جريمة ترويج العملة المزيفة
الملخص
ان جريمة ترويج العملة المزيفة هي من الجرائم التي تؤدي الى زعزعة الائتمان وهبوط في سعر العملة الرسمية وفقدان الثقة العامة في العملة الرسمية وحرمان الدولة من الفائدة التي تعود عليها من اصدار عملتها، فهذه الجريمة هي المرحلة الثانية بعد جريمة التزييف وهي غاية المزيف من تزييف العملة بهدف تحقيق الربح او أي هدف اخر غير مشروع، وقد عدها المشرع من الجنايات وفرض على مرتكبيها عقوبة السجن المؤقت في المواد(280) و(281) وشدد العقوبة الى السجن المؤبد في المادة(282) وكذلك قانون البنك المركزي قد عدها من الجنايات في المواد(51) و(52) وفرض عقوبة الحبس او الغرامة او كلاهما معاً، واظهرت لنا الدراسة ان المشرع العراقي له دور كبير في معالجة تجريم الترويج للعملة المزيفة، الا ان هذه المعالجة لم تكن كافية فهو لم ينص على جريمة حيازة العملة المزيفة في المادة (280 و 281) من قانون العقوبات حيث جرم فعل الحيازة بقصد الترويج او التعامل وكان الاجدر ان ينص على فعل (الحيازة)فمجرد الحيازة هي جريمة بحد ذاتها، وكذلك لم ينص عل جريمة ترويج العملة المزيفة في الماد(281)من قانون العقوبات، وفي المواد(51 و 52) من قانون البنك المركزي قد عاقب على جريمة الحيازة وجريمة الترويج بالحبس على الرغم من اعتبارها من الجنايات، وان عقوبة الجناية هي السجن حسب المادة(25)عقوبات.
