الأثر القانوني للتمييز بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية في النظام القانوني السوداني والسعودي والعمانيدراسة تطبيقية على أحكام المحاكم

المؤلفون

الملخص

كنت أتساءل منذ تسعينيات القرن الماضي وأنا طالب بكلية القانون جامعة الخرطوم، لماذا لم يفرد المشرع السوداني قانونا خاصا ومستقلا ينظم من خلاله الأعمال التجارية ويحدد فيه صفة التاجر، وظل هذا السؤال يشغل بالي واهتمامي خلال فترة عملي مستشارا بوزارة العدل إلى أن عملت أستاذا لتدريس مقرر القانون التجاري والشركات ببعض الجامعات السودانية والسعودية ثم العمانية ، حيث كان الخلاف كبيرا بين النظامين فبينما لم يميز النظام السوداني بين الأعمال التجارية والمدنية بل ترك ذلك للفقه واجتهادات القضاة حيث خلي تماما كل من قانون المعاملات المدنية لسنة1984 وتعديلاته وقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وتعديلاته من أي نص يميز بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية، عمد المشرع السعودي إلى تخصيص نظام خاص بالأعمال التجارية هو نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 22 بتاريخ 15/1/1250ه حيث استقل هذا النظام عن المعاملات المدنية وانفرد بأحكام وخصائص تميزه عن سائر الأنظمة وقد صنف الأعمال التجارية إلى أعمال أصلية وأخري تبعية وثالثة مختلطة وقسم الأصلية إلى أعمال مفردة وأخري تتم على سبيل –التكرار- المقاولة. أما النظام العماني فقد نهج ذات النهج السعودي مع الإختلاف في شروط التاجر وبالتالي شروط العمل التجاري ، فلم يشترط النظام العماني لإعتبار العمل تجاريا أن يكون قد تم بين تاجرين ، وهذا الخلاف يميز النظام العماني عن السعودي عن السوداني .  

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

التنزيلات

منشور

30-09-2025

كيفية الاقتباس

الأثر القانوني للتمييز بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية في النظام القانوني السوداني والسعودي والعمانيدراسة تطبيقية على أحكام المحاكم. (2025). مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, 13(49 ج2). https://journal.uokufa.edu.iq/index.php/kjlps/article/view/21853

##plugins.generic.shariff.share##