الحماية المدنية والدولية للعلامة التجارية من المنافسة غير المشروعة
الكلمات المفتاحية:
الحماية المدنية والدولية للعلامة التجارية من المنافسة غير المشروعةالملخص
يعمد التجار غالباً في غمرة استهدافهم اجتذاب العملاء إلى ربط محلاتهم التجارية بأسماء وعناوين تجارية تُميزها عن غيرها من المحلات التجارية ولا يقف السعي وراء اجتذاب العملاء عند هذا الحد وانما يتعداه لتمييز سلعهم ومنتجاتهم وخدماتهم بعلامات تُميزها ايضاً عن سلع وخدمات الاخرين باعتبار هذه العلامات من اهم وسائل التعريف بالسلع والخدمات وعلى ذلك فإن العلامة التجارية تؤدي وظيفة مزدوجة : فهي وسيلة المنتج او التاجر او مقدّم الخدمة لتمييز المنتجات أو الخدمات التي يقدمها عن منتجات وخدمات منافسيه من جهة كما إنها وسيلة المستهلك للتعرف على السلعة او الخدمة التي ينشدها بحيث لا يختلط عليه الامر في تمييزها عن منتجات وخدمات الآخرين . ووصولاً لتحقيق مزايا اقتصادية هامة تجسد في انخفاض الاثمان وتحقيق جودة عالية للسلع والخدمات عملت الدول على تشجيع المنافسة بين المنتجين ومقدمي الخدمات معترفة للمنتج او مقدم الخدمة الذي يعمل على تحسين خدماته ومنتجاته بحيث تنال ثقة العملاء بالحق في الاستئثار باستعمال علامة تجارية تميز تلك المنتجات او الخدمات ومقررة في نفس الوقت ان تحول دون غيره واستعمال نفس العلامة او علامة تجارية مشابهة او مماثله في تمييز منتجات او خدمات مماثلة.
التنزيلات
المراجع
انظر المادة الاولى من قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي رقم 21لسنة 1957
علي كاظم الرفيعي ،القانون التجاري،مكتبة السنهوري ،بغداد 2009،ص210.
باسم محمد صالح ،القانون التجاري ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،بغداد ،1980،ص166
انظر المادة 186 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951تقابلها المادة 163من القانون المدني المصري تقابلها المادة 1382من القانون المدني الفرنسي.
شكري احمد السباعي ،الوسيط في القانون التجاري ،الجزء الثالث،مكتبة المعارف ،الرباط،1986،ص343.
هذا ماقضت به محكمة النقض المصرية بانه يعد تجاوز لحدود المنافسة المشروعة ارتكاب اعمال مخالفة للقانون والعادات او استخدام وسائل مخالفة لمبادئ الشرف والامانة في المعاملات .انظر مجموعة احكام النقض جلسة 25/6/1959،السنة العاشرة،رقم77،ص505.
احمد سويلم العمري،حقوق الانتاج الذهني،دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، القاهرة،1967،ص106
مصطفى كمال طه،القانون التجاري،مؤسسة الثقافة الجامعية،الاسكندرية،1979،ص176.وقد عرفتها المادة 33 من القانون التجاري النموذجي للدول العربية على النحو الاتي يعتبر عمل غير مشروع كل عمل من اعمال المنافسة يتنافى مع العادات الشريفة في المعاملات الصناعية والتجارية.
كامل عبد الحسين البلداوي ونوري طالباني وهاشم الجزائري،القانون التجاري،وزارة التليم العالي والبحث العلمي ،بغداد ،1979،ص324.
باسم محمد صالح ،مصدر سابق ،ص168.
- انظر الياس ناصيف ، الكامل في قانون التجارة الجزء الاول المؤسسة التجارية الطبعة الثانية بيروت 1985 ص263 وانظر سميحة القليوبي القانون التجاري دار النهضة العربية 75-1976 رقم 387 ص 316 وانظر فايز رضوان مبادئ القانون التجاري كلية الشرطة دبي 88-1989 رقم 324 ص394 .
- حكم محكمة استئناف القاهرة الدائرة الثامنة التجارية بتاريخ 29/2/1990 رقم 198 سنة 76 ق. اشار لذلك عبد المعين لطفي جمعة موسوعة القضاء في المواد التجارية دار الكاتب العربي للطباعة والنشر القاهرة 1976 رقم 618 ص 297 .
انظر نقض مصري جلسة 12/12/1949 في الطعن رقم 1212 ق المحاماة السنة الثلاثون .
انظر سميحة القيلوبي الموجز في الملكية الصناعية والتجارية القاهرة 1968 ص 298 .
يعقوب يوسف صرخوه ، النظام القانوني للعلامات التجارية ، مطبوعات جامعة الكويت ، الكويت 1992 ، ص188 .
أنظر سميحة القيلوبي الموجز في الملكية الصناعية دار النهضة العربية بدون تاريخ رقم 193 ، ص303 .
اكثم الخولي ، القانون التجاري ، ص383.
ادوار عيد ، الاعمال التجارية والتجار والمسسة التجارية ،مطبعة بافوس وشرتوني،بيروت،1971،ص505.
حمدي غالب الجغبير ، العلامات التجارية الجرائم الواقعة عليها وضمانات حمايتها ، الطبعة الاولى ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت،2012، 374.
عدنان عثمان برانبو،التنظيم القانوني للعالمة التجارية ،الطبعة الاولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت، 2012. ص802.
زينة غانم عبد الجبار الصفار ، المنافسة غير المشروعة للملكية الصناعية ، دراسة مقارنة ، الطبعة الاولى ، 2002، دار الحامد للنشر والتوزيع ، ص121.
عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير،الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، الجزء الاول، وزارة التعليم العاي والبحث العلمي ،بغداد، 1980،ص215.
حمدي غالب الجغبير ، مصدر سابق، 397.
محمد اسماعيل ، مصدر سابق، ص217.
علي حسن يونس، مصدر سابق،ص234
سميحة القليوبي، القانون التجاري، الجزء الاول ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1978،ص212
علي حسن يونس ، مصدر سابق ، ص355.
عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير، مصدر سابق ، ص210.
ماهر فوزي حسني ، حماية العلامات التجارية ، رسالة ماجستير مقدمة الكلية الدراسات العليا ، الجامعة الاردنية ، 1998، ص63.
عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الاول ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، 2000، 1065.
عدنان غسان برانبو ، التنظيم القانوني للعلامات التجارية، مصدر سابق، ص808.
هذا ما اقرته محكمة النقض المصرية في احد قراراتها في 12 نوفمبر 1959 نقلاً عن اكثم الخولي ، الوسيط في قانون التجارة المقارن ، الجزء الاول ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1967، ص395.
حمدي غالب الجغبير ،مصدر سابق ،ص405.
صلاح زين الدين اسمر،الملكية الصناعية،والتجارية، الطبعة الاولى ،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،2000،ص390
يعرف عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية بانه العقد الذي يخول .بموجبة صاحب العلامة التجارية الحق باستعمالها خلال مدة زمنية معينة في مقابل اجر معلوم مع بقاء صاحب العلامة متحفظاً بملكيتها.نقلاً د-حسام الدين عبد الغني الصغير،الاتجاهات المدنية في حماية العلامة التجارية ،محاضرة القيت في الندوة الوطنية حول العلامات التجارية والتي اقيمت في مدينة دمشق للفترة من 22-23 كانون الاول 2003،ص53.
- أنظر المادة 35 من قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي المعدل رقم 21 لسنة 1957.
- شكري أحمد سباعي ، الوسيط في القانون التجاري المغربي ، ج3 ، مكتبة المعارف ، الرباط ، 1986 ، ص343.
- د.جوزيف نخلة سماحة ، المزاحمة غير المشروعة ، الطبعة الأولى ، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر ، 1991 ، ص50.
- ماهر فوزي حسني محمد ، حماية العلامات التجارية ، دار الثقافة للنشر ، عمان ، 2001 ، ص54.
- نصت المادة 163 من القانون المدني المصري على انه (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض).
- ثروت علي عبد الرحيم ، الوجيز في القانون التجاري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1988 ، ص183. وينظر كذلك حكم محكمة النقض المصرية في يونيه 1956 حيث ورد فيه (ان الدعوى المؤسسة على المنافسة غير المشروعة لاتخرج عن ان تكون دعوى مسؤولية عادية اساسها الفعل الضار فيحق لكل من اصابه ضررمن فعل المنافسة غير المشروعة ان يرفع الدعوى بطلب تعويض ما اصابه من ضررمن جراءها على كل من شارك في احداث هذا الضرر متى توفرت شروط تلك الدعوى وهي الخطا والضرر والرابطة السببية بين الخطاوالضرر.القرار المشار اليه في مجلة المحاماة ، العدد السابع ، السنة السابعة والثلاثون 1957 رقم 304 ص797.
- د.محسن شفيق ، الوجيز في القانون التجاري ، ج1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1971 ، ص303
- د.علي يونس ، مصدر سابق ، ص357.
-د.محسن شفيق ، مصدر سابق ، ص305.
- سميحة القليوبي ، القانون التجاري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1975 ، ص441.
- انظر المادة (7) من القانون المدني العراقي والتي وضعت ثلاث معايير للتعسف في استعمال الحق يمكن من خلالها معرفة هل كان الشخص متعسفاً ام لا .
- د.مصطفى كمال طه ، مصدر سابق ،ص285.
وهي تشتمل براء الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية والعلاقات الصناعية او التجارية وعلاقات الخدمة والاسم التجاري وكذلك قمع المنافسة غير المشروعة انظر محمد حسام محمد حسني , المرجع في المكتبة الادبية والفنية في ضوء أداء الفقه وإحكام القضاء , دار النهضة , القاهرة 1992 , ص205
صلاح زين الدين ، شرح التشريعات التجارية الصناعية والتجارية ، مصدر سابق، ص254.
انظر المواد (6-10) من اتفاقيه باريس لحماية الملكية الصناعية
51 علي صادق ابو هيف , القانون الدولي العام , ص12, منشأ المعارف الاسكندرية 1994 , ص116
يعقوب صرخوه, النظام القانوني للعلاقات التجارية , دار السلاسل للطباعة والنشر , الكوني ,1992, ص242
للحصول على نسخه من هذه الاتفاقية مع تقدير مفصل حول الوضع وفيها والتي بينت الدولة المنظمة اليها يمكن مراجعه موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (w:po) على شبكه المعلومات العالمية (الانترنيت) على الموقع التالي(www.wipo.int)
هي بلجيكا – البرازيل – فرنسا – جواتمالا – ايطاليا – هولندا- البرتغال – صربيا – اسبانيا – سويرا – السلفادور – ولكن على الرغم انها عدد الدول بتزايد مستمر وبكثافة كبيره حيث بلغ عدد الدول الاعضاء فيها 140 دوله حتى 1997
1 انظر الفقره الاولى من المادة من الاتفاقية باريس بشأنالحماية الصناعية لسنه 1983 م
انظر الفقره الثانية من المادة الثانية من الاتفاقية باريس 1883
انظر المادة (3) من اتفاقية باريس لعام 1883
الدكتور محمد حسام محمود لطفي , الملامح الاساسية للحماية القانونية لبراءات الاختراع , مجلة النيابيه العامة , العدد الثاني , السنه الخامسه . 1996, ص626, هامش10
الدكتور فؤذاد عبد المنعم رياض الوسيط في القانون الدولي الخاص , الجنسية , دار النهضة العربية القاهره . 1979, ص50 الدكتور محمد محمد طلعة القيسي , قانون السلام , منشأ المعاون الاسكندرية , 1978 , ص9
دكتور عباس الصراف وجورج خربون , المدخل الى علم القانون , دار الثقافة عمان , 1997,ص88
نصت المادة 4 من فقرة أ اتفاقية باريس 1883 على انه(( كل من اودع طبقا للقانون في احد ى الاتحاد طلبا للحصول على بداء اختراع او تسجيل نموذج او منفعة او رسم او نموذج صناعي او علامة صناعية او تجارية......)
يعقوب صرخوه، النظام القانوني للعلامات التجارية , مصدر سابق , ص248
حمدي , العلامات التجارية , مصدر سابق , ص432
انظر الماده 6 من اتفاقية باريس
يعقوب صرخوه , النظام القانوني للعلامات التجارية , مصدر سابق ,ص254
نصت المادة 6/1 على انه (تحدد شروط الابداع وتسجيل العلامات الصناعية او التجارية في كل دولة الاتحاد عن طريق تشريعها الوطني .
2 نصت المادة 6/2 ومع ذلك لا يجوز رفض طلب التسجيل علامة مودعه من قبل احد رعايا دوله من دولة في أي من دول الاتحاد او ابطالها صحتها استنادا الى عدم ابداعها او تسجيلها او تجديدها في دولة المنشأ
صلاح زين الدين , المدخل الى الملكية , دار الثقافة , عمان , 2004, ص174
صلاح زين الدين العلامات التجارية ، الطبعة الاولى ، دار الثقافة للنشر ، عمان ، 2009، ص287.
انظر المادة 6/6 من اتفاقية باريس.
عدنان غسان برانبو، التنظيم القانوني للعلامة التجارية ، مصدر سابق، ص44.
عبد المنعم احمد نوشه، العلامات التجارية ، مقالة منشورة على شبكة المعلومات العالمية الانترنت على الموقع التالي(www-wipo)
انظر المادة 3/3 ثالثاً من اتفاقية مدريد .
انظر المادة 2 من اتفاقية مدريد .
نصت المادة 4 /د من اتفاقية باريس على ماياتي (على كل من يرغب في الاستفادة من ايداع سابق ان يقدم اقرارا يبين فيه تاريخ ذلك الايداع والدولة التي تم فيها وتحدد كل دولة المهلة القصوى التي يتعين فيها تقديم هذا الاقرار........)
انظر المادة (9/رابعا) من اتفافية مدريد.
انظر المادة 4/ ثانيا/1 من اتفاقية مدريد .
انظر المادة 8/ ثانيا من اتفاقية مدريد.
- عدنان غسان برانيو ، مصدر سابق ، ص371.
- أحمد الفروجي ، العلامة الجماعية والمشهورة ، بحث منشور على شبكة المعلومات العالمية الانترنت على الموقع التالي : www.just.gov.nq
- د.سميحةالقليوبي ، الملكية الصناعية ، الطبعة الخامسة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005 ، ص4263.
- صلاح سلمان زين الدين ، حماية العلامة التجارية المشهورة في ظل اتفاقية باريس ، بحث منشور على شبكة المعلومات العالمية الانترنت على الموقع التالي : www.arab law info.com.
- المقصود باقليمية القوانين هي سريان القانون على اقليم الدولة وعلى كل الاشخاص الاجانب القاطنين فيه انظر د.هااني عرب ، مبادى القانون ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، 2005،ص126.
- د.عبد الرحمن السيد فرحان ، الاتجاهات الحديثة في حماية العلامة التجارية المشهورة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2003 ، ص127.
- انظر المادة (6/ثانياً) من اتفاقية باريس.
- د.حمدي غالب الجغبير ، العلامات التجارية ،مصدر سابق ، ص447.
انظر المادة 4/2 من قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957.
- د.عبد الرحمن السيد فرحان ، مصدر سابق ، ص43.
- د.سميحة القليوبي ، الملكية الصناعية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008 ، ص552.
- لبنى الحمود / أثر انظمام الاردن لاتفاقيى الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ، رسالة ماجستير ، الجامعة الاردنية ، 1999 ن ص62.
- عدنان عثمان برانبو ، محرر سابق ، ص 384 .
- انظر المذكرة التوضيحية للتوصية المشتركة والتي اعدها المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية .
- د. عبد الرحمن السيد قرمان ، محرر سابق ، ص56 .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2014 مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.