دور السلطة التشريعية في المسائلة الجنائية لأعضاء السلطة التنفيذية

المؤلفون

  • ميثم حنظل شريف كلية القانون جامعة ذي قار
  • ميثم منفي الحسيني

الملخص

  مع تبلور الأسس العامة للدولة الحديثة وتطور الفكر السياسي نتيجة لأفكار الفلاسفة المنادية بوجوب خضوع جميع الإفراد سواء أكانوا حكاما ام محكومين الى القواعد القانونية التي تنظم ذلك المجتمع ،ولذلك فان وجود القانون ضروريا لمجتمع ما فلابد من ان يكون صادرا من سلطة تم توليتها من قبل الشعب وعبر الوسائل الديمقراطية لتولية السلطة السياسية ، ويجب ان تلتزم تلك  السلطة بالمبدأ الديمقراطي الذي نادى به الفلاسفة على مدى قرون ابتداء من عصر اليونان وحتى يومنا هذا ، ذلك المبدأ يستند على أسس هامة تنطوي على توزيع الوظائف بين هيئات الدولة ،مع تقوية السلطة المنبثقة من الشعب والممثلة له.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

(1)- د . رافع شبر : فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني في العراق ، مكتبة السنهوري ، بغداد، 2011 ، ص 156 و.د. صبري السنوسي : الدور السياسي للبرلمان ،القاهرة ، 2006 ، ص 39 .

(2)- د. سعاد الشرقاوي : النظم السياسية في العالم المعاصر ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2002 ، ص 142 .واحمد ألسبيلي : مسؤولية رئيس الدولة ، أطروحة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، كلية الحقوق ، 1990،ص 598 .

(3)- د. عبد الغني بسيوني : سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني ، منشاة المعارف ، الإسكندرية ، 1996 ، ص 231 .وفي ذات المعنى .د. احمد سيعفان : الأنظمة السياسية ، منشورات الحلبي ، بيروت،2009 ، ص 374 .

(4)- جاء الفصل الأول من القانون بعنوان نطاق القانون واستهلته المادة (1) بنصها على ان تسري إحكام هذا القانون على جميع الذين يشغلون مناصب عمومية في الاتحاد وهم :

أ- أعضاء الجمعية الاتحادية ( مجلس الشعب والمقاطعات )

ب- أعضاء المجلس الاتحادي والمستشار

ج- القضاء والأعضاء المناوبين في المحاكم الاتحادية

ح- أعضاء النيابة العامة والسلطة الإشرافية في الاتحاد

د- الأعضاء والأعضاء المناوبين في السلطات العامة ولجان التحكيم الاتحادية وبقية أعضاء الحكومة الاتحادية

ه- المسؤولين والعمال الفدراليين

ل- جميع الأشخاص الموكلة لهم مباشرة بعض المهام وفقا للقانون من قبل الاتحاد .

(2)- ويستثنى من هذا القانون الأشخاص المنتمين الى الجيش فيما يتعلق بواجباتهم العسكرية

(5)- نقلا عن د. سيد رجب : المسؤولية الوزارية في النظم السياسية المعاصرة مقارنة مع الشريعة الإسلامية ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1987 ، ص 262 .

(6)- د. محمد فوزري لطيف نويجي : مسؤولية رئيس الدولة ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 2002ص 181 .و.د. عبد الغني بسيوني : سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني ، مصدر سابق ، ص 243-244 .

(7)- نقلا عن ساجد أحمد دعبل ألركابي : المسؤولية السياسية لرئيس الدولة ، أطروحة دكتوراه ،كلية القانون والسياسة ، جامعة بغداد ، 1990 ،ص 84 .

(8)- يبرر البعض من الفقه المصري ذلك ب 1- ان قانون رقم 247 لعام 1956 قد حدد عقوبة جنائية لارتكاب جريمة الخيانة العظمى وهي الإعدام او الإشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة 2- ان المذكرة الإيضاحية للقانون قد تركت تحديد أعمال الخيانة العظمى لقانون العقوبات 3- ان قانون رقم 79 لعام 1958 الخاص بمحاكمة الوزراء قد عرف الخيانة العظمى بانها جريمة حيث نص على ان كل جريمة تمس سلامة الدولة او أمنها الخارجي او الداخلي او نظام الحكم الجمهوري يكون منصوص عليها في القوانين المصرية او السورية ومحددا لها عقوبات الإعدام او الإشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد او المؤقت 0 4- ان الدستور المصري الملغى لعام 1971 قد نص على الخيانة العظمى في المادة 85 وبشكل متلازم مع ارتكاب جريمة جنائية وعقوبات محددة لاتهام ومحاكمة رئيس الجمهورية عن ارتكابه ايا منها وكذلك وضع عقوبات موحدة لارتكاب عمل من إعمال الخيانة العظمى وعدم الولاء للنظام الجمهوري – بشان الفقه المصري .د. عزة مصطفى : مسؤولية رئيس الدولة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2009 ، ص 209 . .ود. سعد عصفور : النظام الدستوري المصري ، منشاة المعارف ، الإسكندرية، 1980 ، ص86 و.د. مصطفى أبو زيد فهمي : الدستور المصري فقها وقضاء ،دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية 1996 ، ص366 و.د. يحيى الجمل : النظام الدستوري المصري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1974 ، ص 165 و.د. ابراهيم عبد العزيز شيحا : تحليل النظام الدستوري المصري ، منشاة المعارف ، الإسكندرية ، 2003 ، ص 684 .

اما البعض من الفقه الدستوري الفرنسي فيذهب الى وصف جريمة الخيانة العظمى بانها جريمة جنائية ، ويرى الأستاذ ( Claude Lecerercq ) ان كل خطا سياسي جسيم يؤسس جنحة او جناية وفقا للقانون الجنائي يقبل ان يشكل خيانة عظمى ، اما الأستاذ (Antide Moreau ) فيرى ان الخيانة العظمى لا تتفق إجمالا مع الإخلال بالواجبات التى تقع على عاتق الرئيس والذي يتجسد في ارتكاب جرائم لا تنفصل عن الوظائف وبذلك فان ارتكاب تلك الجريمة يعد مسؤولية جنائية – لمزيد من التفاصيل

Claude Lecerercq: drooit constitutional et institutions politiques neuvieme edition 1995 , p 639 نقلا عن د. محمد فوزري لطيف نويجي : مسؤولية رئيس الدولة ، مصدر سابق ، ص 28 .

(9)- د. محمد لطيف نويجي : مسؤولية رئيس الدولة مصدر سابق ، ص 181 .وفي ذات المعنى حيدر الاسدي : عزل رئيس الدولة عن طريق الخيانة العظمى ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بابل ، 2009 ، ص 29 .

(10)- Benoit Jeaneau : droit constitutional et institutions politiques, dalloz ,1987,p175

(11)- يذهب الفقيه ( هوريو ) الى ان الخيانة العظمى ذات طبيعة سياسية ولا تندرج تحت نطاق المسؤولية الجنائية وباستعراضه لنص المادة (68 ) من الدستور الفرنسي قبل تعديلها في العام 2007 وجد ان المادة المذكورة قد جاءت خالية من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التجريم في قانون العقوبات من حيث حصر الجرائم وبيان العقوبات المحددة لها وبالتالي لا يمكن عد هذه الجريمة أي الخيانة العظمى مسؤولية ذات طابع جنائي حيث يكون بمكنة المحكمة القضائية العليا المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية ان تعد أي فعل من شانه الانتهاك الصارخ للواجبات الملقاة على عاتقه يندرج تحت مضمون الخيانة العظمى وبالتالي فيمكن للمحكمة ان توقع العقوبة التي تراها مناسبة في هذا الشأن .

Hauriou et Gicquel : Droit Constitutionnel et institutions politiques , 1980 ,p 970

نقلا عن د. عمرؤ فؤاد بركات : المسؤولية السياسية لرئيس الدولة في الأنظمة الدستورية المقارنة ، القاهرة بلا سنة نشر ، ص 60 .

(12)- د. عادل محمد إبراهيم ابو النجا : دور رئيس الدولة في النظم الدستورية المعاصرة ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، بلا سنة نشر ، ص 381 .

(13)- كاظم علي الجنابي : المسؤولية السياسية لرئيس الدولة في النظام البرلماني ، مصدر سابق ، ص 109 .

(14)--د. رافع خضر صالح شبر : دراسات في مسؤولية رئيس الدولة ، ط1 ، مطبعة البينة ، بغداد ، 2009 ، ص48 .

(15) - د. رافع خضر صالح شبر : اتهام ومحاكمة رئيس الدولة في الدساتير ذات نظام المجلسين ، بحث منشور في مجلة كلية التربية ، العدد السادس ، 2007 ، ص 121 .

(16) - الاية 46- سورة الواقعة

(17)- العلامة بن منظور : لسان العرب ، ج3 ، دار صادر للطباعة والنشر ، بيروت ، 2000 ، ص 139

(18)- الشيخ جلال الدين المحلى والشيخ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي : تفسير الجلالين ،مكتبة العلوم الدينية للطباعة والنشر ، بيروت ، بدون تاريخ ، ص 711 والشيخ عبد الرسول ال عنوز : توضيح القران الكريم ، ط1 ، مطبعة الأميرة للنشر والتوزيع ، بيروت ، 2009 ، ص 535

(19)- د. محمد هويدي : التفسير المعين ،ط1 ، دار الشجرة للتوزيع والنشر ، دمشق ، 2008 ، ص 535

(20)- العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي ، الميزان في تفسير القران ، ج19 ، منشورات الاعلمي للمطبوعات ، بيروت ، 1997 ، ص129

(21)- المصدر نفسه.

(22) - د. رافع خضر صالح : مضمون انتهاك الدستور المنسوب لرئيس الدولة ، بحث منشور في مجلة كلية التربية ، جامعة بابل ، العدد الثاني / المجلد الأول ، 2008 ، ص 126 .

(23)- د. رافع خضر صالح : مضمون انتهاك الدستور المنسوب لرئيس الدولة ،المصدر نفسه، ص129 و.د. مصدق علي : محاكمة رئيس وأعضاء السلطة التنفيذية ، ط1 ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2014 ، ص 147

(24)- د. رافع خضر صالح : مضمون انتهاك الدستور المنسوب لرئيس الدولة ، المصدر السابق ، ص129

(25) - د. رافع خضر صالح : سلطة رئيس الدولة في تعطيل الدستور وفقا للاتجاهات الدستورية الحديثة ، بحث منشور في مجلة جامعة بابل ، المجلد 13،العدد6 ، 2006 ، ص 1287 وفي ذات المعنى.د. حميد حنون ألساعدي : مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق ، مكتبة نور العين ، بغداد،2010 ، ص 137 . ود. علي يوسف ألشكري : التناسب بين سلطة ومسؤولية رئيس الدولة ، مصدر سابق ، ص 168 .

(26)- د. رافع خضر صالح : مضمون انتهاك الدستور المنسوب لرئيس الدولة ، مصدر سابق، ص132

(27)- د. علي يوسف ألشكري : التناسب بين سلطة ومسؤولية رئيس الدولة ، مصدر سابق ، ص 158

(28)- .د. مصدق علي : محاكمة رئيس وأعضاء السلطة التنفيذية ، مصدر سابق ، ص 146 .

(29)- د. ياسر عطيوي : التنظيم الدستوري لمسؤولية رئيس الجمهورية أمام المحكمة الاتحادية ، مجلة رسالة الحقوق ، كلية القانون ، جامعة كربلاء ، السنة الثانية ، العدد الثاني ، 2010، ص94 .

(30)- د. مصدق علي : محاكمة رئيس وأعضاء السلطة التنفيذية ، مصدر سابق ، ص 146

(31)- د. رافع خضر صالح : دراسات في مسؤولية رئيس الدولة، مصدر سابق، ص 50 .

(32)- د. رافع خضر صالح : دراسات في مسؤولية رئيس الدولة، مصدر سابق، ص 66 .

(33)- د. رافع خضر صالح : مضمون الخيانة العظمى ، مصدر سابق ، ص1175

(34)- .د. مصدق علي : محاكمة رئيس وأعضاء السلطة التنفيذية ، مصدر سابق ، ص 146 .وميثم منفي كاظم : ثنائية السلطة التنفيذية ، رسالة ماجستير، كلية القانون ، جامعة بابل ، 2011 ، ص185

(35)- د. رافع خضر صالح : النظام الإجرائي لمسائلة رئيس الجمهورية ، دراسة مقارنة في دستور العراق لعام 2005 ، بحث غير منشور ، 2011 ، ص 2 .

(36)- حيدر الاسدي : عزل رئيس الجمهورية عن طريق الخيانة العظمى ، مصدر سابق ، ص 69 .

(37)- أشارت المادة (84 ) من قانون الجمعية الاتحادية الى قيام المجلسين بصورة منفردة بفحص الاتهامات ، وان يتم التشاور في كل مجلس لاختيار أسماء وموقع كل عضو في اللجنة وفي حالة عدم الاتفاق على أسماء اللجنة يصار الى الاختيار عن طريق القرعة .وتختار كل مجلس رئيسا ونائبا للجنة يقوم بإدارة عملها.

(38)- نصت الفقرة (3 ) من المادة (17 ) من قانون الجمعية الاتحادية على ان يتحقق النصاب القانوني للجنة بحضور غالبية أعضائها .

ونصت الفقرة (4) على ان تقوم اللجنة الخاصة بالتحقيق بالاستماع الى العضو لأجل الاستماع الى دفوعه ، ويجوز الاستماع الى ممثلة في حالة تعذر حضوره ، كما يمكن للجنة الاستماع الى رأي طرف ثالث بخصوص موضوع التحقيق . وحسب الفقرة (5) من المادة (17) من قانون الجمعية فان قرارات لجنة التحقيق تكون نهائية

(39)- جاءت المادة (39 ) من قانون الجمعية بعنوان اللجان والمكاتب المشتركة ، وتولت الفقرة (4) بيان إجراءات تشكيلها عبر نصها على ان (يجوز تشكيل لجان مشتركة في الجمعية الاتحادية من كلا المجلسين ،وتتألف اللجنة من اثنا عشر عضوا من مجلس الشعب وخمسة أعضاء من مجلس الكانتونات )

(40)- لمزيد من التفاصيل – بحث منشور باللغة الفرنسية حول حصانة أعضاء المجلس الاتحادي على العنوان الالكتروني [email protected]

(41)- د رافع خضر صالح شبر : النظام الإجرائي لمسؤولية رئيس الجمهورية ، مصدر سابق ، ص 7 .

(42)- المصدر نفسه.

(43)- د. علي مطهر صالح انقع : جرائم الخيانة العظمى في التشريع اليمني ، مصدر سابق ، ص 509

(44)- ومن تلك الدساتير الدستور الفرنسي لعام 1958 حيث نص في المادة (68 ) منه على ان( لا تجوز تنحية رئيس الجمهورية إلا في حالة إخلاله بواجباته بما يتنافى بشكل واضح مع ممارسة ولايته. وينطق بالتنحية البرلمان المشكل في هيئة محكمة عليا.يرسل اقتراح عقد اجتماع المحكمة العليا الذي يصادق عليه أحد مجلسي البرلمان، فورا، إلى المجلس الآخر الذي يفصل فيه في أجل خمسة عشر يوما.يرأس المحكمة العليا رئيس الجمعية الوطنية. وتبت في التنحية بالاقتراع السري، في أجل شهر. ويرتب قرا رها أث را فوريا .تكون القرارات المتخذة تطبيقا لهذه المادة بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتشكل منهم المجلس المعني أو المحكمة العليا ويمنع تفويض التصويت. ولا تحتسب إلا الأصوات المؤيدة لاقتراح اجتماع المحكمة العليا أو للتنحية. يحدد قانون عضوي شروط تطبيق هذه المادة )وحددت المادة الاولى من قانون 1-59 الصادر في العام 1959 عدد أعضاء المحكمة بقولها ( تتالف محكمة العليا للعدالة من 24 قاضيا اصليا ، كما تضم اثني عشر قاضيا احتياط ، يدعون للاجتماع في الظروف المشار اليها في المادة (9).

(45)- طبقا لدستور 1874 الملغى تم اعادة النظر بتنظيم المحكمة وفق قانون صدر من الجمعية الاتحادية عام 1943 واصبحت المحكمة تتكون من 28 قاضيا اصليا و12 قاضيا احتياطيا تختارهم الجمعية الاتحادية ومدة ولايتهم ستة سنوات قابلة للتجديد – لمزيد من التفاصيل السيد رجب السيد ، المسؤولية الوزارية ، مصدر سابق ، ص262 .

(46)- المصدر نفسه .

(47)- المادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية السويسرية لعام 2005

(48)- الفقرة (1) من المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية السويسرية لعام 2005

(49)- الفقرة (2) من المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية السويسرية لعام 2005

(50)- المادة (10) من قانون المحكمة الاتحادية السويسرية لعام 2005

(51) - [email protected]

(52)- نصت المادة (93) على ان تختص المحكمة الاتحادية ب أولاً : الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة .ثانياً : - تفسير نصوص الدستور ثالثاً : - الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشان من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة .رابعاً : - الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية .خامساً : - الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الأقاليم أو المحافظات .سادساً : - الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون .سابعاً : - المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب .ثامناً : - أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .ب- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة بإقليم

(53)- د. رافع خضر صالح : اتهام ومحاكمة رئيس الدولة ، مصدر سابق ، ص 281 و.د. مصدق علي : محاكمة رئيس واعضاء السلطة التنفيذية ، مصدر سابق ، ص 237 .

(54 )- د. رافع خضر صالح : اتهام ومحاكمة رئيس الدولة ، مصدر سابق ، ص 281

(55)-. د.حميد حنون ألساعدي : السلطات الاتحادية في دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، العدد الأول ، 2009 ، ص51

(56)- د. مصدق علي : محاكمة رئيس وأعضاء السلطة التنفيذية ، مصدر سابق ، ص 455-456 .

(57)- د. رافع خضر صالح شبر : فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني في العراق ، مصدر سابق ، ص 170-171

(58)- د نقولا ميشال فتوش : مسؤولية الوزير وأصول محاكمته ، ط2 ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 2001 ، ص79 و.د. عصام نعمة إسماعيل : محاكمة الوزراء بين القضاء العدلي والقضاء السياسي ، منشورات الحلبي ، بيروت ، 2006 ، ص91 .

(59) -من تلك الدستور الفرنسي لعام 1958 حيث تتكون المحكمة المختصة بمحاكمة الوزراء من اعضاء البرلمان الفرنسي والقضاء وبالتالي اخذت بالتكوين المشترك للمحكمة وحسب ماتنص به المادة (68/1) والتي نصت على ان (يكون أعضاء الحكومة مسئولين جزائيا عن الأفعال التي يرتكبونها أثناء ممارسة وظائفهم والتي توصف بالجرائم أو الجنح وقت ارتكابها.وتحاكمهم محكمة عدل الجمهورية.وتكون محكمة عدل الجمهورية مقيدة بتعريف الجرائم والجنح وكذلك بتحديد العقوبات مثلماهو مستمد من القانون.

ونصت الفقرة (2) على ان تتكون محكمة عدل الجمهورية من خمسة عشر قاضيا: اثنا عشر برلمانيا تنتخبهم الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بعد كل تجديد عا م أو جزئي لهما، بالتساوي من ضمن أعضائهما، وثلاثة قضاة مقر لدى محكمة النقض، يكون أحدهم رئيسا لمحكمة عدل الجمهورية.يمكن أ ي شخص يد عي أنه تضرر من جريمة أو جنحة ارتكبها عضو في الحكومة أثناء ممارسة وظائفه، أن يرفع دعوى ضده لدى لجنة العرائض.وتأمر هذه اللجنة إما بحفظ الدعوى، وإما بإحالتها إلى النائب العام لدى محكمة النقض بغرض إخطار محكمة عدل الجمهورية كما يمكن النائب العام لدى محكمة النقض أن يخطر تلقائيا محكمة عدل الجمهورية، بناء على رأي مطابق من لجنة العرائض

(60)-- د. سيد رجب السيد : المسؤولية الوزارية في النظم الوضعية مقارنة مع الشريعة الاسلامية ، مصدر سابق ، ص 262 .

(61)- د. رافع خضر صالح شبر : فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني في العراق ، مصدر سابق ، ص 171

(62)- د. سيد رجب السيد : المسؤولية الوزارية في النظم الوضعية مقارنة مع الشريعة الاسلامية ، مصدر سابق ، ص 262 .

(63)- )- د. رافع خضر صالح شبر : فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني في العراق ، مصدر سابق ، ص 172 .

المصادر

أولا : القران الكريم

ثانيا : المعاجم والقواميس

1- العلامة بن منظور: لسان العرب، ج3، دار صادر للطباعة والنشر ، بيروت، 2000.

2- الشيخ جلال الدين المحلى والشيخ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي : تفسير الجلالين ،مكتبة العلوم الدينية للطباعة والنشر ، بيروت ، بدون تاريخ .

3- الشيخ عبد الرسول ال عنوز : توضيح القران الكريم ، ط1 ، مطبعة الأميرة للنشر والتوزيع ، بيروت، 2009 .

4- العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي ، الميزان في تفسير القران ، ج19 ، منشورات الاعلمي للمطبوعات ، بيروت ، 1997 .

5- د. محمد هويدي: التفسير المعين،ط1، دار الشجرة للتوزيع والنشر ، دمشق، 2008

ثالثا : الكتب القانونية

6- .د. إبراهيم عبد العزيز شيحا : تحليل النظام الدستوري المصري ، منشاة المعارف ، الإسكندرية ، 2003

7- د. أحمد سعيفان : الأنظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة , منشورات الحلبي , بيروت ،2008

8- د. حميد حنون خالد : مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق ، بغداد ، 2010

9- د. رافع خضر شبَّر : فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني في العراق، ، مكتبة السنهوري ،بغداد، 2012.

10- د. رافع خضر شبَّر : الخيانة العظمى ، مكتبة السنهوري ، بغداد، 2013 .

11- د. رافع خضر شبّر : انتهاك الدستور ، مكتبة السنهوري ، بغداد ،2013 .

12- د. رافع خضر صالح شبر : دراسات في مسؤولية رئيس الدولة ، ط1 ، مطبعة البينة ، بغداد ، 2009 .

13- د.سعاد الشرقاوي : النظم السياسية في العالم المعاصر ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 2002 .

14- د سعد عصفور: النظام الدستوري المصري، منشاة المعارف،الإسكندرية،1980.

15- .د. صبري السنوسي : الدور السياسي للبرلمان ،القاهرة ، 2006 .

16- د. عبد الغني بسيوني : سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني ، منشاة المعارف ، الإسكندرية ، 1996

17- د. عزة مصطفى: مسؤولية رئيس الدولة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009.

18- د. عصام نعمة إسماعيل : محاكمة الوزراء بين القضاء العدلي والقضاء السياسي ، منشورات الحلبي ، بيروت ، 2006 .

19- د. علي مطهر صالح انقع : جرائم الخيانة العظمى في التشريع اليمني ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2003 .

20- د. علي يوسف ألشكري : التناسب بين سلطة رئيس الدولة ومسؤوليته في الدساتير العربية ، ط1 ، ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2010 .

21- د. عمرؤ فؤاد بركات : المسؤولية السياسية لرئيس الدولة في الأنظمة الدستورية المقارنة ، القاهرة بلا سنة نشر .

22- د. مصدق علي : محاكمة رئيس وأعضاء السلطة التنفيذية ، ط1 ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2014 .

23- د نقولا ميشال فتوش : مسؤولية الوزير وأصول محاكمته ، ط2 ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 2001 .

24- د. يحيى الجمل: النظام الدستوري المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1974.

رابعا : البحوث

25- د.حميد حنون ألساعدي : السلطات الاتحادية في دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، العدد الأول ، 20090 .

26- د. رافع خضر صالح شبر : اتهام ومحاكمة رئيس الدولة في الدساتير ذات نظام المجلسين ، بحث منشور في مجلة كلية التربية ، العدد السادس ، 2007 .

27- د. رافع خضر صالح : مضمون الخيانة العظمى المنسوبة لرئيس الدولة، بحث منشور في مجلة جامعة بابل ، العدد الثاني ، المجلد الأول ، 2008 .

28- د. رافع خضر صالح : مضمون انتهاك الدستور المنسوب لرئيس الدولة ، بحث منشور في مجلة كلية التربية ، جامعة بابل ، العدد الثاني / المجلد الأول، 2008.

29- د. رافع خضر صالح : سلطة رئيس الدولة في تعطيل الدستور وفقا للاتجاهات الدستورية الحديثة، بحث منشور في مجلة جامعة بابل، المجلد 13،العدد6، 2006.

30- د.رافع خضر صالح : النظام الإجرائي لمسائلة رئيس الجمهورية ، دراسة مقارنة في دستور

31- العراق لعام 2005 ، بحث غير منشور ، 2011 .

32- د. ياسر عطيوي : التنظيم الدستوري لمسؤولية رئيس الجمهورية أمام المحكمة الاتحادية ، مجلة رسالة الحقوق ، كلية القانون ، جامعة كربلاء ، السنة الثانية ، العدد الثاني ، 2010 .

خامسا : الاطاريح والرسائل

- الرسائل

33- حيدر الاسدي : عزل رئيس الدولة عن طريق الخيانة العظمى ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بابل ،2009

34- ميثم منفي كاظم : ثنائية السلطة التنفيذية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية القانون ، جامعة بابل ، 2011 .

- الاطاريح

35- احمد ألسبيلي :المسؤولية السياسية لرئيس الدولة النظم الوضعية والفكر الإسلامي ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 1990

36- ساجد دعبل ألركابي : المسؤولية السياسية لرئيس الدولة في النظم الوضعية والفكر الإسلامي ، أطروحة دكتوراه ،كلية القانون ، جامعة بغداد ، 2000

37- سيد رجب : المسؤولية الوزارية في النظم السياسية المعاصرة مقارنة مع الشريعة الإسلامية ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1987

38- عادل محمد إبراهيم أبو النجا : دور رئيس الدولة في النظم الدستورية المعاصرة ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، بلا سنة نشر

39- كاظم علي الجنابي : المسؤولية السياسية لرئيس الدولة في النظام البرلماني ، أطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 2000.

40- محمد لطيف نويجي : مسؤولية رئيس الدولة في الفقه الإسلامي مقارنة مع النظام الدستوري المصري ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 2003

خامسا : الدساتير

41- الدستور الفرنسي لعام 1958

42- الدستور المصري الملغى لعام 1971

43- الدستور السويسري لعام 1999 والنافذ في العام 2000

44- قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام 2004

45- دستور جمهورية العراق لعام 2005

سادسا :القوانين الأساسية والأنظمة الداخلية

46- قانون الجمعية الاتحادية السويسري لعام 2002 والمعدل في 2013

47- قانون المسؤولية لأعضاء السلطات العامة في سويسرا لعام 1958 والمعدل في 2011

48- قانون المحكمة الاتحادية في سويسرا لعام 2005 .

49- النظام الداخلي للجمعية الوطنية العراقي لعام 2004

50- النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 2006 المعدل

سابعا :المصادر الاجنبية

52- Benoit Jeaneau : droit constitutionuel et institutions politiques, dalloz ,1987

التنزيلات

منشور

20-09-2015

كيفية الاقتباس

ميثم حنظل شريف, & ميثم منفي الحسيني. (2015). دور السلطة التشريعية في المسائلة الجنائية لأعضاء السلطة التنفيذية. مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, 7(24), 179-206. https://journal.uokufa.edu.iq/index.php/kjlps/article/view/9625

##plugins.generic.shariff.share##