الاستثناءات التشريعية لمبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال القضاء
الملخص
كان مبدأ "عدم مسؤولية الدولة عن أعمال القضاء " هو المبدأ السائد في معظم دول العالم لاعتبارات عديدة سادت في وقتها ،وبالتالي ليس هنالك حق لمن تضرر من أخطاء القضاء في التعويض سواء اكانت الدولة هي من تتحمل التعويض ام القاضي نفسة.
التنزيلات
المراجع
( ) ينظر: المادة(593) من قانون المرافعات الفرنسي رقم(1123) لسنة5/12/1975.
( ) ينظر: محمود فخر الدين الجبوري/ اعادة المحاكمة في الدعوى المدنية- رسالة ماجستير- كلية القانون- جامعة الموصل-2002- ص7.
( ) وبهذا الصدد يشير الدكتور أدوار غالى الذهبي (يتضح من العرض التاريخي في الحكم الجنائـي بطريق اعادة النظر ان هذا الطعن عبارة عن منحة من الملك بناءً على التماس يتقدم به المحكـوم عليه إلى الملك شخصياً ثم إلى مجلس الملك . اما الان فقد تغير هذا المفهوم واصبــح الطعن بطريق اعادة النظر حقاً للمحكوم عليه يترتب عليه حقوقاً اخرى أهمها حقه في التعويض الأدبي والمادي فإننا نرى استبعاد تعبير التماس اعادة النظر الذي مازال بعض الشــراح يرددونه متأثرين بالعوامل التاريخية وبمسلك قانون المرافعات المدنية والتجارية)، ينظر : د. ادور غالي الذهبي / إعادة النظر في الأحكام الجنائية - عالم الكتب-القاهرة-1970 - ص 33.
( ) ينظر: د. حسان عبد السميع / مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية- اطروحة دكتوراه- كلية الحقوق- جامعة القاهرة-2001 - ص125 .
( ) يراجع تقرير- مسيو بوكيدي بواسيلان وقد نشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية - عدد21 يوليو 1875م،مشار إليه لدى : د . محمد رضا النمر/ مسؤولية الدولة عن التعويض عن أخطاء القضاء - دراسة مقارنه-ط1- دار الفكر الجامعي- الاسكندرية-2011 - ص69 .
( ) ينظر: د. رشيد مجيد الربيعي ،محمود خليل خضير/ مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية- بحث منشور في مجلة دراسات قانونية - بيت الحكمة - العدد-24- سنة2009- بغداد - ص64.
( ) ولقد قضت محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر في 1923 بأنه : " من الممكن إعادة النظر في الحكم إذا ظهر بعد صدوره اكتشاف براءة المتهم وكان من شأنه ان ينفي التهمة ويؤيد فكرة البراءة ". ولقد قرر هذا المبدأ الهام في حكم صدر بالبراءة في التماس إعادة النظر تقدم به صيدلي يدعى دانفال " Danval " كان قد حكم عليه القضاء الجنائي الفرنسي بالإدانة عشرون سنة في جريمة قتل بسم الزرنيخ ، وبعد تقدم الطب فيما بعد، ثبت ان كمية المادة الزرنيخية التي وجدت في احشاء المجني عليها حينذاك لم تكن تدل على تناول أجسام غريبة بل يصح أن تكون أمراً طبيعياً صادراً من الجسم بإفرازات معينة ،وقد استندت محكمة النقض على اساس ان هذه الواقعة تلقي شكاً كبيراً حول الظروف التي ماتت فيها المجني عليها ، فلا يبقى سوى افتراض براءة المتهم وقضت بالبراءة ،مشار الية لدى : د .مجدي مدحت النهري / مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية - قضاء التعويض-ط2-دار النهضة العربية-2009-2010م-ص134.
( ) ينظر: د. إدوارد غالي الذهبي / إعادة النظر في الأحكام الجنائية - مصدر سابق - ص 103.
)) ينظر: د. حسن جو خدار/ أصول المحاكمات الجزائية- منشورات جامعة دمشق- ط8- من دون دار النشر-1998-ص171 .
) ) notes M.ROUSSET et M.A.BENABDALLAH. "de jurisprudence La réparation du préjudice résultant d’une erreur judiciaire C.C.A., 12 février 2013, Agent judiciaire du Royaume c/ Chelkha.p.228."
( ) ينظر : د. حسين فريحة / مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية - دراسة مقارنة في القانون الفرنسي والمصري والجزائري- من دون مكان الطبع -1990- ص 209 .
( ) ينظر: محمد رضا النمر/ مسؤولية الدولة عن التعويض عن أخطاء القضاء- مصدر سابق - ص78 وما بعدها .
)) ينظر : د. حسان عبد السميع / مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية - مصدر سابق - ص131 وما بعدها .
( ) ينظر : د. حسن صادق المرصفاوي / أصول الإجراءات الجنائية- منشأة المعارف- الاسكندرية-1996- مصر- ص856 .
( ) وقد حددت المادتان (442 ، 443) من قانون الإجراءات الجنائية المصري ،ينظر في الاشارة لهذه المواد: د. محمود نجيب حسني / شرح قانون الاجراءات الجنائية –ط2-دار النهضة العربية- القاهرة-1988 - ص 1318 ، 132.
( ) ينظر : د. حسن صادق المرصفاوي / أصول الاجراءات الجنائية - مصدر سابق - ص 853.
( ) ينظر : المادة(450) من قانون الاجراءات الجنائية المصري طبقاً لأحدث التعديلات بالقانون رقم 95 لسنة 2003 - منشور على الموقع الالكتروني Jordan Law office.html
( ) إذ جاء في المادة (379 ) ما نصه "...ويجوز طلب التعويض في أي دور من أدوار إعادة المحاكمة وتتحمل الدولة التعويض المحكوم به ، ولها ان ترجع على المدعي بالحقوق المدنية أو على المفتري أو على شاهد الزور الذي كان سبباً في صدور الحكم الذي قضي بإلغائه "،ينظر: د. أدور غالي الذهبي / إعادة النظر في الأحكام الجنائية - مصدر سابق - ص 292 .
( ) ينظر: عبد الرحمن العلام / شرح قانون المرافعات المدنية - ج3- ط1- مطبعة بابل - بغداد - 1977 - ص 433.
( ) ينظر: المادة (270 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971المعدل .
ولتفصيلات أكثر في إعادة المحاكمة ، ينظر: سعيد حسب الله عبد الله / اعادة المحاكمة وأثارها القانونية - دراسة مقارنة - رسالة ماجستير- جامعة بغداد - كلية القانون والسياسة -1983- ص74 - 111.وقد بينت المادة (271) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ ان طلب اعادة المحاكمة يقدم إلى الادعاء العام من المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً وإذا كان المحكوم عليه متوفي يقدم الطلب من زوجه أو أحد أقاربه على أن يبين في الطلب موضوعه والاسباب التي يستند إليها ويرفق به المستندات التي تؤيده .
( ) ينظر: الاستاذ عبد الأمير العكيلي والدكتور سليم ابراهيم حربه / أصول المحاكمات الجزائية-ج2- ط1- العاتك لصناعة الكتاب- القاهرة -2008 - ص230 وما بعدها .والملاحظ ان الجهات التي لها حق تقديم طلب إعادة المحكمة إلى الادعاء العام هم : المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً أو زوج أواحد أقارب المحكوم عليه المتوفي ،وبذلك لم يمنح القانون وزير العدل أو رئيس الادعاء العام حق تقديم طلب إعادة المحاكمة ، كما يقوم الادعاء العام بتدقيق أوراق الدعوى ويقدم م طالعته مع الاوراق الى محكمة التمييز والتي تحيل اوراق الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم متى ما وجدت ان طلب إعادة المحكمة قد استوفى شروطه القانونية ،ينظر: المواد (271 ، 272 ، 274،275 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ .
( ) ينظر : المواد (276 ،277 ، 278) من قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ .
( ) ينظر في تفصيلات اكثر: سعيد حسب الله عبد الله /إعادة المحاكمة واثارها القانونية- مصدر سابق- ص178.
( ) ينظر: قانون تعويض الموقوفين والمحكومين عند البراءة والافراج رقم (15) لسنة 2010- منشور في وقائع كردستان- العدد(121) ط -الأولى- السنة العاشرة-24/ كانون الثاني - 2011- ص19.
( ) ينظر: د. أحمد محمد جمال الدين / مسؤولية الدولة عن أعمال مأموري الضبط القضائي- دراسة مقارنة- اطروحة دكتوراه - جامعة القاهرة- 2008 - ص344 .وتختلف دعوى المخاصمة عن نظام الرد في كون الاخير يهدف إلى منع القاضي من النظر في دعوى معينة ، إذا توافرت اسباب الرد الواردة في القانون ، فدعوى المخاصمة تهدف إلى تعويض المتقاضين من أخطاء القضاة التي وقعت بالفعل ، مع ما يترتب من ذلك من أبطال للقرار أو الحكم موضوع الدعوى ، بينما يهدف طلب الرد إلى حماية مظهر الحيدة الذي ينبغي أن يتحلى به القضاة .لمزيد من التفاصيل ينظر: القاضي محمد مرعي صعب / مخاصمة القضاة - دراسة مقارنة -ج1- منشورات الحلبي الحقوقية - بيروت- لبنان -2005 م - ص59وما بعدها.
( ) ينظر: القاضي محمد عبد الله سهيل العبيدي/ استقلال القضاء في التشريع العراقي النافذ- من دون دار نشر- بغداد- 2012 - ص155.
( ) ينظر: د. أدم وهيب النداوي / المرافعات المدنية - مطبعة دار الكتب - جامعة الموصل- 1988- ص51، كذلك :د . أحمد محمد جمال الدين / مسؤولية الدولة عن أعمال مأموري الضبط القضائي - مصدر سابق - ص 346 .ويعزز هذا الرأي ان الدعوى تقام مباشرة على القاضي ،أما مسؤولية الدولة فتكون مسؤولية تبعية ،ينظر: د. فتحي والي / الوسيط في قانون القضاء المدني- دار النهضة العربية -القاهرة -1986- ص167 .
( ) ينظر: حكم محكمة استئناف الاسكندرية رقم 106 - س15 ق في 31 / مايو/ 1959 ، منشور في مجلة المحاماة- ع6- س1959- ص 1067 ، وكذلك: قرار محكمة استئناف القاهرة -39 في 30 يناير 1978- قضايا الحكومة -ع2 - س1978- ص 199 .
( ) ينظر : د. رمزي سيف / الوسيط في قانون المرافعات - دار الفكر العربي - ط8- من دون سنة طبع - ص 60 .
( ) ينظر: د. ابراهيم محمد علي / الاتجاهات الحديثة في مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية- دار النهضة العربية-القاهرة-2001- ص19.
( ) ومن الجدير بالقول أن اصطلاح (مخاصمة القضاة) أكثر دقة من اصطلاح (الشكوى من القضاة ) وذلك لأن الأخير له مفهوم محدد في القانون الجنائي ، فالشكوى تتمثل في طلب اتخاذ الإجراءات الجزائية ضد مرتكب الجريمة - بينما اصطلاح (المخاصمة )أكثر دلالة على الدعوى المدنية ، كما انه مستمد من الخصومة التي تمثل العلاقة الناشئة عن الدعوى والتي تتمثل في متابعة الدعوى القضائية وإجراءاتها والتي تبدأ بالمطالبة القضائية وتنتهي بانتهاء الدعوى ،
ينظر: ممدوح عبد الكريم /شرح قانون المرافعات المدنية- من دون ذكر اسم المطبعة وسنة الطبع - بغداد - ص 47 ،51.
( ) وقد اضاف هذا القانون حالة جديدة لحالات المخاصمة وهي حالة الخطأ الجسيم ، إذ كان قانون المرافعات الفرنسي القديم الصادر في 1806ينص على حالات الغش والتدليس والغدر وأنكار العدالة ، بالإضافة إلى الحالات الأخرى التي يجيز فيها المشرع بنص خاص مخاصمة القضاة.ينظر: القاضي محمد مرعي صعب / مخاصمة القضاة - مصدر سابق - ص39 وما بعدها .
( ( note J.MOREAU." La Responsabilite' de E'tat du fait de l'exercise de la fonction juridictionnelle en droit FRANçAIS . Extrait des " commentaires ",Droit administratif, Edition du Juris-classeur"2000.p. 184.
( ) note D.J.GERVAIS ."La Responsabilite' des E'tats à l'égard des actes de organes judiciaires" . Revue québécoise de droit international,voI 6n1,PP,71-82.(1989-1990)6 R.Q.I.71-82.P.79.
( ) ينظر: د. أنس كيلاني/ مسؤولية القاضي المدنية - ط1- من دون ذكر دار النشر -1987- ص71 .
( ) ينظر : د. ابراهيم محمد علي / الاتجاهات الحديثة في مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية -مصدر سابق -ص 28.وتطلب البعض استعمال طرق احتيالية أو إخفاء وقائع معينة ، ينظر: د. واثبه داود السعدي / شرح قانون العقوبات - القسم الخاص - 1988/ 1989- ص210.
( ) ينظر: رزق الله انطاكي / اصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية - مطبعة جامعة دمشق - 1962 - ص106.
( ) ينظر : د. رمزي طه الشاعر/ المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية -ط3- دار النهضة العربية- القاهرة-1997 - ص303.ويرى البعض ان الغش والتدليس والغدر بينهم جامع واحد ، هو أنهم يصدرون عن سوء نية ، ويجب إثبات قصد الانحراف أو سوء النية لدى القاضي ، ومن المتصور ان يحدث الانحراف في مرحلة التحقيق أو المحاكمة .
ينظر : د. أحمد المليجي / التعليق على قانون المرافعات بآراء الفقه وأحكام النقض ط6- طبعة نادي القضاة- من دون سنة نشر - ص 1005 .
( ) ينظر: د. سامي سليمان / نظرية الخطأ الشخصي في مجال المسؤولية الإدارية- اطروحة دكتوراه - كلية الحقوق- جامعة عين شمس- سنة 1989- ص203 .
) ) note J.MOREAU."LA RESPONSABILE' DE L' ETAT DU FAIT DE L'EXERCICE DE LA FONCTION JURIDICTIONNELLE EN DROIT FRANçAIS" . 0p- cit .p189.
( ) مشار إليه بمؤلف د. عبد الفتاح مراد / المخالفات التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة - ط1 - من دون دار نشر-1993 - ص625 .
( ) ينظر: د. محمد ماهر ابو العينين / التعويض عن أعمال السلطات العامة- مطبعة كلية الحقوق- القاهرة -2008 ص1020.
( ) وقد عرفت محكمة استئناف باريس في حكم حديث لها صدر سنة 1997الخطأ الجسيم بأنه " الخطأ المرتكب تحت تأثير الخطأ الواضح والذي لا يمكن الاعتذار عنه والذي يرتكبه مسؤول قضائي "،ينظر : د. حسان عبد السميع / مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية - مصدر سابق - ص161 .ولا يشترط لتوفر الخطأ المهني الجسيم ان يقع عن عمد او بنية الاستهتار، إذ يكفي فيه ارتكاب الخطأ ولو بحسن نية ، ينظر : بلال امين زين الدين / المسؤولية الإدارية التعاقدية والغير تعاقدية- في مصر وفرنسا - دراسة مقارنة- دار الفكر الجامعي- الاسكندرية-2011 – ص271.
)) ينظر : د. رمزي الشاعر/ المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية - مصدر سابق - ص 318 .
( ) ينظر: د. سعيد السيد علي / التعويض عن أعمال السلطات العامة-دراسة مقارنة-ط1- دار ابو المجد للطباعة بالهرم -2011- ص131 وما بعدها.
( ) ينظر : د. رمزي الشاعر/ قضاء التعويض- مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية- من دون دار نشر- القاهرة-1990- ص275 .
( ) ينظر في تفصيل هذه الآراء : د. حسان عبد السميع / مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية مصدر سابق- ص167 .
)) مشار إليه لدى : د. أحمد محمد جمال الدين / مسؤولية الدولة عن أعمال مأموري الضبط القضائي - مصدر سابق- ص 357 .
( ) ينظر: د. جورجي شفيق ساري / مسؤولية الدولة عن أعمال سلطاتها - قضاء التعويض- دراسة مقارنة- دار النهضة العربية- القاهرة-2002 - ص 117 .
( )TGI paris 6 juill 1994,J C P 94 ,G,I,3805 ,obs,L,CADIET. note J.MOREAU."LA RESPONSABILE' DE L' ETAT DU FAIT DE L'EXERCICE DE LA FONCTION JURIDICTIONNELLE EN DROIT FRANçAIS . 0p- cit .p188.
( ) نقلاً عن: د. حسان عبد السميع/ مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية - مصدر سابق- ص168.
( ) ينظر: د. محمد عبد الواحد الجميلي/ مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية – جامعة المنصورة-2006-2007 - ص120-123 .
( ) ينظر في تفصيل ذلك : د. رمزي الشاعر/ المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية - مصدر سابق - ص316 .
( ) ينظر :د. محمد رضا النمر/ مسؤولية الدولة عن التعويض عن أخطاء القضاء - مصدر سابق - ص133 وما بعدها.
( )ينظر: د. حسان عبد السميع / مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية - مصدر سابق - ص174 .
( ) ينظر: د. إبراهيم محمد علي / الاتجاهات الحديثة في مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية - مصدر سابق - ص59 .
)) ينظر : سيد وفا/ مسؤولية الإدارة عن أخطاء موظفيها - دراسة مقارنة حول نظرية الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي - دار الفكر الجامعي -الاسكندرية - 2005- ص10 وما بعدها.
( ) حكم محكمة باريس الصادر في 19 سبتمبر 1990 بشأن قضية ( RAECANTRE) ،
مشار إليه لدى : د. محمد رضا النمر/ مسؤولية الدولة عن التعويض عن أخطاء القضاء - مصدر سابق - ص135 .
( ) ينظر : د. عبد الحميد الشواربي / المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء - منشأة المعارف -الإسكندرية - 1997- ص 164 .
( ) ينظر: د. محمد رضا النمر/ مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء- دراسة تحليلية مقارنة في النظام القضائي المصري والاسلامي- ط1-المركز القومي للإصدارات القانونية - مصر 2010- ص148وما بعدها.
( ) ينظر: د. أحمد السيد صاوي / الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية- مطبعة جامعة القاهرة- ط-2001- ص144 .
( ) ينظر: د. فتحي والي / الوسيط في قانون القضاء المدني- من دون دار نشر- القاهرة- 1978- ص205.
( ) ينظر : د. رمزي سيف / الوسيط في قانون المرافعات- مصدر سابق - ص 6 .
( ) ينظر: د. محمد عبد الواحد الجميلي/ مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية - مصدر سابق - ص114.
( ) ينظر: حكم محكمة استئناف القاهرة في 27 ابريل سنة 1993، مشار إليه لدى : د. رمزي الشاعر/ المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية - مصدر سابق - ص 291.
( ) ينظر : د. صلاح الدين فوزي ، مجدي مدحت النهري /القضاء الإداري- دار الكتب- القاهرة-2009-2010 - ص130 وما بعدها ، كذلك: د. الانصاري حسن النيداني / قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري - ص19 ، بحث منشور على الموقع الالكتروني www.oic.edu.eg
( ) ينظر : د. محمد رضا النمر/ مسؤولية الدولة عن التعويض عن أخطاء القضاء- مصدر سابق - ص280.
وقد ذهب رأي إلى عدم تطبيق نصوص مخاصمة القضاء المنصوص عليها في قانون المرافعات على قضاة محاكم مجلس الدولة ،ينظر في تفصيل هذا الراي: د . عاطف البنا / الوسيط في القضاء الإداري- دار الفكر العربي- القاهرة- 1990، 1999 - ص328 .
( ) ينظر د. جورجي شفيق ساري / مسؤولية الدولة عن أعمال سلطاتها - قضاء التعويض - مصدر سابق - ص137.
( ) ينظر: د.علي عوض /رد ومخاصمة أعضاء الهيئات القضائية -دار الفكر الجامعي - الإسكندرية- 1999- ص 178.
( ) ينظر: د. رمزي طه الشاعر/ المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية - مصدر سابق - ص 304 .
( ) ينظر : د. رمزي سيف / الوسيط في قانون المرافعات - مصدر سابق - ص65 .
( ) ينظر: حكم محكمة استئناف القاهرة - القضية رقم 1399 لسنة 98 ق - مشار إليه بمؤلف الدكتور محمد رضا النمر/ مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء- مصدر سابق - ص 149 .
( ) ينظر: حكم المحكمة الإدارية العليا - جلسة 29 / 6 /1991 - الطعن رقم 2745 لسنة 36 ق - مشار إليه لدى: د. محمد رضا النمر/ مسؤولية الدولة عن التعويض عن أخطاء القضاء- مصدر سابق- ص288.
( ) ينظر: حكم المحكمة الإدارية العليا - الطعنان رقما -1970 ، 1981 لسنة 32 ق جلسة 16 /5 / 1987، مشار إليه لدى :د. حسان عبد السميع / مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية - مصدر سابق - ص192.
( ) ينظر: حكم المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 2464 ، س34 ق - جلسة 14 /1 /1990، وحكم المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 2476 ، لسنة 39 ق .ع جلسة 19 /2/ 1994،مشار إليه لدى : د. أحمد محمد جمال الدين / مسؤولية الدولة عن أعمال مأموري الضبط القضائي - مصدرسابق-383.
( ) ينظر : د. محمد رضا النمر/ مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء - مصدر سابق - ص178.
( ) مشار إليها لدى : د. أحمد محمد جمال الدين / مسؤولية الدولة عن أعمال مأموري الضبط القضائي - مصدر سابق - ص 383 .
( ) ينظر : د. محمد رضا النمر/ مسؤولية الدولة عن التعويض عن أخطاء القضاء - مصدر سابق - ص 327 .
( ) ينظر: د. محمد رضا النمر/ مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء - مصدر سابق - ص231 .
( ) ينظر: د. سعيد السيد علي / التعويض عن أعمال السلطات العامة- مصدر سابق- 134.
( ) والعقوبة المنصوص عليها في المادة (105) مكرراً هي السجن وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنية وهذه المادة واردة في باب الرشوة ،ينظر :د. محمد رضا النمر/ مسؤولية الدولة عن التعويض عن أخطاء القضاء - مصدر سابق - ص330 .
( ) ينظر: د .علي عوض حسن / رد ومخاصمة أعضاء الهيئات القضائية- مصدر سابق - ص 194 .
( ) ينظر : د. رمزي الشاعر /مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية - قضاء التعويض - مصدر سابق - ص 201.
( ) ينظر: د. محمد عبد الواحد الجميلي/ مسؤولية الدولة عن اعمالها غير التعاقدية- مصدر سابق - ص121 وما بعدها.
( ) ويجب الإشارة ان مبلغ الغرامة قد تضاعف إلى أربعة ألاف جنيه بعد صدور اخر تعديل تشريعي بتعديل بعض احكام قانون المرافعات التجارية والمدنية رقم 76 لسنة 2007في المادة الرابعة والذي تم نشره بالجريدة الرسمية – العدد 2 مكرر – 6 يونيه 2007 والتي عمل بها اعتباراً من 1/10 /2007 ،مشار إليه لدى : د. محمد رضا النمر / مسؤولية الدولة عن التعويض عن أخطاء القضاء- مصدر سابق-ص 245.
( ) ينظر: د. مجدي مدحت النهري /مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية - مصدر سابق - ص 132،كذلك :د. جورجي شفيق ساري/ مسؤولية الدولة عن أعمال سلطاتها - مصدر سابق - ص141 .
( ) ينظر: المادة (256) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية العثماني.
( ) ينظر: القاضي مدحت المحمود / شرح قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة1969وتطبيقاته العملية- ط4- العاتك لصناعة الكتاب- القاهرة-2011 - ص387 .
( ) ينظر: د. محمود محمد هاشم / قانون القضاء المدني - التنظيم القضائي- من دون ذكر اسم دارالنشر-1981،1990- ص 255.
( )ينظر: حاجم فلاح راكان الشمري / مخاصمة القضاة- رسالة ماجستير- كلية القانون- جامعة بغداد- 1989- ص24 .
( ) إذ جاء في المادة (2/ رابعاً / ب) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (17 ) لسنة 2013 بان " تمارس المحكمة الادارية العليا الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز الاتحادية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969عند النظر في الطعن بقرارات محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين".
( ) ينظر: المادة (89 ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
( ) ينظر : المادة (26 ) من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 .
ومن الجدير بالإشارة ان مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الحالي لم ينص على كون الادعاء العام جزء من مجلس القضاء الأعلى . وبحسب ما جاء في الباب الثاني / التشكيلات القضائية / الفصل الأول م (53)،ينظر: مشروع تعديل قانون السلطة القضائية لسنة 2014 م ، منشور على الموقع الالكتروني
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=248737
( ) ينظر: القسم السادس من الأمر رقم (35) لسنة 2003 الذي ينص على انه " يمارس المجلس مهامه ومسؤولياته بشكل مستقل عن وزارة العدل ، ويلغى اي نص في اي قانون عراقي يتعارض مع نصوص هذا الأمر وبشكل خاص قانون التنظيم القضائي المرقم (160) لسنة 1979 وقانون الادعاء العام المرقم (159) لسنة 1979".
( ) ينظر: المادة (1) من قانون تعديل قانون الادعاء العام رقم (10) لسنة 2006.
( ) ينظر : نبيل اسماعيل عمر/أصول المرافعات المدنية والتجارية - منشأة المعارف- الاسكندرية- من دون سنة طبع - ص172 .
( ) كما في اعتبار رجال مرفق قوى الأمن الداخلي من أعضاء الضبط القضائي في المادة (39) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 ،ينظر: صالح عبد الزهرة الحسون / المسؤولية الإدارية لقوى الأمن الداخلي في العراق- مصدر سابق- ص- 74 .
( ) ينظر : حكم محكمة التمييز في 5/10 / 1958- سلمان البياتي /القضاء المدني العراقي -ج1-شركة الطبع والنشر الأهلية- بغداد-1962- ص299 ، قرار محكمة التمييز في 4/4 /1984- إبراهيم المشاهدي / المبادئ القانونية لقضاء محكمة التمييز- مطبعة العمال المركزية- بغداد- وزارة العدل-1988- ص625 .
( ) إذ يعالجهما سوياً ويعرفهما بانهما الأعمال غير القانونية التي ترتكب بقصد الأضرار،ينظر: فتحي والي / الوسيط في قانون القضاء المدني - مصدر سابق -168.
( ) مشار إليه لدى :القاضي محمد عبد الله سهيل العبيدي / استقلال القضاء في التشريع العراقي النافذ- مصدر سابق -ص151 .
( ) ينظر: القاضي مدحت المحمود / شرح قانون المرافعات المدنية- مصدر سابق- ص 388.
( ) ينظر : قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 16 / الهيئة الاستئنافية منقول /2011 في 17 /1/ 2011 ت /107 ، مشار إليه لدى : القاضي محمد عبد الله سهيل العبيدي / استقلال القضاء في التشريع العراقي النافذ - مصدر سابق - ص 153 .
( ) ينظر: د. إبراهيم نجيب سعد/القانون القضائي الخاص- ج1- منشأة المعارف بالإسكندرية- من دون سنة طبع - ص295 -296 .
( ) ينظر: حاجم فلاح راكان الشمري / مخاصمة القضاة - مصدر سابق - ص150 .
( ) حل (مجلس القضاء) محل (وزارة العدل ) في كل ما يتعلق بشؤون القضاة استنادا إلى الأمر المرقم (12) في 8/5/ 2004 ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد(3985) المجلد في تموز 2004 .
( ) ينظر: د. عادل أحمد الطائي / مسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها - دار الحرية - بغداد -1978- ص 70.
( ) ينظر: المادة (141/ثانياً) من مشروع تعديل قانون السلطة القضائية لسنة 2014 م.
( ) ينظر: د. عمرو واصف الشريف / التوقيف الاحتياطي - منشورات الحلبي الحقوقية -2010- ص 228.
( ) note . STEFANI (G) LEVASSEUR(G),BOULOC(B) , Procedure pénale .ed- 1996.p558.
نقلاً عن : د. رمزي طه الشاعر/ المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية- مصدر سابق - ص322 .
( ) ينظر: د. مجدي مدحت النهري / مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية - قضاء التعويض - مصدر سابق - ص 135.
( ) ينظر: د. رمزي طه الشاعر/ المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية - مصدر سابق - ص322-324 .
( ) ينظر: د. احمد فتحي سرور/ الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية- دار النهضة العربية- القاهرة- 1981- ص 778.ولقد نصت المادة (137) من قانون الاجراءات الجزائية الفرنسي الصادر بتأريخ 15 /6/2000 على أن التوقيف الاحتياطي لا يكون :" إلا إذا دعت ضرورات التحقيق أو لأسباب أمنيه " ،ينظر : د. عمرو واصف الشريف/ التوقيف الاحتياطي - مصدر سابق - ص139 .
( ) ينظر: د. حسان عبد السميع / مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية - مصدر سابق - ص 264 .
( ) ينظر: د. سعيد السيد علي/ التعويض عن أعمال السلطات العامة- مصدر سابق- ص139.
( ) ينظر: د. عمرو واصف الشريف / التوقيف الاحتياطي- مصدر سابق - ص588 .
( ) ينظر: د. ابراهيم محمد علي / الاتجاهات الحديثة في مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية - مصدر سابق - ص45 .
( ) ينظر: د. جورجي شفيق ساري/ مسؤولية الدولة عن أعمال سلطاتها- مصدر سابق - ص 111.
( ) ينظر. د. محمد رضا النمر/ مسؤولية الدولة عن التعويض عن اخطاء القضاء - مصدر سابق - ص112 .
( ) ينظر: د. حسن لحدان صقر الحسن المهندي- القبض على المتهم في القانون المصري- اطروحة دكتوراه - كلية الحقوق - جامعة القاهرة-1993- ص146.
( ) ينظر في تفصيل اكثر: د. عمر واصف الشريف / التوقيف الاحتياطي - مصدر سابق - ص235-244 .
( ) ينظر : د. أحمد فتحي سرور/ الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية- مصدر سابق - ص776 .
( ) ينظر: د. رؤوف عبيد / مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري- دار النيل للطباعة- 1978- ص449.
( ) ينظر: د. مجدي محب حافظ / الحبس الاحتياطي - ط2- من دون دار نشر-1998- ص- 215.
( ) ينظر: د . محمد رضا النمر /مسؤولية الدولة عن التعويض عن أخطاء القضاء- مصدر سابق- ص278-280 .
( ) ينظر: المادة (54) من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 .
( ) ينظر: المواد (52،99) من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014النافذ.
( ) وكان اتجاه المشرع السوري واللبناني والاردني مطابقاً لاتجاه المشرع العراقي ، بلفظ التوقيف وأختلف عنه المشرع المصري ، وكذلك المشرع الاماراتي ، إذ تم تسمية بالحبس الاحتياطي ، أما المشرع المغربي فقد استعمل الاعتقال الاحتياطي ، والمشرع التونسي استعمل لفظ الايقاف التحفظي .
ينظر: للمزيد من التفاصيل : القاضي الدكتور سردار علي العزيز/ ضمانات المتهم في مواجه القبض والتفتيش- دراسة مقارنة- دار الكتب القانونية في مصر- 2011- ص 117- 118 .
( ) ينظر: القاضي عبد الخالق الزبيدي / التعويض عن التوقيف التعسفي - بحث مقدم للمعهد القضائي -1999م - ص 33 .
( ) ينظر: المادة (14) من قانون مكافحة الإرهاب في اقليم كردستان رقم(3) لسنة 2006 والمنشور على الموقع الإلكتروني www.krg/up
( ) ينظر: الاستاذ / خيري خضر حسين / ضمانات المتهم في مرحلتي التوقيف والاستجواب ضمن مراحل التحقيق في القانون العراقي( قانون رقم 15 لسنة 2010 إ نموذجاً )- بحث مقدم إلى مجلس القضاء في إقليم كردستان العراق- 2011- ص 9 .وقد تم نشر القانون في جريدة وقائع كردستان –ع (121) ط الأولى -السنة العاشرة -24 / كانون الثاني/2011- ص19-21 .
( ) ينظر: (فقره أولاً ) من نص المادة الرابعة من قانون رقم (15) لسنة 2010- مصدر سابق - ص 20.
( ) ينظر: نص المادة السادسة من القانون رقم (15) - مصدر سابق- 20 .وجاء في المادة السابعة من قانون تعويض الموقوفين رقم (15) لسنة 2010:" إذا وجد مجلس قضاء اقليم كردستان ...بان خطأ في الاجراءات القضائية أو خطأ صادر من قاضي ادى إلى توقيف متهم دون وجه حق أو الحكم عليه دون مسوغ قانوني ، فعليه إحالة القاضي المذكور إلى لجنة شؤون القضاة وفق قانون السلطة القضائية في اقليم كردستان رقم (23) لسنة 2007 ".
( ) ونصت المادة (1) يهدف هذا القانون الى التعويض عن الاضرار التي لحقت بكل من:
اولاً- احتجز أو أوقف تعسفاً.
ثانياً- تجاوزت مدة موقوفيته الحد المقرر قانوناً.
ثالثاً- حكم عليه من احدى المحاكم المختصة نتيجة خطأ فاحش وصدر قرار لاحق برفض الشكوى او بالأفراج عنه وفق الدعوى او الحكم ببراءته واكتسب القرار درجة البتات.
رابعاً- ثبت بتقرير طبي من جهة رسمية مختصة تعرضه للتعذيب النفسي او الجسدي .
ينظر : المادة (1) من مشروع قانون تعويض ضحايا العدالة - منشور على موقع مجلس النواب العراقي.
www.parliament.iq
( ) وقد نصت المادة(2) /رابعاً - تنشر اللجنة المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة قراراتها بالتعويض في صحيفتين يوميتين بعد اكتسابها درجة البتات.
ينظر: المادة (2) فق4 من مشروع القانون.
( ) ينظر: المواد(7،8) من مشروع القانون.
المصادر
• المصادر باللغة العربية :
اولاً / الكتب القانونية
1- د. أبراهيم محمد علي/ الاتجاهات الحديثة في مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية - دار النهضة العربية- القاهرة -2001.
2- ابراهيم نجيب السعد / القانون القضائي الخاص-ج 1- منشاة المعارف –الاسكندرية- من دون سنة طبع.
3- د. احمد السيد صاوي / الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية - مطبعة جامعة القاهرة -ط 2001.
4- د. احمد فتحي سرور/الوسيط في قانون الاجراءات الجنائيةج1، ج2- دار النهضة العربية- القاهرة- 1981 .
5- د. أحمد المليجي / التعليق على قانون المرافعات - ط6- طبعة نادي القضاة -ج6- من دون سنة نشر.
6- د. أدم وهيب النداوي / المرافعات المدنية- مطبعة دار الكتب - جامعة الموصل- 1988.
7- د. أدوار غالى الذهبي / اعادة النظر في الأحكام الجنائية - عالـم الكتـب- القاهرة -1970.
8- بلال امين زين الدين / المسئولية الإدارية التعاقدية والغير تعاقدية في مصر وفرنسا- دراسة مقارنة- دار الفكر الجامعي- الاسكندرية- 2011.
9- د. جورجي شفيق ساري / مسؤولية الدولة عن أعمال سلطاتها-قضاء التعويض- دراسة مقارنة-ط6- دارالنهضة العربية- القاهرة- 2002 .
10- د. حسن صادق المرصفاوي / اصول الإجراءات الجنائية- منشأة المعارف - الإسكندرية -1996 م.
11- د. رمزي طه الشاعر/المسؤولية عن اعمال السلطة القضائية- ط3- دار النهضة العربية- 1997 م.
12- د. رمزي طه الشاعر/ مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية- من دون دار نشر- القاهرة- 1990 م .
13- د. رمزي سيف / الوسيط في قانون المرافعات- دار الفكر العربي- ط8 - من دون سنة طبع .
14- د. سردار علي العزيز/ ضمانات المتهم في مواجه القبض والتفتيش- دار الكتب القانونية في مصر- 2011.
15- د. سعيد السيد علي / التعويض عن أعمال السلطات العامة- دار ابو المجد للطباعة بالهرم -2011.
16- صالح عبد الزهرة الحسون / المسؤولية الإدارية لقوى الأمن الداخلي في العراق- دراسة مقارنة -مطبعة الأديب البغدادية - 1978م.
17- د. صلاح الدين فوزي/ القضاء الإداري- قضاء الالغاء- دار الكتب- القاهرة - 2009 م -2010م.
18- د. عادل أحمد الطائي / مسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها- دار الحرية للطباعة- بغداد-1978.
19- الأستاذ عبد الأمير العكيلي ود. سليم إبراهيم حربة / أصول المحاكمات الجزائية ج2ـ ط1- العاتك لصناعة الكتاب - القاهرة- 2008 .
20- د. عبد الحميد الشواربي / المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء- منشأة المعارف- الإسكندرية -1997.
21- عبد الرحمن العلام / شرح قانون المرافعات المدنية - ج3- ط1- مطبعة بابل - بغداد-1977.
22- د. عبد الفتاح مراد / المخالفات التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة- ط1- من دون دار نشر-1993
23- د. علي عوض حسن / رد ومخاصمة أعضاء الهيئات القضائية- دار الفكر الجامعي-الإسكندرية- 1999.
24- د. عمرو واصف الشريف / التوقيف الاحتياطي- دراسة مقارنة- ط2- منشورات الحلبي الحقوقية-2010
25- د. فتحي والي / الوسيط في قانون القضاء المدني- من دون دار نشر- القاهرة- 1978.
26- د. فتحي والي / الوسيط في قانون القضاء المدني- دار النهضة العربية- القاهرة- 1986
27- د. مجدي محب حافظ / الحبس الاحتياطي ط2- من دون ذكر دار النشر- 1998م .
28- د .مجدي مدحت النهري / مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية- قضاء التعويض - ط 2- دار النهضة العربية-2009 - 2010م.
29- د. محمد رضا النمر/ مسؤولية الدولة عن اخطاء القضاء- دراسة تحليلية مقارنة في النظام القضائي المصري والاسلامي- ط1- المركز القومي للإصدارات القانونية- مصر -2010م.
30- د. محمد رضا النمر/مسؤولية الدولة عن التعويض عن اخطاء القضاء- دار الفكر الجامعي- الاسكندرية-2011.
31- محمد عبد الله سهيل العبيدي/ استقلال القضاء في التشريع العراقي النافذ- من دون دار نشر- بغداد -2012م.
32- د .محمد عبد الواحد الجميلي / قضاء التعويض- مسؤولية الدولة عن أعمالها غي التعاقدية- جامعة المنصورة -2006-2007 .
33- د. محمد ماهر ابو العينين / التعويض عن اعمال السلطات العامة- مطبعة كلية الحقوق- القاهرة-2008م.
34- القاضي محمد مرعي صعب / مخاصمة القضاة- دراسة مقارنة-ج1- منشورات الحلبي الحقوقية- لبنان- 2005 .
35- د. محمود عاطف البنا /الوسيط في القضاء الإداري- دار الفكر العربي -1990،1999 م.
36- محمود محمد هاشم/ قانون القضاء المدني- التنظيم القضائي-ج1- من دون ذكر اسم المطبعة-1981، 1990 م
37- د. محمود نجيب حسني / شرح قانون الاجراءات الجنائية- ط 2- دار النهضة العربية- القاهرة- 1988.
38- القاضي مدحت المحمود/ شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969- ط4 - القاهرة -2011.
39- ممدوح عبد الكريم /شرح قانون المرافعات المدنية- من دون ذكر اسم المطبعة وسنة الطبع- بغداد.
40- نبيل اسماعيل عمر/أصول المرافعات المدنية والتجارية- منشأة المعارف- الاسكندرية- من دون سنة طبع.
ثانياً : الرسائل والأطاريح
1- د. أحمد محمد جمال الدين / مسؤولية الدولة عن أعمال مأموري الضبط القضائي - دراسة مقارنة -اطروحة دكتوراه - جامعة القاهرة - 2008 م.
2- حاجم فلاح راكان الشمري / مخاصمة القضاة - رسالة ماجستير - جامعة بغداد - 1989 .
3- د. حسان عبد السميع هاشم أبو العلا/ مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية- اطروحة دكتوراه- كلية الحقوق – جامعة القاهرة- 2001 .
4- سامي سليمان/ نظرية الخطأ الشخصي في مجال المسؤولية الإدارية- اطروحة دكتوراه- كلية الحقوق- جامعة عين شمس- 1989 .
5- سعيد حسب الله عبد الله / اعادة المحاكمة وأثارها القانونية- دراسة مقارنة - رسالة ماجستير- كلية القانون والسياسة - جامعة بغداد- 1983.
6- محمود فخر الدين الجبوري/ اعادة المحاكمة في الدعوى المدنية- رسالة ماجستير- كلية القانون- جامعة الموصل-2002.
ثالثاً: البحوث والمقالات
1- خيري خضر حسين / ضمانات المتهم في مرحلتي التوقيف والاستجواب ضمن مراحل التحقيق في القانون العراقي( قانون رقم 15 لسنة 2010 إنموذجاً )- بحث مقدم إلى مجلس القضاء في إقليم كردستان العراق- 2011.
2- د. رشيد مجيد الربيعي، د. محمود خليل خضير/ مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية - بحث منشور في مجلة دراسات قانونية- بيت الحكمة - ع24- لسنة2009 .
3- القاضي عبد الخالق الزبيدي / التعويض عن التوقيف التعسفي- بحث مقدم للمعهد القضائي - وزارة العدل- 1999م.
4- د. الانصاري حسن النيداني / قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري - ص19 ، بحث منشور على الموقع الالكتروني www.oic.edu.eg
• التشريعات
1- دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
2- دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 .
3- قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة1971 .
4- قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.
5- القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 .
6- قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل .
7- قانون الادعاء العام(159) لسنة 1979 المعدل .
8- قانون مجلس شورى الدولة رقم (106) لسنة 1989، قانون تعديل قانون المجلس رقم (17) لسنة 2013 .
9- قانون تعويض الموقوفين والمحكومين عند البراءة والافراج في اقليم كردستان العراق- منشور في وقائع كردستان- العدد(121) ط الأولى- السنة العاشرة -24/ كانون الثاني /2011 ميلادي- ص 19- 21.
10- قانون مكافحة الإرهاب في اقليم كردستان رقم(3) لسنة 2006 والمنشور على الموقع الإلكتروني
www.krg/up
11- مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية
منشور على الموقع الالكتروني show.art.asp?aid=248737
12- مشروع قانون تعويض ضحايا العدالة- منشور على موقع مجلس النواب العراقي
www.parliament.iq
13- قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم(13) لسنة 1968 ،(76) لسنة 2007 .
• الأحكام القضائية
اولاً/ مجموعة الأحكام
1- أبراهيم المشاهدي /المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز- القسم المدني- مطبعة العمال المركزية - بغداد- وزارة العدل -1988.
2- سلمان البياتي/ القضاء المدني العراقي- شركة الطبع والنشر الأهلية- بغداد- 1962 .
ثانياً / المجلات القضائية
1- مجلة المحاماة/ نقابة المحامين في مصر / -ع6-1959،ع2- السنة 1978.
2- مجلة هيئة قضايا الحكومة المصرية/س 27 - 1983 .
• مصادر باللغة الفرنسية:
1- D.J.GERVAIS ."La Responsabilite' des E'tats à l'égard des actes des organes judiciaires" . Revue québécoise de droit international,voI 6.n PP 71-82.(1989-1990)6 R.Q.I.71-82.
2- J.MOREAU." La Responsabilite' de E'tat du fait de l'exercise de la fonction juridictionnelle en droit français . Extrait des " commentaires ",Droit administratif, Edition du Juris-classeur".
3- M.ROUSSET et M.A.BENABDALLAH. "de jurisprudence La réparation du préjudice résultant d’une erreur judiciaire C.C.A. , 12 février 2013, Agent judiciaire du Royaume c/ Chelkha .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2015 مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.