مجلس الامن والمحكمة الجنائية الدولية (دراسة في مسألتي الاحالة والارجاء)

المؤلفون

الملخص

منح نظام روما الاساسي لعام 1998 سلطات هامة لمجلس الامن التابع للأمم المتحدة اتجاه المحكمة الجنائية الدولية تمثلت في سلطتي الاحالة بموجب (المادة 13 الفقرة ب) وإرجاء التحقيق أو المقاضاة بموجب(المادة 16). وقد اثارت تلك السلطات نقاشات هامة بشان استقلالية المحكمة وحيادها بوصفها جهاز قضائي أنشئ لتحقيق العدالة الجنائية الدولية. كما عرض هذا البحث الشروط الواجب توفرها للإحالة والارجاء كلا على حدة، فضلا عن الآراء المؤيدة والرافضة لمنح مجلس الامن هذه الصلاحيات، كما عرض باقتضاب ممارسة مجلس الامن العملية لصلاحياته بشان موضوعي الاحالة والارجاء. ان غرض هذا البحث هو المساهمة في المناقشات الرامية الى استكشاف بعض جوانب العلاقة بين مجلس الامن بوصفه جهازا سياسيا تابعا الى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بوصفها هيئة قضائية دائمة ومستقلة. ومن بين الاستنتاجات التي توصل اليها البحث، إن استخدام المجلس لصلاحياته المذكورة في المادتين 13 و16 يثير تساؤلات مهمة حول ديناميكيات القوة والتدخل المحتمل في العدالة الدولية وبينما يزعم البعض أن هذان البندان ضروريان للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، يرى آخرون انه يقوض استقلال ومصداقية المحكمة.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

التنزيلات

منشور

23-09-2025

كيفية الاقتباس

مجلس الامن والمحكمة الجنائية الدولية (دراسة في مسألتي الاحالة والارجاء). (2025). مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, 16(58). https://journal.uokufa.edu.iq/index.php/kjlps/article/view/21681

##plugins.generic.shariff.share##