التعويض في الدعوى الجزائية

المؤلفون

  • ا.م.د حسون عبيد هجيج كلية القانون - جامعة بابل

الكلمات المفتاحية:

التعويض في الدعوى الجزائية

الملخص

     التعويض في الدعوى الجزائية هو الجزاء الناشئ عن الجريمة والذي ينصب على حق من حقوق الأشخاص مما يجعله مسؤولا عن الضرر الذي سببه بالمجني عليه سواء كان ضرر مادي أو أدبي فالمسؤول مدنيا ملزم بدفع التعويض طالما تحقق الضرر.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

( ) محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي،مختار الصحاح ، ط2، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ،2007،ص407.

( ) مجد الدين بن محمود بن يعقوب أبادي ،القاموس المحيط ،ج4،المطبعة العينية المصرية،مصر ،1333هـ ص328.

( ) جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، ج1،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان، بلا سنة طبع، ص361.

( ) المادة (10) من القانون المذكور.

( ) المواد(202 ،203، 204) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951، تقابلها المادة(222/2)من القانون المدني المصري رقم(131)لسنة 1948، والمادة (223)من القانون المدني السوري رقم (84) لسنة 1949، والمادة (267)من القانون المدني الأردني رقم(43) لسنة 1976، والمادة (235) من القانون المدني الليبي لسنة 1953 .

( ) الأستاذ عبد الأمير العكيلي و د. سليم حربه ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، ج2، ط1 ، المكتبة القانونية ، بغداد،2008،ص45.

( ) د.عزيز كاظم جبر،الضرر المرتد وتعويضه في المسؤولية التقصيرية ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، ص23.

( ) د. عبد المجيد الحكيم و د. عبد الباقي البكري و د. محمد طه البشير ،الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي ، ج1، مصادر الالتزام ، دار الكتب للطباعة والنشر،1980،ص212.

( ) Boris starck, Droit civil obigation, paris,1972, p.56.

( ) Jean carbonnier, Droit civil, 4le5 obligtions, paris, 1985,p.365.

( ) د. عبد المعطي عبد الخالق ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ،، الكتاب الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة ،2008- 2009 ، ص189.

( ) د. عصام توفيق ألمجالي، نطاق الادعاء بالحق الشخصي أمام القضاء الجزائي ، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع ،2006،ص137.

( ) د. سليمان مرقص، الوافي في شرح القانون المدني ،المجلد الثاني، الفعل الضار والمسؤولية المدنية ،القسم الأول، الإحكام العامة ،ط5،بلا مطبعة ،1988،ص134.

( ) قرار محكمة التمييز المرقم 25/ أولى/ 1979 في 16/2/1980 ، إبراهيم ألمشاهدي ، المختار من قضاء محكمة التمييز ، ج4، مطبعة الزمان ، بغداد،2000، ص122.

( ) قرار محكمة التمييز المرقم 25/ أولى /1979 في 16/2/1989 ، إبراهيم ألمشاهدي ، المختار من قضاء محكمة التمييز ،ج4 ،مصدر سابق ، ص122 .

( ) الطعن رقم 308 لسنة 58ف2 ،جلسة 15/3/1990 ، سعيد احمد شعلة، قضاء النقض المدني في المسؤولية والتعويض ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،2003،ص268.

( ) قرارها في 13 تشرين الأول 1955، د. محمد احمد عابدين ، التعويض عن الضرر المادي والأدبي ، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1995،ص122.

( ) د. سعدون العامري ، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية ، مطبعة وزارة العدل ، بغداد 1981،ص69.

( ) د. أحمد جمال الدين ، المصطلحات القانونية الجزائية في الإحكام والإجراءات ، المكتبة المصرية للطباعة والنشر، 1965،ص39.

( ) الفقرة(1) من المادة(107)من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.

( ) نصت المادة (203) من القانون المدني الأردني على انه ((في حالة القتل وفي حالة الوفاة بسبب الجرح أو أي فعل ضار أخر يكون من احدث الضرر مسؤولا عن تعويض الأشخاص الذي كان يعيلهم المصاب وحرموا من الإعالة بسبب القتل والوفاة)).

( ) د. بشير سعد زغلول ، القواعد القانونية للحبس الاحتياطي وبدائله ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2010، ص197.

( ) د. سعيد حسب الله، إعادة المحاكمة وآثارها القانونية ، رسالة ماجستير، كلية القانون والسياسة، جامعة بغداد،1983،ص180.

( ) د. عبد المجيد الحكيم ، الوجيز في شرح القانون المدني ،ج1،ط5، مطبعة نديم بغداد، بلا سنة طبع، ص525-526.

( ) د. عبد الرزاق عبد الوهاب ، تعويض الضرر الأدبي في القانون السويسري والقانون العراقي ،مجلة القضاء،ع2، س24 ،1969.

( ) تنص المادة (10) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على أنه(( ...لمن لحقه ضرر ... أدبي من أية جريمة...)).

( ) د. صباح عريس، الظروف المشددة في العقوبة ، المكتبة القانونية ، بغداد، بلا سنة طبع، ص83. د. سعدون العامري ، مصدر سابق ، ص78.

( ) د. ادوار غالي ، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1980، ص255.

( ) جبار صابر طه ، أقامة المسؤولية المدنية عن العمل غير المشروع على عنصر الضرر ، بلا مطبعة ومكان طبع ،1984، ص106.

( ) المادة(205/1)من القانون المدني العراقي،تقابلها المادة(202)من القانون المدني المصري،والمادة (223/2)من القانون المدني الاردني، والمادة(225)من القانون المدني الليبي ،والمادة (223/2) من القانون المدني السوري.

( ) د. نضام توفيق ألمجالي ، مصدر سابق ، ص102.

( ) علماً إن أنصار هذه النظرية هم القلة تجاه نظرية الترضية البديلة وأبرزهم كارتونية ويلا ينول واسمان وانجي وستارك وسافاتيه ، أشار إلى قسم منهم د. ياسين محمد يحيى، الحق في التعويض عن الضرر الأدبي ،دار النهضة العربية ، القاهرة ،1991، ص322.

( ) د. إبراهيم محمد شريف،الضرر المعنوي وتعويضه في المسؤولية التقصيرية – دراسة مقارنة- رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد، 1989، س169.

( ) د. إبراهيم محمد شريف ، مصدر سابق ،ص169.

( ) د. سعدون العامري ، مصدر سابق ، ص193.

( ) د.مقدم السيد ،التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،1992،ص122.

( ) د. إبراهيم محمد شريف، مصدر سابق ، ص179.د. سعدون العامري ، مصدر سابق ،ص89.

( ) د. مأمون محمد سلامة ، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ، ج1، دار الفكر العربي، القاهرة، 1988، ص79.

( ) إبراهيم المشهدي ،تطور اتجاهات القضاء حول التعويض الأدبي ، قسم الدراسات القانونية ، مجلة فصلية ، بيت الحكمة ، بغداد ، العدد الأول ، السنة الثالثة، 2001، ص84.

( ) قرارا المرقم 79/م/1975 في 8/3/1975 ، مجموعة الإحكام العدلية ، العدد الأول ، السنة الأولى 1970،ص40.

( ) قرارها المرقم 5369في 9/5/1968 ، أشار اليه د. مصطفى مرعي ، المسؤولية المدنية في القانون المصري ، ط2 ، بلا أسم مطبعة ومكان طبع ، 1936 ، ص448.

( ) تنص المادة(10) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على انه ((لمن لحقه ضرر ... من أية جريمة ان يدعي بالحق المدني ضد المتهم والمسؤول مدنياً عن فعله...)).

( ) قدري عبد الفتاح الشهاوي ، ضوابط السلطة الشرطية في التشريع المصري والمقارن ،ط2 ، منشأت المعارف ، الاسكندرية، 1993، ص169.

( ) فائزة يونس الباشا ، شرح قانون الاجراءات الجنائية الليبي ،ج1، دار النهضة العربية ، القاهرة، بلا سنة طبع، ص148.د. فوزية عبد الستار ، الادعاء المباشر في الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة،1994،ص93.

( ) تنص المادة (20) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على انه((يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع امام المحكمة الجزائية الاجراءات المقررة بهذا القانون)).

( ) طلال ابو عفيفة، الوجيز في شرح قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني ، دار الثقافة، عمان ، 2011، ص118-119 . نظام توفيق المجالي، مصدر سابق ،ص159 . د. ابراهيم محمد شريف السندي، الضرر الجسدي وتعويضه في المسؤولية التقصيرية، اطروحة دكتوراه ،كلية القانون، جامعة بغداد ،2002،ص215.

( ) المادة (186 /1) من القانون المدني العراقي ، تقابلها المادة (221/1) من القانون المصري، والمادة (2) من القانون المدني السوري ، والمادة (224/1) من القانون المدني الليبي.

( ) د. عدنان ابراهيم السد خان ونوري حمد خاطر ، شرح القانون المدني ، مصادر الحقوق الشخصية، الالتزامات ، مكتبة وزارة العدل ، 2003، ص225.

( ) المادة (208) من القانون المدني العراقي ، تقابلها المادة (107) من القانون المدني المصري ، والمادة (668) من القانون المدني الاردني.

( ) د. كامل السعيد ،شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان، 2008، ص67. د. طلال ابو عففية ،مصدر سابق، ص120.

( ) د. محمد ابو العلا عقيدة، شرح قانون الاجراءات الجنائية، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001، ص123. د. فوزية عبد الستار، مصدر سابق، ص105.

( ) د. امين مصطفى محمد ، مشكلات الحبس الاحتياطي بين قيوده والتعويض عنه ،دار النهضة العربية، القاهرة ، بلا سنة طبع، ص108، ومابعدها. د. عصام توفيق المجالي، مصدر سابق، ص159.

( ) المادة (51) من فانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969.

( ) قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق المرقم 841/مدنية منقول/ 2006 في 8/2/2007(غير منشور)، يقابله قرار محكمة النقض المصرية في 7 مايو سنة 1952 ، مجموعة احكام النقض ، مرقم 332 ، ي3، ص893 . وقرار محكمة النقض الفرنسية:

Crim 23 Janu /957 ,D.1957 .p.49.

د. فوزية عبد الستار ، مصدر سابق، ص107.

( ) عبد المجيد تيوب ، التعويض عن الاضرار البدنية الناشئة عن حوادث المرور ، دار الكتب القانونية ، مصر، 2006، ص396 وما بعدها . د. فوزية عبد الستار ، مصدر سابق ، ص107.

( ) د. طلال ابو عفيفة ، مصدر سابق ،ص120.

( ) د.ابراهيم حامد طنطاوي ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، ج1، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص170.

( ) تنص المادة (221) من القانون المدني العراقي ((اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه...كان غير ملزم للضمان))

( ) د. محمد سعيد نمور ، اصول الاجراءات الجزائية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2005 ، ص 300 . د. طلال ابو عفيفة ، مصدر سابق ، ص212 .

ومن التطبيقات القضائية في العراق بهذا الشأن : قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 353/ هيئة عامة / 2008 في 10/ 2/2009 ( غير منشور).

( ) المادة (204) من القانون المدني العراقي ، تقابلها المادة (163) من القانون المدني المصري ، والمادة (163) من القانون المدني المصري ، والمادة (164) من القانون المدني السوري ، والمواد (121 ، 123) من قانون الموجبات والعقود اللبناني الصادر في 9 آذار 1932 ، والمادة (1382) من القانون المدني الفرنسي لسنة 1804 المعدل.

( ) د. ابراهيم محمد شريف ، الضرر الجسدي وتعويضه في المسؤولية التقصيرية ، مصدر سابق ، ص237.

( ) نصير صبار لفته، التعويض العيني ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق، جامعة النهرين ، 2001، ص13.

( ) د. طلال ابو عفيفة ، مصدر سابق، ص122-123.

( ) قرار محكمة التمييز في العراق المرقم 195/م4/ 1982 في 15/12/1982 ، مجموعة الاحكام العدلية ، ع1، س13، 1982، ص23. وقرارها المرقم 615 /م3 ، 1989 في 11/6/ 1989 ، ميثاق طالب غركان، التعويض عن الضرر في المسؤولية العقدية ، رسالة ماجستير ، كلية القانون، جامعة بابل، 2006، ص96.

( ) ابراهيم محمد شريف ، الضرر الجسدي وتعويضه في المسؤولية التقصيرية ، مصدر سابق ، ص245.

( ) طلال ابو عفيفة ، مصدر سابق ، ص124 . د. عبد المعطي عبد الخالق ، مصدر سابق ، ص189.

( ) تقابلها المادة (171) من القانون المدني المصري ، والمادة (172) من القانون المدني الليبي ، والمادة (136) من قانون الموجبات والعقود اللبناني.

( ) المادة (209/1) من القانون المدني العراقي.

وتجدر الاشارة ان نذكر ان هناك قيد تشريعي حول عدم جواز الحكم بالتعويض النقدي على شكل اقساط في التشريع العراقي عندما اشترط المشرع الحكم بالتعويض النقدي دفعة واحدة فيما يتعلق بحوادث السيارات وفق قانون التأمين الالزامي رقم 52 لسنة 1980 في الفقرة الثانية من المادة(2) منه.

( )

Henri et leon, yean mozeoud , lecon do droit civil, tome deuxie, licenceen , droit deuxome an obligations, theorcie ginerale troisime edition , editions monrbhrestion, 1973, No, 622, p.654.

ومن التطبيقات القضائية في العراق بهذا الصدد : قرار محكمة التمييز في العراق المرقم 433/م1/1981 في9/5/1981، ابراهيم المشاهدي ،المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز/ القسم المدني ، مصدر سابق ، ص306.

( ) د. عبد المجيد الحكيم ، مصادر الالتزام ، ط4، بغداد ، 1974، ص554. د. كمال عبد العزيز ، التعيين المدني في ضوء الفقه والقضاء ، مكتبة القاهرة الحديثة، بلا سنة طبع ، ص975.

( ) المادة (209/2) من القانون المدني العراقي ، تقابلها المادة (171/أ) من القانون المدني المصري.

( ) د. طلال ابو عفيفة ، مصدر سابق ، ص152.

ومن التطبيقات القضائية في العراق بهذا الشان : قرار محكمة التمييز في العراق رقم 615/م /1989 في 11/6/1989 ،(غير منشور).

( ) تنص المادة (7/2) من قانون الاثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 على انه (( المدعي هو من يتمسك بخلاف الظاهر .....)).

( ) تنص المادة (6) من قانون المرافعات المدنية العراقي على انه(( يشترط في الدعوى ان يكون المدعى به مصلحة معلومة وحالة ممكنة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك مايدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن ....)).

( ) تنص المادة (11) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على انه (( اذا كان من لحقه ضرر من جريمة غير اهل للتقاضي مدنيا فينوب عنه من يمثله قانوناً واذا لم يوجد فعلى قاضي التحقيق او المحكمة تعيين من يتولى الادعاء بالحق المدني نيابة عنه )).

( ) تنص المادة (10) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على انه (( لمن لحقه ضرر مباشر مادي او ادبي من اي جريمة ان يدعي بالحق المدني ضد المتهم والمسؤول مدنيا عن فعله ......)).

( ) الفقرة (2) من المادة (7) من قانون الاثبات العراقي .

( ) تنص المادة (5) من قانون المرافعات المدنية العراقي على انه (( يصح ان يكون احد الورثة خصماً في الدعوى التي تقام على الميت او له ، ولكن الخصم في عين من اعيان التركة هو الوارث الحائز لتلك العين )).

( )

Henri et leon et Jean mazeaude et chabas , la Responsabilite civil deictuell .et contractuell ,tome III,69,emeed, paris .1978,p.708.

( ) د. عدنان ابراهيم السرحان ونوري حمد الخاطر ، مصدر سابق ، ص494.

( ) د.احمد عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج1، دار النهضة العربية ، 1964، ص973.

( ) نصت هذه المادة على انه ((2- يكون التعويض في كل التزام ينشأ عن العقد سواء كان التزاماً بنقل ملكية او منفعة او اي حق عيني اخر او التزاماً بعمل او بامتناع عن عمل ويشمل مالحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بسبب ضياع الحق عليه او بسبب التأخر في استيفائه بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم وفاء المدين بالالتزام او لتأخره عن الوفاء به)) .

( ) قرارها المرقم 368/تمييزية /974في 11/9/1974 ، النشرة القضائية ، ع3،س5 ، 1975،ص257.

( ) قرارها المرقم 282/ حقوقية /1973في 13/5/1973، النشرة القضائية ،ع2،س5، ،1975،ص393.

( ) تنص المادة (133) من قانون الاثبات العراقي على انه "((إذا اقتضى موضوع الدعوى الاستعانة برأي الخبراء كلفت المحكمة الطرفين بالاتفاق على خبير او اكثر على ان يكون عددهم وترا ممن ورد اسمه في جدول الخبراء او ممن لم يرد اسمه في هذا الجدول ، وعند عدم اتفاق الطرفين على خبير تتولى المحكمة بتعيين الخبير )).

( ) المادة (203/5) من قانون المرافعات المدنية العراقي .

( ) قرارها المرقم 257/ م1/1971 في 2/12/1971م، النشرة القضائية ، العدد الرابع ، السنة الثانية ، 1973 ، ص137.

( ) الطعن رقم 530 لسنة 53 ق في 1/6/ 1983 م ، د. عز الدين الديناصوري وعبد الحميد الشواربي ، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء ، مطبعة القاهرة ، 1988 ، ص1126، والطعن رقم 181 لسنة 35 ق في 20/3/ 1969 ، سعيد احمد شعلة ، قضاء النقض المدني في المسؤولية والتعويض ،منشأة المعارف ،الاسكندرية، 2003 ،ص117.

( ) قرارها المرقم 398 / رابعة / 1974 في 3/6/ 1974 ، النشرة القضائية ، ع2،س5، 1975، ص71.

( ) تقابلها المادة (216) من القانون المدني المصري التي تنص على انه (( يجوز للقاضي ان ينقص مقدار التعويض أو إلا يحكم بتعويض ما فأذا كان الدائن بخطأه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه )).

( ) ومن هذه التشريعات قانون العقود والموجبات اللبناني حيث تنص المادة (135) منه على انه (( إذا كان المتضرر قد أقترف خطأ من شأنه ان يخفف الى حد ما تبعه خصمه لا أن يزيلها وجب عليه توزيع التبعة على وجه يؤدي الى تخفيف بدل العوض الذي يعطى للمتضرر )).

( ) قرار محكمة التمييز في العراق المرقم 81/م4/ 1982 في26/9/1982، مجموعة الأحكام العدلية ، ع1، س13، 1982 ، ص12،يقابله قرار محكمة النقض المصرية رقم 1383 سنة 38ق ،جلسة 11/12/1969 ، السيد عبد الوهاب عرفة ، الوسيط في التعويض المدني عن المسؤولية المدنية (عقدية ، تقصيرية ) واحكام النقض الصادرة بها ، دار المطبوعات الجامعية ، القاهرة ، بلا سنة طبع ، ص29-30.

( ) د.آدم وهيب النداوي ، شرح قانون الاثبات ، ط1، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1984، ص26. دواي عبدالله ، الطعن في الاحكام النيابية في مواد الجنح والمخالفات ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2009، ص133-134.

( ) المادة (170) من القانون المدني المصري ،والمادتين (134، 261) من قانون العقود والموجبات اللبناني، والمادة (171) من القانون المدني السوري ، والمادتين ( 173، 224) من القانون المدني الليبي ، والمواد (1150، 1151، 1382) من القانون المدني الفرنسي .

( ) د. عبد الباقي البكري ، شرح القانون المدني العراقي ، ج3، تنفيذ الالتزام ، مطبعة الزهراء ، بغداد ، 1981، ص138.

( ) قرار محكمة النقض المصرية ، رقم الطعن 1131، 52ق في 11/12/ 1985 ، والطعن رقم 1828 ، 51ق في 29/1/1985 ، عز الدين الديناصوري وعبد الحميد الشواربي ، مصدر سابق ، ص160.

( ) د. آدم وهيب النداوي ، شرح قانون المرافعات المدنية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 1988، ص384.

( ) ابراهيم المشاهدي ، مناقشات قانونية ، سلسلة الثقافة القانونية ، وزارة العدل ، بغداد ، 1993 ، ص68.

(2)

( ) قرار محكمة التمييز في العراق المرقم 587 / ثانية /2001 في 24/2/2001(غير منشور ).

( ) لم يرد في القانون المدني العراقي وقانون الاثبات اي نص ملزم لمحكمة الموضوع بتعيين خبير لتقدير التعويض وانما ترك الامر لسلطة قاضي الموضوع ، واكد عليه ذلك ايضاً مشروع القانون المدني لعام 986 حيث نصت المادة (432) منه (( اذا لم يكن التعويض مقدراً بنص في القانون تولت المحكمة تقديره )).

( ) د. عبد الحي حجازي ، النظرية العامة للالتزام ، ج2، احكام الالتزام ، بلا اسم مطبعة ، القاهرة ، 1954، ص502.

( ) قرار محكمة التمييز في العراق المرقم 13/ هيئة عامة اولى /1976 في 14/ 4/976، مجموعة الاحكام العدلية ، ع2، س7، 1976، ص48.

( ) د. حسن الذنون ، النظرية العامة للالتزامات / احكام الالتزام ، مطبعة الجامعة المستنصرية ، بغداد ، 1976، ص975.

( ) تنص المادة (363) من القانون المدني الاردني على انه (( اذا لم يكن الضمان في القانون او في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلاً حين وقوعه )).

( ) د.عبدالمنعم فرج الصدة ، مصادر الالتزام ، دار النهضة العربية ،القاهرة، 1971، ص629. د. احمد حشمت ابو ستيت ، نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد ، مصادر الالتزام ، ط2، مطبعة مصر ، 954 ، ص460 . د. عبد الحي حجازي ، مصدر سابق ، ص53.

( ) محمد حسين عبد العال ، تقدير التعويض عن الضرر المتغير – دراسة تحليلية مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000، ص36،د. عدنان ابراهيم السدخان ونوري حمد الخاطر ، مصدر سابق ، ص489. د.ابراهيم محمد شريف ، الضرر الجسدي وتعويضه في المسؤولية التقصيرية ، مصدر سابق ، ص223.

( )

Mzeaud et chabas ,trqite theorique et pratique de la respon sabilite civil deictuelle et conttractuelle,tome lu 69 emeed paris ,1978,p.800.

Civ ,27juin 1928 ,Gaz,Pal,1928-2-250.crim,26mars ,1941,Gaz,Pal,941-1-503.

( ) قرار محكمة التمييز الاردنية المرقم 814/87 / حقوقية لسنة 990 ، مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز في القضايا الحقوقية من بداية 1976 ولغاية 199 ، ج2، عمان ، الاردن ،ص1062.

( ) قرار محكمة النقض السورية م4/682/84في 9/5/1984 ، مجلة المحامون السورية ، العدد 11، تشرين الثاني 1984 ، تصدرها نقابة المحامين السورية ،ص1243.

( ) قرار محكمة التمييز المرقم 5177/م1منقول /1998 في 7/4/1999، وقرارها المرقم 3/م3/2001 في 14/1/2001 ( القراران غير منشورين ).

( ) د. عبد المنعم فرج الصدة ، مصدر سابق ،ص524.

( )

Drride (F): L’evaluation du prtuice au jour de sare parathion ,J.C.P,1951/1/918.

د. محمد حسين عبد العال ، مصدر سابق ،ص41.

( )

Uiney (G) : les obligation lersposabilite effct L.G.D.J-1988.p.101.mazeaud et chabas ,op.cit,p.788.

( ) Reg,26mars 1942 ,J.C.P.,1942/11/973.

( ) نقض مدني 14/11/1957 الطعن رقم 62 لسنة 23ق . نقض 3/6/1986 . الطعن رقم 205 لسنة 53ق.

سيد احمد شعلة ، قضاء النقض المدني ، دعوى التعويض ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض في التعويض عن المسؤولية العقدية والتقصيرية والشيئية خلال ستة وخمسون عام من 1931-1987، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1980 ، ص84.

( ) وهذا ما جاء في قرار الغرقة الادارية / القرار 14 في 8 فبراير 1983 / المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد /العدد 15/ النصف الاول / تصدرها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية /الرباط ،1984،ص84.

( ) قرار محكمة التمييز المرقم 1512 /م1/1992في 23/1/1993 ، ابراهيم المشاهدي ، المختار من قضاء محكمة التمييز ، ج4، مصدر سابق ، ص168.

( ) د. حسن علي الذنون ، شرح القانون المدني العراقي ، احكام الالتزام ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1952، ص382.

( ) تنص الفقرة الاولى من المادة (442) من القانون المدني العراقي على انه (( لايجوز للمحكمة ان تمتنع من تلقاء نفسها من سماع الدعوى لمرور الزمان ،بل يجب ان يكون ذلك بناء طلب المدين او بناء على طلب دائنه او اي شخص آخر له مصلحة في هذا الدفع ولو لم يتمسك به المدين )).

( ) تنص الفقرة الثانية من المادة (443) من القانون المدني العراقي على انه ((انما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه ان يتنازل ولو دلالة عن الدفع بعد ثبوت الحق منه على ان هذا التنازل لاينفذ في حق الدائنين إذا حدد اضراراً بهم )).

( ) د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير ، القانون المدني واحكام الالتزام ، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 1980 ، ص319.

( ) قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 753/ استئنافية / 2006في 18/10/2006 ، وقرارها المرقم 706/ استئنافية /2006 في 2/10/2006("القراران غير منشورين ).

( ) تنص المادة (432) من القانون المدني العراقي على انه (( اذا ترك السلف الدعوى مدة وتركها الخلف مرة اخرى وبلغ مجموع الدائنين الحد المقرر لعدم سماع الدعوى فلا تسمع )).

( ) د. ياسر باسم ذنون ود. اجياد ثامر نايف ، بحوث ودراسات في القانون الخاص، ط1، ج3، مطبعة الجيل العربي ، الموصل ، 2009،ص70.

( ) ان سقوط الدعوى المدنية التي اخذت به التشريعات المقارنة يقابل نظام ابطال عريضة الدعوى التي أخذ به المشرع العراقي في الفقرة (2) من المادة (83) والمادة (87) من قانون المرافعات المدنية .

( ) المادة (443) من القانون المدني العراقي.

ومن التطبيقات القضائية في هذا الشأن : قرار محكمة التمييز في العراق المرقم 1437/ منقول / 1999 في 9/10/ 1999(غير منشور ).

( ) (2) تنص الفقرة الثانية من المادة (الرابعة) من القانون المدني العراقي على انه (( اذا زال المانع عاد الممنوع ، ولكن الساقط لايعود )).

( ) تنص المادة (90) من قانون المرافعات المدنية على انه ( يترتب عن التنازل عن الحكم التنازل عن الحق الثابت فيه )).

المصادر

بعد القرآن الكريم

أولاً : المعاجم

1-احمد جمال الدين ، المصطلحات القانونية الجزائية في الاحكام والاجراءات ، المكتبة المصرية للطباعة والنشر، القاهرة ، 1965.

2- محمد بن أبي بكر عبدالقادر الرازي ، مختار الصحاح ، ط2 ، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ،2007.

3-جمال الدين ابي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور ، لسان العرب ، ج1، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، بلا سنة طبع.

4- مجد الدين بن محمود بن يعقوب أبادي ، القاموس المحيط ، ج4 ، المطبعة الفنية المصرية ، مصر ، 1333هـ.

ثانياً: الكتب

1-د. ابراهيم حامد طنطاوي ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، ج1، ط1 ، دار النهضة العربية،القاهرة ، 2004.

2-د. احمد حشمت ابو ستيت ، نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد / مصادر الالتزام ، ط2 ، مطبعة مصر ، مصر ، 1954.

3-د. احمد عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 1964.

4-د. آدم وهيب النداوي ، شرح قانون الاثبات ، ط1 ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1984.

5-د.آدم وهيب النداوي ، شرح قانون المرافعات المدنية ، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل ، 1988.

6- د.آدوار غالي ، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1980.

7-الاستاذ عبدالامير العكيلي ود. سليم حربة ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، ج2، ط1، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2008.

8-د. امين مصطفى محمد، مشكلات الحبس الاحتياطي بين قيوده والتعويض عنه ، دار النهضة العربية ، القاهرة،بلا سنة طبع.

9-السيد عبد الوهاب عرفة ، الوسيط في التعويض المدني عن المسؤولية المدنية (عقدية، تقصيرية ) واحكام النقض الصادرة فيها ، دار المطبوعات الجامعية ، القاهرة ،بلا سنة طبع .

10-د.بشير سعد زغلول ،القواعد القانونية للحبس الاحتياطي وبدائله، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010.

11-جبار صابر طه، أقامة المسؤولية المدنية عن العمل غير المشروع على عنصر الضرر ، بلا مطبعة ومكان طبع .

12-د. حسن علي الذنون ، شرح القانون المدني العراقي ، احكام الالتزام ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1952.

13- د. حسن علي الذنون ، النظرية العامة للالتزامات ، احكام الالتزام ، مطبعة الجامعة المستنصرية ، بغداد ، 1976.

14- دواي عبدالله ، الطعن في الاحكام النيابية في مواد الجنح والمخالفات ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2009.

15-سعيد احمد شعلة ، قضاء النقض المدني في المسؤولية والتعويض ،منشأة المعارف ، الاسكندرية ،2003.

16-د. سعدون العامري ، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية ، مطبعة وزارة العدل ، بغداد ،1981.

17-د. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني ، المجلد الثاني ، الفعل الضار والمسؤولية المدنية –القسم الاول ، في الاحكام العامة ،ط5،بلا مطبعة ،1988.

18- د. صباح عريس ، الظروف المشددة في العقوبة ، المكتبة القانونية ، بغداد ، بلا سنة طبع .

19-طلال ابو عفيفة ، الوجيز في شرح قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني ،دار الثقافة ،عمان ،2011.

20- د.عبدالمجيد الحكيم ود. عبدالباقي البكري ود. محمد طه البشير ، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي،ج1، مصادر الالتزام ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ،1980.

21- د. عبد المعطي عبدالخالق ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، الكتاب الثاني ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2008-2009.

22- د.عبدالمجيد الحكيم ، الوجيز في شرح القانون المدني ، ج1،ط5، مطبعة نديم ، بغداد ، بلا سنة طبع .

23- د. عبد المجيد الحكيم ، مصادر الالتزام ، ط4 ، بلا أسم مطبعة ، بغداد ، 1974.

24- عبد المجيد شيبوب ، التعويض عن الاضرار المدنية الناشئة عن حوادث المرور ، دار الكتب القانونية ، مصر ، 2006.

25- د. عبد الباقي البكري ، شرح القانون المدني ، ج3، تنفيذ الالتزام ،مطبعة الزهراء، بغداد ، 1981.

26- د. عبد الحي حجازي ، النظرية العام للالتزام ، ج2، احكام الالتزام ، بلا أسم مطبعة ، القاهرة ، 1954.

27- د. عبد المجيد الحكيم ود. عبد الباقي البكري ود. محمد طه البشير ، القانون المدني واحكام الالتزام ، مؤسسة دار الكتب القانونية للطباعة والنشر ، الموصل ،1980.

28- د. عبدالمنعم فرج الصدة ، مصادر الالتزام ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 1971.

29-د. عدنان ابراهيم السدحان ونوري حمد خاطر ، شرح القانون المدني /مصادر الحقوق الشخصية ، الالتزامات ، مكتبة وزارة العدل ،2003.

30-د. عزيز كاظم جبر ، الضرر المرتد وتعويضه في المسؤولية التقصيرية ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 1988.

31-د. عز الدين الديناصوري ود. عبد الحميد الشواربي ، المسؤولية في ضوء الفقه والقضاء ، مطبعة القاهرة ، بلا مطبعة ، 1988.

32- فائزة يونس الباشا ، شرح قانون الاجراءات الجنائية الليبي ، ج1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة،بلا سنة طبع.

33-د. فوزية عبد الستار ، الادعاء المباشر في الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 1994.

34-قدري عبدالفتاح الشهاوي ،ضوابط السلطة الشرطية في التشريع المصري والمقارن، ط1 ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1993.

35-د. كامل السعيد ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،2008.

36-د. كمال عبد العزيز ، التقنين المدني في ضوء الفقه والقضاء ، مكتبة القاهرة الحديثة ، القاهرة ، بلا سنة طبع .

37- د. مأمون محمد سلامة ، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ، ج1 ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،1988.

38- د. محمد ابو العلا عقيدة ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، ط2 ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2004.

39-د. محمد سعيد نمور ، اصول الاجراءات الجزائية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2005.

40- محمد حسين عبدالعال، تقدير التعويض عن الضرر المتغير – دراسة تحليلية مقارنة، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2000.

41-د. مصطفى مرعي ، المسؤولية المدنية في القانون المصري ، ط1، بلا اسم مطبعة ومكان طبع ، 1936.

42- د. مقدم السعيد ، التعويض عن الضرر في المسؤولية المدنية ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، 1992.

43- د. نظام توفيق المجالي ، نطاق الادعاء العام بالحق الشخصي امام القضاء الجزائي، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 2006.

44- د. ياسر باسم ذنون السبعاوي ود.اجياد ثامر نايف الدليمي ، بحوث ودراسات في القانون الخاص ، ط1، ج3، مطبعة الجيل العربي ، الموصل ، 2009.

45- د. ياسين محمد يحيى ، الحق في التعويض عن الضرر الادبي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1991.

ثالثاً: الرسائل والاطاريح

1-ابراهيم محمد شريف ، الضرر المعنوي وتعويضه في المسؤولية التقصيرية – دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون – جامعة بغداد ، 1989.

2-ابراهيم محمد شريف السندي ، الضرر الجسدي وتعويضه في المسؤولية التقصيرية ، إطروحة دكتوراه ، كلية القانون – جامعة بغداد ، 2002.

3-سعيد حسب الله ، إعادة المحاكمة وآثارها القانونية ، رسالة ماجستير ، كلية القانون والسياسة – جامعة بغداد ، 1983.

4-ميثاق طالب غركان ،التعويض عن الضرر في المسؤولية العقدية ، رسالة ماجستير ، كلية القانون – جامعة بابل، 2006.

5-نصير صبار لفتة ، التعويض العيني ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق – جامعة النهرين ، 2001.

رابعاً: البحوث

1-ابراهيم المشاهدي ، تطور اتجاهات القضاء حول التعويض الادبي ، قسم الدراسات القانونية ، مجلة فصلية ، بيت الحكمة ، بغداد ، ع1، س3، 2001.

2-ابراهيم المشاهدي ، مناقشات قانونية ، سلسلة الثقافة القانونية ، وزارة العدل ، بغداد ، 1993.

3-د. عبدالرزاق عبد الوهاب ، تعويض الضرر الادبي في القانون السويسري والقانون العراقي ، مجلة القضاء ، ع2، س24، 1969.

رابعاً : القوانين

1- القانون المدني الفرنسي لسنة 1804 المعدل.

2- قانون الموجبات والعقود اللبناني لسنة 1932المعدل.

3- القانون المدني المصري رقم (131)لسنة 1948.

4- القانون المدني السوري رقم (84) لسنة 1949.

5- قانون الاجراءات الجنائية المصري رقم (150) لسنة 1950.

6- قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري رقم (112) لسنة 1950.

7- القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.

8- القانون المدني الليبي لسنة 1953.

9- قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي لسنة 1958.

10-قانون المسطرة الجنائية المغربي لسنة 1959.

11-قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم (17) لسنة 1960.

12- قانون الاجراءات الجزائية التونسي رقم (23) لسنة 1968.

13- قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969.

14- قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971.

15- القانون المدني الاردني رقم (43) لسنة 1976.

16-قانون الاثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979.

خامساً: الاحكام القضائية

أ-المجاميع

1-ابراهيم المشاهدي ، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز /القسم العام ، مطبعة الجاحظ ، بغداد ، 1990.

2-ابراهيم المشاهدي ، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز/ القسم العام ، مطبعة العمال المركزية ، بغداد ، بلا سنة طبع.

3-ابراهيم المشاهدي ، المختار من قضاء محكمة التمييز ، ج4، مطبعة الزمان ، بغداد ،2000.

4-سيد احمد شعلة ، قضاء النقض المدني – دعوى التعويض ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض في التعويض عن المسؤولية العقدية والشيئية خلال ستة وخمسون عام من 931-1987، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1980.

ب-الدوريات

1-المجلة الفرعية للقانون والسياسة والاقتصاد ، العدد 15 / النصف الأول ، تصدرها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، الرباط ،1984.

2-النشرة القضائية ، يصدرها المكتب الفني بمحكمة تمييز العراق ، ع4، س2، 1973.

3-النشرة القضائية ، يصدرها المكتب الفني بمحكمة تمييز العراق ، ع3،س5، 1975.

4-النشرة القضائية ، يصدرها المكتب الفني بمحكمة تمييز العراق ، ع2،س5، 1975.

5-النشرة القضائية ، يصدرها المكتب الفني بمحكمة تمييز العراق ، ع1،س5، 1975.

6-مجموعة المبادئ القانونية ، يصدرها المكتب الفني لمحكمة التمييز الاردنية ، ج3، عمان ، الاردن ، 1991.

7-مجموعة احكام النقض ، يصدرها المكتب الاعلامي لمحكمة النقض المصرية ، 1956.

8-مجموعة احكام النقض ، يصدرها المكتب الاعلامي لمحكمة النقض المصرية ، 1956.

9-مجموعة الاحكام العدلية ، يصدرها قسم الاعلام القانوني بوزارة العدل العراقية ، العدد1، 1970.

10-مجموعة الاحكام العدلية ، يصدرها قسم الاعلام القانوني بوزارة العدل العراقية ، العدد2، 1976.

11-مجموعة الاحكام العدلية ، يصدرها قسم الاعلام القانوني بوزارة العدل العراقية ، العدد1، 1982.

12-مجلة المحامون، تصدرها نقابة المحامين السورية ، العدد 11/ تشرين الثاني /1984.

ج- الأحكام والقرارات القضائية غير المنشورة

1-قرار محكمة التمييز في العراق المرقم 615/م3 /1989في 11/6/1989.

2-قرار محكمة التمييز في العراق المرقم 5177/م1 /1988في 7/4/1999.

3-قرار محكمة التمييز في العراق المرقم 1437/ منقول /1999في 9/10/1999.

4-قرار محكمة التمييز في العراق المرقم 578 / مدنية ثانية /2001 في 24/2/2001.

5-قرار محكمة التمييز في العراق المرقم 3/ م3/ 2001 في 14/1/2001.

6-قرار محكمة التمييز في العراق الاتحادية المرقم 753/ استئنافية /2006في 18/10/2006.

7-قرار محكمة التمييز في العراق الاتحادية المرقم 706 / استئنافية / 2006 في 2/10/2006.

8-قرار محكمة التمييز في العراق الاتحادية المرقم 364 /م2/2008 في 23/4/2008.

9-قرار محكمة التمييز في العراق الاتحادية المرقم 135/ هيئة استئنافية / 2006 في 3/3/2009.

10-قرار محكمة التمييز في العراق الاتحادية المرقم 353 / هيئة عامة /2008 في 10/5/2009.

خامساً:الكتب الاجنبية

1- Boris starck , Droit civil obligation ,paris ,1977.

2- Jean carbonnir ,Droit civil , 4les obligation , paris , 1985.

3- Hnri t lon , yan mazeoud , lecon do droit civil , tome duxie ,licenceen ,droit deuxome an obligations, thorcie ginerale troisime edition ,editions montohrestion ,1973.

4- Henri et leon et Jean mazeaude et chabas , la Responsabilite civil deictuell .et contractuell ,tome III,69,emeed, paris .1978.

5- Mzeaud et chabas ,trqite theorique et pratique de la respon sabilite civil deictuelle et conttractuelle,tome lu 69 emeed paris ,1978.

6- Drride (F): L’evaluation du prtuice au jour de sare parathion ,J.C.P,1951.

7- Uiney (G) : ls obligation lersposabilite effct L.G.D.J-1988.

التنزيلات

منشور

05-10-2014

كيفية الاقتباس

هجيج ح. ع. (2014). التعويض في الدعوى الجزائية. مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, 1(20), 7-75. https://journal.uokufa.edu.iq/index.php/kjlps/article/view/9673

##plugins.generic.shariff.share##