ماهية الضمان في الفقه الإسلامي
الملخص
تباينت الآراء الفقهية في ماهية الضمان تبعاً للغاية التي شُرِع الضمان لأجلها على رأيين، فذهب أغلب الإمامية إلى أن الغاية منه هي الإحسان إلى المضمون عنه (المديون) بإبراء ذمته من الدين وانتقالها إلى ذمة الضامن؛ فالضمان عندهم يعني نقل الذمة، وفي المقابل ذهب فقهاء الجمهور إلى أن الغاية من الضامن هي حماية المضمون له والتضامن معه لأن الضمان عندهم يعني ضم الذمة؛ فالمضمون له يتمكن مطالبة الضامن والمضمون عنه بالدين معاً. إن محور هذا البحث يكون في الإجابة عن السؤال عن غاية تشريع الضمان هل هو نقل الذمة والتي تتفق والمفهوم اللغوي للضمان والذي يعني تضمن شيء لشيء وحاله حال الكفالة والرهن في إفادتهما التوثيق والإحسان؟!، وذلك من خلال استقراء الآراء الفقهية ومقارنتها.التنزيلات
تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.
التنزيلات
منشور
23-09-2025
إصدار
القسم
Articles
كيفية الاقتباس
ماهية الضمان في الفقه الإسلامي. (2025). مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, 15(55). https://journal.uokufa.edu.iq/index.php/kjlps/article/view/21343
