الحماية الدولية للمهجرين قسريا
الملخص
مرت الحماية الدولية للمهجرين بمراحل متعددة موغلة في القدم حيث تعود جذورها الاولى الى الديانات السماوية والحضارات القديمة, وكانت المظاهر الابرز لهذه الحماية تنعكس في التعاليم التي كان يوجهها رسول الرحمة الاسلامية محمد (ص) لجنود الاسلام في اثناء الغزوات التي يقاتلون فيها اذ كرست المبادئ والمفاهيم ووضعت اللبنات الاساسية للحماية التي يضطلع بها المجمتع الدولي لهذه الفئة من المدنيين في اثناء النزاعات المسلحة. وتطورت هذه الحماية حتى برزت في قوانين مستقلة خاصة بها, وكان التطور الابرز في عقد اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949 والبروتوكولين الاضافيين لعام 1977.عرفت بالقانون الدولي الانساني الذي يبسط حمايته لحقوق الانسان في اوقات الحروب والنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ويتمثل هذا القانون في الاتفاقيات الموقعة بين الدول وكذلك في القواعد العامة والقوانين العرفية التي تصبح ملزمة قانونا بحكم ممارسة الدول لها، لكن كل هذه الاتفاقيات لاتنفي الاشكالية التي تثار على القانون الدولي انه لا ينظم استخدام الدولة فعليا للقوة، ولكن ما يخفف من غلواء هذه المشكلة ان ذلك يتكفل تنظيمه جزء مهم من القانون الدولي
التنزيلات
المراجع
( )ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقي، لسان العرب، ج 3، ط1، دار الاعلمي للمطبوعات، بيروت، 2005م-1426هـ،ص 4087-4088
( )المائدة، الاية (33) ،د.حمدي ابو النور السيد عويس، الحماية التشريعية والقضائية لحق الهجرة، دار الفكر الجامعي الاسكندرية، ص16
( )مصطفى عبد العزيز موسى، قضايا المهاجرين العرب في اوربا، مركز الامارات للدرااسات والبحوث الاستراتيجية، ابو ظبي الامارات، ص22
( )فاضل عبد الزهرة الغراوي، المهجرون والقانون الدولي الانساني، ط1, منشورات الحلبي الحقوقية،1، 2013، ص 49، نقلا عن فرانتوز مونتيه سولينة، القاموس العملي للقانون الدولي الانساني، دار العلم للملايين، ط1، 2006، ص 1968
( )cherlf Bassiouni,crime, Humanity in International criminal law .p312
( )د.احمد سي علي, حماية الاشخاص والاموال في القانون الدولي الانساني,ط1 دار الاكاديمية، الجزائر,2010,ص 238.
( ) ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقي، لسان العرب، دار صادر، طبعة جديدة منقحة، ج13، بيروت، ص 170.
( ) المادة (1) من اتفاقية الامم المتحدة لعام 1951 الخاصة باللاجئين
( ) التفاني زراص، اتفاقيات اوسلو واحكام القانون الدولي الانساني, منشأة المعارف, الاسكندرية, ص 340
( ) المادة (1)من بروتوكول عام 1967الملحق باتفاقية عام 1951 الخاصة باللاجئين.
( )فاضل عبد الزهرة الغراوي، مصدر سابق، ص59
( )وليم نجيب جورج نصار، مفهوم الجرائم ضد الانسانية في القانون الدولي, ط 1، مركز دراسات الوحدة العربية,بيروت, 2008, ص 364
( )التفاني زراص، مصدر سابق, ص 341
( )شريف عتلم، محاضرات في القانون الدولي الانساني، الطبعة الخامسة، الناشر اللجنة الدولية للصليب الاحمر، القاهرة، ، 2005, ص22
( )المادة (12/2) من العهد الدولي لحقوق الانسان المدنية والسياسية لعام 1966
( )المادة(6/ب) من ميثاق نورمبرج
( )المادة(6/ج) من ميثاق نورمبرج
( )المواد( 9- 13) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
( )شريف عتلم، المحكمة الجنائية الدولية المواءمات الدستورية والتشريعية، الناشر اللجنة الدولية للصليب الاحمر، ط 5, 2008, ص 93
( )مضمون المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الاربع
( )المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949
( )د.محمد احمد داود، الحماية الامنية للمدنيين تحت الاحتلال في القانون الدولي الانساني، مطابع اخبار اليوم, 2008, ص160
( )نص المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949
( )وليم نجيب جورج نصار, مفهوم الجرائم ضد الانسانية في القانون الدولي, مصدر سابق، ص 37
( )فاضل عبد الزهرة الغراوي, مصدر سابق, ص 72نقلا عن IcRc, Geneva.p.210.the Geneva conventhons of aygusl 12 949
( )المصدر نفسه, ص 74
( )د. احمد سي علي، حماية الاشخاص والاموال في القانون الدولي الانساني،مصدر سابق، ص 249
( )شريف عتلم، المحكمة الجنائية الدولية المواءمات الدستورية والتشريعية، مصدر سابق، ص94
( )الفقرة (7) من المادة (2) من ميثاق الامم المتحدة
( )د. احمد سي علي, دراسات في التدخل الانساني, دار الاكاديمية, ط1, الجزائر, 2010-2011, ص161
( )فاضل الغراوي, مصدر سابق، ص76
( )المادة (85/4/أ) من البروتوكول الاضافي الاول لعام 1977
( )فاضل عبد الزهراء الغراوي، مصدر سابق, ص 80
( ) المادة (78) من البروتوكول الاضافي الاول لعام 1977
( ) شريف عتلم، المحكمة الجنائية الدولية المواءمات الدستورية والتشريعية، مصدر سابق, ص96
( ) المادة (17) من البروتوكول الاضافي الثاني لاتفاقيات جنيف الاربع
( ) وليم نجيب جورج نصار, مصدر سابق, ص 372
( )فاضل الغراوي, مصدر سابق, ص 82, نقلا عن د. محمد صافي يوسف، الحماية الدولية للمهجرين قسريا داخل دولهم, دار النهضة العربية, القاهرة, 2004, ص
( )د. حسام عبد الخالق الشيخة، المسؤلية والعقاب على جرائم الحرب، دار الجامعة الجديدة للنشر, القاهرة , 2004, ص 306.
( )المصدر نفسه، ص 307.
( )د. علي يوسف الشكري, المنظمات الدولية, مؤسسة دار الصادق الثقافية ودار صفاء للنشر والتوزيع، ط1, 2011 – 2012, ص 73
( )د. زياد عيتاني, المحكمة الجنائية الدولية,ط1، منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت , 2009، ص275-276، نقلا عن حولية لجنة القانون الدولي 1994, المجلد الثاني, الجزء الثاني, تقرير لجنة القانون الدولي الى الجمعية عن اعمال دورتها السادسة والاربعين، وثيقة رقم/ 1994 / A.R E S/ 4.CN/ ( 2. part ) .Add،ص 45-46
( ) د. سعيد عبد اللطيف حسن, المحكمة الجنائية الدولية, دار النهضة العربية, القاهرة, 2004, 2013, ص 213, نقلا عن HALL (C.K):the third akd fourth sess ,op cit, p.124,POLiTi(mouro): op.cit.p.818
( )فاضل عبد الزهراء الغراوي، مصدر سابق, ص 68, نقلا عن فيدا نجيب حمد, المحكمة الجنائية الدولية تحقق العدالة الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية, ط1. بيروت, 2006, ص52
( )فاضل عبد الزهراء الغراوي, مصدر سابق, ص 87
( )المصدر نفسه, ص 87
( )حيث نصت الفقرة (1) من المادة (7) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية عل انه(( لغرض هذا النظام الاساسي يشكل اي فعل من الافعال التالية جريمة ضد الانسانية متى ارتكب في اطار هجوم واسع النطاق او منهجي موجه ضد اية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم.)) وقد نصت الفقرة الفرعية (د) من هذه الفقرة على: ((ابعاد السكان او النقل القسري للسكان.))
اما الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (2) من نفس المادة فقد تكفلت توضيح معنى الإبعاد بـ) ( يعني ابعاد السكان او النقل القسري للسكان نقل الاشخاص المعنيين قسرا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة بالطرد او باي فعل قسري اخر دون مبررات يسمح بها القانون الدولي.))
( )المادة ( 1/ د/ 3) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
( )أ.د. فخري رشيد المهنا وأ.م.د.صلاح ياسين داود، المنظمات الدولية, دار العاتك, القاهرة, صس 269
( ) أ.د. سهيل حسين الفتلاوي, التنظيم الدولي,ط1، دار الثقافة للنشر التوزيع,, عمان,2007-2009
( ) د. حسام عبد الخالق الشيخة, مصدر سابق, ص 415
( ) د. مسعد عبد الرحمن زيدان, مصدر سابق, ص 278
( ) قرارات الجمعية العامة في الدورة الحادية والخمسين, (ARES 5170)
( ) د. مسعد عبد الرحمن زيدان, تدخل الامم المتحدة في النزاعات غير ذات الطابع الدولي، دار الكتب القانونية، مصر, 2008، ص 267
( )مطبوعات الامم المتحدة في 17 يوليو 1996 والخاصة بالجمعية العامة في دورتها الحادية والخمسين.( (A 51100.PP.71-72
( )أ.د.سهيل حسين الفتلاوي, مصدر سابق. ص140
( )الفقرة (10), قرار مجلس الامن 764, 31/7/1992
( )قرار مجلس الامن المرقم 771, 13/ اب /1992
( )د. هشام عبد الخالق الشيخة, مصدر سابق, ص 408
( )د.مسعد عبد الرحمن زيدان, ص 275, نقلا عن د. عبد العزيز سرحان، النظام الدولي الجديد والشرعية الدولية واثره على العالم العربي, دار النهضة العربية, القاهرة, 1993, ص 47-48
( )المصدر نفسه, ص 276, نقلا عن Yogoslavia, op it . p 52 former the Nathion situation in
( )المصدر نفسه, ص 256
( )يراجع في هذا الصدد القرارات 446, 452, 465, 476, 477
( ) د.شريف عتلم, دور اللجنة الدولية للصيب الاحمر في انماء وتطوير قواعد القانون الدولي الانساني, اللجنة الدولية للصليب الاحمر، 2010, ص15, نقلا عن Pierre Boissier,Histoire du Comite Internationals de la Croix –Rouge, Insytitut Henrry –Dunant,Geneve , 1987, p.20.
( ) المصدر نفسه, ص15-16
( ) دانيال بالمييري، اللجنة الدولية للصليب الاحمر تاريخ من العمل الانساني لمنظومة تواجه تحدي الزمن, ملف منشور في مجلة الانساني, اللجنة الدولية للصليب الاحمر, العدد السادس والخمسون, شباط 2004, ص6
( )د. شريف عتلم, دور اللجنة الدولية للصليب الاحمر في انماء وتطوير قواعد القانون الدولي الانساني, مصدر سابق, ص71-72
( ) المصدر نفسه، ص74-75
( ) المصدر نفسه، ص76-77
( ) د. احمد محمد داود, مصدر سابق, ص 161
( ) الفقرتان (و) و (ز) من النظام الاساسي للجنة الدولية للصليب الاحمر
( )د.احمد محمد داود, مصدر سابق, ص190
( ) حقوق الانسان والقانون الانساني في المفهوم المهني لقوات الشرطة والامن، اللجنة الدولية للصليب الاحمر, ابريل / نيسان، ص6
( ) المصدر نفسه, ص25
( ) د. احمد سي علي، حماية الاشخاص والاموال في القانون الدولي الانساني, مصدر سابق, ص256
( ) المصدر نفسه، ص257-258
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2015 مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.