الحماية الجنائية للكرامة الإنسانية في مواجهة اجراءات التحقيق الابتدائي
الملخص
تعد الحماية الاجرائية للكرامة الإنسانية احدى صور الحماية الجنائية والتي يوفرها القانون الجنائي الإجرائي للمتهم في مواجهة الاجراءات القسرية المتخذة في مواجهته إثناء مرحلة التحقيق القضائي الابتدائي , إذ قد يواجه المتهم في هذه المرحلة التحقيقية إجراءات جزائية تمس الكرامة الفردية وتنتهك الحرية الشخصية , وذلك بما يخالف مبدأ الاصل في المتهم البراءة حتى تثبت ادانته بحكم قضائي بات , واهم هذه الإجراءات هو القبض , والتوقيف , والتفتيش , والاستجواب , إذ يقع على
التنزيلات
المراجع
( ) ينظر : جلال حماد عرميط الدليمي : ضمانات المتهم في إجراءات التحقيق المقيدة لحريته والماسة بشخصه , ط1 , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , لبنان , 2015 , ص198 .
( ) ينظر : د. محمد عبدالله المر : حقوق الإنسان والوظيفة الشرطية , ط1 , مطبعة الفجيرة الوطنية , دبي , الأمارات العربية المتحدة , 2003 , ص89 .
( ) ينظر:د. سردار علي عزيز:ضمانات المتهم في مواجهة القبض والتوقيف, دار الكتب القانونية, القاهرة, مصر, 2011, ص21.
( ) ينظر : د. محمد علي السالم عياد الحلبي : اختصاص رجال الضبط القضائي في التحري والاستدلال والتحقيق , ط2 , منشورات ذات السلاسل , الكويت , بدون سنة نشر , ص209.
( ) تنص المادة (51) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي : (( أ- يتولى التحقيق الابتدائي قاضي التحقيق والمحققون تحت أشراف قضاه التحقيق )) .
( ) ينظر : محمد أحمد عابدين : الحماية القانونية للحريات العامة والخاصة مدنياً وجنائياً في ضوء الفقه والقضاء , منشأة المعارف , الاسكندرية , مصر , 2013 , ص12 .
( ) تنص المادة (40) من قانون الإجراءات الجنائية المصري بأنه : ((لا يجوز القبض على أي إنسان او حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك , كما تجب معاملته بما يحفظ علية كرامة الإنسان ولا يجوز ايذاؤه بدنياً او معنوياً )) .
( ) تنص المادة (102) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي : (( أ- لكل شخص ولو بغير أمر من السلطات المختصة ان يقبض على أي متهم بجناية او جنحة في احدى الحالات الآتية : 1- اذا كانت الجريمة مشهودة ,2- اذا كان قد فر بعد القبض عليه قانوناً , 3- اذا كان قد حكم عليه غيابيا بعقوبة مقيدة للحرية , ب- لكل شخص ولو بغير أمر من السلطات المختصة ان يقبض على كل من وجد في محل عام في حالة سكر بيّن واختلال وأحدث شغباً او كان فاقداً صوابه )) .
( ) تنص المادة (103) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي : (( على كل فرد من أفراد الشرطة او عضو من أعضاء الضبط القضائي ان يقبض على أي من الأشخاص الآتي بيانهم : 1- كل شخص صدر أمر بالقبض علية من سلطة مختصة , 2- كل من كان حاملاً سلاحاً ظاهراً او مخبأ خلافاً لأحكام القانون , 3- كل شخص ظن لأسباب معقوله انه ارتكب جناية او جنحة عمدية ولم يكن له محل اقامة معين , 3- كل من تعرض لأحد أعضاء الضبط القضائي او أي مكلف بخدمة عامة في أداء واجبه )) .
( ) ينظر : نص المادة (95) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .
( ) تنص المادة (50) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على انه : (( أ- استثناء من الفقرة الاولى من المادة (49) يقوم المسؤول في مركز الشرطة بالتحقيق في اية جريمة اذا صدر اليه أمر من قاضي التحقيق او المحقق او اذا اعتقد ان احالة المخبر على القاضي او المحقق تؤخر به الاجراءات مما يؤدي الى ضياع معالم الجريمة او الاضرار بسير التحقيق او هرب المتهم على ان يعرض الاوراق التحقيقية على القاضي او المحقق حال فراغه منها , ب – يكون للمسؤول في مركز الشرطة في الأحوال المبينة في هذه المادة والمادة (49) سلطة محقق )) .
( ) تنص المادة (93) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي بانه : (( يشتمل الأمر بالقبض على اسم المتهم ولقبه وهويته واوصافه ان كانت معروفة ومحل اقامته ومهنته ونوع الجريمة المسندة اليه ومادة القانون المنطبقة عليها وتاريخ الامر وتوقيع من اصدره وختم المحكمة , ويجب اضافة الى البيانات المتقدمة ان يشتمل أمر القبض على تكليف أعضاء الضبط القضائي وافراد الشرطة بالقبض على المتهم وارغامه على الحضور في الحال اذا رفض ذلك طوعاً )).
( ) ينظر : د. محمد علي السالم عياد الحلبي : مرجع سابق , ص217.
( ) ينظر : نص المادة (108) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .
( ) ينظر : د. كمال محمد عواد : الاجراءات الجنائية لتقييد حرية المتهم , ط1, دار الفكر الجامعي , الاسكندرية , مصر , 2011 , ص131, ود. أحمد عبد الظاهر : استيقاف الأشخاص في قانون الإجراءات الجنائية , ط2, دار النهضة العربية , القاهرة , مصر , 2013 , ص104.
( ) ينظر : د. محمد عبد اللطيف فرج : شرح قانون الاجراءات الجنائية في جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي , ط1 , دار النهضة العربية , القاهرة , مصر , 2011 , ص144.
( ) ينظر : د. كمال محمد عواد : المرجع السابق , ص132 .
( ) ينظر : د. إبراهيم محمد إبراهيم : النظرية العامة للقبض على الأشخاص في قانون الإجراءات الجنائية , دار النهضة العربية , القاهرة , مصر , 1996 , ص125 .
( ) ينظر : نص المادة (79) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .
( ) ينظر : د. سردار علي عزيز : مرجع سابق , ص117 وما بعدها .
( ) ينظر : د. محمود نجيب حسني : شرح قانون الاجراءات الجنائية , مرجع سابق , ص595, ود. كمال محمد عواد : مرجع سابق , ص265 .
( ) ينظر : د. محمد علي سويلم : ضمانات الحبس الاحتياطي , مرجع سابق , ص 9 .
( ) ينظر : د. عبد الفتاح الصيفي وآخرون : مرجع سابق , ص 130 .
( ) ينظر : د. رمزي رياض عوض : الاجراءات الجنائية في القانون الانجلوأمريكي , دار النهضة العربية , القاهرة , مصر , 2009 , ص129, ود. محمد عبد اللطيف فرج : مرجع سابق , ص 363 .
( ) تنص المادة (109/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي بأنه : (( يجب توقيف المقبوض عليه إذا كان متهماً بجريمة معاقب عليها بالإعدام وتمديد توقيفه كلما اقتضت ذلك ضرورة التحقيق مع مراعاه المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) حتى يصدر قرار فاصل بشأنه من قاضي التحقيق او المحكمة الجزائية بعد انتهاء التحقيق الابتدائي او القضائي او المحاكمة )) , وتنص المادة (109/أ) من القانون ذاته على أن : (( إذا كان الشخص المقبوض علية متهماً بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة سنوات او بالسجن المؤقت او المؤبد فللقاضي ان يأمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً في كل مرة او يقرر اطلاق سراحه بتعهد مقرون بكفالة شخص ضامن او بدونها بأن يحضر متى طلب منه ذلك إذا وجد القاضي ان اطلاق سراح المتهم لا يؤدي الى هروبه ولا يضر بسير التحقيق )) .
( ) تنص المادة (110/أ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي بأنه : (( إذا كان المقبوض عليه متهما بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة ثلاثة سنوات او اقل او بالغرامة فعلى القاضي ان يطلق سراحه بتعهد مقرون بكفالة او بدونها مالم يرى ان اطلاق سراحه يضر بسير التحقيق او يؤدي الى هروبه )) .
( ) تنص المادة (110/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي بأنه : (( اذا كان المقبوض علية متهماً بمخالفة فلا يجوز توقيفه الا اذا لم يكن له محل اقامة معيين )) .
( ) تنص المادة (157) من القانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي بأنه : (( للمحكمة في أي وقت أثناء نظر الدعوى ان تقرر اطلاق سراح المتهم الموقوف بكفالة او بدونها مالم يكن متهماً بجريمة معاقب عليها بالإعدام ولها ان تقرر القبض عليه وتوقيفة ولو كان قد سبق صدور قرار بأطلاق سراحه على ان تبين في القرار الذي تصدره الاسباب التي استندت عليه في توقيفة )) .
( ) ينظر : قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (101) في 22/6/1999 , والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3381 في 5/7/1999 .
( ) ينظر : نص المواد (109/أ , 109/ج ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .
( ) ينظر : نص المادة (111) من ذات القانون اعلاه .
( ) ينظر : نص المادة (112) من القانون اعلاه .
( ) ينظر : د. عادل يوسف الشكري : مباحث معمقة في فقه الإجراءات الجزائية , ط1 , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , لبنان , 2014, ص92 .
( ) ينظر : د. محمد عبدالله المر : مرجع سابق , ص92 .
( ) ينظر : صالح عبد الزهرة الحسون : أحكام التفتيش وآثاره في القانون العراقي والمقارن , اطروحة دكتوراه , كلية القانون , جامعة بغداد , بغداد , العراق , 1979 .
( ) ينظر : جاسم خريبط خلف : معالجات في جديد القانون الجنائي , ط1 , منشورات زين الحقوقية والادبية , بيروت , لبنان , 2017 , ص41 .
( ) ينظر : إبراهيم محمد إبراهيم : النظرية العامة للقبض على الأشخاص في قانون الإجراءات الجنائية , دار النهضة العربية , القاهرة , مصر , 1996, ص168 .
( ) تنص المادة (45) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه : (( لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحكام المبينة في القانون او في حالة طلب المساعدة من الداخل او في حالة الحريق او الغرق او ما شابه ذلك )) , وتنص المادة (46) من ذات القانون بأنه : (( في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي ان يفتشه وإذا كان المتهم انثى وجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي )).
( ) تنص المادة (73/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على أنه : (( يجوز تفتيش أي مكان دون مراعاه الشروط السابقة في حالة طلب المساعدة ممن يكون في داخله أو حدوث حريق أو غرق أو ما شابه ذلك من أحوال الضرورة )) .
( ) ينظر : قرار محكمة النقض المصرية ذي الرقم 7620 لسنة 85 جلسة 6/11/2016 المنشور على الموقع الالكتروني الآتي :- http://www.cc.gov.eg/couts , تاريخ الزيارة في 3/8/2018 .
( ) ينظر : نص المادة (79) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .
( ) ينظر : قرار محكمة النقض المصرية ذي الرقم 29953 لسنة 86 في 27/4/2017 والمنشور على الموقع الالكتروني :- http://www.cc.gov.eg/couts, تاريخ الزيارة 1/8/2018 .
( ) ينظر:منى جاسم الكواري: التفتيش شروطه وحالات بطلانه, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, لبنان, 2008, ص32.
( ) ينظر : جلال حماد عرميط الدليمي : مرجع سابق , ص87 .
( ) تنص المادة (3) من قانون السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 بأنه : (( يخول رئيس الوزراء في حالة الطوارئ وفي حدود منطقة اعلانها بالسلطات الاستثنائية المؤقتة التالية : أولاً – بعد استحصال مذكرة قضائية للتوقيف او التفتيش الا في حالة ملحة للغاية , ووضع قيود على حرية المواطنين او الاجانب في العراق , في الجرائم المشهودة او التهم الثابتة بأدلة او قرائن كافية فما يخص الانتقال والتجوال والتجمع والتجمهر والمرور والسفر من والى العراق وحمل او استخدام الاسلحة والذخائر والمواد الخطرة , ويمكن احتجاز المشتبه بسلوكهم وتفتيشهم او تفتيش منازلهم وأماكن عملهم , ولرئيس الوزراء تخويل هذه الصلاحيات او غيرها الى من يختاره من قياديين عسكرين او مدنيين , رابعاً – اتخاذ إجراءات احترازية على الطرود والرسائل البريدية والبرقيات ووسائل وأجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية كافة اذا ثبت استعمالها في الجرائم المشار إليها أعلاه , ويمكن فرض المراقبة على هذه الوسائل والاجهزة وتفتيشها وضبطها إذا كان ذلك يفضي إلى كشف الجرائم المذكورة أو يمنع وقوعها وذلك بعد استحصال مذكرة من الجهات القضائية المعنية لفترة زمنية معينة )) .
( ) تنص المادة (3) من قانون الطوارئ المصري رقم (162) لسنة 1958 بقولها : (( لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ ان يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية : أولاً – وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال )) .
( ) ينظر : د. صلاح الدين جمال الدين : الطعن في اجراءات التفتيش , دار الفكر الجامعي , الاسكندرية , مصر , بدون سنة نشر , ص10-11 .
( ) ينظر : د. حسن الجوخدار : التحقيق الابتدائي في قانون اصول المحاكمات الجزائية , ط1 , دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان , الأردن , 2008 , ص108 .
( ) ينظر : د. رمزي رياض عوض : الاجراءات الجنائية في القانون الانجلوأمريكي , مرجع سابق , 2009 , ص97 .
( ) ينظر : قرار محكمة النقض المصرية رقم 49705 لسنة 85 بتاريخ 10 / 5/2017 , المنشور على الموقع الالكتروني الآتي:- http://www.cc.gov.eg/couts تاريخ الزيارة في 1/8/2018 .
( ) ينظر : نص المادة (50) من قانون الاجراءات الجنائية المصرية .
( ) ينظر: سنان فاضل عبد الجبار : الحق في الكرامة الإنسانية وضمانات حمايته , رسالة ماجستير , كلية القانون , جامعة بغداد , بغداد , العراق , 2016 , ص152 .
( ) ينظر : نص المادة (82) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي , والمادة (51) من قانون الإجراءات الجنائية المصري .
( ) ينظر : نص المادة (86) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي والمادة (54) من قانون الاجراءات الجنائية المصري .
( ) تنص المادة (46) من قانون الاجراءات الجنائية المصري والتي جاء فيها : (( ... وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي )) .
( ) أشار اليه د. لورنس سعيد أحمد الحوامدة : الدفوع في قانون أصول المحاكمات الجزائية , ط1 , مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع , الجيزة , مصر , 2015 , ص121 .
( ) ينظر : د. لورنس سعيد أحمد الحوامدة : المرجع نفسه , ص122 .
( ) ينظر : قرار محكمة النقض المصرية ذي الرقم 30770 لسنة 83 جلسة 15/2/2017 والمنشور على الموقع الالكتروني الآتي :- http://www.cc.gov.eg/couts تاريخ الزيارة في 1/8/2018 .
( ) ينظر : احمد المهدي وأشرف شافعي : التحقيق الجنائي الابتدائي وضمانات المتهم وحمايتها , دار الكتب القانونية , مصر , 2006 , ص74 , ود. عبد الحميد الشواربي : ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي , منشأة المعارف , الاسكندرية , مصر , 1988 , ص403.
( ) ينظر : جلال حماد عرميط الدليمي : مرجع سابق , ص 140 .
( ) ينظر:د. محمد الطراونة: ضمانات حقوق الانسان في الدعوى الجزائية,ط 1, دار وائل للنشر,عمان, الاردن,2003, ص93
( ) ينظر: د. محمد زكي أبو عامر : الاجراءات الجنائية , ط8 , دار الجامعة الجديدة , الاسكندرية , مصر , 2008 , ص563.
( ) ينظر : قرار محكمة النقض المصرية ذي الرقم 305513 لسنة 67 ق جلسة 4/5/2000, أشار الية سعيد محمود الديب : القبض والتفتيش , جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء , الجيزة , مصر , 2004 , ص42 .
( ) ينظر : سلمان عبيد عبد الله الزبيدي : شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وتعديلاته , ط1 , دار الكتب ببغداد , مكتبة القانون والقضاء , بغداد , العراق , 2015 , ص160 .
( ) ينظر : سلمان عبيد عبدالله الزبيدي : المرجع اعلاه , ص170 .
( ) ينظر : قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق ذي العدد 215/ هيأة عامة / 2010, في 30/3/2010, المنشور في النشرة القضائية لمجلس القضاء الاعلى , العدد الخامس عشر , 2010 , ص9 .
( ) ينظر : د. محمد زكي ابو عامر : مرجع سابق , ص564 .
( ) ينظر : المادة (130) والمادة (123) من قانون الإجراءات الجنائية المصرية .
( ) ينظر : قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق ذي العدد252/ هيأة عامة / 2008 في 28/4/2009 والمنشور على موقع محكمة التمييز الاتحادية في العراق الآتي : http://iraqja.iq/qanoun/view تاريخ الزيارة في 12/7/2018 .
( ) ينظر : نص المادة (124) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .
( ) ينظر: نص المادة (126) من القانون اعلاه.
( ) تنص المادة (126/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية بأنه: (( لا يجبر المتهم على الاجابة على الاسئلة التي توجه الية)) , ونصت المادة (179) من القانون ذاته بأنه : ((للمحكمة ان توجه للمتهم ما تراه من الاسئلة لكشف الحقيقة قبل توجيه التهمه الية او بعدها ولا يعد امتناعه على الاجابة دليلاً ضده)) , كما تنص المادة (19/رابعاً / و) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 بانه : (( لا يجوز ارغامه على الاعتراف وله الحق في الصمت وعدم الادلاء بإفادة دون ان يفسر هذا الصمت دليلاً على الادانة او البراءة )) .
( ) ينظر : نص المادة (127) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .
( ) ينظر : المواد (124, 125) من قانون الإجراءات الجنائية المصري .
( ) ينظر : قرار محكمة النقض المصرية ذي الرقم 44270لسنة 85 في 22/10/2016 والمنشور على موقع محكمة النقض المصرية الآتي : http://www.cc.gov.eg/couts تاريخ الزيارة 4/8/ 2018.
( ) ينظر : د. علي عبد القادر القهوجي : شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , لبنان , 2009 , ص303 .
( ) ينظر : د. محمد زكي أبو عامر : مرجع سابق , ص570 .
( ) ينظر : سلمان عبيد عبد الله الزبيدي : مرجع سابق , ص161 .
( ) ينظر : د. بشير سعد زغلول : الحبس الاحتياطي , ط1 , دار النهضة العربية , القاهرة , مصر , 2007 , ص10 .
( ) ينظر : نص المادة (70) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .
( ) ينظر : نصوص المواد (19, 21, 37, 40 ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ .
( ) ينظر : حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في 14/ يونيو/ حزيران 1984 في القضية رقم 105 لسنة 4 قضائية دستورية , متاح على الموقع الالكتروني الآتي :- http://www.cc.gov.eg تاريخ الزيارة 3/6/2018 .
( ) ينظر : د. احمد فتحي سرور : الشرعية والاجراءات الجنائية , دار النهضة العربية , القاهرة , مصر , 1977, ص149 .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 أ.د. عادل يوسف الشكري، علي حمود صاحب الهرموش

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.