المسؤولية الجزائية عن تعريض الغير للخطر بنقل عدوى الايدز

المؤلفون

  • أ.م.د. علي حمزة عسل الخفاجي كلية القانون - جامعة بابل
  • سعد صالح مهدي الزيادي كلية القانون - جامعة بابل

الكلمات المفتاحية:

المسؤولية الجزائية عن تعريض الغير للخطر بنقل عدوى الايدز

الملخص

تعد جريمة تعريض الغير للخطر من الجرائم المستحدثة التي نص عليها المشرع الفرنسي في قانون العقوبات الصادر عام 1992 ،حيث إن القواعد العامة في قانون العقوبات لا تعاقب على السلوك الخاطئ مهما كانت صورته وجسامته طالما لم يترتب عليه أي ضرر، وهذا النص يجد له مجالا واسعاُ للتطبيق في مجال نقل عدوى الايدز حيث توجد مجموعة من صور السلوك الخاطئ التي تعرض حياة الآخرين إلى خطر الإصابة بالمرض والتي قد ينجوا مرتكبيها من العقاب بسبب عدم تحقق النتيجة الإجرامية ،ومن هنا كان اهتمامنا ببحث هذا الموضوع وبيان ماهية هذه الجريمة وأركانها وكيفية معالجة التشريعات محل المقارنة لخطر انتقال عدوى الايدز ،وقد جاء بحثنا بمقدمة ومطلبين خصصنا الأول لجريمة تعريض الغير للخطر وبحثنا فيه الآراء الفقهية حول طبيعة هذه الجريمة وأركانها ،وتناولنا في الثاني الآثار المترتبة على خطر انتقال عدوى الايدز ،ثم ختمنا بحثنا بخاتمة بينا فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها ، ولله الموفق .

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

- بداية اتجه المشرع نحو تجريم الشروع في الجريمة والعقاب عليه لمجرد انه يتولد عنه خطر يهدد بالاعتداء على حق يحميه المشرع ، هكذا الوضع أيضا في اتجاه المشرع نحو تجريمه تعريض الغير للخطر ،لكن يختلف الأمر هنا عن الشروع في الجريمة ، حيث إن الشروع في الجريمة لا يقوم إلا بصدد الجرائم العمدية التي يلزم لقيامها توافر نية ارتكابها لدى الجاني ،أما بشان تعريض الغير للخطر فتختلف فيه النية الإجرامية حيث لا يسعى الجاني إلى تحقيق نتيجة إجرامية معينه ولكنة يغفل عن عمد التزاماً بالأمان أو الحذر مقرراً بواسطة القوانين أو اللوائح مما يترتب عليه تعريض الغير لخطر الموت أو الإصابة ، وقد دعا المؤتمر الدولي العاشر لقانون العقوبات المشرع في الدول المختلفة إلى تجريم السلوك الذي يعرض الغير للخطر ، مؤكدا على إن النص على هذا النوع من السلوك لا يخالف مبادئ القانون الجنائي طالما إن مبدأ الشرعية مصون ، وقد استجاب العديد من الدول لهذه التوصية فنصت في قوانينها العقابية على جريمة تعريض الغير للخطر كجريمة مستقلة ، ومن هذه القوانين ، قانون العقوبات السويسري ماده (129) وقانون العقوبات النمسأوي المادة (43) وقانون العقوبات البولندي المادة (160) وقانون العقوبات التشيكي سابقا المواد (179-180) وقانون العقوبات اليوغسلافي سابقا المادة (268) . ينظر ، د.شريف سيد كامل : تعليق على قانون العقوبات الفرنسي الجديد ، دار النهضة العربية ،القاهرة ، 1998 ،ص 109 و د. محمد أبو العلا عقيدة : الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2004 ، ص 96 .

- د. احمد تمام : تعريض الغير للخطر في القانون الجنائي . دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ،القاهرة،2004، ص 11.

- نصت المادة(223-1) من قانون العقوبات الفرنسي الجديد على (الفعل الذي يؤدي مباشرة إلى تعريض الغير لخطر حال يتمثل في الموت أو الجروح التي تؤدي إلى بتر عضو أو إحداث عاهة مستديمة ،إذا نتج عن المخالفة المتعمدة بشكل صارخ لالتزام خاص بالسلامة أو بالاحتياط ، يفرضه القانون أو اللائحة معاقب عليه بالحبس مدة سنة ، والغرامة التي يبلغ حدها الأقصى مائة ألف فرنك) ، ونصت المادة (121-3) ، (لا تتوافر الجناية أو الجنحة بدون قصد ارتكابها ، مع ذلك فعندما ينص القانون ، تتوافر الجنحة في حالة عدم الاحتياط أو الإهمال أو تعريض شخص الغير عمدا للخطر ،ولا توجد المخالفة في حالة القوة القاهرة) ، ويلاحظ على نص المادة (121-3) إن المشرع الفرنسي أراد به تحديد الركن المعنوي في الجرائم العمدية وغير العمدية بصورة لا تدع مجالا للشك ، ولكن يؤخذ عليه انه وضع تعريض شخص الغير عمدا للخطر بعد الإهمال أو الاحتياط البسيط على نحو يتنافى مع تدرج الخطأ ، وقد أدرك المشرع الفرنسي هذا الوضع فقام بتعديل المادة بمقتضى قانون رقم (713) الصادر في 13 مايو سنة 1996 ،فأعاد صياغة المادة (121-3) فا صبحت ، (لا تتوافر الجناية أو الجنحة بدون قصد ارتكابها ، ومع ذلك ،عندما ينص القانون ، تتوافر الجنحة في حالة تعريض شخص الغير عمدا للخطر ، وتوجد كذلك الجنحة ، حينما ينص القانون ،في حالة عدم الاحتياط والإهمال أو مخالفة الالتزام بالاحتياط أو السلامة المنصوص عليه في القانون أو اللوائح ، إلا في حالة ما إذا كان الفاعل للوقائع قد اتخذ الاحتياطات العادية ، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة المهمة الموكلة إليه ، أو الوظيفة التي يمارسها ، والاختصاصات ، كذلك السلطة والوسائل التي يملكها ، ولا توجد المخالفة في حالة القوة القاهرة) .ينظر ، د- محمد أبو العلا عقيدة : مصدر سابق ، ص 97 - 98 .

- د. إبراهيم عبد الرحمن الشرقاوي : الايدز طاعون العصر ، مطابع الخط ، الكويت ، 1993 ، ص 17 .

5-Dr . Fahm . M. Mahmud : AIDS The untold story , Allurer distributor and book sells , Lest .published, Amman , Jordan , 1995 , pp. 15-65 .

6-J . F . Savvies : Chronngue Legislative , R . S . C , 1996 , P . 890. .

ذكره . د. محمد أبو العلا عقيدة : مصدر سابق ، ص 101 .

- د. احمد تمام : مصدر سابق ، ص 91 .

8-J . F .Savvies . op . cit . p .890 . .

- د. شريف سيد كامل : مصدر سابق ، ص 103 .

10- Mayaaud : Du caractere non intentionnel de la mise en danger d autrui , R . S . C , 1996 , p . 561. .

- د. محمد أبو العلا عقيدة ، مصدر سابق ، ص 102 .

- د- أمين مصطفى محمد : الحماية الجنائية للدم من عدوى والالتهاب الكبدي الوبائي ،دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 2011 ، ص 132 .

- عبد الإله محمد النوايسة : الاوصاف الجرمية لنقل فيروس الايدز للغير قصداٌ (دراسة مقارنة في التشريع الاردني والقانون المقارن ) ، بحث منشور في مجلة الحقوق ، المجلد 31 ، العدد 2 ، 2007 ، ص 372 .

- د-احمد إبراهيم المعطرني : المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم الملوث ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 2004، ص 214 .

15-Gilles Accomando et Christian Guery ,le delit de risqueuse a autrui ou de la malencontre a larticle 223-1 du nouveau code penal ,Rev ,sc . crim ,1994 ,N 4 , p .699. .

- د. احمد تمام : مصدر سابق : ص 98 .

- د. أمين مصطفى محمد : مصدر سابق ، ص 134 .

- د. أمين مصطفى محمد : مصدر سابق ، ص 134 .

19-M . Danti . ( J . V ) ,1988 , rettexions endroit Francaise , penal Sur

Lesprople mes poses pavle , Sida , p . 637. .

- د. شريف سيد كامل : مصدر سابق ، ص 2 .

21-M . Dante . ( J . V ) , op . cit , p . 637 . .

- د. أمين مصطفى محمد : مصدر سابق ، ص 136.

- المصدر نفسه : ص 137 .

- نقلاً عن ، د. محمد أبو العلا عقيدة : مصدر سابق ، ص 103 .

- نقلاً عن ، د. احمد تمام : مصدر سابق ،ص 77 .

- د. أمين مصطفى محمد : مصدر سابق ، 137 ، 138 .

- د . احمد إبراهيم المعصراني : مصدر سابق ، ص 220 .

- د . احمد تمام : مصدر سابق ، ص 77 .

- د . السيد عتيق : المشكلة القانونية التي يثيرها مرض الايدز من الجهة القانونية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون سنة طبع ، ص 275 .

- بادر العديد من الدول في تجريم نقل عدوى الإيدز بنصوص خاصة ، ففي الولايات المتحدة الأمريكية اتجهت 24 ولاية أمريكية إلى تجريم نقل عدوى الإيدز في عام 1991 وازداد العدد حتى وصل إلى 34 ولاية ، ففي قانون العقوبات لولاية Arkansas يعد جناية من الدرجة الأولى قيام الشخص الذي يعلم انه مصاب بمرض الإيدز وينقل هذا المرض للغير من خلال عمليات نقل الدم أو مشتقاته أو من خلال ممارسة الجنس مع شخص آخر أو بأي شكل دون إعلامه بحالته ، أما بحسب قانون ولاية Idano فان الشخص الذي يعلم انه مريض بالإيدز إذا عرض شخص أخر للإصابة بهذا المرض أو قام بالتبرع بسوائل جسمه أو أعضائه يعاقب بالحبس لمدة لاتتجاوز 15 سنة وبغرامة لاتتجاوز 500 دولار وفي ولاية Loaisiana جرم القانون قيام أي شخص قصدا بنقل عدوى الإيدز للغير بأية وسيلة كانت وجعل العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لاتزيد على عشر سنوات أو بغرامة لاتتجاوز 500 دولار أو بكلتا هاتين العقوبتين ، أما في زمبابوي فقد تم تعديل قانون العقوبات فيها عام 1998 وأضيف له نص يعاقب حامل عدوى الإيدز بعقوبة الحبس مدة خمس عشرة سنة إذا كان قد مارس الجنس مع آخر دون أن يعلمه بأنه يحمل هذا المرض وهو يعلم بذلك ، أما في الدول العربية فتعد دولة الكويت هي الدولة الوحيدة التي جرمت هذا السلوك في نصوص خاصة وذلك من خلال نص المادة 15 من القانون رقم 12 لسنة 1992 والخاص بمرض الإيدز والتي عاقبت الشخص المصاب بفيروس الإيدز بالحبس لمدة لا تتجاوز سبع سنوات وغرامه لا تتجاوز سبعة آلاف دينار إذا ما تسبب بسوء قصد في نقل العدوى إلى شخص آخر .للمزيد عن التجريم الخاص لنقل عدوى الإيدز ، للمزيد ينظر ،د .علي حمزة عسل : المسؤولية الجزائية لناقلي عدوى الايدز ، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق ، جامعة كربلاء ، العدد الخاص ببحوث المؤتمر القانوني السابع ، 2010 ، ص 32-33 و د . عبد الإله محمد النوايسه : مصدر سابق ، ص 383 -387 .

- وضع البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في العراق توجيهات وخطة مبرمجة تسمى (البرنامج الوقائي الفعال للحد من انتشار المرض ) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وعدد من الوزارات المعنية والجمعيات غير الحكومية وتهدف هذه الخطة إلى .- التوعية وتثقيف الجمهور والفئات المعرضة للإصابة .- توفير مستلزمات الوقاية وفحص الدم المتبرع به قبل استخدامه .- رعاية المرضى المصابين وتقديم الدعم المادي لهم .- العمل على توفير الأدوية الخاصة بالمرض مجانا ، وهذا البرنامج يواجه صعوبات كبيرة بسبب شحه الأدوية وقلة التخصيص للمزيد ينظر ، د.عبد الحسين شعبان : الايدز وحقوق الانسان الحالة العراقية ، القاهرة ، اجتماع الخبراء والباحثين ، 4/ تشرين الثاني 2005 ، ص 8-9 .

- نقلاً عن ، د. أمين مصطفى محمد : مصدر سابق ، ص 31 .

- قرار وزير الصحة المصري رقم 435 لسنة 1986 المنشور في جريدة الوقائع المصرية العدد 64 في 16 مارس 1987 .

- ألغيت هذه التعليمات بصدور التعليمات رقم 1 لسنة 2007 النافذة ،التي أضافت مرض الإيدز إلى قائمة الأمراض المعدية في المادة (1 – أولا – ج ) الخاصة بتحديد الأمراض الانتقالية .

- حددت المادة (L-12) من قانون الصحة العامة الفرنسي لسنة 1952 الأشخاص الذين يجب عليهم الإبلاغ عن الأمراض المعدية التي أضيف لها مرض الإيدز لاحقاً، وهم ،الطبيب الذي يتأكد من وجود المرض وكذلك المسئول عن المريض سواء كان من أقاربه أو شخص أخر ، أما المادة (13) من قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المصري رقم 137 لسنة 1958 فقد حددت الأشخاص الذين يتوجب عليهم الإبلاغ وهم الطبيب ،ورب أسرة المريض ،أو من يعوله ،والقائم بإدارة العمل أو المؤسسة وقائد وسيلة النقل ،والعمدة أو الشيخ أو ممثل الجهة الإدارية ، وفي العراق نصت المادة (2- أولا) من التعليمات رقم (1) لسنة 2007 ، أولا- على ذوي المهن الطبية والصحية والعاملين في المؤسسات الصحية الإخبار فورا بأي وسيلة كانت متاحة وخلال (24) ساعة بالجهة الصحية الأعلى من اكتشافه أي مرض من المجموعة الأولى المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (1) من هذه التعليمات ، ثانيا- على ذوي المهن الطبية والصحية العاملين في القطاع الخاص الإخبار بأي وسيلة متاحة وخلال (24) ساعة بأقرب مؤسسة صحية رسمية من اكتشافه أي مرض من الأمراض الانتقالية المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات .

- نصت المادة (385) من قانون الصحة العامة الفرنسي لسنة 1952 على إن ( لكل من يعلم بأنه مصاب بمرض تناسلي ولا يستطيع إثبات خضوعه للعلاج المنتظم يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين إلى سنة وغرامة تتراوح من ألفين فرنك إلى ثلاثة آلاف فرنك أو إحدى هاتين العقوبتين ،فإذا ترك المريض الجهة التي تعالجه بدون موافقة رئيس القسم المختص يعاقب بالحبس لمدة تتراوح من عشرة أيام إلى شهر أو غرامة تتراوح من إلفين وخمسمائة فرنك إلى خمسة آلاف فرنك ) نقلا عن ، د . طلعت الشهاوي : المسؤولية الجنائية الناشئة عن نقل مرض الإيدز ،ط 1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2012- 2013 ، ص 46 .

- تم تعديل مبلغ الغرامة بموجب القرار رقم (107) لسنه 2001 المنشور في الجريدة الوقائع العراقية بتاريخ 7 / 5 /2001 .

- د. فتوح الشاذلي : مساهمة القانون الجنائي في أكثر من انتشار فيروس الإيدز – دراسة مقارنة في القانون المصري وقانون دولة الإمارات العربية المتحدة ، جامعة الإسكندرية ، الإسكندرية ، 1998 ، ص 98 .

- نصت المادة (52 – أولا ) من قانون الصحة العراقي ،عند الاشتباه بأي شخص كونه حاملا لمسبب مرض أو انه في دور حضانة إحدى الأمراض الانتقالية بما فيها الأمراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية فللجهة الصحية الحق في اتخاذ التدابير الكفيلة لمراقبته أو عزله أو حجزه لغرض فحصه للتأكد من خلوه من المكروبات المرضية ومعالجته عند ثبوت كونه حاملا لهذه الميكروبات أو مصاباً بالمرض لحين سلامته منه .

- تم الاطلاع على ذلك من خلال زيارة ميدانية إلى شعبة متابعة الأمراض الانتقالية في مديرية صحة المثنى ،والى جمعية الهلال الأحمر العراقية – فرع المثنى بتاريخ 8/9/2014 .

-المادة (4) من القانون المصري رقم (10) لسنه 1966 بشلن مراقبة الأغذية ، المادة (53-أولا) من قانون الصحة العامة العراقي رقم (89) لسنه 1981 .

- د. فتوح عبد الله الشاذلي :الإطار القانوني لفيروس نقص المناعة المكتسبة-الإيدز-وحقوق الإنسان في مصر،جامعة الإسكندرية ، الإسكندرية ، 2005 ، ص 38 .

- د. فتوح عبد الله الشاذلي : أبحاث في القانون والإيدز ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 2001 ، ص108 .

- نقلاً عن ، أمل فاضل عبد : المسؤولية الجنائية في الجرائم الناشئة عن نقل الدم ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1999، ص 132 -133 .

- قانون جمع وتخزين الدم المصري رقم 178 لسنة 1960 .

- أمل فاضل عبد : مصدر سابق ، ص 136 .

- قانون الضوابط التي تحكم مصارف الدم في الوطن العربي والعراق من الناحيتين العلمية والإدارية وخدمات نقل الدم ، منشورات الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب ، تونس ، 1986 .

- الفقرة الأولى من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 48 في 27 / 1 / 1990 ، نشر في الوقائع العراقية العدد 3293 في 5 / 2 / 1990 .

- من هذه الدول بريطانيا وبلجيكا وفرنسا والنمسا وألمانيا وسويسرا واستراليا وكندا واسبانيا والسويد والولايات المتحدة الأمريكية ، ينظر ، د. أمين مصطفى محمد : مصدر سابق ، ص 26 .

50-Danti –Juan(m) : op.cit .p. 634. .

- ألزمت المادة (666-2) من قانون الصحة الفرنسي لسنة 1952 أن يتم سحب الدم بمعرفة الطبيب وتحت إشرافه، أما المادة (666-5) من القانون المذكور فقد ألزمت الطبيب بان يحيط المتبرع كتابة بكل المخاطر والنتائج المحتمل وقوعها بسبب التبرع بالدم .

- الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون الضوابط التي تحكم مصارف الدم في الوطن العربي والعراق ، لعام 1986 .

- د. محمد عبد الظاهر حسين : مشكلات المسؤولية المدنية في مجال عمليات نقل الدم ، دار النهضة العربية ، العلمية الدولية للنشر ، الأردن ، 2002 ، ص 39 و د. أمين مصطفى محمد : مصدر سابق ، ص 37 و د. فتوح الشاذلي : أبحاث في القانون والإيدز ، مصدر سابق ، ص 110 و د. احمد السعيد الزقرد : تعويض ضحايا مرض الايدز والتهاب الكبد الوبائي بسبب نقل الدم الملوث ، ط1 ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2007 ، ص 46 .

- د. احمد عبد التواب محمد بهجت : حماية التشريعات الاجتماعية للعامل المصاب بفيروس الايدز ، ط2 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1986، ص 19 .

- نقلاً عن ، د. أمين مصطفى محمد : مصدر سابق ، ص 31 .

- المصدر نفسه : ص 26 و د. فتوح الشاذلي : أبحاث في القانون والإيدز ، مصدر سابق ، ص 108 .

- د. احمد إبراهيم المعصراني : مصدر سابق ، ص 243 .

- قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (6) بتاريخ 12 / 5 / 1995 .

- نوار دهام مطر الزبيدي : الحماية الجنائية للبيئة ضد أخطار التلوث ، اطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، ص 85 .

- د. أمين مصطفى محمد : مصدر سابق ، ص 31 .

-المادة (12-13) من قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المصري رقم 137 لسنه 1958 .

- الفقرة 2 من المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 النافذ وتعديلاته .

المصادر :

1- د. احمد تمام : تعريض الغير للخطر في القانون الجنائي . دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ،القاهرة،2004.

2- د. احمد السعيد الزقرد : تعويض ضحايا مرض الايدز والتهاب الكبد الوبائي بسبب نقل الدم الملوث ، ط1 ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2007 .

3- د. احمد إبراهيم المعطرني : المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم الملوث ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 2004 .

4- د. احمد عبد التواب محمد بهجت : حماية التشريعات الاجتماعية للعامل المصاب بفيروس الايدز ، ط2 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1986 .

5- د. إبراهيم عبد الرحمن الشرقاوي : الايدز طاعون العصر ، مطابع الخط ، الكويت ، 1993.

6- د.السيد عتيق : المشكلة القانونية التي يثيرها مرض الايدز من الجهة القانونية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون سنة طبع .

7- د- أمين مصطفى محمد : الحماية الجنائية للدم من عدوى والالتهاب الكبدي الوبائي ،دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 2011 .

8- أمل فاضل عبد : المسؤولية الجنائية في الجرائم الناشئة عن نقل الدم ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1999.

9- د . طلعت الشهاوي : المسؤولية الجنائية الناشئة عن نقل مرض الإيدز ،ط 1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2012- 2013.

10- د .علي حمزة عسل : المسؤولية الجزائية لناقلي عدوى الايدز ، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق ، جامعة كربلاء ، العدد الخاص ببحوث المؤتمر القانوني السابع ، 2010 .

11- د.عبد الحسين شعبان : الايدز وحقوق الإنسان الحالة العراقية ، القاهرة ، اجتماع الخبراء والباحثين ، 4/ تشرين الثاني 2005..

12- د .عبد الإله محمد النوايسة : الأوصاف الجرمية لنقل فيروس الايدز للغير قصداٌ (دراسة مقارنة في التشريع الأردني والقانون المقارن ) ، بحث منشور في مجلة الحقوق ، المجلد 31 ، العدد 2 ، 2007.

13- د . عبد المجيد الشاعر : بنوك الدم , دار المستقبل , عمان ـ الأردن , 1993 .

14- د. فتوح الشاذلي : مساهمة القانون الجنائي في أكثر من انتشار فيروس الإيدز – دراسة مقارنة في القانون المصري وقانون دولة الإمارات العربية المتحدة ، جامعة الإسكندرية ، الإسكندرية ، 1998.

15- د.فتوح عبد الله الشاذلي :الإطار القانوني لفيروس نقص المناعة المكتسبة-الإيدز-وحقوق الإنسان في مصر،جامعة الإسكندرية ، الإسكندرية ، 2005 .

16- د. فتوح عبد الله الشاذلي : أبحاث في القانون والإيدز ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 2001 .

17- د. شريف سيد كامل : تعليق على قانون العقوبات الفرنسي الجديد ، دار النهضة العربية ،القاهرة ، 1998 .

18- د. محمد عبد الظاهر حسين : مشكلات المسؤولية المدنية في مجال عمليات نقل الدم ، دار النهضة العربية ، العلمية الدولية للنشر ، الأردن ، 2002.

19. د. محمد أبو العلا عقيدة : الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2004 .

20- نوار دهام مطر الزبيدي : الحماية الجنائية للبيئة ضد أخطار التلوث ، اطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1997 .

المصادر الأجنبية

1. Gilles Accomando et Christian Guery ,le delit de risqueuse a autrui ou de la malencontre a larticle 223-1 du nouveau code penal ,Rev ,sc . crim ,1994.

2. Mayaaud : Du caractere non intentionnel de la mise en danger d autrui , R . S . C ,1996. .

3. M . Danti . ( J . V ) ,1988 , rettexions endroit Francaise , penal Sur Lesprople mes poses pavle , Sida. .

4. J . F . Savvies : Chronngue Legislative , R . S . C , 1996 , P . 890. .

5. Dr . Fahm . M. Mahmud : AIDS The untold story , Allurer distributor and book sells , Lest .published, Amman , Jordan , 1995 . .

التنزيلات

منشور

01-04-2015

كيفية الاقتباس

عسل الخفاجي ع. ح., & مهدي الزيادي س. ص. (2015). المسؤولية الجزائية عن تعريض الغير للخطر بنقل عدوى الايدز. مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, 1(22), 148-173. https://journal.uokufa.edu.iq/index.php/kjlps/article/view/9630

##plugins.generic.shariff.share##