اتفاق الخصوم على تعديل دليل الإثبات المدني
الملخص
: إنَ تفضيل دليل إثبات على آخر بتقوية أحدهما يحصل في الغالب بإرادة المُشرع أو القاضي وفقاً لقناعة شخصية تتعلق بالطرف المُرجح، وموضوعية تتعلق بالدليل الراجح؛ بوصفه دليل أكثر قوة وفعالية في إثبات الحق من الدليل المرجوح، الذي يُمكن أنَ يصطلح عليه بـ"الترجيح القانوني"( )، إلا أنَ الترجيح القانوني الذي يُعدَ الأصل في الإثبات، قد يرد عليه استثناءً، يُمكن أنَ نصطلح عليه بـ"الترجيح الاتفاقي"، الذي يعني: "اتفاق الخصوم على ترجيح دليل مُعين على آخر في إثبات حق مُعين"، إذ يُثار في ضوء هذا الاستثناء تساؤلات عدة: تتمثل بمدى جواز اتفاق الخصوم على إثبات واقعة قانونية مُعينة، بدليل يُعارض النص القانوني أنَ تم الإثبات بموجبه؟، وهل يجوز الاتفاق على عدم جواز إثبات واقعة قانونية مُعينة بدليل يسمح النص القانوني أنَ يتم الإثبات بمقتضاه؟، وهل هذا الاتفاق يشمل أدلة الإثبات كافة وفي أي وقت؛ أي سواءً حصل قبل الخصومة أم بعدها، أم يشمل أدلة مُعينة بوقت مُحدد؟، ومدى اعتبار هذا الاتفاق ترجيحاً، ومدى القُدرة على تمييزه من الترجيح القانوني؟؛ وللإجابة على هذه التساؤلات، سيُقسم هذا البحث على مطلبين: يعالج الأول معنى الترجيح الاتفاقي، في حين يعرض المطلب الثاني لأوجه الشبه والاختلاف بين فكرة الترجيح القانوني والترجيح الاتفاقي تحت عنوان تحديد ذاتية الفكرتينالتنزيلات
تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.
التنزيلات
منشور
07-09-2025
إصدار
القسم
Articles
كيفية الاقتباس
اتفاق الخصوم على تعديل دليل الإثبات المدني. (2025). مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, 14(51). https://journal.uokufa.edu.iq/index.php/kjlps/article/view/21170
