الضوابط الجزائية لحرية الاجتماع والتظاهر السلمي "دراسة مقارنة"

المؤلفون

  • ا.م.د علي حمزة عسل
  • احمد جبر محيسن

الكلمات المفتاحية:

الضوابط الجزائية لحرية الاجتماع والتظاهر السلمي دراسة مقارنة

الملخص

تتجلى أهمية موضوع بحثنا (الضوابط الجزائية لحرية الاجتماع والتظاهر السلمي- دراسة مقارنة) بان هذه الحرية أصبحت هي المنبر الذي يعبر فيه المواطنين عن أرائهم وأفكارهم حول الأوضاع العامة في الدولة والتعبير بكافة الوسائل المشروعة عن رضائهم أو سخطهم على القرارات التي تصدر من السلطة العامة,وكون الأغلبية من المواطنين حديثي العهد بالديمقراطية وممارسة الحريات العامة ومنها حقه الدستوري في ممارسة حرية الاجتماع والتظاهر السلمي,وهم بحاجة إلى ثقافة قانونية في هذا المجال لذا

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

(1) د. رمزي رياض عوض: القيود الواردة على حرية التعبير في قانون العقوبات والقوانين المكملة له، دار النهضة العربية،القاهرة، 2011, ص7

(2) د.عبد الحكيم ذنون :الحماية الجنائية للحريات,الفردية دراسة مقارنة,دار الشؤون الثقافية العامة,بغداد,ط1, 2005, ص106.

(3) د.علي حمزة عسل:المسؤولية الجنائية في التشريع الجنائي, بحث منشور في مجلة جامعة كربلاء,المجلد الثالث,العدد15, 2006,ص34.

(4) د.حسنين المحمدي:الخطر الجنائي ومواجهته, منشأة المعارف,الإسكندرية,2003, ص76 وما بعدها.

(5) د. محمد باهي أبو يونس: الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة، 2000 ، ص93.

(6) العلانية : مدلولها اللغوي هو الذيوع والانتشار والإظهار ، وفي معناها الاصطلاحي تعني اتصال علم الناس بقول أو فعل أو كتابة ، بحيث يمكن للجمهور معرفة الرأي والفكرة المنشورة أو المذاعة دون عائق ، يراجع : د. رمزي رياض عوض: مرجع سابق، ص57وما بعدها.

(7) (7)التحريض في اللغة هو الحث على الشيء، قال ألجواهري التحريض على القتال الحث والإحماء عليه ، قال الله تعالى ( يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال )سورة الأنفال آية 65، يراجع ابن منظور :لسان العرب،طبعة مرتبة على أوائل الكلمات,ج1,دار لسان العرب, بيروت ,2004 ص109

(8) (8) د. عبد المهيمن بكر: القسم الخاص في قانون العقوبات ( الجرائم المضرة بالمصلحة العامة)، دار النهضة العربية، القاهرة، 1970، ص227.

(9) د. رمزي رياض عوض: مرجع سابق, ص 67.

(10) د. طارق سرور: جرائم النشر والإعلام، ط2,دار النهضة العربية، القاهرة، 2008، ص455.

(11) د. عبد الله إبراهيم محمد مهدي: ضوابط التجريم والإباحة في جرائم الرأي, ط2, دار النهضة العربية, 2009, ص210.

(12) حددت المادة (19 /ف3) من قانون العقوبات العراقي وسائل العلانية بما يلي:

ا.الأعمال أو الإشارات أو الحركات إذا حصلت في طريق عام أو في محفل عام أو مكان مباح أو مطروق أو معرض لأنظار الجمهور أو إذا حصلت بحيث يستطيع رؤيتها من كان في مثل ذلك المكان أو إذا نقلت إليه بطريقة من الطرق الآلية.

ب- القول أو الصياح إذا حصل الجهر به أو ترديده في مكان مما ذكر أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك المكان أو إذا أذيع بطريقة من الطرق الآلية وغيرها بحيث يسمعه من لا دخل له في استخدامه.

ج- الصحافة والمطبوعات الأخرى وغيرها من وسائل الدعاية والنشر.

د- الكتابة والرسوم و الصور والشارات والأفلام ونحوها إذا عرضت في مكان مما ذكر أو إذا وزعت أو بيعت إلى أكثر من شخص أو عرضت للبيع في أي مكان.

(13) د. محمد عبد الجليل ألحديثي: جرائم التحريض وصورها في الجوانب الماسة بأمن الدولة الخارجي وفقاً للتشريع العراقي المقارن، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، 1984، ص169.

(14) د. رفعت عيد سيد: حرية التظاهر وانعكاس طبيعتها على التنظيم القانوني في جمهورية مصر العربية مع الإشارة إلى بعض الدول العربية، دراسة تحليلية نقدية , دار النهضة العربية, القاهرة,2011, ص119.

(15) د. محمد عبد الجليل ألحديثي: مرجع سابق، ص114.

(16) محمد جياد زيدان: التحريض العلني على الانقياد للقوانين, بحث منشور في مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية العدد (1), 2010, ص576.

(17) د. عبد الله إبراهيم محمد مهدي: روابط التجريم والإباحة في جرائم الرأي,مرجع سابق,ص194.

(18) أشار المشرع الجزائي العراقي للقصد الجزائي بتسمية القصد الجرمي وعرفت المادة (33) ق.ع.ع القصد الجرمي بأنه (توجيه الفاعل أرادته إلى الفعل المكون للجريمة هادفاً إلى نتيجة الجريمة التي وقعت أو أية نتيجة جرميه أخرى).

(19) د. أكرم نشأت إبراهيم : القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ، ط1، بدون ناشر، 1988,ص269.

(20) محمد عبد الله: جرائم النشر، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، 1951 ص460، أشار إليه د. مأمون محمد سلامة ، الأحكام العامة في جرائم امن الدولة ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1977 ص60 وما بعدها.

(21)عدلت مقدار الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بموجب قانون تعديل قانون الغرامات رقم 6 لسنة 2008, إذ نصت المادة الثانية منه على ما يلي( يكون مقدار الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل كالأتي:

أ‌- في المخالفات مبلغاً لا يقل عن (50000) خمسون ألف دينار ولا يزيد على (200000) مئتي ألف دينار.

ب‌- في الجنح مبلغا لا يقل عن (200001) مئتي ألف وواحد دينار ولا يزيد على (1000000) مليون دينار.

ج- في الجنايات مبلغا لا يقل عن (1000001) مليون وواحد دينار ولا يزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار. لذا اقتضى التنويه حول مقدار الغرامات المشار إليها ضمن دراستنا بأنها الآن معدلة بموجب القانون أعلاه.

(22) د. محمود نجيب حسني: المساهمة الجنائية في التشريعات العربية, دار النهضة العربية, القاهرة, ط2, 1992, ص393.

(23) د. عبد الله إبراهيم محمد المهدي: مرجع سابق, ص215.

(24) نصت المادة (212) من قانون العقوبات العراقي على ما يلي( يعاقب بالحبس من حرض بإحدى طرق العلانية على ارتكاب جنايات القتل أو السرقة أو الإتلاف أو الحريق أو غيرها من الجنايات التي من شأنها تكدير الأمن العام ولم يترتب على تحريضه نتيجة ).فهذه الجريمة من جرائم الخطر التي تتحقق بمجرد توافر السلوك الإجرامي دون اشتراط تحقق النتيجة الإجرامية,لكن تشترط أن يكون التحريض مباشراً على ارتكاب الجرائم المقررة بمتن المادة.وهذا ما ذهب إليه المشرع المصري في المادة (172) من قانون العقوبات,والمشرع الفرنسي بموجب المادة(24) من قانون الصحافة الفرنسي الصادر عام 1881 المعدل. يراجع د.يسرى حسن القصاص:الضوابط الجنائية لحرية الرأي والتعبير,دراسة مقارنة, دار الجامعة الجديدة,الإسكندرية,2014,ص240.

(25) د. عبد الله إبراهيم محمد المهدي: مرجع سابق.ص217.

(26) د.يسرى حسن القصاص:مرجع سابق,ص178-179.

(27) د. رمزي رياض عوض: مرجع سابق ص104.

(28) د. محمود نجيب حسني: مرجع سابق, ص392.

(29) منها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي رقم (2) لسنة 2006,ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي رقم (79) لسنة1428ه- 2007م.

(30) قررت المحكمة الجزائية المختصة في الرياض_ السعودية في 8/3/2014( سجن مغرد حرض على التظاهرات مدة (8) سنوات وإيقاف حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر).يراجع الربط الالكتروني.http://www.koial want.net.

(31) د. رمسيس بهنام: القسم الخاص في قانون العقوبات, منشأة المعارف, الإسكندرية, 1982, ص74.

(32) د. رمزي رياض عوض: مرجع سابق، ص303.

(33) أولى مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي - في العقوبات الواردة في المادة (4) منه أهمية على إثارة الفتنة والاعتداء على الشعائر الدينية للطوائف والأديان حرصاً منه على إبقاء البلد بعيداً عن الروح الطائفية ، كما أحال إلى قانون العقوبات كل فعل يعد جريمة لم يرد فيه نص في هذا المشروع.

(34) د. محمد عبد الجليل ألحديثي: مرجع سابق، ص69.

(35) الصياح هو عبارات لغوية ينطق بها لسان الجاني بصوت جهوري ، وكذا الغناء هو كلمات لغوية ينطق بها لسان الجاني يجودها بالنغم الموسيقي، ويجب أن يكون الصياح والغناء مسموعاً لا خافتاً أو هامسا ، وهذا هو معنى الجهر. يراجع د. تامر احمد عزات : الحماية الجنائية لأمن الدولة الداخلي, دراسة موضوعية إجرائية مقارنة، ط2, دار النهضة العربية,القاهرة,2007, ص255.

(36) د. رمسيس بهنام : مرجع سابق ، ص77.

(37) د.رمزي رياض عوض:مرجع سابق,ص303.

(38) د. عبد الفتاح بيومي حجازي: المبادئ العامة في جرائم الصحافة والنشر، بهجات للطباعة والتجليد، مصر،2009 ، ص133.

(39) د. حسني الجندي: الجندي في جرائم الاجتماعات العامة والمظاهرات والتجمهر في القانون المصري,دراسة مقارنة,دار النهضة العربية,القاهرة,2002-2003,ص127.

(40).قسم الفقه الجرائم إلى جرائم ضرر وجرائم خطر : فجريمة الضرر هي التي يتطلب القانون في ركنها المادي حدوث ضرر معين ، والضرر هو إزالة أو إنقاص مال ما ، مادياً كان هذا المال أو معنوياً، والمال هو كل ما يشبع حاجة إنسانية مادية كانت هذه الحاجة أم معنوية ، إما الخطر فيعتبر حدثاً أي تعديلاً في الكون الخارجي شأنه في ذلك شأن الحدث الضار، غاية الأمر انه لا يتمثل هذا التعديل في تحقيق ضرر فعلي وإنما في إيجاد حالة تنذر بالضرر ، فهو تعديل في الكون يحدث إما بفعل الطبيعة ، وإما بفعل إنسان أوجد حالة الخطر (سلوك ايجابي) أو الحجم عن منع تحققها (سلوك سلبي). يراجع د. رمسيس بهنام :النظرية العامة للقانون الجنائي ، منشأة المعارف الإسكندرية ،1977 ، ط3، ص567 وما بعدها.

(41) د. إبراهيم محمد اللبيدي : الحماية الجنائية لأمن الدولة, دار الكتب القانونية ، مصر ، 2010 ، ص25.

(42) د. احمد فتحي سرور: الوسيط في قانون العقوبات – القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، ط3، 1985، ص356.

(43)عُرِف الموظف في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 (المعدل) في المادة الأولى: ف3 ( كل شخص عهدت إليه وظيفة داخل ملاك الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة ) كذلك بين القانون المذكور في المادة 3 منه ( أن الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة ), إما المادة 19/2 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 فقد عرفت المكلف بخدمة عامة :كل موظف أو مستخدم أو عامل أنيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها أو الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء وأعضاء المجالس النيابية والإدارية والبلدية كما يشمل المحكمين والخبراء ووكلاء الدائنين (السنديكيين) والمصفين والحراس القضائيين وأعضاء مجالس إدارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت التي تساهم الحكومة أو إحدى دوائرها الرسمية أو شبه الرسمية في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت، وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة باجر أو بغير اجر.

(44) د.عماد عبد الحميد النجار: الوسيط في تشريعات الصحافة ، المكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ، 1985، ص271.

(45) د.عبد الفتاح بيومي حجازي: مرجع سابق، ص 115.

(46) د. طارق سرور: مرجع سابق, ص590.

(47) لم تعد إهانة رئيس الجمهورية في فرنسا جريمة يعاقب عليها القانون,فقد وافق البرلمان الفرنسي في 25/7/2013 على تعديل القانون الذي كان يجرم الإساءة إلى رئيس الجمهورية وإلغاء النص القانوني لهذه الجريمة لصالح حرية التعبير, بعد أن قضت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في مارس(آذار) بان فرنسا انتهكت حق متظاهر في حرية التعبير عندما قامت بتغريمه لحمله لافته عن الرئيس السابق نيكولاي ساركوزي(أغرب عن وجهي أيها الأحمق )يراجع الرابط الالكتروني www.France24.com .أما في التشريع المصري فقد وافق الرئيس المصري المؤقت في 5/8/2013 على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء المصري في 21/7/2013 المتضمن تعديل المادة(179)من قانون العقوبات وإلغاء عقوبة الحبس في جريمة إهانة رئيس الجمهورية والاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط(لا تقل عن عشرة الآف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه) يراجع الرابط الالكترونيwww.youm7.com .

(48) يذهب بعض الفقه إلى أن العلانية هي اتصال علم الجمهور بمعنى مؤذي معين تم التعبير عنه بالقول أو الفعل أو بالكتابة أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الرأي وتمثل أساس العقاب على جرائم العلانية، لأن خطورة هذه الجرائم على القيم والمصالح الاجتماعية والفردية التي يحميها القانون لا تكمن في العبارات المشينة فحسب وإنما في إعلانها للجمهور, يراجع د. شريف سيد كامل: جرائم الصحافة في القانون المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، ط2، 1997، ص34.

(49) د.يسرى حسن القصاص:مرجع سابق,ص271.

(50) د. عبد الله إبراهيم محمد المهدي : مرجع سابق ، ص334.

(51) د. طارق سرور: مرجع سابق ص541، د. شريف سيد كمال: مرجع سابق ص167.

(52) د. يسرى حسن القصاص:مرجع سابق,ص 272.

(53) د.عبد الله إبراهيم محمد المهدي: مرجع سابق, ص335.

(54) تعرف السلطة التقديرية بأنها عملية يعمل فيها القاضي فكره وعقله وتخضع ترجيحاته وملائماته بحيث تختلف من قاضي لأخر بالنسبة للقضية الواحدة, بل قد يختلف تقدير القاضي نفسه بصدد دليل معين في قضيتين مختلفتين . يراجع د.عبد العزيز خليل بدوي:الطعن بالنقض والطعن أمام المحكمة الإدارية العليا,ط1,دار الفكر العربي ,القاهرة ,1970,ص 23.

(55) د.عماد عبد الحميد النجار: مرجع سابق, ص288.

(56) يسرى حسن القصاص :مرجع سابق ,ص 276.

(57) د.رمسيس بهنام:القسم الخاص في قانون العقوبات, منشأة المعارف,الإسكندرية ,1982,ص402.

(58) د. طارق سرور: مرجع سابق, ص580.

(59) د. عبد الله إبراهيم محمد المهدي: مرجع سابق, ص338.

(60) د. طارق سرور: جرائم النشر والإعلام, مرجع سابق ,ص310.

(61)حكم جنايات مصر في 27/4/1939, المجموعة الرسمية, س40, رقم193,ص514.نقلاً عن د.يسرى حسن القصاص, مرجع سابق , ص287.

(62) د. شريف سيد كامل: مرجع سابق, ص171.

(63) د.يسرى حسن القصاص: مرجع سابق, ص272.

(64) د. احمد عبد الحميد الرفاعي: المسؤولية الجنائية الدولية للمساس بالمعتقدات والمقدسات الدينية, دار النهضة العربية, القاهرة, 2007, ص5.

(65) د.فاروق عبد البر:دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة,الجزء الأول,بدون ناشر,1988,ص 261.

(66) د.مصطفى محمود عفيفي:الحقوق المعنوية للإنسان بين النظرية والتطبيق ,دار الفكر العربي,القاهرة,1990,ص140.

(67) منها المشرع المصري الذي جرم المساس بالمعتقدات والشعائر الدينية في المواد(160-161)من قانون العقوبات المصري لسنة 1937المعدل .

(68) د. عبد الله إبراهيم محمد المهدي : مرجع سابق ص351.

(69) د. شريف سيد كامل: مرجع سابق, ص171.

(70)حكم محكمة مصر الابتدائية , 21 فبراير (شباط) لسنة 1924, رقم 8401, لسنة 1923. نقلا عن د.محمد السعيد عبد الفتاح :الحماية الجنائية لحرية العقيدة والعبادة,المركز القومي للإصدارات القانوني,القاهرة,ص 161.

(71) من تلك التشريعات قانون العقوبات السوري ,إذ نصت المادة (462) على ما يلي (من أقدم بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (208) على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو حث على الازدراء بإحدى تلك الشعائر عوقب ......) والمادة (208) عدت وسائل العلانية (1- الأعمال والحركات اذا حصلت في محفل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لأدخل له بالفعل, 2- الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الإلية بحيث يسمعهما في كلا الحاليين من لا دخل له بالفعل ,3-الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والإشارات والتصاوير على اختلافهما إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر). كما نصت على ركن العلانية المواد (473-474) من قانون العقوبات اللبناني وأورد وسائل العلانية في المادة (208) وهي نفس الوسائل الواردة في القانون السوري.

(72).د. طارق سرور: مرجع سابق, ص516.

(73) د.عادل عبد العال خراشي : جريمة التعدي على حرمة الأديان وازدرائها في التشريعات الجنائية الوضعية والتشريع الجنائي الإسلامي, ط1 ,المركز القومي للإصدارات القانونية ,القاهرة , بدون سنة نشر ,ص 54-56.

(74) د. واثبة داود السعدي: قانون العقوبات – القسم العام ، دار الحكمة, بغداد ، بدون سنة نشر ، ص14.

(75) د. عبد الله إبراهيم محمد المهدي : مرجع سابق ، ص356، د. طارق سرور : مرجع سابق ، ص525.

(76) أحكام النقض المصرية (الطعن رقم 653 سنة 11 ق-جلسة 27/11/1941), نقلا عن د.عبد الحميد ألشواربي :جرائم الصحافة والنشر, ط1,منشاة المعارف ,الإسكندرية ,1997, ص 94.

(77) د.عادل عبد العال خراشي :مرجع سابق , ص 117.

(78) يذهب رأي فقهي إلى انه يقصد بالشرف والاعتبار المكانة الاجتماعية التي يحتلها الإنسان في مجتمعه والتي تتكون من مجموع الصفات الموروثة والمكتسبة ومن علاقاته بغيره من أبناء المجتمع، والتي يتحدد في أساسها مركزه الاجتماعي وما يستحقه من احترام وتقدير بين مخالطيه,يراجع د. فتوح عبد الله الشاذلي: قانون العقوبات الخاص: الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، 1982، ص1 وما بعدها.

(79) د. علي عبد القادر القهوجي: شرح قانون العقوبات: القسم الخاص، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1999، ص173.

(80) أما التشريع المصري فقد عرف القذف في المادة (302/1)من قانون العقوبات بأنه (كل إسناد للغير بواسطة إحدى الطرق المبنية بالمادة (171) من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا, أوجبت احتقاره عند أهل وطنه ) فيما عرف التشريع الفرنسي في المادة (29) من قانون الصحافة الفرنسي بأنه (أخبار أو إسناد بواقعة تشكل اعتداء على الشرف أو الاعتبار لشخص أو لهيئة ) ويشترط لتحققها أن تقع الجريمة بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها بالمادة (23) من ذات القانون .في حين عرف بعض الفقه القذف بأنه (إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تستند إليه ,أو احتقاره إسناد علنيا عمديا) . يراجع د.عماد عبد الحميد النجار :النقد المباح , دار النهضة العربية , القاهرة ,1977,ص 258. و د. يسرى حسن القصاص ,مرجع سابق , ص 290.

(81) تباينت أراء الفقهاء حول أركان جريمة القذف، حيث ذهب رأي إلى أن جريمة القذف تتطلب ركنين هما ركن مادي قوامه عناصر ثلاثة هي الإسناد وان يكون ورد على واقعة معينة، لو صحت لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو احتقاره, وعلانية الإسناد وركن معنوي هو القصد الجزائي، وذهب رأي آخر إلى أن لجريمة القذف أركان ثلاثة هم إسناد واقعة معينة لو صحت لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو احتقاره وحصول الإسناد بطريقة من طرق العلانية وان يكون ذلك بقصد جزائي، بينما ذهب الرأي الثالث إلى انه لا توجد جريمة قذف إلا بتوفر خمسة أركان هي أن يكون القذف بإسناد أمر وان يكون هذا الأمر معيناً وان يكون القذف بإحدى طرق العلانية وان يكون من شأن الإسناد معاقبة المسند إليه قانوناً أو احتقاره وأخيرا القصد الجزائي، يراجع: د. احمد فتحي سرور: الوسيط في قانون العقوبات/ القسم الخاص، مرجع سابق, ص703, ود. محمود محمود مصطفى: شرح قانون العقوبات/ القسم الخاص، دار النهضة العربية, القاهرة, ط8، 1984، ص346.

(82) مصطفى مجدي هرجه: جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، 2001، ص13.

(83) حكم محكمة النقض المصرية 30/3/1964, المكتب الفني ,السنة 15ق, رقم 44,ص 218. نقلا عن د. عبد الحكم فوده : جرائم الإهانة العلانية ,دار المطبوعات الجامعية ,الإسكندرية ,1998,ص 34.

(84) يعرف الفقه الإسناد بأنه ( نسبة أمر أو واقعة إلى شخص معين بأية وسيلة من وسائل التعبير عن المعنى, فجوهر الإسناد (تعبير), والتعبير وسيلة لنقل الفكر أو المعنى من شخص لآخر على نحو يفهمه، وهو من هذه الزاوية له مدلول واسع سواءٌ من حيثُ وسائل التعبير أو من حيث أساليب هذا التعبير: يراجع د. محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1988، ص616.

(85) د. علي عبد القادر القهوجي: شرح قانون العقوبات / القسم الخاص، مرجع سابق، ص176.

(86) د. فتوح عبد الله الشاذلي : جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 2002، ص271 وما بعدها.

(87) د. عماد عبد الحميد النجار : الوسيط في تشريعات الصحافة ، المكتبة الانجلو مصرية ,مصر ،1985، ص239.

(88) د. عمر السعيد رمضان : شرح قانون العقوبات/القسم الخاص، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1986، ص359.

(89) مصطفى مجدي هرجه : مرجع سابق, ص20.

(90) د. علي عبد القادر القهوجي : مرجع سابق ص197.

(91) د. عبد الله إبراهيم محمد المهدي : مرجع سابق ص249.

(92) يعرف الباعث بأنه وليد أحساس الفرد , فهو مجموعة من العوامل النفسية الصادرة عن إحساس الفرد وميوله و عواطفه تدفعه بشكل عشوائي ودون تدبير إلى ارتكاب الجريمة .يراجع د.سعدية محمد كاظم :الاستفزاز , ط4, مطبعة العاني , بغداد,1984, ص91.ويعرف كذلك بأنه الدافع المحرك لإرادة الفاعل لإشباع حاجة معينة . يراجع د.ماهر عبد شويش الدرة : الأحكام العامة في قانون العقوبات , كلية القانون ,جامعة الموصل , 1990 , ص 307 .

(93)حكم محكمة النقض المصرية ,30/10/1939,مجموعة القواعد القانونية ,ج4, رقم 421,ص 589.نقلا عن د.يسرى حسن القصاص :مرجع سابق ,ص 308 .

(94) د. علي عبد القادر القهوجي : مرجع سابق ، ص204.

(95) د . محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات, مرجع سابق ، ص697.

(96) مصطفى مجدي هرجه: مرجع سابق, ص77.

(97) المادة (306) من قانون العقوبات المصري النافذ .

(98) د.يسرى حسن القصاص : مرجع سابق ,ص 312.

(99) نصت المادة (435) ق.ع بما يلي( إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه من غير علانية ........فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين).

(100) د. عمر الفاروق الحسيني : شرح قانون العقوبات- القسم الخاص , دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2009 ،ص146.

(101) د.يسرى حسن القصاص :مرجع سابق ,ص 314.

(102) د. عبد الله إبراهيم محمد المهدي : مرجع سابق ، ص253.

(103) د. عمر الفاروق الحسيني: مرجع سابق، ص148.

(104) د.عبد الحكم فوده :مرجع سابق ,ص 171.

(105) د.عمر السعيد رمضان : شرح قانون العقوبات –القسم الخاص ,دار النهضة العربية,القاهرة,1986 , ص 398

(106) د. حسني الجندي: مرجع سابق، ص8.

(107) د. حسن محمد هند: النظام القانوني لحرية التعبير- الصحافة والنشر، دراسة قانونية, دار الكتب القانونية، القاهرة، 2005، ص15.

(108) د. يسرى حسن القصاص: مرجع سابق، ص10.

(109) د. الشافعي محمد بشير: قانون حقوق الإنسان ,منشأة المعارف، الإسكندرية، 2009، ص206.

(110) تمت قراءة المشروع للمرة الأولى بتاريخ 22/11/2011 ولم يتم لحد الآن عرضه للقراءة الثانية لغرض تشريعه وحسب كتاب لجنة الثقافة والإعلام المرقم 362 ل ث ع في 10/10/2012 الموجه إلى رئاسة مجلس النواب.

(111) لم يجد الباحث في مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي أية من الضوابط الجزائية بخصوص الاجتماعات والتظاهرات المحظورة التي تخالف الإجراءات الإدارية التي تقوم بها سلطة الضبط الإداري من حيث ضرورة تقديم الإخطار والترخيص لتسيير أو الاشتراك في التظاهرة أو الاجتماع ومنع أو تفريق الاجتماع أو التظاهرة إذا اكتفى المشروع في المادة (13) منه على إعادة صياغة بعض الجرائم الواردة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 مثل الاعتداء والتخريب والإهانة للرموز والشعائر الدينية مما يوحي إن المشروع يحاول أن يعالج أفعال جرميه قد تؤدي إلى بث الفتنة الطائفية لخطورة الوضع الراهن في العراق.متناسيا ضرورة إقرار جزاءات عن الاشتراك في الاجتماع أو التظاهر المخالف للتنظيم الإداري للحد من التجاوزات على حماية الحرية .

(112) التجمهر: يذهب جانب من الفقه في تعريف التجمهر إلى انه التوافق أو توارد الخواطر على ارتكاب الجرائم، ويذهب جانب أخر إلى القول بأنه تجمع خمسة أشخاص فأكثر في طريق عمومي أو في محل عمومي ويكون من شأنه جعل السلم في خطر: يراجع د.رمزي رياض عوض– مرجع سابق، ص239، وقد جرم المشرع العراقي التجمهر في المواد من 220- 222 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل .

(113) تم الاعتماد في ذكر تلك المعلومات على مقابلة شخصية مع السيد قاضي تحقيق محكمة النجف الشرف في 7/10/2013، إذ تنص المادة 240 من قانون العقوبات على ما يلي ( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من خالف الأوامر الصادرة من موظف أو مكلف بخدمة عامة أو من مجالس البلدية أو هيأة رسمية أو شبه رسمية ضمن سلطاتهم القانونية أو لم يتمثل لأوامر أية جهة من الجهات المذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات وذلك دون الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون).

(114) المادة(20) من مرسوم الاجتماعات والمظاهرات رقم 25 لسنة 1954 الملغى.

(115) المادة(8) من قانون الاجتماعات والمظاهرات رقم 115 لسنة 1959 ، ولم يجد الباحث أي نص يشير إلى إلغاء القانون وعليه يعتبر من الجانب القانوني ساري المفعول لحد الآن مما يؤدي إلى وجود قانونين ينظمان ممارسة حرية الاجتماع والتظاهر السلمي في العراق حالياً.

(116) المادة (11) من قانون الاجتماعات والمظاهرات رقم 14 لسنة 1923 المصري الملغى.

(117) المادة (21) من قانون الاجتماعات والمواكب والتظاهرات المصري الجديد رقم 107 لسنة 2013.

(118) المادة (431-9) من قانون العقوبات الفرنسي العام لسنة 1992.

(119) المادة (21) من مرسوم الاجتماعات والمظاهرات رقم 25 لسنة 1954 الملغى.

(120) المادة (11) من قانون الاجتماعات العامة والمظاهرات المصري رقم 14 لسنة 1923 الملغى.

(121) المادة ( 431-9-2) من قانون العقوبات الفرنسي العام لسنة1992.

(122) المادة ( 431- 4) من قانون العقوبات الفرنسي العام.

(123) المادة ( 431- 5) من قانون العقوبات الفرنسي العام.

(124)د. حسني الجندي: مرجع سابق, ص183.

(125) د. عمرو احمد حسبو : مرجع سابق ، ص139.

(126) القسم ( 5- توقيت التجمع ) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 19 لسنة 2003.

(127) ينص القسم (7- العقوبات ) من أمر سلطة الائتلاف رقم 19 لسنة 2003 على ما يلي( كل من يخالف هذا الأمر يعرض نفسه للاحتجاز وإلقاء القبض عليه ومحاكمته ، والحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة إذا أدين).

(128) المادة (3/ج) من قانون الاجتماعات العامة و المظاهرات رقم (115) لسنة 1959.

(129)المادة (8) من قانون الاجتماعات العامة والمظاهرات رقم 115 لسنة 1959.

(130) المادة (16) من مرسوم الاجتماعات العامة والمظاهرات رقم 25 لسنة 1954 الملغى.

(131) المادة (4) من مرسوم الاجتماعات العامة والمظاهرات رقم 25 لسنة 1954 الملغى.

(132) المادة (21) من مرسوم الاجتماعات العامة والمظاهرات رقم 25 لسنة 1954 الملغى.

(133) المادة (5) من قانون الاجتماعات العامة والمظاهرات المصري رقم 14 لسنة 1923 الملغى.

(134) المادة (11) من قانون الاجتماعات العامة والمظاهرات المصري رقم 14 لسنة 1923 الملغى.

(135) نصت المادة (9) من قانون الاجتماعات والمظاهرات المصري رقم 107 لسنة 2013 ( يصدر وزير الداخلية قراراً بتشكيل لجنة دائمة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن لها ، تكون مهمتها وضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتامين الاجتماعات والمواكب والتظاهرات المخطر عنها، وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن أطار السلمية، وفقاً لإحكام القانون).

(136) د. حسني الجندي: مرجع سابق، ص54.

(137) د.محمد ماهر أبو العينين: الحقوق والحريات العامة وحقوق الإنسان في قضاء وإفتاء مجلس الدولة وقضاء النقض والدستورية العليا مع الإشارة للأساس الإسلامي لحقوق الإنسان(نظرة أولية) الكتاب الثاني,ط1,المركز القومي للإصدارات القانونية, القاهرة,2013, ص787.

(138)القسم الثالث – المظاهرات غير المشروعة / 3 من أمر سلطة الائتلاف رقم 19 لسنة 2003.

(139) المادة (4) من مرسوم الاجتماعات والمظاهرات رقم (25) لسنة/ 1954 الملغى.

(140) المادة (16) من مرسوم الاجتماعات والمظاهرات رقم 25 لسنة 1954 الملغى.

(141) المادة (21) من مرسوم الاجتماعات والمظاهرات رقم 25 لسنة 1954 الملغى.

(142) المادة(5) من قانون الاجتماعات والمظاهرات المصري رقم 14 لسنة 1923 الملغى.

(143) المادة (11) من قانون الاجتماعات والمظاهرات المصري رقم 14 لسنة 1923 الملغى.

(144) المادة (5) من قانون الاجتماعات والمظاهرات المصري رقم 107 لسنة 2013النافذ.

(145) المادة (14) من قانون الاجتماعات والمظاهرات المصري رقم 107 لسنة 2013.

(146) المادة (20) من قانون الاجتماعات والمظاهرات المصري رقم 107 لسنة 2013.

(147) د. حسني الجندي : مرجع سابق ، ص94.

(148) القسم السادس – الأشياء المحظورة من أمر سلطة الائتلاف رقم (19) لسنة2003.

(149) المادة 74/ أولا من قانون العقوبات العسكري العراقي رقم 19 لسنة 2007 المعدل.

(150) المادة 27 / رابعاً – أ من قانون الأسلحة العراقي رقم 13 لسنة 1992 المعدل.

(151) المادة 27 / رابعاً – ب من قانون الأسلحة رقم 13 لسنة 1992 المعدل.

(152) المادة (6) من قانون الاجتماعات والمظاهرات المصري رقم 107 لسنة 2013.

(153) المادة(17) من قانون الاجتماعات والمظاهرات المصري رقم 107 لسنة 2013.

(154) المادة(20) من قانون الاجتماعات والمظاهرات المصري رقم 107 لسنة 2013.

(155) تنص المادة (7) من قانون الاجتماعات والمظاهرات المصري رقم 107 لسنة 2013 بما يلي ( يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن العام أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين، أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر).

(156) المادة (18) من قانون الاجتماعات والمظاهرات المصري رقم 107 لسنة 2013.

(157) د.أمل محمد حمزة عبد المعطي: حق الإضراب والتظاهر في النظم السياسية المعاصرة،دراسة مقارنة, دار النهضة العربية,القاهرة,2012, ص396.

قائمة المراجع:

أولا:المعاجم اللغوية

ابن منظور :لسان العرب،طبعة مرتبة على أوائل الكلمات,ج1,دار لسان العرب, بيروت ,2004.

ثانيا:الكتب القانونية

1. د.إبراهيم محمد اللبيدي : الحماية الجنائية لأمن الدولة, دار الكتب القانونية ، مصر ، 2010 .

2. د.احمد عبد الحميد الرفاعي: المسؤولية الجنائية الدولية للمساس بالمعتقدات والمقدسات الدينية, دار النهضة العربية, القاهرة, 2007.

3. د.احمد فتحي سرور: الوسيط في قانون العقوبات – القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، ط3، 1985،

4. د.أكرم نشأت إبراهيم : القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ، ط1، بدون ناشر، 1988.

5. د.الشافعي محمد بشير: قانون حقوق الإنسان ,منشأة المعارف، الإسكندرية، 2009.

6. د.أمل محمد حمزة عبد المعطي: حق الإضراب والتظاهر في النظم السياسية المعاصرة،دراسة مقارنة, دار النهضة العربية,القاهرة,2012.

7. د.تامر احمد عزات : الحماية الجنائية لأمن الدولة الداخلي, دراسة موضوعية إجرائية مقارنة، ط2, دار النهضة العربية,القاهرة,2007.

8. د.حسن محمد هند: النظام القانوني لحرية التعبير- الصحافة والنشر، دراسة قانونية, دار الكتب القانونية، القاهرة، 2005.

9. د.حسني الجندي: الجندي في جرائم الاجتماعات العامة والمظاهرات والتجمهر في القانون المصري,دراسة مقارنة,دار النهضة العربية,القاهرة,2002-2003.

10. د.حسنين المحمدي:الخطر الجنائي ومواجهته, منشأة المعارف,الإسكندرية,2003.

11. د.رفعت عيد سيد: حرية التظاهر وانعكاس طبيعتها على التنظيم القانوني في جمهورية مصر العربية مع الإشارة إلى بعض الدول العربية، دراسة تحليلية نقدية , دار النهضة العربية, القاهرة,2011.

12. د.رمزي رياض عوض: القيود الواردة على حرية التعبير في قانون العقوبات والقوانين المكملة له، دار النهضة العربية،القاهرة، 2011.

13. د.رمسيس بهنام :النظرية العامة للقانون الجنائي , ط3، منشأة المعارف الإسكندرية ،1977 .

14. د.رمسيس بهنام: القسم الخاص في قانون العقوبات, منشأة المعارف, الإسكندرية, 1982.

15. د.سعدية محمد كاظم :الاستفزاز , ط4, مطبعة العاني , بغداد,1984.

16. د.شريف سيد كامل: جرائم الصحافة في القانون المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، ط2، 1997.

17. د. طارق سرور: جرائم النشر والإعلام، ط2,دار النهضة العربية، القاهرة، 2008.

18. د.عادل عبد العال خراشي : جريمة التعدي على حرمة الأديان وازدرائها في التشريعات الجنائية الوضعية والتشريع الجنائي الإسلامي, ط1 ,المركز القومي للإصدارات القانونية ,القاهرة , بدون سنة نشر .

19. د.عبد الحكم فوده : جرائم الإهانة العلانية ,دار المطبوعات الجامعية ,الإسكندرية ,1998.

20. د.عبد الحكيم ذنون :الحماية الجنائية للحريات,الفردية دراسة مقارنة,دار الشؤون الثقافية العامة,بغداد,ط1, 2005.

21. د.عبد الحميد ألشواربي :جرائم الصحافة والنشر, ط1,منشاة المعارف ,الإسكندرية ,1997.

22. د.عبد العزيز خليل بدوي:الطعن بالنقض والطعن أمام المحكمة الإدارية العليا,ط1,دار الفكر العربي ,القاهرة ,1970.

23. د.عبد الفتاح بيومي حجازي: المبادئ العامة في جرائم الصحافة والنشر، بهجات للطباعة والتجليد، مصر،2009 .

24. د.عبد الله إبراهيم محمد مهدي: ضوابط التجريم والإباحة في جرائم الرأي, ط2, دار النهضة العربية, 2009.

25. د.عبد المهيمن بكر: القسم الخاص في قانون العقوبات ( الجرائم المضرة بالمصلحة العامة)، دار النهضة العربية، القاهرة، 1970.

26. د.علي عبد القادر القهوجي: شرح قانون العقوبات: القسم الخاص، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1999.

27. د.عماد عبد الحميد النجار : الوسيط في تشريعات الصحافة ، المكتبة الانجلومصرية ,مصر ،1985.

28. د.عماد عبد الحميد النجار :النقد المباح , دار النهضة العربية , القاهرة ,1977.

29. د.عمر السعيد رمضان : شرح قانون العقوبات –القسم الخاص ,دار النهضة العربية,القاهرة,1986 .

30. د.عمر الفاروق الحسيني : شرح قانون العقوبات- القسم الخاص , دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2009 .

31. د.فاروق عبد البر:دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة,الجزء الاول,بدون ناشر,1988.

32. د. فتوح عبد الله الشاذلي : جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 2002.

33. د. فتوح عبد الله الشاذلي: قانون العقوبات الخاص: الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، 1982.

34. د. مأمون محمد سلامة ، الأحكام العامة في جرائم امن الدولة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ,1977 .

35. د. ماهر عبد شويش الدرة : الأحكام العامة في قانون العقوبات , كلية القانون ,جامعة الموصل , 1990 .

36. د.محمد السعيد عبد الفتاح :الحماية الجنائية لحرية العقيدة والعبادة,المركز القومي للإصدارات القانوني,القاهرة.

37. د. محمد باهي أبو يونس: الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر،القاهرة، 2000 .

38. د. محمد عبد الجليل ألحديثي: جرائم التحريض وصورها في الجوانب الماسة بأمن الدولة الخارجي وفقاً للتشريع العراقي المقارن، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، 1984.

39. محمد عبد الله: جرائم النشر، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، 1951.

40. د. محمد ماهر أبو العينين: الحقوق والحريات العامة وحقوق الإنسان في قضاء وإفتاء مجلس الدولة وقضاء النقض والدستورية العليا مع الإشارة للأساس الإسلامي لحقوق الإنسان(نظرة أولية) الكتاب الثاني,ط1,المركز القومي للإصدارات القانونية, القاهرة,2013.

41. د. محمود محمود مصطفى: شرح قانون العقوبات/ القسم الخاص، دار النهضة العربية, القاهرة, ط8، 1984.

42. د. محمود نجيب حسني: المساهمة الجنائية في التشريعات العربية, ط2, دار النهضة العربية, القاهرة, 1992.

43. د.محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1988، ص616.

44. مصطفى مجدي هرجه: جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، 2001.

45. د.مصطفى محمود عفيفي:الحقوق المعنوية للإنسان بين النظرية والتطبيق ,دار الفكر العربي,القاهرة,1990.

46. د.واثبة داود السعدي: قانون العقوبات – القسم العام ، دار الحكمة, بغداد ، بدون سنة نشر .

47. د.يسرى حسن القصاص: الضوابط الجنائية لحرية الرأي والتعبير,دراسة مقارنة, دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية, 2014.

ثالثا: البحوث

1. د.علي حمزة عسل:المسؤولية الجنائية في التشريع الجنائي, بحث منشور في مجلة جامعة كربلاء,المجلد الثالث,العدد15, 2006.

2. محمد جياد زيدان: التحريض العلني على الانقياد للقوانين, بحث منشور في مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية العدد (1), 2010.

رابعا: التشريعات

1. قانون الصحافة الفرنسي الصادر في (29/تموز-يوليو/1881).

2. قانون الاجتماعات والمظاهرات رقم 14 لسنة 1923 المصري الملغى.

3. قانون العقوبات المصري لسنة 1937المعدل.

4. قانون العقوبات اللبناني لسنة 1943 المعدل.

5. قانون العقوبات السوري لسنة 1949 المعدل.

6. مرسوم الاجتماعات والمظاهرات رقم 25 لسنة 1954 العراقي الملغى.

7. قانون الاجتماعات والمظاهرات رقم 115 لسنة 1959العراقي النافذ .

8. قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

9. قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991العراقي المعدل.

10. قانون الأسلحة العراقي رقم 13 لسنة 1992 المعدل.

11. قانون العقوبات الفرنسي العام لسنة 1992.

12. أمر سلطة الائتلاف الموقتة المنحلة رقم 19 لسنة 2003.

13. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي رقم (2) لسنة 2006.

14. نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي رقم (79) لسنة1428ه- 2007م.

15. قانون العقوبات العسكري العراقي رقم 19 لسنة 2007 المعدل.

16. قانون الاجتماعات والمواكب والتظاهرات المصري الجديد رقم 107 لسنة 2013.

خامسا: مشاريع القوانين

مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي

سادسا:المواقع الالكترونية

1. الرابط الالكتروني www.France24.com .

2. الربط الالكتروني.http://www.koial want.net

3. الرابط الالكترونيwww.youm7.com .

التنزيلات

منشور

05-06-2014

كيفية الاقتباس

عسل ع. ح., & محيسن ا. ج. (2014). الضوابط الجزائية لحرية الاجتماع والتظاهر السلمي "دراسة مقارنة". مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, 5(19), 7-66. https://journal.uokufa.edu.iq/index.php/kjlps/article/view/9604

##plugins.generic.shariff.share##