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية ) العدد 4417 في 26/9/2016 .

)) مايسة محمد غنيم سالم، نظام العفو في القانون الجنائي، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق في جامعة الاسكندرية، 2009 ، ص36 .

)) سيد البغال، الظروف المشددة والمخففة في قانون العقوبات فقها وقضاء ، دار الفكر العربي للنشر والطباعة ، 1980 ، ص10.

)) المرجع نفسه، ص11.

)) حيدر علي نوري، المرجع السابق، ص525.

)) نصت المادة( 132) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 على :

( اذا رأت المحكمة في جناية أن ظروف الجريمة او المجرم تستدعي الرأفة جاز لها أن تبدل العقوبة المقررة للجريمة على الوجه الآتي:

1 – عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد او المؤقت مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

2 – عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت.

3 – عقوبة السجن المؤقت بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر) .

)) فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، المرجع السابق، ص462.

)) مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم، المرجع السابق، ص 164 .

)) المرجع نفسه، ص 263 .

)) قرار محكمة التمييزالاتحادية المرقم 228/ الهيئة الموسعة الجزائية / 2013 في 26/8/2013 (غير منشور).

)) قرار محكمة التمييزالاتحادية المرقم 4520/ الهيئة العامة / 2009 في 13/6/2011، والذي جاء فيه( فان الهيئة العامة ترى إن هناك ظروفا شخصية وموضوعية تستدعي تخفيف عقوبتهم حيث ان المتهمة المذكورة لم تقم بأعمال ايجابية ولم تشترك بعملية الخطف وإنها مسيرة من قبل زوجها المجرم (ر.ش.ج.) بحكم السلطة الأدبية وذا شوكة عليها ) . منشور في مجلة التشريع والقضاء، العدد الأول، السنة الرابعة، (كانون الثاني - شباط - آذار )، 2012، ص 176.

)) اخذ المشرع المصري في بهذه القاعدة، فاستبدل نص المادة (17) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المعدل، بما جاء من احكام في المادة (88) مكرر، المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992. مع ايراد بعض الاستثناءات التي تلائم الجريمة الارهابية . ينظر : محمود صالح العادلي، مرجع سابق، ص 205 .

)) للمزيد من الاطلاع ينظر : احمد فتحي سرور، نظرية الخطورة الاجرامية، المرجع السابق، ص 566 .

قائمة المصادر

• القرآن الكريم

أولا: الكتب:

1. إبراهيم محمود اللبيدي، الحماية الجنائية لأمن الدولة، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات، القاهرة، 2010 .

2. أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، تهذيب الأحكام، ج6، (تحقيق محمد جعفر شمس الدين )، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، 1412 هـ - 1992 م .

3. اردلان نور الدين محمود، احكام الجرائم الماسة بامن الدولة في القانون والشريعة الاسلامية - دراسة مقارنة، منظمة نشر الثقافة القانونية للطباعة والنشر (o.p.l.c)، كردستان العراق، 2008 .

4. جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، ج3، دار المؤلفات القانونية، بيروت .

5. حميد السعدي، شرح قانون العقوبات الجديد، ج1، ط1، دار المعارف، بغداد، 1970 .

6. حيدر علي نوري، الجريمة الإرهابية في ضوء قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، منشورات زين الحقوقية، بيروت، ط1، 2013 .

7. سالم روضان الموسوي، جريمة إثارة الفتنة الطائفية، دراسة تحليلية مقارنة، منشورات مكتبة صباح، بغداد - العراق، (دون سنة طبع) .

8. سعد إبراهيم الأعظمي، موسوعة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، ط 1، بغداد، 2000 .

9. سيد البغال، الظروف المشددة والمخففة في قانون العقوبات فقها وقضاء ، دار الفكر العربي للنشر والطباعة ، 1980.

10. عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي، ج1، دار الكتاب العربي، بيروت، (بدون تاريخ طبع) .

11. علي حسين الخلف و سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، ط2، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2010 .

12. فتحي الجواري، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ط1منشورات مجلة التشريع والقضاء، بغداد، 2015 .

13. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات – القسم العام، ط2، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2010 .

14. محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج 16، ط1، مؤسسة إحياء الكتب الإسلامية، قم المقدسة، 1430 هـ - 2009 م .

15. محمد بن الحسن الحر العاملي (ت 1104 هـ)، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج28، ط2، تحقيق مؤسسة ال البيت عليهم السلام لاحياء التراث، مطبعة مهر، قم المقدسة، 1414 هـ - 1994 م .

16. محمد شلال حبيب، التدابير الاحترازية - دراسة مقارنة، ط1، الدار العربية للطباعة، بغداد، 1396هـ - 1976 م .

17. محمد عودة الجبور، الجرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم الإرهاب، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2009 .

18. محمد محمود سعيد، جرائم الإرهاب – أحكامها الموضوعية وإجراءات ملاحقتها، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، 1995 .

19. محمود صالح العادلي، موسوعة القانون الجنائي للارهاب ج1 المواجهة الجنائية للارهاب ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ،2003 .

20. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات – القسم العام النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة والتدبير الاحترازي، ط3، دار النهضة العربية، القاهرة، 1973.

21. مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم، قانون العقوبات - القسم العام، النظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007 .

22. مصطفى ابراهيم الزلمي، المسؤولية الجنائية في الشريعة الاسلامية - دراسة مقارنة بالقانون، ج1، مطبعة أسعد، بغداد، 1982 .

23. مصطفى مجدي هرجه، التعليق على قانون العقوبات، المجلد 1، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، 1969 .

24. منتصر سعيد حمودة، الارهاب – دراسة فقهية في التشريع الجنائي الاسلامي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2008 .

25. ميرزا حسين النوري الطبرسي (ت 1320 هـ )، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، (تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث)، ج 18، ط3، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، بيروت، 1412هـ - 1991 م .

26. هشام شحاتة امام عبد الجواد، الركن المعنوي في المساهمة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007 .

ثانياً : البحوث والدراسات :

27. احمد علي المجذوب، التدابير الاحترازية والتشريع العقابي الإسلامي، دراسة منشورة في مجلة الوعي الإسلامي، العدد 190،شوال 1400 ه – أيلول 1980 م .

28. أحمد علی المجذوب، نشأة و تطور عقوبة مراقبة الشرطة فی القانون المصری والمقارن، دراسة منشورة في المجلة الجنائیة القومیة،( يصدرها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في القاهرة) العدد (3)، المجلد السابع عشر، تشرين الثاني 1974 .

29. احمد فتحي سرور، نظرية الخطورة الاجرامية، دراسة مجلة القانون والاقتصاد، يصدرها أساتذة كلية القانون في جامعة القاهرة، العدد 2، السنة الرابعة والثلاثون، حزيران 1964 .

30. بدرت نوال محمد بدیر، التوبة و أثرها فی العقوبة، دراسة منشورة في مجلة المحاماة، العددان 1 و 2، السنة الستون، كانون الثاني - شباط 1980 .

31. حاتم عبد الله شويش، المصادرة وتطبيقاتها بين الشريعة والقانون، دراسة منشورة في مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية، تصدرها كلية العلوم الإسلامية في جامعة الأنبار، العدد 16، المجلد الرابع، تموز 2013 .

32. رمسيس بهنام، العقوبة والتدابير الاحترازية، دراسة منشورة في المجلة الجنائية القومية، تصدر عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في القاهرة، العدد 1، المجلد 11، آذار 1968 .

33. سلمان بيات، الاتفاق الجنائي، دراسة منشورة في مجلة القضاء، تصدرها نقابة المحامين العراقية، العدد (7، 8 ،9، 10 ) السنة الرابعة، 1945 .

34. صاحب عواد و محمد عبد الحليم، حد الحرابة وتخيير الإمام في إيقاع العقوبة، دراسة منشورة في مجلة سر من رأى، تصدرها جامعة سامراء، العدد 17، المجلد 5، السنة الخامسة، تشرين الأول، 2009 .

35. طلال عبد حسين البدراني، الاتفاق الجنائي، دراسة منشورة في مجلة الرافدين،( تصدر عن كلية القانون في جامعة الموصل ) العدد (51) المجلد (14) السنة السادسة عشر، 2011 .

36. عادل حافظ غانم، الإعفاء من العقاب، دراسة منشورة في مجلة الأمن العام، تصدرها وزارة الداخلية المصرية، العدد 15، ربیع الآخر 1381 هـ - أيلول 1961 م .

37. علي حسن فهمي، التدابير الاحترازية في القوانين الجنائية في الدول العربية، دراسة منشورة في مجلة القضاء (تصدرها نقابة المحامين العراقية، العدد 1، السنة الخامسة والعشرين، كانون الثاني، 1970 .

38. علي زكي العرابي، الاتفاقات الجنائية، دراسة منشورة في مجلة المحاماة، تصدرها نقابة المحامين المصرية، العدد (4) السنة الرابعة، 1924 .

39. فتحي عبد الصبور، اثر التوبة في الفقه الإسلامي، دراسة منشورة في مجلة المحاماة، تصدرها نقابة المحامين المصرية، العدد 8، السنة الثامنة والأربعون، تشرين الاول، 1968، ص55 .

40. مأمون سلامة، التدابير الاحترازية والسياسة الجناية، دراسة منشورة في المجلة الجنائية القومية، تصدر عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في القاهرة، العدد 1، المجلد 11، آذار 1968 .

41. محمد إبراهيم الدسوقي، التدابير الاحترازية مابين الشريعة الإسلامية والقانون المقارن وقانون العقوبات، دراسة منشورة في المجلة الجناية القومية، العدد 1، المجلد 11، آذار، 1968 .

42. محمد دكير، التدابير الوقائية من الجريمة في الشريعة الاسلامية، دراسة منشورة في مجلة المنهاج ،تصدر عن مركز الغدير في للدراسات والنشر والتوزيع في بيروت، العدد، 31، 1424 هـ - 2003 م .

43. محمد نبوي إسماعيل، التدابير الوقائية في الشرائع الجناية، دراسة منشورة في مجلة الأمن العام، تصدرها وزارة الداخلية المصرية، العدد 11، ربيع الثاني 1380 – أيلول 1960 م .

44. محمد نيازي حتاتة، التدابير الاحترازية في الشريعة الإسلامية، دراسة منشورة في مجلة منبر الإسلام، تصدر عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في وزارة الأوقاف المصرية، العدد 4، السنة الخامسة والخمسون، ربيع الثاني 1417 هـ - أيلول 1996 ) .

45. محمود نجيب حسني، التدابير الاحترازية ومشروع قانون العقوبات، دراسة منشورة في المجلة الجنائية القومية، تصدر عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في القاهرة، العدد 1، 11، آذار 1968 .

46. نظير فرج مينا، مبدأ شرعية التدابير الاحترازية في القانون الجنائي، دراسة منشورة في المجلة الجنائية القومية، العدد (3) المجلد (22)، 1979 .

47. نعیم عطیة، المصادرة بين الدستور والقانون الجنائي، دراسة منشورة في مجلة الأمن العام، تصدرها وزارة الداخلية المصرية، العدد 102، رمضان 1403 هـ - حزيران 1983 م .

48. نعيم كاظم جبر و صادق زغير محيسن و باسم علوان العقابي، عقوبة الجريمة الإرهابية في التشريع العراقي، بحث منشور في مجلة جامعة كربلاء العلمية، العدد 2، المجلد الرابع عشر - إنساني، 2016.

49. يحيى موافي، اثر التوبة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، دراسة منشورة في مجلة المحاماة، تصدرها نقابة المحامين المصرية، العدد 3،4، السنة التاسعة والستون، مارس وابريل، 1989.

50. یوسف قاسم، نظام التوبة و أثره فی العقاب، دراسة منشورة في مجلة القانون و الاقتصاد، العدد 3، السنة الثالثة و الأربعون، أيلول، 1973 .

ثالثاً : الرسائل والاطاريح :

51. صلاح هادي صالح الفتلاوي، الخطورة الإجرامية وأثرها في تحديد الجزاء الجنائي، رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 2004.

52. مايسة محمد غنيم سالم، نظام العفو في القانون الجنائي، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق في جامعة الاسكندرية، 2009 .

ثالثاً: التشريعات و الصكوك والوثائق الدولية :

أ‌- التشريعات الوطنية

1. دستور جمهورية العراق الدائم لسنة 2005

2. قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969

3. قانون مكافحة الإرهاب في رقم (13) لسنة 2005

4. قانون تنظيم التجارة الداخلية الخارجية العراقي رقم (20) لسنة 1970

5. قانون العفو رقم(19) لسنة 2008 منشور في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) العدد(4065) في 3/3/2008 .

6. قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 منشور في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية ) العدد 4417 في 26/9/2016 .

7. قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم 997 منشور في( الوقائع العراقية ) العدد 2667 في 7/8/1978

8. أمر المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة رقم (31) القسم (2) الصادر بتاريخ 31 أيلول 2003 .

9. أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (14) لسنة 2003( النشاط الإعلامي المحضور) منشور في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية ) العدد 3978 صادر بتاريخ 17/8/2003

10. الأمر (65) لسنة 2004( قانون هيئة الإعلام والاتصالات ) منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 3982 الصادر في حزيران 2004

11. قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937 .

12. القانون 97 لسنة 1992،

13. قانون منع الإرهاب الأردني رقم 55 لسنة 2007

14. قانون العقوبات السوري رقم (148) لسنة 1949

15. قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960

16. قانون العقوبات اللبناني المرقم (340) لسنة 1943.

ب : الوثائق الدولية :

1- قرار مجلس الأمن المرقم 1373 لسنة 2001 ( تمويل العمليات الإرهابية أو الإعداد لها ) .

رابعاً : احكام العراقية والعربية :

1. قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 490/ الهيئة العامة / 2009 في 21/6/2011، منشور في مجلة التشريع والقضاء، العدد الأول، السنة الرابعة، (كانون الثاني، شباط، آذار )، 2012 .

2. قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 3468/ الهيأة الجزائية/ 2015 في 10/5/2015 (غير منشور).

3. قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 187/ هية عامة / 2010 في 26/5/2010 (غير منشور).

4. قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 282/ هية عامة / 2009 في 26/3/2009 (غير منشور )

5. قرار محكمة التمييزالاتحادية المرقم 228/ الهيئة الموسعة الجزائية / 2013 في 26/8/2013 (غير منشور) .

6. قرار محكمة التمييزالاتحادية المرقم 4520/ الهيئة العامة / 2009 في 13/6/2011،

7. منشور في مجلة التشريع والقضاء،العدد الأول، السنة الرابعة،(كانون الثاني-

شباط- آذار)، 2012

8. حكم محكمة النقض المصرية الصادر في الطعن رقم 1375 لسنة 35 ق بجلسة 17/5/ 1966 .

9. حكم محكمة النقض المصرية الصادر في الطعن رقم 1666 لسنة 39 بجلسة 22/ 3/ 1970.

التنزيلات

منشور

11-08-2025

كيفية الاقتباس

عبد الجليل عبد كاظم الأسدي. (2025). الجزاء في جريمة إثارة الفتنة الطائفية. مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, 11(41), 321-360. https://journal.uokufa.edu.iq/index.php/kjlps/article/view/20891

##plugins.generic.shariff.share##