الأحكام العامة لإلغاء النص العقابي
الملخص
إن للنص العقابي أهداف وغايات يسعى المشرع لتحقيقها مِن خلاله، لعل مِن أهمها الحماية الجنائية للمصالح الإجتماعية التي يقدر جدارتها بتلك الحماية والرعاية، وتوفير الأمن والإستقرار والطمآنينة للأفراد، وإرضاء الشعور الإجتماعي بالعدالة مِن خلال ما يحدثهُ توقيع الجزاء العقابي بمرتكب الجريمة مِن أثر. ولأن المنطق السليم يقضي بأن كل شيء له بداية يمكن أن ينقضي وينتهي. فإن النص العقابي ـــ أيضاً ـــ يمكن أن ينقضي وينتهي بذلك الحكم الذي جاء بهِ ، فإنقضاء النص العقابي يعني وضع نهاية لوجوده القانوني. ويتحقق ذلك عن طريق إلغاءه قانوناً.
التنزيلات
المراجع
عرَفَت الشريعة الإسلامية السمحاء الإلغاء بشأن أحكامها تحت مصطلح: (النسخ) الذي تداوله الأصوليون. ويجد النسخ أساسه في قوله تعالى: مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ألَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . سورة البقرة، الآية (106). والنسخ في إصطلاح الأصوليين مِن فقهاء الشريعة هو: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنهُ. أو رفع العمل بالحكم الشرعي بدليل متراخ عنهُ يدل على إبطاله صراحة أو ضمناً كلياً أو جزئياً لمصلحة إقتضتهُ. أو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بإرتفاع أمده وزمانه. أو الإعلام بزوال مثل الحكم الثابت بالدليل الشرعي بدليل آخر شرعي متراخ عنهُ، على وجه لولاه لكان الحكم الأول ثابتاً. وللمزيد مِن الإستزادة حول تحديد مفهوم النسخ وإستعراض تعريفاته أنظر: جواد أحمد البهادلي، مختصر المفتاح في أصول الفقه المقارن ، ط1 ، مطبعة مجمع أهل البيت ، النجف ، العراق ، 2012، ص130-131. ومِن أمثلة النسخ في القرآن الكريم قوله تعالى في سورة المجادلة، الآية (12): يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، فالآية المتقدمة تقرر وجوب إعطاء الصدقة عند مناجاة الرسول الكريم. نسخت بالآية (13) مِن سورة المجادلة التي يقول فيها الباري: أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ .
ونفهم مما سبق: أنهُ إذا ورد نص شرعي وعمل بهِ، ثُمَّ جاء بعد العمل بهِ نص آخر ينهي حكم النص الأول كله أو بعضه سمي هذا الإنهاء أو الرفع نسخاً. فالنص الأول يسمى: (منسوخاً)، والنص الثاني يسمى: (ناسخاً).
وقد يكون مِن المفيد الإشارة إلى أن النسخ لا يقع إلاَّ في زمن الرسالة وعن طريق الوحي، ولا يمكن أن يقع بعد ذلك، لأن النسخ يكون بالوحي ولا وحي بعد الرسول، فهو لا يتم إلاَّ بدليل مِن الكتاب أو السنة النبوية، وهذا ما يتفق عليه سائر فقهاء المسلمين. أنظر في ذلك: د. بدران أبو العينين بدران، أصول الفقه الإسلامي ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، مصر ، بدون سنة نشر ، ص455. ود. عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه ، مؤسسة الرسالة ، مكتبة القدس ، بيروت ، بدون سنة نشر ، ص390.
( ) أنظر في ذلك المعنى: د. سليمان مرقس، شرح القانون المدني ، المدخل للعلوم القانونية ، القسم الأول ، في القانون ، ط5 ، دون ذكر للمطبعة ومكان النشر ، ص168. ود. مصطفى محمد الجمال، تجديد النظرية العامة للقانون، نحو توظيف أصول الفقه الإسلامي في بناء أصول الفقه، تعريف القانون - القواعد القانونية، ج1، الفتح للطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، 1998، ص244. ود. محمد حسن قاسم، المدخل لدراسة القانون ، القاعدة القانونية ، ج1 ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت لبنان ،2012.، ص336. ود. عبد المنعم فرج الصده، أصول القانون ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، 1971 ، ص208. ود. محمد لبيب شنب، د. محمد لبيب شنب ، مبادئ القانون ، المدخل للدراسات القانونية والنظرية العامة للإلتزام ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، 1970. ، ص117. ود. أحمد سلامة ود. حمدي عبد الرحمن، الوجيز في المدخل لدراسة القانون ، دار النهضة العربية ، لبنان ، بيروت ، 1970، ص58.
( ) أنظر: د. جعفر الفضلي ود. منذر عبد الحسين الفضل، المدخل للعلوم القانونية، ط1، طبع على نفقة جامعة الموصل، العراق، 1987، ص65.
( ) أنظر في تفصيل هذا المعنى: د. عبد الرزاق السنهوري ود. حشمت أبو ستيت، أصول القانون ، بدون ذكر للمطبعة ومكان وسنة النشر ، ص154. ود.عبد المنعم البدراوي، المدخل للعلوم القانونية ، النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق ، دار النهضة العربية بيروت ، لبنان ، 1966، ص203. ود. توفيق حسن فرج ود. محمد يحيى مطر، الأصول العامة للقانون ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، مصر ، بدون سنة نشر ، ص136. ود. عبد الرشيد مآمون، الوجيز في المدخل للعلوم القانونية ، نظرية القانون ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون سنة نشر ، ص269. ود. عبد القادر الفار، المدخل لدراسة العلوم القانونية ، مبادئ القانون ــــ النظرية العامة للحق ، ط1 ، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، 1994 ، ص79. ود.سوزان علي حسن، الوجيز في مبادئ القانون ، النظرية العامة للقانون ، النظرية العامة للحق ، النظرية العامة للإلتزام ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الأزاريطة ، 2001، ص66. ود. حسن محيو ود. سامي منصور، القانون المدني ، المدخل إلى العلوم القانونية ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوق ، بيروت ، لبنان ، 2010 ، ص200. ود. رجب كريم عبد اللاه، مرجع سابق، ص296. ود. رمضان محمد أبو السعود ود. همام محمد محمود زهران، المدخل إلى القانون، النظرية العامة للقاعدة القانونية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 1997، ص273 - 274. ود. سليمان الناصري، المدخل للعلوم القانونية ، المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية ، مصر ، 2005، ص91.
( ) أنظر: د. سمير عبد السيد تناغو، النظرية العامة للقانون ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، 1985، ص412.
( ) أنظر: د. نبيل إبراهيم سعد ود. محمد حسن قاسم، القاعدة القانونية ـــ نظرية الحق، القاعدة القانونية ، الكتاب الأول ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2007، ص272. ود. رياض القيسي، علم أصول القانون ، ط1 ، بيت الحكمة ، بغداد ، العراق، 2002 ، ص306.
( ) أنظر في هذا الرأي: د. رمضان محمد أبو السعود، الوجيز في شرح مقدمة القانون المدني، المدخل إلى القانون، القاعدة القانونية، ط4، دار الجامعة الجديد، الإسكندرية، مصر، 2009، ص239 - 240.
( ) صدر قرار مجلس قيادة الثورة رقم (106) في 26/ 4/ 2001 ونشر في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 3877 في 7/ 5/ 2001.
( ) صدر قرار مجلس قيادة الثورة رقم (59) في 4/ 6/ 1994 ونشر في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد 3514 في 13/ 6/ 1994. وقد عدل هذا القرار بالقرار ذي الرقم 114 في 25/ 8/ 1994، منشور في الوقائع العراقية بالعدد 3526 في 5/ 9/ 1994. علما أن هذا القرار قد شرع لمواجهة حالات السرقة التي تفشت أثناء فرض الحصار الإقتصادي على العراق سنة 1990.
( ) تنص المادة (2) مِن القانون المدني المصري على أنهُ: ((لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلاَّ بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم مِن جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع)). وتقابلها المادة (5) مِن القانون المدني الأردني، والمادة (2) مِن القانون المدني الكويتي، والمادة (2) مِن القانون المدني الجزائري، والمادة (2) مِن القانون المدني الليبي. ومِن إستقرائنا لنصوص قوانين العقوبات المقارنة لم نجد نصاً يضع قاعدة عامة للإلغاء كالنصوص الواردة في القوانين المدنية المذكورة سلفاً. لذا يتم الركون إلى القواعد العامة المقررة للإلغاء في التقنينات المدنية.
( ) أنظر: د. رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي ، ط3 ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر، 1997، ص197.
( ) أنظر: د. غالب علي الداودي، المدخل إلى علم القانون ، ط1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، 2011 ، مرجع سابق، ص247. ود. عوض أحمد الزعبي، المدخل إلى علم القانون، ط1، إثراء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2010، ص294.
( ) لا يوجد في القرآن الكريم هذه الصورة مِن صور الإلغاء للنصوص، إذ لا توجد آية قرآنية ناسخة تنص صراحة على إلغاء الآية المنسوخة. غير أن هذه الصورة مِن الإلغاء أو النسخ يمكن تلمسها في الحديث النبوي الشريف. ومثاله قول الرسول (ص): ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألاَّ فزوروها فإنها تذكركم الآخرة)). أنظر في هذا المعنى: د. مصطفى إبراهيم الزلمي ود. على أحمد صالح المهداوي، أصول الفقه في نسيجه الجديد ، المركز القومي للنشر ، عمان، الأردن ، بدون سنة نشر ، ص427.
( ) أنظر في ذلك: د. رمضان محمد أبو السعود ود. همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص275. ود. عبد المنعم فرج الصده، مرجع سابق، ص211. ود.رجب كريم عبد اللاه، مرجع سابق، 301. ود. مصطفى الجمال ود. نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للقانون ، القاعدة القانونية ـــــ نظرية الحق ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2002 ، ص267. ود. سليمان الناصري، مرجع سابق، ص91.
( ) أنظر: د. رمضان محمد أبو السعود، الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني، المدخل إلى القانون وبخاصة المصري واللبناني، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1985، ص305. ود. محمد حسين منصور، المدخل لدراسة القانون ، القاعدة القانونية ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2010 ، ص164.
( ) أنظر: د. سمير عاليه وهيثم سمير عاليه، الوسيط في شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 2010، ص106. ود. عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص80. ود. أنور سلطان، المبادئ القانونية العامة ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، 1974 ، ص100. ود. عبد الرشيد مآمون، مرجع سابق، ص269 - 270.
( ) وكذلك ما ورد في المادة الثانية مِن قانون إلغاء القوانين العشائرية في الأردن رقم (34) لسنة 1976، إذ قضت بإلغاء قانون محاكم العشائر لسنة 1936 وقانون الإشراف على البدو لسنة 1936، دون إحلال قانون آخر محلها.
( ) أنظر: د. سمير عبد السيد تناغو، مرجع سابق، ص416. ود. محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص340. ود. مصطفى الجمال ود. نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص268. ود. توفيق حسن فرج ود. محمد يحيى مطر، مرجع سابق، ص138. ود. رجب كريم عبد اللاه، مرجع سابق، ص302.
( ) أنظر: د. سليمان مرقس، مرجع سابق، ص170. ود. محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص340.
( ) أنظر: د. محمد محمد مصباح القاضي، قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة في الجريمة ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان، 2013 ، ص101. وعلى العكس مِن الرأي المتقدم في متن البحث، ذهب رأي في الفقه إلى: أن الأوامر العسكرية التي تستند إلى إعلان حالة الطوارئ تسقط بإنتهاء هذه الحالة، على إعتبار إنها ترتبط بالظرف المؤقت الذي وضعت لمواجهته، وبالتالي تنقضي تلقائياً بإنتهائه. أنظر في هذا الرأي: د. عبد المنعم البدراوي، مرجع سابق، ص204. ود. رمضان أبو السعود، الوجيز في شرح مقدمة القانون المدني، المدخل إلى القانون، القاعدة القانونية، مرجع سابق، ص241. ود. محمد حسام محمود لطفي، المدخل لدراسة القانون ، نظرية القانون ، الكتاب الأول ، ط1 ، القاهرة ، مصر ، 1996 ـــ 1997 .
، ص143. د. سوزان علي حسن، مرجع سابق، ص67. ود. رياض القيسي، مرجع سابق، ص307.
( ) أنظر: نقض جنائي مصري في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 1988، مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية، س 39، لسنة 58ق، رقم الطعن 3906، ص1016 - 1019.
( ) أنظر في تفصيل ذلك: د. عبد المنعم فرج الصده، مرجع سابق، ص212. ود. سمير عبد السيد تناغو، مرجع سابق، ص416. ود. نبيل إبراهيم سعد ود. محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص276. ود. توفيق حسن فرج ود. محمد يحيى مطر، مرجع سابق، ص138. ود. رجب كريم عبد اللاه، مرجع سابق، ص302.
( ) ذهب رأي في الفقه إلى الإكتفاء بصورة الإلغاء الضمني، والإستغناء عن التصريح بالإلغاء، كونهُ يُعَدُّ تأكيداً في محل لا يقتضي التأكيد. فإذا شْرَعَ المشرع نصاً يتضمن حكماً معارضاً لحكم شرعه مِن قبل ولا يمكن الجمع بينهما، فإن هذا يُعَدُّ عدول مِن المشرع عن حكمه السابق وإبطال لهُ مِن غير حاجة إلى تصريح بأنه عدول عنهُ أو أبطاله. غير أن هذا الرأي مردود عليه، ذلك أن الرأي المتقدم يصح عند صدور تشريع لاحق يتضمن أحكاماً معارضة لتشريع سابق، ولكن ما هو الحكم إذا أراد المشرع إلغاء الحكم السابق دون أن يرغب في إستبداله بحكم جديد معارض؟ هنا تبرز الحاجة إلى الإلغاء الصريح للنصوص. أنظر في إستعراض هذا الرأي والرد عليه د. رمضان محمد أبو السعود، الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني، المدخل إلى القانون وبخاصة المصري واللبناني، مرجع سابق، ص307. وللمؤلف نفسه الوجيز في شرح مقدمة القانون المدني، المدخل إلى القانون، القاعدة القانونية، مرجع سابق، ص241 - 242.
( ) أنظر: نقض مدني مصري في 6 يوليو/ حزيران 1993، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 44، لسنة 58 قضائية، ص553 - 556. ونقض مدني مصري في 10 يوليو/ حزيران 1993، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 44، لسنة 58 قضائية، ص620 - 621.
( ) أنظر: د. محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص165. ونقض مدني مصري في 10 مارس/ آذار 1966، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 17، ص1050.
( ) أنظر في تفصيل ذلك: سليمان مرقس ، مرجع سابق، ص170 - 171. ود. نبيل إبراهيم سعد ود. محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص276 - 277. ود. غالب علي الداودي، المدخل إلى علم القانون، مرجع سابق، ص248. ود. مصطفى الجمال، تجديد النظرية العامة للقانون، مرجع سابق، ص246 - 247. ود. محمد لبيب شنب، مرجع سابق، ص120. ود. عبد الرشيد مآمون، مرجع سابق، ص271. ود. أحمد سلامة ود. حمدي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص60 - 61. ود. سليمان الناصري، مرجع سابق، ص92.
( ) ومثال الإلغاء الضمني في الشريعة الإسلامية: الآية التي شرعت الوصية للوالدين والأقربين وهي قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِ سورة البقرة - الآية (180). والآيات التي نزلت بعدها تبين نصيب مَن يرث مِن الأقارب وهي قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ سورة النساء - الآية (11). فالحكم في الآية الثانية يتضارب مع الحكم الوارد في الآية الأولى بالشكل الذي لا يمكن التوفيق بينهما فيكون الحكم الوارد في الآية الثانية ناسخاً للحكم الوارد في الآية الأولى. فالنسخ في المثال المتقدم ضمني لأنهُ غير صريح، وجزئي لأنه رفع الحكم بالنسبة لبعض دون بعض. ولذلك قال الرسول بعد نزول آيات المواريث: ((أن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)). أنظر في هذا المعنى: د. أحمد محمود الشافعي، أصول الفقه الإسلامي ، دار الهدى للمطبوعات، الإسكندرية، مصر، 1998، ص422 - 423. ود. بـــدران أبو العينيـــن بـــدران، مرجـــع سابـق، ص450 - 451.
( ) أنظر: د. رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، مرجع سابق، ص197 - 198. ود. محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص342. ود. عبد المنعم فرج الصدة، مرجع سابق، ص213. ود. عبد المنعم البدراوي، مرجع سابق، ص205. ود. رياض القيسي، مرجع سابق، ص307. ود. أنور سلطان، مرجع سابق، ص101. ود. رمضان محمد أبو السعود ود. همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص277.
( ) وتطبيقاً لذلك إذا كان النص السابق يجعل سن المسؤولية الجزائية إتمام سبع سنوات، ثم رفع النص اللاحق هذا السن إلى إتمام التاسعة، فإن النص القديم يلغى كلية بمجرد نفاذ النص الجديد اللاحق، إذ يصبح سن التكليف الجزائي إتمام التاسعة مِن العمر.
( ) أنظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، القاعدة الجنائية، القاعدة الجنائية ، دراسة تحليلية لها في ضوء الفقه الجنائي المعاصر ، الشركة الشرقية للنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، 1967 ، ص411 - 412.
( ) وقد يحدث أن ينص القانون العام اللاحق على إلغاء كل ما يخالف نصوصه، وقد إختلفت الآراء في أثر هذه الصياغة على القوانين الخاصة السابقة للقانون العام اللاحق، فبعض أحكام محكمة النقض المصرية قررت أن النص العام لا يلغي ضمناً النص الوارد في قانون خاص، ويتعين صدور تشريع ينص على هذا الإلغاء. أنظر نقض مدني مصري في 20 مايو/ آيار 1975، المجموعة الرسمية، س 26، ص1010. بينما ذهب جانب مِن الفقه إلى: أن النص في القانون العام اللاحق يلغي جميع الأحكام المخالفة له، لذا فإن أي نص قديم يُعَدُّ ملغياً بصدور القانون الجديد حتى ولو كان نصاً خاصاً. أنظر في تفصيل ذلك: د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، هامش رقم (1)، مرجع سابق، ص316.
( ) أنظر في ذلك: د. سليمان مرقس، هامش رقم (2)، مرجع سابق، ص172. ود. عبد المنعم فرج الصده، مرجع سابق، ص214. ود. محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص345. وعلى العكس مِن ذلك ذهب رأي في الفقه إلى القول بأن: الأصل في هذا الصدد أن النصوص العامة الجديدة تلغي النصوص الخاصة القديمة إعمالاً لقاعدة إن النص اللاحق يلغي النص السابق، إلاَّ إذا نصت النصوص العامة الجديدة على بقاء أحكام النصوص الخاصة. ويستند أصحاب هذا الرأي في تبرير ما ذهبوا إليه: بأن المفروض أن يكون الإستثناء لاحقاً على القاعدة أو معاصراً لها، أما أن يكون سابقاً عليها، فلا يمكن أن يتحقق ذلك إلاَّ بورود نص في القواعد العامة الجديدة يسمح ببقاء وإستمرار القواعد الخاصة السابقة، أو إذا وجدت ظروف معينة تبرر ذلك. ويرى البعض أن هذا الرأي لا يخلو مِن المنطق، إذ لو قصد المشرع مِن وراء تدخله اللاحق الإبقاء على القاعدة الخاصة السابقة لأقر ذلك صراحة. أما في حالة عدم النص على بقاء القاعدة الخاصة القديمة فلا تبقى هذه القاعدة إلاَّ إذا كانت هناك متطلبات تقتضي ذلك الإبقاء، والذي يتقرر في كل حالة على حدة، دون أن يتقرر كأصل عام. أنظر في إستعراض هذا الرأي: د. نبيل إبراهيم سعد ود. محمد حسن قاسم، هامش رقم (1)، مرجع سابق، ص280. ود. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، هامش رقم (1)، أصول القانون ، الجزء الأول ، نظرية القانون ، دراسة لأصول القانون ومبادئه العامة ، ط1 ، مجلس النشر العلمي ، جامعة الكويت ، 2006، ص317.
( ) أنظر: د. عبد المنعم البدراوي، مرجع سابق، ص206.
( ) أنظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، القاعدة الجنائية، مرجع سابق، ص413 - 414.
( ) أنظر: د. سمير عبد السيد تناغو، مرجع سابق، ص416 - 417. ود. محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص166 - 167. ود. عوض أحمد الزعبي، مرجع سابق، ص298 - 299.
( ) أنظر ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني المصري بشأن الإلغاء الضمني للنصوص، مجموعة الأعمال التحضيرية، ج1، ص196.
( ) أنظر: د. محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص247 - 248. ود. عبد القادر الفار، مرجع سابق، ص81.
( )وقد ذهبت محكمة الإستئناف المختلطة في مصر إلى تأييد ذلك بقولها: ((إذا تعلق التعارض بين التشريع السابق والتشريع اللاحق بالمبدأ الذي أُسِسَ عليه التشريع السابق، وجب أن يتناول النسخ أحكام هذا التشريع جميعاً)). أشار إليه: د. رمضان محمد أبو السعود، الوجيز في شرح مقدمة القانون المدني، المدخل إلى القانون، القاعدة القانونية، مرجع سابق، ص244.
( ) ألغيت عقوبة الغرامة التي كانت مقررة في المادة (361 مكرراً) بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982. إذ كانت عقوبة مرتكب الجريمة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
( ) أنظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، القاعدة الجنائية، مرجع سابق، ص415 - 416.
( ) ويطلق جانب مِن الفقه على هذا الصورة مِن الإلغاء الضمني تسمية: ((الإلغاء بطريق التتابع، أو التسلسل). وللمزيد من الإستزادة أنظر: د. رمضان محمد أبو السعود، الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني، المدخل إلى القانون وبخاصة المصري واللبناني، مرجع سابق، ص315 - 316. ود. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، هامش رقم (1)، مرجع سابق، ص318.
( ) ينقسم النسخ في نطاق الشريعة الإسلامية إلى نوعين: نسخ كلي وجزئي. فالنسخ الكلي: هو الذي يُلغي حكماً شرعه الله مِن قبل إلغاءً كليا بإزالة حكمه بحق جميع المكلفين، ومثاله: قوله تعالى عن عدة المتوفى عنها زوجها: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً . سورة البقرة - الآية (134). فإنهُ ألغى الحكم السابق الوارد في قوله تعالى قبل ذلك: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى الحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ . سورة البقرة - الآية (240). فهذه الآية جعلت عدة المتوفى عنها زوجها حولاً كاملاً تبقى فيه في بيت الزوجية. فنسختها الآية السابقة بأن جعلت عدة كل زوجة يتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام. أما النسخ الجزئي فهو: ما ينسخ بهِ الشارع الحكيم - بالنسبة لبعض الأفراد المكلفين - حكماً كان يشمل جميع الأفراد. ومثاله: أن مَن يرمي المحصنات المؤمنات يجلد ثمانين جلدة وتسقط عنه صفة العدالة فلا تقبل شهادته، وقد ثبت هذا الحكم بالآية (4) مِن سورة النور. فالحكم الوارد في هذه الآية الكريمة يشمل جميع الأفراد المكلفين، غير أن الآيات (6 - 9) مِن سورة النور والتي نزلت بعد ذلك، جاءت فإستثنت الأزواج إذا رموا أزواجهم بالزنى، إذ لا يقام عليهم حد القذف، وإنما يقع بينهم وبين زوجاتهم الملاعنة التي أوضحتها تلك الآيات. أنظر في تفصيل ذلك: د. أحمد محمود الشافعي، مرجع سابق، ص421 - 422. ود. بدران أبو العينين بدران، مرجع سابق، ص451.
( ) إذ يرى البعض أن إلغاء النص هو إبطال العمل بهِ وذلك برفع قوته الملزمة. أنظر في ذلك: د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ود.حشمت أبو ستيت، مرجع سابق، ص154.ود. عبد المنعم البدراوي، مرجع سابق، ص203. ود.عبد الرشيد مآمون،مرجع سابق، ص269.ود. أحمد سلامة ود. حمدي عبد الرحمن،مرجع سابق، ص58. ود.عبد القادر الفار،مرجع سابق،ص79. بل أن جانب مِن الفقه يذهب إلى إبراز أوجه الفرق بين إبطال التشريع وإلغائه في موطن، ويأتي ليعطي للإبطال نفس معنى الإلغاء حين يقول: ((الإلغاء الكلي هو أن يبطل المشرع حكماً شرعه...)). قارن بين ما جاء في ص238 - 239، وما جاء في ص244، مِن مؤلف د. رمضان محمد أبو السعود، الوجيز في مقدمة القانون المدني، المدخل إلى القانون، القاعدة القانونية، مرجع سابق.
( ) أنظر في ذلك: د. سمير عبد السيد تناغو، مرجع سابق، ص412. ود. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، مرجع سابق، ص308. ود. رجب كريم عبد اللاه، مرجع سابق، ص296. ود. محمد لبيب شنب، مرجع سابق، ص117. وقد أكدت محكمة النقض المصرية هذا المعنى في حكم لها تقول فيه: ((إذا رأى الشارع إلغاء القاعدة المقررة بقانون (رسوم التعريفة الجمركية) فإن ذلك لا يبرر الخروج عنها بالنسبة للوقائع السابقة على هذا الإلغاء بل هو تأكيد بإلتزام العمل بها في النطاق المنصوص عليه بالتشريع السابق)). أنظر: نقض مدني مصري في 26 أكتوبر/ تشرين أول 1965، مجموعة أحكام محكمة النقض س 10، ص911.
( ) أنظر: د. محمد حسن قاسم، هامش رقم (3)، مرجع سابق، ص336. ود. سليمان مرقس، هامش رقم (4)، مرجع سابق، ص168.
( ) أنظر: د. توفيق حسن فرج ود. محمد يحيى مطر، مرجع سابق، ص136. ود. عوض أحمد الزعبي، مرجع سابق، ص291. ود. سهيل حسين الفتلاوي، المدخل لدراسة علم القانون ، دراسة مقارنة في نظريتي الحق والقانون ، مكتبة الذاكرة ، بغداد ، العراق ، 2009، ص82.
( ) أنظر: د. سمير عبد السيد تناغو، مرجع سابق، ص412. ومِن أمثلة تشريعات السلطة الفعلية ما حدث أثناء دخول القوات العراقية للكويت، إذ أصدرت السلطة الفعلية أثناء إحتلال الكويت بعض التشريعات التي عُدَّت باطلة بمجرد عودة النظام الدستوري الكويتي.
( ) أنظر: د. مصطفى محمد الجمال، تجديد النظرية العامة للقانون، مرجع سابق، ص244. ود. محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص161.
( ) أنظر: د. رمضان محمد أبو السعود، الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني، المدخل إلى القانون وبخاصة المصري واللبناني، مرجع سابق، ص303 - 304.
( ) عدلت المادة (49) مِن قانون المحكمة الدستورية العليا في مصر رقم (48) لسنة 1979، بالقرار بقانون الصادر مِن رئيس الجمهورية بالرقم (168) لسنة 1998. وأهم ما جاء بهذا التعديل أنهُ جعل أحكام هذه المحكمة تسري كأصل عام بأثر مباشر مِن اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية. كما ومنح التعديل المحكمة الدستورية العليا سلطة تطبيق الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة بالنسبة للنصوص غير الجنائية. ومنعها مِن تطبيق الأثر الرجعي بالنسبة للأحكام الصادرة بعدم دستورية نص ضريبي يجعل أثر هذه الأحكام مباشراً، وذلك بالنص على: ((... الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلاَّ أثر مباشر، وذلك دون إخلال بإستفادة المدعي مِن الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص...)). وللمزيد مِن الإستزادة بشأن الآراء الفقهية حول أثر القرار بقانون رقم (168) لسنة 1998 على الأحكام الصادرة مِن المحكمة الدستورية العليا في مصر وإستعراض الحجج القانونية المؤيدة والرافضة للتعديل أنظر: سعد عاطف عبد المطلب حسنين، الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وفقاً للتعديل الصادر بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1999، ص139 وما بعدها.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 1996، أشار إليه: د. عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا ومصر، بدون ذكر للمطبعة ومكان النشر، 2004 - 2005، ص178.
( )أنظر: حكم المحكمة الإتحادية العليا في العراق المرقم 65/ إتحادية/ إعلام/ 2014 الصادر في 22 يوليو/ تموز 2014. منشور في الموقع الرسمي للسلطة القضائية في العراق. متاح على الرابط الإلكتروني:
www. iraqja.iq // http:
( ) وهناك رأي في الفقه يذهب إلى: القول بالأثر الفوري للأحكام الدستورية، إذ يرى أصحابه بأن الحكم بعدم الدستورية لهُ أثر منشئ بإلغاء النص التشريعي المطعون بدستوريته، ويترتب على ذلك أن جميع الآثار التي رتبها النص التشريعي قبل الحكم عليه بعدم الدستورية تبقى صحيحة وقائمة، وكل ما هنالك أن هذا النص = =لا ينتج آثاره القانونية إلاَّ بالنسبة للمستقبل فقط، لأنهُ خرج مِن منظومة التشريعات القانونية للدولة. وهذا ما يحقق ثباتاً نسبياً في العلاقات القانونية، وقدراً مِن الإستقرار في المراكز القانونية المختلفة مما يسهم في إشاعة الأمن والطمآنينة بين أطراف العلاقات القانونية. أنظر: د. جابر جاد الحق، الوسيط في القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1995، ص214. ولا نتفق مع الرأي المتقدم، ونعتقد أن الحجج التي أوردها أصحابه مردود عليها: بأن الأحكام القضائية لا تنشئ الحقوق او الإلتزامات التي تنطق بها، ولكنها تكشف عن هذه الحقوق والإلتزامات الثابتة لأصحابها أو في مواجهتهم قبل صدور الحكم، وبناءً على ذلك فأن الحكم الصادر بعدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه لا ينشئ بذاته وصفاً قانونياً جديداً لهذا النص، وإنما يقتصر أثره على الكشف عن هذا الوصف الملازم للنص منذ ولادته، وهو ما يعني أن هذا النص كان منذ صدوره مشوباً بعيب مخالفة الدستور، وأنهُ كان مجرداً مِن قوته الملزمة مِن لحظة صدوره وصيروته نافذا للحظة إبطاله بقوة الحكم القضائي الذي يخلع عنه صفة المشروعية، فيزول هو وما خلفهُ مِن آثار. ولهذا المعنى ينصرف مفهوم الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية، وطبيعته الكاشفة.
( ) أنظر: د. عبد العزيز محمد سلمان، الرقابة على دستورية القوانين، دراسة مقارنة بين مختلف النظم القانونية والقانون المصري، سعد سمك للمطبوعات القانونية والإقتصادية، القاهرة، مصر، 2000، ص95.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في 19 مايو/ آيار سنة 1990، في القضية رقم 37، السنة 9 قضائية دستورية، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، ج4، ص256.
( ) أنظر: المادة (29/ أ/ ب) مِن قانون المحكمة الدستورية العليا في مصر، والمادة (4) مِن النظام الداخلي للمحكمة الإتحادية العليا في العراق رقم (1) لسنة 2005، منشور في الوقائع العراقية، العدد (3997)، في 2/ 5/ 2005.
( ) أنظر: د. عبد الغني بسيوني عبد الله، إختصاص المحكمة الدستورية العليا برقابة دستورية القوانين واللوائح، بحث منشور في مجلة الحقوق للبحوث القانونية والإقتصادية، تصدر عن كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية، العدد الثالث والرابع 1995، والأول والثاني 1996، الإسكندرية، 1995 - 1996، ص88 - 89. ود. عبد العزيز محمد سلمان، مرجع سابق، ص97.
( ) تنص المادة (49) مِن قانون المحكمة الدستورية في مصر على أن: ((... تنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية ... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحةعدم جواز تطبيقه مِن اليوم التالي لنشر الحكم ... ما لم يحدد الحكم لذلك تأريخاً آخر أسبق ...)). ولم تتضمن نصوص الدستور العراقي ولا قانون المحكمة الإتحادية العليا ونظامها الداخلي ما يشير إلى نشر الأحكام والقرارات الصادرة مِن المحكمة في المسائل الدستورية، على الرغم مما لنشر الحكم مِن أهمية، كونه يمثل الوسيلة الوحيدة التي يمكن عن طريقها أفتراض علم الكافة بمضمون الحكم. وهذا نقص ينبغي على المشرع تلافيه.
( ) أنظر: أحكام المحكمة الدستورية في إيطاليا رقم (155) لسنة 1973، ورقم (22) لسنة 1975، مشار إليهما في: Genvevois; cour constitionnelle, Annuaire, 1987, p 190.
( )أنظر: أحكام المحكمة الدستورية في إيطاليا رقم (26) لسنة 1975، ورقم (122) لسنة 1977، ورقم (91) لسنة 1979، ورقم (148) لسنة 1973، مشار إليها في: Genvevois, op. cit. p 191.
( ) أنظر: د. سمير عبد السيد تناغو، مرجع سابق، ص413. ود. محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص223.
( ) أنظر: د. رمزي الشاعر، القضاء الدستوري في مملكة البحرين، دراسة مقارنة، مطبعة أوال، البحرين، 2003، ص192 - 193.
( ) أنظر في تفصيل ذلك: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، القاعدة الجنائية، مرجع سابق، ص410. ود. نبيل إبراهيم سعد ود. محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص273.
( ) أنظر في تفصيل ذلك: د. عبد الرزاق السنهوري ود. حشمت أبو ستيت، مرجع سابق، ص155 - 156. ود. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، مرجع سابق، ص312. ود. مصطفى الجمال، تجديد النظرية العامة للقانون، مرجع سابق، ص245. ود. محمد حسام محمود لطفي، مرجع سابق، ص141. ود. محمد لبيب شنب، مرجع سابق، ص117. ود. أحمد سلامة ود. حمدي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص59.
( ) أنظر: نقض مدني مصري في 22 مايو/ آيار 1989، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 40، ج2، لسنة 56 ق، رقم الطعن 2714، ص367. ونقض 18 مايو/ آيار 1972، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 23، ص171.
( ) تقضي القاعدة العامة المقررة في الفقه الإسلامي بأن: الدليل الشرعي لا ينقضه إلاَّ دليل في قوته أو أقوى منهُ. وبالتالي لا ينسخ النص الدال على حكم إلاَّ بنص يماثله في القوة أو أقوى منهُ، فنصوص القرآن الكريم يجوز أن ينسخ بعضها بعضاً إذا تساوت في الدلالة لأنها في درجة وقوة واحدة. كما وتنسخ نصوص القرآن بنصوص السنة المتواترة لتساويهما في القوة. أما نصوص السنة فتنسخ بنصوص القرآن، وتنسخ السنة السنة إذا تساوتا في الدلالة وكانت النصوص الناسخة مماثلة للمنسوخة أو أقوى منها. أنظر في تفصيل ذلك: د. أحمد محمود الشافعي، مرجع سابق، ص426 - 430.
( ) أنظر: د. فتوح عبد الله الشاذلي، قانون العقوبات ، القسم العام ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1998، ص163. وعلى العكس مِن ذلك ذهب رأي في الفقه إلى أن العرف يستطيع أن يلغي تشريعاً، فكما أن العرف يستطيع أن يكمل التشريع، فكذلك يمكنه أن يعدله أو يلغيه. ويضيف أصحاب هذا الرأي، أن القول بخلاف ما ذهبوا إليه يؤدي إلى الوقوف في منتصف الطريق، إذ يعترف للعرف بقوته في خلق القواعد القانونية المكملة للتشريع، وينكر عليه في الوقت نفسه قدرته على إلغائها. أنظر في إستعراض هذا الرأي د. عبد المنعم البدراوي، مرجع سابق، ص207 - 208. ود. رياض القيسي، مرجع سابق، ص309. ومِن أنصار هذا الرأي د. سمير عبد السيد تناغو، مرجع سابق، ص415.
( ) أنظر: مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري، ج1، ص196. وفي ذلك تقول محكمة النقض المصرية في حكم لها بأن: ((إلغاء التشريع لا يكون إلاَّ بتشريع لاحق ينص على هذا الإلغاء، أو ينظم مِن جديد الوضع الذي قرر قواعده ذلك التشريع)). أنظر: نقض مدني مصري في 7 يوليو/ تموز 1974، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 15، ص482.
( ) أنظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، القاعدة الجنائية، مرجع سابق، ص339. ود. أشرف توفيق شمس الدين، مرجع سابق، ص64. وللمزيد مِن الإستزادة حول شروط إباحة النشر في الصحف والتي أقرها العرف القضائي وتبناها الفقه أنظر: د. محمد محمد مصباح القاضي، مبدأ حسن النية في قانون العقوبات، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، بدون سنة نشر ، ص132 - 133.
( ) وعلى النقيض مِن ذلك ذهب رأي في الفقه إلى التسليم بإمكانية إلغاء نصوص التشريع عن طريق إهمال تطبيقها مدة طويلة، أي عن طريق عدم إعمالها. أشار إليه: د. رجب كريم عبد اللاه، مرجع سابق، ص298.
( ) أنظر: د. نبيل إبراهيم سعد ود. محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص273 - 274.ود. عبد المنعم فرج الصده، مرجع سابق، ص209 - 210. ود. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، مرجع سابق، ص311. ود. محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص163. ود. برهام محمد عطا الله، مرجع سابق، ص31. ود. رياض القيسي، مرجع سابق، ص309 - 310.
( ) أشار إليه: د. رمضان محمد أبو السعود ود. محمد حسين منصور، المدخل إلى القانون ، القاعدة القانونية ، الكتاب الأول ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2003 ، ص143.
( ) أنظر: د. عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، مرجع سابق، ص11 - 12.
( ) أنظر: خالد عبد الله عبد الرزاق النقبي، الرقابة على دستورية القوانين، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة حلوان، 2006، ص41.
( ) أنظر: د. علي يوسف الشكري، مبادئ القانون الدستوري ، ط1 ، دار صفاء للطباعة والنشر ، عمان ، الأردن، 2011، 321 - 322.
( ) وقد تمارس الرقابة على دستورية القوانين بواسطة هيئة سياسية، تتولى مهمة الكشف عن موافقة أو مخالفة القوانين لأحكام الدستور، وتتميز هذه الرقابة بكونها رقابة سابقة على صدور التشريع بهدف التحقق مِن دستوريته، والحيلولة دون صدوره إذا ثبت مخالفته للدستور. كما وتتميز بأن مَن يتولاها هيئة سياسية، يكون إختيار أعضائها، بواسطة السلطة التشريعية وحدها أو بالإشتراك مع السلطة التنفيذية. وتُعَدُّ فرنسا أول دولة في العالم أخذت بنظام الرقابة السياسية على دستورية القوانين، سواء في ظل دساتيرها التقليدية السابقة على دستور 1958 النافذ، أو في ظل هذا الدستور. أنظر في ذلك: د. مصطفى أبو زيد فهمي، مبادئ الأنظمة السياسية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2003، ص267 - 269. ود. إبراهيم عبد العزيز شيحا ود. محمد رفعت عبد الوهاب، النظم السياسية والقانون الدستوري، أبو العزم للطباعة، مصر، 2005، ص515 - 516. وفي لبنان تمارس الرقابة على دستورية القوانين عن طريق المجلس الدستوري المستحدث بموجب المادة (19) مِن الدستور والمعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/ 9/ 1990. وجاء في المادة الأولى مِن القانون الخاص بإنشاء المجلس الدستوري رقم (250) الصادر في 14 يوليو/ تموز سنة 1993 أنهُ: ((يُنشأ مجلس يسمى المجلس الدستوري مهمته مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الإنتخابات الرئاسية والنيابية)). ونصت المادة (18) مِن القانون ذاته على أن: ((يتولى المجلس الدستوري الرقابة على دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون. خلافاً لأي نص مغاير لا يجوز لأي مرجع قضائي أن يقوم بهذه الرقابة مباشرة عن طريق الطعن أو بصورة غير مباشرة عن طريق الدفع بمخالفة الدستور أو مخالفة مبدأ تسلسل القواعد والنصوص)). فالنصوص المتقدمة تقطع بأن المجلس الدستوري هو المرجع الوحيد المختص بالرقابة على دستورية القوانين في لبنان.
( ) أنظر: د. عبد الغني بسيوني عبد الله، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، مطابع السعدني، مصر، 2004، ص548 - 549. ود. ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 2005، ص441. ود. مصطفى أبو زيد فهمي، مبادئ الأنظمة السياسية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2003، ص270.
( ) أنظر: د. عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا ومصر، بدون ذكر للمطبعة ومكان النشر، 2004 - 2005، ص130.
( ) أنظر: المادة (5) مِن قانون المحكمة الدستورية العليا في مصر رقم 48 لسنة 1979 النافذ والمعدل.
( )أنظر: المادة (11) مِن القانون أعلاه.
( )أنظر: المادة (13) مِن القانون أعلاه.
( ) أنظر: المادة (14) مِن القانون أعلاه.
( ) أنظر: المادة (92/ أولاً) مِن الدستور العراقي النافذ لسنة 2005. والمادة (1، 2) مِن قانون المحكمة الإتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005، الصادر في 1/ 1/ 2005، والمنشور في الوقائع العراقية، العدد 3996، بتأريخ 17/ 3/ 2005.
( )أنظر: المادة (92/ ثانياً) مِن الدستور العراقي النافذ. غير أن قانون المحكمة لم يرَ النور لحد الآن. لذا لا يزال العمل قائماً بقانون المحكمة الإتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 والذي أستند في إصداره إلى أحكام المادة الرابعة والأربعين مِن قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية. فبموجب المادة الثالثة مِن القانون رقم (30) تتكون المحكمة مِن رئيس وثمانية أعضاء يجري تعينهم مِن مجلس الرئاسة بناءً على ترشيح مِن مجلس القضاء الأعلى بالتشاور مع المجالس القضائية للأقاليم وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (هـ) مِن المادة (44) مِن قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية. ويتمتع رئيس وأعضاء المحكمة الإتحادية العليا بالعديد مِن الإمتيازات منها: تقاضيهم راتب ومخصصات وزير، بالإضافة إلى تقاضيهم عند تركهم الخدمة راتباً تقاعدياً يعادل (80%) مِن مجموع ما يتقاضونهُ شهرياً قبل إنقطاع صلتهم بالوظيفة لأي سبب كان عدا حالتي العزل بسبب الإدانة عن جريمة مخلة بالشرف، أو بالفساد والإستقامة. ويستمر رئيس وأعضاء المحكمة الإتحادية العليا بالخدمة دون تحديد حد أعلى للعمر إلاَّ إذا رغب هو بترك الخدمة، عملاً بالمادة (6) مِن قانون المحكمة الإتحادية رقم (30).
( ) يراد بالحجية: إن الحكم القضائي حين يصدر، فإنه يكون حجة فيما فصل فيه مِن الحقوق، بمعنى أنهُ يحوز الإحترام والإلزام سواء أمام المحكمة التي أصدرتهُ - ذاتها - أو أمام المحاكم الأخرى، بالشكل الذي يحول دون إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها مرة أخرى. فإذا أقام أحد الخصوم دعوى جديدة أمام المحاكم لإثارة النزاع المقضي فيه سلفاً، كان للخصم الآخر أن يدفع بعدم جواز نظر هذهِ الدعوى لسبق الفصل فيها، وهو دفع مِن النظام العام يجوز إبداؤهُ في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، ويجوز للمحكمة أن تثيرهُ وتحكم بمقتضاه مِن تلقاء نفسها. أنظر في ذلك: د. عبد الله ناصف، حجية وآثار أحكام المحكمة الدستورية العليا قبل التعديل وبعد التعديل، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر ، 1998، ص20. وتنقسم حجية الأحكام إلى نوعين: أولهما، حجية نسبية: ويقتصر أثرها على الخصوم في الدعوى التي صدر بشأنها الحكم وعلى ذات النزاع الذي فصل فيه محلاً وسبباً، ويشترط لتطبيق هذهِ الحجية إتحاد الخصوم والموضوع والسبب. وثانيهم، حجية مطلقة: ولا يخضع تطبيقها لأي شرط مِن الشروط سالفة الذكر، فأثر الحكم يمتد بحجيته إلى الكافة، أي الخصوم وغير الخصوم في الدعوى، بل ويمتد إلى السلطات العامة للدولة كافة. وبما أن الحكم القضائي الحائز للحجية المطلقة غير مقيد بشرط إتحاد السبب، فإن الحكم ينتج أثره، ويحق التمسك بهِ في أي دعوى حتى ولو أختلفت في سببها عن الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المكتسب للحجية المطلقة. أنظر في تفصيل ذلك: د. عبد الغني بسيوني عبد الله، إختصاص المحكمة الدستورية العليا برقابة دستورية القوانين واللوائح، مرجع سابق، ص82.
( ) وهذا ما أكدتهُ المادة (17) مِن النظام الداخلي للمحكمة الإتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005، إذ نصت على أن-ــهُ: ((الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة باتة لا تقبل أي طريق مِن طرق الطعن)). منشور في الوقائع العراقية، العدد 3997 بتأريخ 2/ 5/ 2005.
( ) وبالإتجاه ذاته سار قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر، أنظر في ذلك: حكم المحكمة الدستورية العليا في جلسة 21 ديسمبر/ كانون الأول سنة 1985، القضية رقم 18 لسنة 6 قضائية دستورية، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، ج 3، ص260.
( ) وفي مصر صرحت المحكمة الدستورية العليا بالحجية المطلقة للحكم الصادر منها بعدم الدستورية، أو برفض الطعن فقالت: ((إن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية وهي بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بسبب دستوري تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر على الكافة وتلتزم بهِ جميع جهات القضاء سواء كانت هذهِ الأحكام قد أنتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون عليه أم إلى دستوريته)). أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في جلسة 6 فبراير/ شباط سنة 1982 في القضية رقم 39 لسنة 2 قضائية دستورية، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، ج 2، ص18. غير أن هناك رأي في الفقه يذهب إلى أنهُ: على الرغم مِن إستقرار قضاء المحكمة الدستورية العليا على تقرير الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية سواء بعدم الدستورية أم برفض الدعوى، إلاَّ أن مقتضى هذهِ الحجية المطلقة للأحكام الصادرة لا تتعارض مع الحق في إمكانية إعادة نظر الدعوى الدستورية السابق الحكم بعدم قبولها، إذا توافرت مجدداً شروط قبولها، وفي هذهِ الحالة فإن الحجية تكون نسبية، وليست مطلقة. وأن هناك حالة أخرى يمكن بقيامها إعادة عرض المسألة على المحكمة مرة أخرى، وتتحقق حينما يصدر دستور جديد أو يعدل الدستور القائم، ويصبح النص التشريعي أو اللائحي الذي سبق للمحكمة أن قررت دستوريته، مخالفاً للدستور الجديد، أو تعديلات الدستور القائم. أنظر في تفصيل هذا الرأي: د. ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص443 - 444. وسعد عاطف عبد المطلب حسنين، مرجع سابق، ص83.
( ) أنظر: د. عبد الغني بسيوني عبد الله، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص550 - 551. ود. مصطفى أبو زيد فهمي، مرجع سابق، ص270. وخالد عبد الله عبد الرزاق النقبي، مرجع سابق، ص70.
( ) أنظر: د. علي يوسف الشكري، مبادئ القانون الدستوري، مرجع سابق، ص326. وهذا ما يؤكد حقيقة أن القرارات والأحكام الصادرة مِن المحكمة الدستورية تتمتع بقوة الأمر المقضي فيه (حجية الشيء المحكوم فيه) فيما يتعلق بالقرارات الصادرة منها ضمن دائرة إختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين.
( ) ومِن الدساتير التي جعلت الرقابة القضائية عن طريق الدعوى الأصلية سابقة على صدور القانون: دستور أيرلندا الحرة الصادر سنة 1937، ودستور كولومبيا لسنة 1938، ودستور بنما لسنة 1904، ودستور الإكوادور لسنة 1929. أنظر في ذلك: د. عبد الغني بسيوني عبد الله، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، هامش رقم (2)، مرجع سابق، ص550.
( ) ومِن الدساتير التي تبنت هذا المنهج: الدستور النمساوي الصادر سنة 1920 والمعدل، إذ جعل هذا الدستور حق إقامة الدعوى الدستورية مقصوراً على المحكمة المركزية والحكومات الإقليمية، كما يعطي للمحكمة الدستورية الحق في ذلك وفقاً لشروط خاصة. والدستور التشيكوسلوفاكي الصادر سنة 1920 إذ أعطى حق الطعن بعدم الدستورية للمحكمة العليا (محكمة النقض)، والمحكمة الإدارية العليا، والمحكمة الإنتخابية، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والمجلس المسمى (dieta subcarbathiqe). وقد سار في هذا الإتجاه - أيضاً - الدستور اليوغسلافي لسنة 1974 في المادة (228) إذ قصر تحريك الدعوى أمام المحكمة الدستورية على بعض الهيئات كالبرلمان والرئاسة والمجلس التنفيذي، والمحكمة الدستورية، والنائب العام، والمحامي الإشتراكي، ووحدات العمل، والسكرتير، ومرفق الحسابات. ولمزيد مِن الإستزادة أنظر: د. رمزي الشاعر، الرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحث منشور في مجلة الأمن والقانون، تصدر عن كلية شرطة دبي، العدد الثاني، السنة الرابعة، 1996، ص194. ود. عبد الغني بسيوني عبد الله، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، هامش رقم(3)، ص550.
( ) أنظر: د. علي يوسف الشكري، مبادئ القانون الدستوري، مرجع سابق، ص327.
( ) ومِن الدساتير التي تبنت هذا الإتجاه: الدستور الأمريكي لسنة 1789، إذ عَهَدَ بالرقابة على دستورية القوانين إلى المحكمة العليا التي تتكون - حالياً - مِن تسعة أعضاء مِن بينهم رئيس المحكمة، والذين يتم إختيارهم لمدى الحياة مِن قبل رئيس الدولة مع موافقة مجلس الشيوخ على هذا الإختيار. ولمزيد مِن الإستزادة حول إنشاء المحكمة العليا الأمريكية وتشكيلها أنظر: خالد عبد الله عبد الرزاق النقبي، مرجع سابق، ص172- 175. كما وسار بهذا الإتجاه دستور رومانيا الصادر سنة 1923، ودستور كوبا لسنة 1934، ودستور الصومال لسنة 1960، ودستور السودان لسنة 1993. ولمزيد مِن الإستزادة أنظر: د. رمزي الشاعر، الرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص189 - 190.
( ) ومِن الدساتير التي تبنت هذا الإتجاه: الدستور الإيطالي لسنة 1947، ودستور المانيا الغربية لسنة 1949، والدستور اليوغسلافي لسنة 1963، والدستور الكويتي لسنة 1962، والدستور المصري لسنة 1971 في المادة (174) منهُ، ودستور سنة 2012 في المادة (175)، ودستور سنة 2014 النافذ في المادة (192) منهُ، والقانون الأساسي العراقي لسنة 1925 في المادة (81) منهُ، وقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية لسنة 2004 في المادة (44) منهُ، والدستور العراقي لسنة 2005 في المادة (93) منهُ، ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة في المادة (96) منهُ، والدستور السوري لسنة 1973 .
( ) تُعَدُّ الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأسبق في تطبيق الرقابة على دستورية القوانين بطريق الدفع بعدم الدستورية. فإزاء سكوت الدستور الأمريكي عن تنظيم رقابة قضائية على دستورية القوانين، قررت المحكمة الإتحادية العليا للولايات المتحدة الأمريكيـة (Supreeme court of the united states) حق القضاء في فحص دستورية القوانين في حكمها الشهير في قضية ماربري (Marbery) ضد ماديسون (Madison) برئاسة القاضي مارشال (Marshall) سنة 1803. وللمزيد مِن الإستزادة بشأن نشأة طريقة الرقابة القضائية عن طريق الدفع وتطورها في الولايات المتحدة الأمريكية أنظر:
Robert. Carr; The Supreme Court and Judicial Reviem, New York, 1942,p. 57_ 71.; Claude L. Heathcock; The United States Constitution in Perspective, Boston, 1963, p.243 _ 245.
( ) ذهب رأي في الفقه إلى إنتقاد ما أصطلح عليه بعض فقهاء القانون الدستوري مِن تسمية الرقابة عن طريق الدفع الفرعي، على إعتبار أن تسمية الدفع بأنهُ فرعي تزيد لا مبرر لهُ، لأن الدفع لا يتصور إلاَّ أن يكون فرعياً، أي متفرعاً مِن خصومة قائمة. أنظر: د. عبد الغني بسيوني عبد الله، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، هامش رقم (2) مرجع سابق، ص553.
( ) أنظر: د. إبراهيم عبد العزيز شيحا ود. محمد رفعت عبد الوهاب، النظم السياسية والقانون الدستوري، أبو العزم للطباعة، مصر، 2005، ص526.
( ) أعترض جانب مِن الفقه على تسمية الرقابة عن طريق الدفع برقابة الإمتناع، وذلك لأن هذهِ التسمية لا تنطبق على جميع الحالات التي تتم فيها الرقابة عن طريق الدفع، فهي تنطبق - فقط - على الحالات التي تختص فيها المحاكم بالفصل النهائي في الدفع الفرعي، مما يعطيها الحق بالإمتناع عن تطبيق القوانين غير الدستورية. أما الحالات التي لا تكون فيها المحاكم مختصة بالفصل في الدفوع الفرعية بعدم الدستورية، فإنها لا تتمكن مِن الإمتناع عن تطبيق القانون المطعون فيه، وإنما توقف الفصل في الدعوى، ثُمَّ تحيلها إلى المحكمة المختصة للفصل في الدفع بعدم الدستورية. أنظر في إستعراض هذا الرأي: د. عبد الغني بسيوني عبد الله، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، هامش رقم (1)، مرجع سابق، ص554.
( ) أنظر: د. ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص443 - 444. ود. رمزي الشاعر، الرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص196 - 197.
( ) وعلى العكس مِن ذلك، ذهب رأي في الفقه إلى أن هذا الإسلوب الرقابي، يؤدي إلى إلغاء القانون مِن الناحية الفعلية في بلدان السوابق القضائية كالولايات المتحدة الأمريكية، بإعتبار أن المحكمة الأعلى درجة تلزم نفسها في أحكامها اللاحقة بالقضاء بعدم دستورية القانون، كما وتلزم المحاكم الأدنى درجة منها بالحكم ذاته. أشار إليه: د. علي يوسف الشكري، مبادئ القانون الدستوري، مرجع سابق، ص328.
( ) تُعرَف أوامر المنع بأنها: ((أوامر قضائية تتخذ صيغة النهي الصريح، توجه إلى شخص ما لإنذاره بأنهُ إذا أستمر في نشاط خاطئ معين، أو إذا باشر نشاطاً خاطئاً يوشك أن يقوم بهِ، فإنهُ فوق إلتزامه بالتعويض يتعرض للعقاب على أساس إرتكابه فعل إهانة القضاء)). وبموجبها يلجأ الفرد الذي يرى أنهُ قد يَلحَقهُ ضرر مِن قانون معين، إلى القضاء طالباً إصدار أمر قضائي بوقف تنفيذه لعدم دستوريته، فإذا ثبت للمحكمة أن القانون غير دستوري أصدرت أمراً قضائياً إلى الموظف المختص بالتنفيذ، تلزمه بالإمتناع عن تنفيذ هذا القانون. وعلى الموظف أن يمتثل لأوامر المحكمة وإلاَّ عُدَّ مرتكباً لجريمة إهانة القضاء والتي تكون عقوبتها الحبس أو الغرامة. أنظر في تفصيل ذلك: د. إبراهيم عبد العزيز شيحا ود. محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص531. ود. مصطفى أبو زيد فهمي، مرجع سابق، ص274.
( ) يراد بالحكم التقريري: (الإعلان القضائي) كصورة للرقابة الدستورية: أن فرداً قد يلجأ إلى المحكمة - مِن دون وجود قضية معروضة أمام القضاء - طالباً إصدار حكم يقرر ما إذا كان قانون يراد تطبيقه عليه دستورياً أو غير دستوري، عندئذ يتعين على الموظف المختص بالتنفيذ التريث إلى أن تصدر المحكمة حكماً تقريرياً عن طريق إعلان قضائي، ليتسنى له تحديد موقفه مِن هذا القانون، أما أن يُكْمِل التنفيذ إذا صرحت المحكمة بدستوريته، أو يمتنع عن تنفيذه إذا قضت المحكمة بعدم دستوريته. أنظر في ذلك: د. علي يوسف الشكري، مبادئ القانون الدستوري، مرجع سابق، ص331. ود. أحسان حميد المفرجي ود. كطران زغير نعمة ود. رعد ناجي الجده، مرجع سابق، ص188. وخالد عبد الله عبد الرزاق النقبي، مرجع سابق، ص182 - 183.
( ) يطلق الفقيه الكبير الدكتور عبد الرزاق السنهوري تسمية: (مخالفة التشريع للدستور) على عيب الأختصاص والشكل والمحل، ويطلق تسمية: (الإنحراف في إستعمال السلطة التشريعية) على عيب الغاية بعد أن أدمج معها عيب السبب. أنظر: د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، مخالفة التشريع للدستور والإنحراف في إستعمال السلطة التشريعية، بحث منشور في مجلة مجلس الدولة المصرية، السنة 3، يناير 1953، ص3 وما بعدها.
( ) أنظر: د. عبد الغني بسيوني عبد الله، إختصاص المحكمة الدستورية العليا برقابة دستورية القوانين واللوائح، مرجع سابق، ص48 - 49.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 7 مارس/ آذار 1992، في القضية رقم 43، لسنة 7 قضائية دستورية، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، ج5، مجلد1، ص214 - 223.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 16 أبريل/ نيسان 1991، في القضية رقم 21، لسنة 11 قضائية دستورية، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، ج4، ص324 - 334. وكذلك حكمها بجلسة 30 يناير/ كانون ثاني 1981، في القضية رقم 28، لسنة 1 قضائية دستورية، مجموعة المكتب الفني للمحكمة الدستورية، ج1، ص156 - 159.
( ) أشار إليه: د. عبد الغني بسيوني عبد الله، إختصاص المحكمة الدستورية العليا برقابة دستورية القوانين واللوائح، مرجع سابق، ص52.
( ) تقابلهما المادتين (106) و (137) مِن الدستور المصري النافذ.
( ) أنظر:د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، مخالفة التشريع للدستور والإنحراف في إستعمال السلطة التشريعية، مرجع سابق، ص17. بشأن الحدود الزمنية التي تصدر فيها تشريعات الضرورة طبقاً للمادة (41) مِن دستور سنة 1923 المقابلة للمادة (147) مِن دستور سنة 1971 الملغي، والمادة (156) مِن الدستور النافذ سنة 2014.
( ) أنظر: د. عبد الغني بسيوني عبد الله، إختصاص المحكمة الدستورية العليا برقابة دستورية القوانين واللوائح، مرجع سابق، ص54.
( )أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 4 مايو/ آيار 1985، القضية رقم 28، لسنة 2 قضائية دستورية، ص1 - 8، منشور في الموقع الرسمي لجامعة منيسوتا، مكتبة حقـوق الإنســــان، متاح علـى الرابط الإليــكتــــرونـــي: www1.umn.edu/humanrts/arabic/egypt // http:
( ) أنظر: المادة (114) مِن الدستور المصري النافذ، والمادة (21) مِن النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.
( ) أنظر: د. عبد الغني بسيوني عبد الله، إختصاص المحكمة الدستورية العليا برقابة دستورية القوانين واللوائح، مرجع سابق، ص56 - 57.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 18 أبريل/ نيسان 1993، في القضية رقم 13، لسنة 11 قضائية دستورية، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، ج5، المجلد الأول، ص285. وقد أكدت المحكمة ذاتها المعنى المتقدم في حكم لها تقول فيه: ((إن كل قاعدة قانونية لا تكتمل في شأنها الأوضاع الشكلية التي تطلبها الدستور فيها، كتلك المتعلقة بإقتراحها وإقرارها وإصدارها وشروط نفاذها إنما تفقد مقوماتها بإعتبارها كذلك، فلا يستقيم بنيانها: وكان تطبيقها في شأن المشمولين بحكمها ــــ مع إفتقارها لقوالبها الشكلية ــــ لا يلتئم ومفهوم الدولة القانونية التي لا يتصور وجودها ولا مشروعية مباشرتها لسلطاتها، بعيداً عن خضوعها للقانون وسموه عليها بإعتباره قيداً على كل تصرفاتها وأعمالها فإن تطبيق القرار المطعون فيه قبل نشرها يزيل عن القواعد القانونية التي تضمنها، صفتها الإلزامية، فلا يكون لها قانونا من وجود)). أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 36 لسنة 18 قضائية دستورية، ص1 ــــ 3، سابق الإشارة إليه.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 31 يوليو/ تموز سنة 2011، في القضية رقم 101، لسنة 32 قضائية دستورية، ص1 ــــ 4، متاح على الرابط الإلكتروني: www.alassy.net
( ) أنظر: د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، مخالفة التشريع للدستور والإنحراف في إستعمال السلطة، مرجع سابق، ص30. وقد ذهب الفقيه المرحوم الدكتور السنهوري إلى التمييز بين الإجراء الجوهري والإجراء غير الجوهري، ورتب البطلان على مخالفة الإجراء الجوهري، ولم يرتبه إذا ما خولف الإجراء غير الجوهري، كما وضع إجراءات أخرى في طائفة ثالثة تكون محل نظر. راجع: ص32 وما بعدها مِن البحث ذاته. وعلى خلاف الرأي المتقدم، ذهب رأي في الفقه إلى أن التفرقة بين الإجراءات الجوهرية وغير الجوهرية تجد مجالها الطبيعي في القضاء الإداري دون الدستوري، ذلك أن جميع الشكليات والإجراءات التي وردت في الدستور تُعَدُّ جوهرية وينبغي مراعاتها وإتباعها بدون تمييز أو تفرقة بينها، إذ تحوز جميعها على مرتبة واحدة وأهمية متساوية، وبالتالي يترتب البطلان على مخالفتها. أنظر: د. عبد الغني بسيوني عبد الله، إختصاص المحكمة الدستورية العليا برقابة دستورية القوانين واللوائح، مرجع سابق، ص58.
( ) أنظر: د. رمزي الشاعر، القضاء الدستوري في مملكة البحرين، مرجع سابق، ص470.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 101، لسنة 32 قضائية دستورية، ص1 ــــ 4، سابق الإشارة إليه.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 6 فبراير/ شباط 1982، في القضية رقم 9، لسنة 1 قضائية دستورية، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، ج5، ص11.
( )أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 2 يناير/ كانون الثاني سنة 2011، في القضية رقم 198، لسنة 23 قضائية دستورية، ص1 ــــ 4، متاح على الرابط الإلكتروني: www.alassy.net // http:
( ) أنظر: د. رمضان محمد أبو السعود ود. محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص15. ود. محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص41 - 42.
( ) أنظر: د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، مخالفة التشريع للدستور والإنحراف في إستعمال السلطة التشريعية، مرجع سابق، ص40 - 41. ود. رجب كريم عبد اللاه، مرجع سابق، ص16. ود. محمد حسام محمود لطفي، مرجع سابق، ص19.
( ) أنظر:ــ د. أحمد فتحي سرور ، الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، ط1، دار الشروق، القاهرة، 1999، ، ص218
( ) فقد حكمت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية الفقرة الأخيرة مِن المادة الرابعة مِن القرار بقانون لسنة 1957 المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بالتهريب، قبل إلغائه بالقانون رقم 97 لسنة 1976 فيما نص عليه مِن: أنهُ يجوز لوزير المالية والإقتصاد أو مَن ينيبه أن يأمر بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة إدارياً. أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في جلسة 15 مايو/ آيار 1982، في القضية رقم 23، لسنة 3 قضائية دستورية، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية، ج2، ص40 - 44. إذ حكمت بعدم دستورية المادة العاشرة مِن القانون رقم 9 لسنة 1959 فيما نصت عليه مِن أنهُ: ((يجوز لوزير الإقتصاد أو مَن ينيبه الإكتفاء بمصادرة السلع المستوردة إدارياً)).
( ) تقابلها المادة (21/ ثانياً) مِن الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ.
( ) تقابلها المادة (37/ أولاً: ب) مِن الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ. والمادة (8) مِن الدستور اللبناني النافذ.
( ) تقابلها المادة (19/ ثانياً، ثامناً، تاسعاً) مِن الدستور العراقي النافذ. والمادة (8) مِن الدستور اللبناني النافذ.
( ) تقابلها المادة (19/ ثالثاً)، والمادة (95)، والمادة (100) مِن الدستور العراقي النافذ.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 7 فبراير/ شباط 1998، في القضية رقم 64، لسنة 17 قضائية دستورية، الجريدة الرسمية العدد 8، في فبراير سنة 1998، ص431 - 458.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 15 مايو/ آيار سنة 1982، في القضية رقم 39، لسنة 3 قضائية دستورية، مجموعة المكتب الفني، ج2، ص45 ــــ 49.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 13 مايو/ آيار سنة 2007، في القضية رقم 152، لسنة 27 قضائية دستورية، ص1-6، منشور في الموقع الرسمي لجامعة منيسوتا، مكتبة حقوق الإنسان، متـــاح علـــى الرابـــط الإلـــكتـــرونــــي: www1.umn.edu/humanrts/arabic/egypt // http:
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 7 مارس/ آذار سنة 2010، في القضية رقم 100، لسنة 28 قضائية دستورية، ص1ــــ2، متاح على الرابط الإلكتروني: www.alassy.net // http:
( ) تقابلها المادة (2) مِن الدستور المصري لسنة 2014 النافذ.
( ) ويبرز عيب الإنحراف في إستعمال السلطة التشريعية أو كما يسمى بــ: (عيب الغاية) في نطاق السلطة التقديرية للسلطة التشريعية، إذ تستطيع الأخيرة أن تنظم أي موضوع مِن الموضوعات وهي تتمتع بحرية مطلقة في إختيار طريقة وأسلوب هذا التنظيم دون التقيد بأي قيود، سوى مراعاة المصلحة العامة بوصفها الغاية أو الهدف العام لكل عمل تشريعي. ولا تمتد ولاية المحكمة الدستورية إلى مراقبة السلطة التشريعية مِن ناحية ملائمة التشريع الذي أصدرتهُ أو البواعث التي دفعتها إلى إصداره، لأن ذلك كله مما يدخل في صميم أختصاص السلطة التشريعية وتقديرها المطلق. ولكن ينبغي على السلطة التشريعية أن تضع نصب عينها الغاية العامة وهي المصلحة العليا، أو الهدف الذي خصصهُ الدستور، بغية ألاَّ يصبح التشريع الذي تَسْنَهُ باطلاً. أنظر: د. عبد الغني بسيوني عبد الله، أختصاص المحكمة الدستورية العليا برقابة دستورية القوانين واللوائح، مرجع سابق، ص76- 80.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 7 مارس/ آذار سنة 2010، في القضية رقم 86، لسنة 29 قضائية دستورية، ص1 ــــ 4، متاح على الرابط الإلكتروني: www.alassy.net // http:
وكذلك: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 7 مارس/ آذار سنة 2010، في القضية رقم 128، لسنة 30 قضائية دستورية، ص1 ــــ 3، متاح على الرابط ألإلكتروني: www.alassy.net // http:
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 2 يونيو/ حزيران 1984، في القضية رقم 5، لسنة 4 قضائية دستورية، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية، ج3، ص67 - 75.
( ) تقابلها المادة (38/ أولاً/ ثانياً) مِن الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ. والمادة (13) مِن الدستور اللبناني.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 6 فبراير/ شباط سنة 1993، في القضية رقم 37، لسنة 11 قضائية دستورية، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية، ج5، مجلد2، ص183 - 205. وكذلك أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 20 مايو/ آيار سنة 1995، في القضية رقم 42، لسنة 16 قضائية دستورية، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية، ج6، ص740 - 760.
( ) أنظر: د. أشرف توفيق شمس الدين، الضوابط الدستورية لنصوص التجريم والعقاب في قضاء المحكمة الدستورية العليا، ج1، بحث منشور في موقع مركز العاصي للتحكيم التجاري، ص2، متاح على الرابط الإليكترونـــي: www. alassy. net // http:
( ) أنظر: د. عوض المر، الرقابة على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية، مركز رينيه جان دبوي للقانون والتنمية، بدون ذكر لمكان وسنة النشر، ص266.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 2 يونيو/ حزيران سنة 2001، في القضية رقم 114، لسنة 21 قضائية دستورية، سابق الإشارة إليه، ص926- 937.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 15 يونيو/ حزيران سنة 1996، في القضية رقم 49، لسنة 17 قضائية دستورية، منشور في الجريدة الرسمية العدد 25 في 27 يونيو 1996، ص1257 - 1270.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في 5 يوليو/ تموز سنة 1997 ، في القضية رقم 24 لسنة 18 قضائية دستورية ، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا ، ج8 ، ص724 - 725.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 15 يونيو/ حزيران سنة 1996، في القضية رقم 49، لسنة 17 قضائية دستورية، منشور في الجريدة الرسمية العدد 25 في 27 يونيو 1996.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 2 ديسمبر/ كانون الأول سنة 1995، في القضية رقم 28، لسنة 17 قضائية دستورية، منشور في مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، ج7، ص277.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في بجلسة 1 يناير/ كانون الثاني سنة 2000، في القضية رقم 195، لسنة 20 قضائية دستورية، ص6، منشور في الموقع الرسمي لجامعة منيسوتا، مكتبة حقوق الإنسان، متاح على الرابط الإلكتروني: .www1.umn.edu/humanrts/arabic/egypt//http:
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية في البحرين بجلسة 26 يونيو/ حزيران سنة 2006، في الدعويين د/ 3/ 4. ود/ 4/ 4. لسنة 2 قضائية دستورية، متاح على الرابط الإلكتروني: www.justice.lawhome.com htpp:. والذي أنتهت فيه المحكمة إلى عدم دستورية المادة (157) مِن قانون العقوبات البحريني الخاصة بجريمة الإتفاق الجنائي. وكذلك حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 114، لسنة 21 قضائية دستورية، ص926 - 937، سابق الإشارة إليه.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 8 فبراير/ شباط سنة 2004، في القضية رقم 146، لسنة 2 قضائية دستورية، ص1، منشور على الموقع الرسمي لجامعة منيسوتا، مكتبة حقوق الإنسان، متاح على الرابط الإلكتروني: www1.umn.edu/humanrts/arabic/egypt//http:
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 3 فبراير/ شباط سنة 1996، في القضية رقم 33، لسنة 16 قضائية دستورية، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، ج7، ص393.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 24 لسنة 18 قضائية دستورية، ص713 - 714، سابق الإشارة إليه.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في 12 فبراير/ شباط سنة 1994 ، في القضية رقم 105 لسنة 12 قضائية دستورية ، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا ، ج6 ، ص166 - 168.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 24، لسنة 18 قضائية دستورية، ص713 - 714، سابق الإشارة إليه. وحكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 114، لسنة 21 قضائية دستورية، ص926 - 937، سابق الإشارة إليه. والذي قضت فيه بعدم دستورية نص المادة (48) مِن قانون العقوبات المصري التي تعاقب على الإتفاق الجنائي كجريمة مستقلة. إذ وجدت المحكمة أن مِن بين أسباب قضائها بعدم دستورية هذا النص: أن التجريم الذي نص عليه المشرع يُعَدُّ تجريماً واسعاً فضفاضاً يفتقر إلى التحديد، ومِن ثُمَّ فإنهُ يتنافى مع مبدأ الشرعية، ذلك أن المشرع قد أكتفى بتحقق الأتفاق بمجرد أتحاد شخصين أو أكثر على إرتكاب جناية أو جنحة دون أن يتطلب عدداً فوق هذا، أو أن يستمر الإتفاق مدة معينة، أو أن يكون على قدر مِن التنظيم، ولم يستلزم أن تكون الجريمة المتفق على إرتكابها على درجة مِن الجسامة. مما أفضى بالمحصلة إلى إتساع نص التجريم - محل الطعن - وغموض عباراته.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 105 لسنة 12 قضائية دستورية، ص166 - 168، سابق الإشارة إليه.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 114 لسنة 21 قضائية دستورية، ص926 - 937، سابق الإشارة إليه. وحكمها بجلسة 15 يونيو/ حزيران سنة 1996، في القضية رقم 49، لسنة 17 قضائية دستورية، منشور في الجريدة الرسمية العدد 25 في 27 يونيو 1996، ص1257 - 1270.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 20 لسنة 15 قضائية دستورية، ص358 - 379، سابق الإشارة إليه.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية، ص1257 - 1270، سابق الإشارة إليه.
( ) تنص المادة (65) مِن الدستور المصري لسنة 2012 والمعدل سنة 2014 على أن: ((حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك مِن وسائل التعبير والنشر)). وبالمعنى ذاته جاءت المادة (38/ أولاً) مِن الدستور العراقي النافذ لسنة 2005. والمادة (13) مِن الدستور اللبناني النافذ.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في 1 أبريل/ نيسان 2012، في القضية رقم 183 لسنة 31 قضائية دستورية، ص5، متاح على الرابط الإلكتروني: http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 15 مارس/ آذار سنة 1997، في القضية رقم 84 لسنة 17 قضائية دستورية، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، ج8، ص466 - 473.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 84 لسنة 17 قضائية دستورية، ص466 - 473، سابق الإشارة إليه.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 183 لسنة 31 قضائية دستورية، ص5، سابق الإشارة إليه.
( ) أنظر: د. عوض المر، مرجع سابق، ص244 - 245. وكذلك: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 84 لسنة 17 قضائية دستورية، ص466 - 473، سابق الإشارة إليه.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 4 أبريل/ نيسان 1987، في القضية رقم 49، لسنة 6 قضائية دستورية، ص4، منشور في الموقع الرسمي لجامعة منيسوتا، مكتبة حقوق الإنسان، متاح على الرابط الإلكتروني: www1.umn.edu/humanrts/arabic/egypt // http:
( ) أنظر: المادة (19/ ثانياً) مِن الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ. ونفس المعنى يمكن إستخلاصه مِن نص المادة (95) من الدستور المصري والتي جاء فيها: ((... ولا عقاب إلاَّ على الأفعال اللاحقة لتأريخ نفاذ القانون)).
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية، ص1257 - 1270، سابق الإشارة إليه. وحكمها في القضية رقم 146 لسنة 20 قضائية دستورية، ص1 - 2، سابق الإشارة إليه. وحكمها في القضية رقم 20 لسنة 15 قضائية دستورية، ص358 - 379، سابق الإشارة إليه. وكذلك أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في البحرين بجلسة 21 ديسمبر/ كانون الأول سنة 2009، في القضية رقم د/ 4/ 7، لسنة 5 قضائية دستورية، منشور في الجريدة الرسمية بتأريخ 31 ديسمبر 2009 في العدد 2928، ص11، متاح على الرابط الإلكتروني: http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 2 يناير/ كانون الثاني سنة 1993، في القضية رقم 3، لسنة 10 قضائية دستورية، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية، ج5، مجلد 2، ص103 - 123.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية، ص1257 - 1270، سابق الإشارة إليه.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر القضية رقم 39 لسنة 3 قضائية دستورية، ص45 - 49، سابق الإشارة إليه.
( ) أشار إليه: د. أشرف توفيق شمس الدين، الضوابط الدستورية لنصوص التجريم والعقاب، مرجع سابق، ص14.
( ) أنظر: د. أشرف توفيق شمش الدين، الضوابط الدستورية لنصوص التجريم والعقاب، مرجع سابق، ص14.
( ) وهي الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى مِن المادة (60) مِن القانون رقم 49 لسنة 1977 والمعاقب عليها بنص الفقرة الأولى مِن المادة 79 مِن القانون ذاته والمعدلة بالفقرة الأولى مِن المادة (24) مِن القانون رقم 136 لسنة 1981.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 9 أبريل/ نيسان 2006، في القضية رقم 296، لسنة 25 قضائية دستورية.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 24 لسنة 12 قضائية دستورية، ص722 - 723، سابق الإشارة إليه.
( ) فالقانون الصادر في فرنسا بتأريخ 31/ 12/ 1926 والذي يجرم أفعال المضاربة غير المشروعة يُعَدُّ قانوناً خالٍ مِن الشرعية، لأنهُ يجرم الأشخاص الذين يبحثون عن ربح: ((ليس نتيجة الدور الطبيعي للعرض والطلب)) وهذا الدور الطبيعي لقانون إقتصادي أمر غير محدد الملامح.
( ) أنظر: د. أشرف توفيق شمس الدين، الضوابط الدستورية لنصوص التجريم والعقاب، مرجع سابق، ص16.
( ) أنظر: نقض جنائي مصري في 15 نوفمبر 1994، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 45، القاعدة 157، ص1001.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 3 يوليو/ تموز 1995، في القضية رقم 25 لسنة 16 قضائية دستورية، الجريدة الرسمية، العدد29، في 20 يوليو 1995، ص1579 - 1605.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 8 فبراير/ شباط 2004، في القضية رقم 250، لسنة 23 قضائية دستورية، منشور في الجريدة الرسمية، العدد 10( أ) تابع، 4 مارس/ آذار 2004.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 2 ديسمبر/ كانون الأول سنة 1995، في القضية رقم 28، لسنة 17 قضائية دستورية، منشور في الجريدة الرسمية، العدد 51، في 21 ديسمبر 1995، ص2914 - 2933.
( ) أنظر: د. أشرف توفيق شمس الدين، الضوابط الدستورية لنصوص التجريم والعقاب، مرجع سابق، ص22.
( ) أنظر د.أشرف توفيق شمس الدين،الضوابط الدستورية لنصوص التجريم والعقاب،المرجع أعلاه، ص22 - 23.
( ) أنظر: د. عوض المر، مرجع سابق، ص241.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 1 فبراير/ شباط 1997، في القضية رقم 59، لسنة 18 قضائية دستورية، الجريدة الرسمية العدد 7 (تابع) في 23 فبراير سنة 1997، ص58 - 71.
( ) وقد قررت المحكمة الدستورية العام في مصر بهذا الشأن أن: ((إختصاص السلطة التشريعية بإقرار القواعد القانونية إبتداءً، أو تفويض السلطة التنفيذية في إصدارها في الحدود التي بينها الدستور، لا يخول إيتهما العدوان على إختصاص عهد بهِ الدستور إلى السلطة القضائية وقصره عليها، وإلاَّ كان هذا إفتئاتاً على ولايتها، وتقويضاً لإستقلالها، ولا يجوز بالتالي أن يمتد إختصاص السلطة التشريعية في مجال إنشاء الجرائم وتقرير عقوباتها، إلى إحداثها لقرائن قانونية تنفصل عن واقعها ولا تربطها بالتالي ثمة علاقة منطقية بالنتائج التي رتبها عليها، لتحول بها بين السلطة القضائية ومباشرة مهامها في نطاق الدعوى الجنائية التي إختصها بالفصل فيها)). أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 2 أغسطس/ آب 1997، في القضية رقم 72، لسنة 18 قضائية دستورية، منشور في الموقع الرسمي لجامعة منيسوتا، ص1 - 12، مكتبة حقوق الإنسان، متاح على الرابط الإلكتروني: www1.umn.edu/humanrts/arabic/egypt // http:
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 2 فبراير/ شباط 1992، في القضية رقم 13، لسنة 12 قضائية دستورية، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، س 5، ص165. حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 20 مايو/ آيار 1995، في القضية رقم 31، لسنة 16 قضائية دستورية، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية، ج 6، ص716 - 739.
( )أنظر:حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بالقضية رقم 114 لسنة 21 قضائية دستورية، ص987، سابق الإشارة إليه.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية، ص165، سابق الإشارة إليه.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 72، لسنة 18 قضائية دستورية، ، ص1 - 12، سابق الإشارة إليه.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 20 مايو/ آيار 1995، في القضية رقم 31، لسنة 16 قضائية دستورية، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية، ج 6، ص716 - 739.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 20 مايو/ آيار سنة 1995، في القضية رقم 5، لسنة 15 قضائية دستورية، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية، ج 6، ص686 - 715.
( ) يجرم المشرع المصري تجريف الأراضي الزراعية بالإستناد إلى المادة (150) مِن قانون الزراعة. ونَصَ في الفقرة الثالثة مِن المادة (154) مِن القانون ذاته على أنهُ: ((ويعتبر مخالفاً في تطبيق هذا الحكم كل مَن يملك أو يحوز أو يشتري أو يبيع أتربة متخلفة مِن تجريف الأراضي الزراعية أو ينزل عنها بأية صفة أو يتدخل بصفته وسيطاً في شيء مِن ذلك ويستعملها في أي غرض مِن الأغراض إلاَّ إذ ثبت أن التجريف كان صادراً طبقاً لأحكام المادة (150) مِن هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً لأحكامه)).
( ) أنظر:حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 16 نوفمبر/ سنة 1996، في القضية رقم 10، لسنة 18 قضائية دستورية، منشور في مجلة القضاة الفصلية، س 29، العدد الأول يونيو/ حزيران 1997، ص155.
( ) أنظر: د. أشرف توفيق شمس الدين، الضوابط الدستورية لنصوص التجريم والعقاب في قضاء المحكمة الدستورية العليا، المسؤولية الجنائية والركن المعنوي للجريمة، ج2، بحث منشور في منتدى الإصدارات الذهبية، متاح على الرابط الإلكتروني: www.seoudi_ law.com // htpp:
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 31 لسنة 16 قضائية دستوررية، ص716 - 739، سابق الإشارة إليه. وحكمها في القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية، سابق الإشارة إليه.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 31 لسنة 16 قضائية دستورية، ص716 - 739، سابق الإشارة إليه.
( ) وقد أنتهت المحكمة إلى الحكم بعدم دستورية عجز نص المادتين (58) مِن المرسوم بقانون رقم (95) لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، و (15) مِن المرسوم بقانون رقم (163) لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح، فيما نص عليه مِن معاقبة صاحب المحل بعقوبة الغرامة إذا ثبت أنهُ بسبب الغياب أو إستحالة المراقبة لم يتمكن مِن منع وقوع الجريمة. أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 14 يناير/ كانون الثاني سنة 2007، في القضية رقم 124، لسنة 25 قضائية دستورية، ص1 ــــ 7، منشور في موقع جامعة منيسوتا، مكتبة حقوق الإنسان، متاح على الرابط الإلكتروني:
www1.umn.edu/humanrts/arabic/egypt//:http
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 1 فبراير/ شباط سنة 1997، في القضية رقم 59، لسنة 18 قضائية دستورية، الجريدة الرسمية العدد 7 (تابع) في 23 فبراير سنة 1997، ص58 - 71.
( ) وذهب رأي في الفقه إلى أن المحكمة الدستورية العليا في مصر لم تستبعد بقضائها الذي تضمنهُ حكمها المتقدم إمكانية تجريم فعل رئيس التحرير، ولكن النص على التجريم في هذهِ الحالة ينبغي أن يكون بمراعاة الضوابط التي أقرتها المحكمة، إذ يجب أن يكون الواجب الذي يُنسب إلى المسئول عن النشر الإخلال بهِ محدداً، وأن يكون بمقدوره الإحاطة بالواجب المكلف بهِ والوقوف على طبيعة ما يُنشر في القسم الذي يرأسهُ. وهذا ما تداركه المشرع العقابي حين أعاد تجريم فعل رئيس التحرير بموجب المادة (200) مكرر (أ) المضافة إلى قانون العقوبات بالقانون رقم (147) لسنة 2006.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 24 لسنة 18 قضائية دستورية، ص722 ــــ 723، سابق الإشارة إليه.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 1 أغسطس/ آب سنة 1998، في القضية رقم 3، لسنة 19 قضائية دستورية، الجريدة الرسمية العدد 33 في 13 أغسطس سنة 1998، ص1826 ــــ 1831.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 24 لسنة 18 قضائية دستورية، ص722 ــــ 723، سابق الإشارة إليه.
( ) أنظر:. حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في 1 أبريل/ نيسان 2012، في القضية رقم 183 لسنة 31 قضائية دستورية، ص5، متاح على الرابط الإلكتروني: http://kenanaonline.com/ibrahimkhalil
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 33 لسنة 16 قضائية دستورية، ص418 ــــ 419، سابق الإشارة إليه.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 2 أغسطس/ آب سنة1997، في القضية رقم 72 لسنة 18 قضائية دستورية، ص1 ــــ 12، منشور في الموقع الرسمي لجامعة منيسوتا، مكتبة حقوق الإنسان، متاح على الرابط الإلكتروني: www1.umn.edu/humanrts/arabic/egypt // http:
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بالقضية رقم 114 لسنة 21 قضائية دستورية، ص987، سابق الإشارة إليه.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 2 ديسمبر/ كانون الأول سنة 1995، في القضية رقم 15، لسنة 17 قضائية دستورية، ص1 ــــ 6، منشور في الموقع الرسمي لجامعة منيسوتا، مكتبة حقوق الإنسان، متاح على الرابط الإلكتروني: www1.umn.edu/humanrts/arabic/egypt // http:
وحكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 15 يونيو/ حزيران سنة 1996، في القضية رقم 49، لسنة 17 قضائية دستورية، منشور في الجريدة الرسمية العدد 25 في 27 يونيو 1996، ص1257 ــــ 1270.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 33 لسنة 16 قضائية دستورية، ص418 ــــ 419، سابق الإشارة إليه.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 14 يناير/ كانون الثاني سنة 2007، في القضية رقم 124 لسنة 25 قضائية دستورية، ص1 ــــ 7، منشور في الموقع الرسمي لجامعة منيسوتا، مكتبة حقوق الإنسان، متاح على الرابط الإلكتروني: www1.umn.edu/humanrts/arabic/egypt // http:
وحكمها في القضية رقم 24 لسنة 18 قضائية دستورية، ص722 ــــ 723، سابق الإشارة إليه. وحكم المحكمة الدستورية في البحرين في القضية رقم د/ 4/ 7 لسنة 5 قضائية دستورية، ص11 ــــ 12، سابق الإشارة إليه.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 15 سبتمبر/ أيلول سنة 1997، في القضية رقم 48، لسنة 18 قضائية دستورية، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، ج 8، ص858.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 183 لسنة 31 قضائية دستورية، ص 1-3، سابق الإشارة إليه. وكذلك حكمها في القضية رقم 146 لسنة 20 قضائية دستورية، سابق الإشارة إليه.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 24 لسنة 18 قضائية دستورية، ص713 ــــ 725، سابق الإشارة إليه.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في 5 يوليو/ تموز سنة 1997، في القضية رقم 58 لسنة 18 قضائية دستورية ، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا ، ج8 ، ص763 ــــ 766.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 24 لسنة 18 قضائية دستورية، ص713 ــــ 725، سابق الإشارة إليه.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية، ص1257 ــــ 1270، سابق الإشارة إليه.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 24 لسنة 18 قضائية دستورية، ص713 ــــ 725، سابق الإشارة إليه.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر أعلاه.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية بجلسة 3 أغسطس/ آب سنة 1996، في القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية، الجريدة الرسمية العدد 32 في 15 أغسطس 1996، ص1833 ــــ 1845.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية، ص1833 ــــ 1845، سابق الإشارة إليه
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 24 لسنة 18 قضائية دستورية، ص713 ــــ 725، سابق الإشارة إليه. وكذلك: حكمها في القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية، ص1257 ــــ 1270، سابق الإشارة إليه.
( ) أنظر: د. عوض المر، مرجع سابق، ص231 ــــ 232 .
( ) أنظر: حكم المحمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 15 نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 1997، في القضية رقم 133، لسنة 18 قضائية دستورية، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية، ج 8، ص925 وما بعدها. وكذلك: حكمها في القضية رقم 24 لسنة 18 قضائية دستورية، ص713 ــــ 725، سابق الإشارة إليه.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 7 فبراير/ شباط سنة 1998، في القضية رقم 42، لسنة 19 قضائية دستورية، الجريدة الرسمية العدد 8، في 19 فبراير سنة 1998، ص459 ــــ 464.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 9 مايو/ آيار 1998، في القضية رقم 64، لسنة 19 قضائية دستورية، الجريدة الرسمية العدد 21، في 21 مايو سنة 1998، ص1004 ــــ 1008.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 24 لسنة 18 قضائية دستورية، ص713 ــــ 725، سابق الإشارة إليه.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بجلسة 3 أغسطس/ آب 1996، في القضية رقم 37، لسنة 15 قضائية دستورية، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، ج 8، ص70 ــــ 72. وكذلك: حكمها في القضية رقم 146 لسنة 20 قضائية دستورية، سابق الإشارة إليه.
( ) أنظر: حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية، ص70 ــــ 72، سابق الإشارة إليه.
قائمة المراجع
1. الكتب القانونية والفقهية العامة والمتخصصة:
1 ـــ د. إبراهيم عبد العزيز شيحا ود. محمد رفعت عبد الوهاب، النظم السياسية والقانون الدستوري، أبو العزم للطباعة، مصر، 2005.
2 ــــ د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل ، أصول القانون ، الجزء الأول ، نظرية القانون ، دراسة لأصول القانون ومبادئه العامة ، ط1 ، مجلس النشر العلمي ، جامعة الكويت ، 2006.
3 ـــ د. إحسان حميد المفرجي ود. كطران زغير نعمة ود. رعد ناجي الجدة ، النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق ، ط2 ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2007.
4 ـــ د. أحمد محمود الشافعي ، أصول الفقه الإسلامي ، دار الهدى للمطبوعات، الإسكندرية، مصر، 1998.
5 ـــ د. أحمد سلامة ود. حمدي عبد الرحمن ، الوجيز في المدخل لدراسة القانون ، دار النهضة العربية ، لبنان ، بيروت ، 1970 .
6 ـــ د. أحمد فتحي سرور، البطلان في قانون الإجراءات الجنائية، مكتبة النهضة المصرية، مصر، 1959.
7ـــ د. أحمد فتحي سرور ، الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، ط1، دار الشروق، القاهرة، 1999 .
8 ـــ د. أنور سلطان، المبادئ القانونية العامة ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، 1974 .
9 ـــ د. بدران أبو العينين بدران ، أصول الفقه الإسلامي ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، مصر ، بدون سنة نشر .
10 ـــ د. توفيق حسن فرج ود. محمد يحيى مطر ، الأصول العامة للقانون ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، مصر ، بدون سنة نشر .
11ـــ د. جابر جاد الحق، الوسيط في القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1995.
12 ـــ د. جواد أحمد البهادلي ، مختصر المفتاح في أصول الفقه المقارن ، ط1 ، مطبعة مجمع أهل البيت ، النجف ، العراق 2012 .
13 ــ د. جعفر الفضلي ود. منذر عبد الحسين الفضل، المدخل للعلوم القانونية، ط1، طبع على نفقة جامعة الموصل، العراق، 1987.
14 ـــ د. حسين محيو ود. سامي منصور ، القانون المدني ، المدخل إلى العلوم القانونية ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوق ، بيروت ، لبنان ، 2010 .
15 ـــ خالد عبد الله عبد الرزاق النقبي، الرقابة على دستورية القوانين، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة حلوان، 2006.
16 ـــ ود. رجب كريم عبد اللاه ، المدخل للعلوم القانونية ، نظرية القانون ، ج1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، 2007.
17 ـــ د. رمسيس بهنام ، النظرية العامة للقانون الجنائي ، ط3 ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر، 1997.
18 ـــ د. رياض القيسي ، علم أصول القانون ، ط1 ، بيت الحكمة ، بغداد ، العراق، 2002 .
19 ـــ د. رمزي الشاعر، القضاء الدستوري في مملكة البحرين، دراسة مقارنة، مطبعة أوال، البحرين، 2003.
20ـ د. رمضان محمد أبو السعود، الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني، المدخل إلى القانون وبخاصة المصري واللبناني، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1985.
21 ــ د. رمضان محمد أبو السعود، الوجيز في شرح مقدمة القانون المدني، المدخل إلى القانون، القاعدة القانونية، ط4، دار الجامعة الجديد، الإسكندرية، مصر، 2009.
22 ـــــ رمضان محمد أبو السعود ود. همام محمد محمود زهران، المدخل إلى القانون، النظرية العامة للقاعدة القانونية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 1997.
23 ـــ د. رمضان محمد أبو السعود ود . محمد حسين منصور ، المدخل إلى القانون ، القاعدة القانونية ، الكتاب الأول ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2003 .
24 ـــ سعد عاطف عبد المطلب حسنين، الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وفقاً للتعديل الصادر بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1999.
25 ـــ د. سليمان الناصري ، المدخل للعلوم القانونية ، المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية ، مصر ، 2005.
26 ـــ د. سليمان مرقس ، شرح القانون المدني ، المدخل للعلوم القانونية ، القسم الأول ، في القانون ، ط5 ، دون ذكر للمطبعة ومكان النشر .
27 ـــ د. سوزان علي حسن ، الوجيز في مبادئ القانون ، النظرية العامة للقانون ، النظرية العامة للحق ، النظرية العامة للإلتزام ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الأزاريطة ، 2001.
28 ــــ د. سمير عبد السيد تناغو ، النظرية العامة للقانون ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، 1985.
29 ـــ د. سمير عالية وهيثم سمير عالية، الوسيط في شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 2010.
30 ـــ د. سهيل حسين الفتلاوي ، المدخل لدراسة علم القانون ، دراسة مقارنة في نظريتي الحق والقانون ، مكتبة الذاكرة ، بغداد ، العراق ، 2009 .
31 ـــ د. عبد الله ناصف، حجية وآثار أحكام المحكمة الدستورية العليا قبل التعديل وبعد التعديل، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر ، 1998.
32 ـــ د. عبد العزيز محمد سلمان، الرقابة على دستورية القوانين، دراسة مقارنة بين مختلف النظم القانونية والقانون المصري، سعد سمك للمطبوعات القانونية والإقتصادية، القاهرة، مصر، 2000.
33 ـــ د. عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا ومصر، بدون ذكر للمطبعة ومكان النشر، 2004 - 2005.
34 ـــ د. عبد القادر الفار ، المدخل لدراسة العلوم القانونية ، مبادئ القانون ــــ النظرية العامة للحق ، ط1 ، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، 1994 .
35 ـــ د. عبد الكريم زيدان ، الوجيز في أصول الفقه ، مؤسسة الرسالة ، مكتبة القدس ، بيروت ، بدون سنة نشر .
36 ـــ د. عبد الرشيد مآمون ، الوجيز في المدخل للعلوم القانونية ، نظرية القانون ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون سنة نشر.
37 ـــ د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، القاعدة الجنائية ، دراسة تحليلية لها في ضوء الفقه الجنائي المعاصر ، الشركة الشرقية للنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، 1967 .
38 ـــ د. عبد المنعم فرج الصده ، أصول القانون ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، 1971 .
39 ـــ د. عبد المنعم البدراوي ، المدخل للعلوم القانونية ، النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق ، دار النهضة العربية بيروت ، لبنان ، 1966.
40 ـــ د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ، ود . حشمت أبو ستيت ، أصول القانون ، بدون ذكر للمطبعة ومكان وسنة النشر .
41 ـــ د. عبد الغني بسيوني عبد الله، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، مطابع السعدني، مصر، 2004.
42 ــــ د. علي يوسف الشكري ، مبادئ القانون الدستوري ، ط1 ، دار صفاء للطباعة والنشر ، عمان ، الأردن، 2011.
43 ـــ د. عوض أحمد الزعبي ، المدخل إلى علم القانون ، ط1 ، إثراء للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، 2010 .
44 ـــ د. عوض المر، الرقابة على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية، مركز رينيه جان دبوي للقانون والتنمية، بدون ذكر لمكان وسنة النشر.
45 ـــ د. غالب علي الداوودي ، المدخل إلى علم القانون ، ط1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، 2011 .
46 ـــ د. فتوح عبد الله الشاذلي ، قانون العقوبات ، القسم العام ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1998.
47 ـــ د. نبيل إبراهيم سعد ود. محمد حسن قاسم، المدخل إلى القانون ، القاعدة القانونية ـــ نظرية الحق، القاعدة القانونية ، الكتاب الأول ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2007.
48 ــــ د. ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 2005.
49 ـــ د. محمد حسام محمود لطفي ، المدخل لدراسة القانون ، نظرية القانون ، الكتاب الأول ، ط1 ، القاهرة ، مصر ، 1996 ـــ 1997 .
50 ـــ د. محمد حسن قاسم ، المدخل لدراسة القانون ، القاعدة القانونية ، ج1 ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت لبنان ،2012.
51 ـــ د . محمد حسين منصور ، المدخل لدراسة القانون ، القاعدة القانونية ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2010 .
52 ـ د. محمد لبيب شنب ، مبادئ القانون ، المدخل للدراسات القانونية والنظرية العامة للإلتزام ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، 1970.
53 ـــ د. محمد محمد مصباح القاضي ، قانون العقوبات ، القسم العام ، النظرية العامة في الجريمة ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان، 2013 .
54 ـــ د. محمد محمد مصباح القاضي ، مبدأ حسن النية في قانون العقوبات ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، بدون سنة نشر .
55 ـــ د. مصطفى إبراهيم الزلمي ود. علي أحمد صالح المهداوي ، أصول الفقه في نسيجه الجديد ، المركز القومي للنشر ، عمان، الأردن ، بدون سنة نشر .
56 ـــ د. مصطفى الجمال ود. نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للقانون ، القاعدة القانونية ـــــ نظرية الحق ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2002 .
57 ـــ د. مصطفى محمد الجمال، تجديد النظرية العامة للقانون، نحو توظيف أصول الفقه الإسلامي في بناء أصول الفقه، تعريف القانون - القواعد القانونية، ج1، الفتح للطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، 1998.
58 ـــ د. مصطفى أبو زيد فهمي، مبادئ الأنظمة السياسية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2003.
2. الأبحاث والدراسات القانونية:
1 ـــ د. أشرف توفيق شمس الدين، الضوابط الدستورية لنصوص التجريم والعقاب في قضاء المحكمة الدستورية العليا، ج1، بحث منشور في موقع مركز العاصي للتحكيم التجاري، ص2، متاح على الرابط الإليكترونـــي:
http//: www. alassy
2 ـــ د. أشرف توفيق شمس الدين، الضوابط الدستورية لنصوص التجريم والعقاب في قضاء المحكمة الدستورية العليا، المسؤولية الجنائية والركن المعنوي للجريمة، ج2، بحث منشور في منتدى الإصدارات الذهبية، متاح على الرابط الإلكتروني: www.seoudi_ law.com // htpp:
3 ـــ د. رمزي الشاعر، الرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحث منشور في مجلة الأمن والقانون، تصدر عن كلية شرطة دبي، العدد الثاني، السنة الرابعة، 1996، ص194.
4 ـــ د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، مخالفة التشريع للدستور والإنحراف في إستعمال السلطة التشريعية، بحث منشور في مجلة مجلس الدولة المصرية، السنة 3، يناير 1953.
5 ـــ د. عبد الغني بسيوني عبد الله، إختصاص المحكمة الدستورية العليا برقابة دستورية القوانين واللوائح، بحث منشور في مجلة الحقوق للبحوث القانونية والإقتصادية، تصدر عن كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية، العدد الثالث والرابع 1995، والأول والثاني 1996، الإسكندرية، 1995 - 1996.
ثانياً: المراجع الأجنبية: FOREIGN REFERENCES:
1- Robert Carr; The Supreme Court and Judicial Reviem, New York, 1942.
2- Claude L. Heathcock; The United States Constitution in Perspective, Boston, 1963
ثالثاً: المواقع الإليكترونية:
1- الموقع الرسمي لجامعة منيسوتا،مكتبة حقوق الإنسان،متاح على الرابط الإليكتروني:
www1.umn.edu/humanrts/arabic/egypt //http:
2- موقع مركز العاصي للتحكيم التجاري: http://alassy.net موقع منتدى الإصدارات الذهبية،متاح على الرابط الإليكتروني:
www.seoudi_ law.com // http:
3- الموقع الإليكتروني: www.justice.lawhome.com
4- الموقع الرسمي للسلطة القضائية في العراق، متاح على الرابط الإليكتروني:
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2016 مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.