الخيارات ذات الصلة بالبضائع المستوردة دراسة فقهية مقارنة بالقانون

المؤلفون

  • أ.د. أحمد سامي مرهون
  • أ.م.د. حمود عبد المجيد بهية

الملخص

    إن الأصل في عقد البيع أن يكون لازماً إذا وُجدت أركانه وشرطه. وبهذا تنتقل ملكية البيع إلى المشتري وملكية الثمن إلى البائع،والشارع المقدس راعى مصالح العباد، فشرّع لهم الخيارات، لغرض تحقق كمال الرضا بين المتعاقدين، وكذلك دفع الضرر والغبن، والإبتعاد عن المنازعات والخصومات. فالخيارات بأنواعها المختلفة تُعتبر رحمة للمتعاقدين، وذلك لغرض التروي أو المشاورة، والتأكد من مواصفات السلعة، فهي تحقق سهولة التجارة والقسط بين طرفي العقد، فعند تعرض أحد المتعاقدين للغش أو الغبن أو الضرر، فالخيار يدفع عنه
ذلك الظلم,

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

( ) سورة الأعراف: 155.

( ) سورة طه: 13.

( ) يُنظر: الصحاح: الجوهري، ج2: 652.

( ) سورة القصص: 68.

( ) التنقيح الرائع: المقداد السيوري، ج2: 43.

( ) مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام: السبزواري، ج17: 84.

( ) معجم مصطلحات الفقه الإسلامي وأصوله: مجمع اللغة العربية، ج2: 362.

( ) يُنظر: جواهر الكلام: النجفي، ج23: 3.

( ) يُنظر: جامع المقاصد: المحقق الكركي، ج4: 282.

( ) يُنظر: كتاب المكاسب: الأنصاري، ج5: 11-12.

( ) يُنظر: شرائع الإسلام: المحقق الحلي، ج2: 21.

( ) يُنظر: المختصر النافع: المحقق الحلي، ج2: 20-23.

( ) يُنظر: قواعد الأحكام: ج2: 64.

( ) يُنظر: الحدائق الناضرة: البحراني، ج19: 3.

( ) يُنظر: الدروس الشرعية: الشهيد الأول، ج3: 3-5.

( ) يُنظر: منهاج الصالحين: الحكيم، ج2: 60.

( ) يُنظر: المسائل المنتخبة: السيستاني، ص 314.

( ) يُنظر: اللمعة الدمشقية: الشهيد الأول، ج3: 477-511.

( ) يُنظر: تحقيق الدلائل في شرح تلخيص المسائل: الكني، ص 483.

( ) يُنظر: كتاب المكاسب: الأنصاري، ج5: 25.

( ) يُنظر: القاموس المحيط: الفيروز آبادي، مج1، ج2: 26.

( ) يُنظر: كتاب المكاسب: الأنصاري، ج5: 27.

( ) يُنظر: غنية النزوع: إبن زهرة الحلبي، ج1: 217.

( ) الخلاف: الطوسي، ج3: 7.

( ) يُنظر: المغني، إبن قدامة، ج3: 7.

( ) سنن أبي داود: أبو داود، ج4: 166.

( ) يُنظر: مختصر إختلاف العلماء، الجصاص، ج3: 46.

( ) الكافي: الكليني، ج5: 17؛ الخصال: الصدوقج18: 6.

( ) الكافي: الكليني، ج5: 17.

( ) يُنظر: شرائع الإسلام: المحقق الحلي، ج2: 21-22.

( ) يُنظر: تبصرة المتعلمين: العلاّمة الحلي، ص 122.

( ) يُنظر: الخلاف: الطوسي، ج3: 21.

( ) يُنظر: شرائع الإسلام: المحقق الحلي، ج2: 22.

( ) يُنظر: مختلف الشيعة: العلامة الحلي، ج5: 94.

( ) يُنظر: منهاج الصالحين، المعاملات: الخوئي، ص 29.

( ) القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.

( ) يُنظر: الخيارات القانونية وأثرها في العقود المدنية – مقارنة بالفقه الإسلامي: الدكتور، عزيز كاظم الخفاجي، ص 37-39.

( ) القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.

( ) يُنظر: الخيارات القانونية وأثرها في العقود المدنية: الدكتور الخفاجي، ص 37-39.

( ) يُنظر: الخلاف: الطوسي، ج3: 12.

( ) يُنظر: تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي، ج11: 36.

( ) الإنتصار: الشريف المرتضى، ج2: 207.

( ) تهذيب الأحكام: الطوسي، ج7: 23-24.

( ) الكافي: الكليني، ج5: 170.

( ) يُنظر: مختلف الشيعة: العلامة الحلي،ج5، ص97.

( ) تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي، ج19: 404.

( ) يُنظر: تحرير الأحكام: العلامة الحلي، ج2: 286.

( ) يُنظر: اللمعة الدمشقية: الشهيد الأول، ج3: 452-453.

( ) أحكام الإلتزام: الدكتور، حسن علي الذنون، ص127.

( ) يُنظر: أحكام الإلتزام: الدكتور، عبد المجيد الحكيم، ج2: 140-141.

( ) القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.

( ) يُنظر: أحكام الإلتزام: الدكتور، عبد المجيد الحكيم، ج2: 142-143.

( ) القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.

( ) يُنظر: أحكام الإلتزام: الدكتور، عبد المجيد الحكيم، ج2: 142-143.

( ) القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.

( ) من لا يحضره الفقيه: الصدوق، ج3: 127.

( ) الكافي: الكليني، ج5: 169.

( ) تهذيب الأحكام: الطوسي، ج7: 467.

( ) يُنظر: الخلاف: الطوسي، ج3: 9.

( ) يُنظر: شرائع الإسلام: المحقق الحلي، ج2: 23.

( ) يُنظر: تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي، ج11: 38.

( ) يُنظر: مختصر إختلاف العلماء، الجصاص، ج13: 527-528.

( ) يُنظر: الفتاوى الهندية: نظام، المكتبة الإسلامية، ج3: 38.

( ) يُنظر: المدونة الكبرى: رواية سحنون، ج3: 206-207.

( ) القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.

( ) يُنظر: شرائع الإسلام: المحقق الحلي، ج2: 25.

( ) يُنظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد: إبن رشد، ج3: 1313-1314.

( ) يُنظر: المغني، إبن قدامة، ج3: 518.

( ) القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.

( ) سنن النسائي: النسائي، ج7: 222.

( ) يُنظر: الخيارات القانونية: الدكتور، الخفاجي، ص 186.

( ) يُنظر: الصحاح: الجوهري، ج6: 2172.

( ) كتاب المكاسب: الأنصاري، ج5: 157.

( ) نظرية العقد، النظرية العامة للإلتزام: الدكتور، عبد الرزاق السنهوري، ج1: 446.

( ) نظرية العقد: الدكتور، حسين النوري، ص124.

( ) الوجيز في النظرية العامة للإلتزام: الدكتور، حسن علي الذنون، ج1: 106.

( ) سورة النساء: 29.

( ) يُنظر: تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي، ج11: 68.

( ) سورة البقرة: 188.

( ) يُنظر: كتاب المكاسب: الأنصاري، ج5: 159.

( ) سنن الترمذي: الترمذي، ج2: 265.

( ) السنن الكبرى: البيهقي، ج5: 570.

( ) الكافي: الكليني، ج5: 153.

( ) تهذيب الأحكام: الطوسي، ج7: 7.

( ) من لا يحضره الفقيه: الصدوق، ج3: 173.

( ) من لا يحضره الفقيه: الصدوق، ج3: 173.

( ) المعجم الأوسط: الطبراني، ج5:.

( ) يُنظر: تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي، ج11: 68.

( ) يُنظر: الذخيرة: القرافي، ج5: 112.

( ) يُنظر: كشاف القناع: البهوتي، ج3: 211-213.

( ) يُنظر: رد المحتار على الدر المختار – شرح تنوير الأبصار: إبن عابدين، ج7: 363.

( ) يُنظر: تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي، ج11: 69.

( ) يُنظر: القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951: المواد 121-125.

( ) يُنظر: الخيارات القانونية: الدكتور، الخفاجي، ص 83-84.

( ) الإنتصار: علم الهدى الشريف المرتضى، ج2: 210.

( ) يُنظر: تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي، ج11: 71.

( ) الكافي: الكليني، ج5: 171.

( ) تهذيب الأحكام: الطوسي، ج7: 22.

( ) يُنظر: تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي، ج11: 72-73.

( ) الكافي: الكليني، ج5: 172.

( ) يُنظر: المختار في أحكام الخيار: السبحاني، ص 280-286.

( ) يُنظر: كتاب المكاسب: الأنصاري، ج5: 233-236.

( ) مختار الصحاح: الرازي، ص226.

( ) شرائع الإسلام: المحقق الحلي، ج2: 26-27.

( ) كتاب المكاسب: الأنصاري، ج5: 244.

( ) مذكرات في العقود المسماة: الدكتور، سعدون العامري، ص42.

( ) القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.

( ) يُنظر: الوجيز في العقود المسماة: الدكتور، غني حسون طه، ج1: 74-75.

( ) من لا يحضره الفقيه: الصدوق، ج3: 171.

( ) الكافي: الكليني، ج5: 223.

( ) السنن الكبرى: البيهقي، ج5: 440.

( ) الخلاف: الطوسي، ج3: 6.

( ) يُنظر: تذكرة الفقهاء: العلامة الحلي، ج11: 77.

( ) يُنظر: غنية النزوع: إبن زهرة الحلبي، ج1: 220.

( ) يُنظر: جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وأئمة الحجاز والعراق: السبزواري،.

( ) يُنظر: الخلاف: الطوسي، ج3: 5.

( ) يُنظر: الموطأ: مالك بن أنس، ج2: 667.

( ) يُنظر: الأم: الشافعي، محمد بن إدريس ، ص75.

( ) يُنظر: المغني: إبن قدامة، ج3: 522.

( ) يُنظر: شرح فتح القدير، إبن الهمام، ج6: 309.

( ) يُنظر: غنية النزوع: إبن زهرة الحلبي، ج1: 220.

( ) القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.

( ) القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.

( ) القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.

( ) يُنظر: الخيارات القانونية: الدكتور، الخفاجي، ص 202-203.

( ) سورة الكهف: 79.

( ) يُنظر: كتاب العين: الفراهيدي، ج2: 263.

( ) قواعد الأحكام: العلامة الحلي، ج2: 72.

( ) مهذب الأحكام: السبزواري، ج17: 205.

( ) رد المحتار (حاشية إبن عابدين): إبن عابدين، ج4: 167.

( ) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: الحطاب، ج4: 427.

( ) حاشية الجمل على شرح المنهج: الجمل، ج4: 468.

( ) كشاف القناع: البهوتي، ج3: 215.

( ) القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.

( ) المقنعة: المفيد، ص596-597.

( ) الفتاوى الهندية: نظام الدين، ج3: 66.

( ) مواهب الجليل: الحطاب، ج4: 423.

( ) المهذب: الشيرازي، ج2: 84.

( ) الإقناع: الحجاوي، ج2: 95.

( ) المحلى شرح المجلى: إبن حزم، ج9: 337.

( ) الكافي: الكليني، ج5: 215-216.

( ) تهذيب الأحكام: الطوسي، ج7: 60.

( ) يُنظر: مهذب الأحكام: السبزواري، ج17: 205-206.

( ) يُنظر: الخيارات القانونية: الدكتور، الخفاجي، ص 335.

التنزيلات

منشور

12-08-2025

كيفية الاقتباس

أ.د. أحمد سامي مرهون, & أ.م.د. حمود عبد المجيد بهية. (2025). الخيارات ذات الصلة بالبضائع المستوردة دراسة فقهية مقارنة بالقانون. مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, 11(42 ج1), 64-79. https://journal.uokufa.edu.iq/index.php/kjlps/article/view/20900

##plugins.generic.shariff.share##