The knowledge gap between the contractors in the contract formation stage -  a comparative study

Authors

  • Safaa Mutab Al-Fajja

Abstract

         Produced scientific development cognitive disparity between the parties to the contract, so that has become a party to information and data about the high sign it, and the other, by contrast, lack of information and data. And cognitive disparities may arise from inequalities in the experience, as in the case of a habitual contractors to carry out a particular activity can from acquiring the ability to conclude contracts and dominate them, and another party inexperienced inexperienced in this field.And is no stranger to the legislation that created the methods which he deals with this disparity, which affects centers Streptococcus of the parties, so for the sake of re-nodal balance, committed the contractor superior cognitive in that show important information to the contractor weak cognitive, as well as that faced

Downloads

Download data is not yet available.

References

( ) - و عرفت مرحلة تكوين العقد بأنها : مرحلة ما قبل لحظة اقتران الإيجاب بالقبول في مجلس التعاقد". رومان منير زيدان حداد ، حسن النية في تكوين العقود ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الدراسات الفقهية والقانونية – جامعة أهل البيت ( عليهم السلام) ، 2000 ، ص1.

( ) - د.صبري حمد خاطر ، الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالمعلومات ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، المجلد الأول ، العدد الأول ، لسنة 1996 ، ص173.

(3)-Dalloz ,Code civil ,Ed 109 , Cent-Neuvieme Edition ,Date ,2010, ,p, 1317.

( ) - د. احمد عبد الرحمن الملحم ، نماذج العقود ووسائل مواجهة الشروط المجحفة فيها، بحث منشور في مجلة الحقوق – جامعة الكويت ، العدد الأول والثاني ، 1992،ص294.

( ) - ا.د عبد الرزاق السنهوري (رحمه الله) ، نظرية العقد ، لا يوجد عدد الطبعة ، المجمع العلمي العربي الإسلامي ، بيروت ، لا توجد سنة الطبع أو الإصدار ،ص730.

( ) - الأسباب الموجبة لتشريع قانون حماية المستهلك العراقي رقم (1) لسنة (2010).

( ) - للتفصيل ينظر المادة ( 6 ، فق أولا) و المادة (7 ، فق أولا و خامساً) من قانون حماية المستهلك العراقي ، و المادة (2 , فق ب و ها) و المادة (5) من قانون حماية المستهلك المصري ، و المادة (113 و ما بعدها ) من مدونة قانون الاستهلاك الفرنسي.

( ) - د.صبري حمد خاطر ، المصدر السابق، ص174.

( ) - د. عصمت عبد المجيد ، اثر التقدم العلمي على تكوين العقد وإثباته ، لا يوجد عدد الطبعة ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2007 ، ص65.

( )- قانون حماية المستهلك المصري رقم 67 لسنة 2006.

( ) - د. حسن عبد الباسط جميعي ، حماية المستهلك ، لا يوجد عدد الطبعة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1996 ، ص22. ، و في المعنى ذاته ينظر د. محمد حسين عبد العال،مفهوم الطرف الضعيف في الرابطة العقدية ، دار النهضة العربية ، لا يوجد عدد الطبعة، مصر ،القاهرة ، 2007 ، ص38. وسعيد سعد عبد السلام ، الالتزام بالإفصاح في العقود ، ط1 ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999، ص3 – 4.

( ) -د. ميرفت ربيع عبد العال ، الالتزام بالتحذير في مجال عقد البيع ، لا يوجد عدد و تاريخ الطبعة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ص25.

( ) - قضت المادة ( 114) من مدونة قانون الاستهلاك "على المهني أن يقدم للمستهلك المعلومات الكاملة عن السعلة و الخدمة من مواصفاتها إلى منشأها و تاريخ صلاحيتها و

غيرها من المعلومات الجوهرية الأخرى" :

Art 114- "Dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation deservicesàun consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la"

http://www.legifrance.gouv.fr الموقع على الانترنت جريدة الرسمية

-( )Cas , civ , 7 nov , 2006 , Dalloz ,OP.CIT.p,1292-1293.

( ) - الغرفة المدنية الأولى في (13 شباط )لسنة 1967 ، جاك غستان ، المطول في القانون المدني الفرنسي ،تكوين العقد ، ترجمة منصور القاضي ، ط1 ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، ص592.

cas ,civ 1er ,10 juin 1981 . Dalloz , Op.CIT , p ,1245. –(3)

( ) – Locase , L'indemnisation de l'alea therapeutique .d.1989 ,chlon.p.33 . نقلا . عن صبري حمد خاطر ، المصدر السابق ، ص166.

( ) - جاك غستان ، المصدر السابق ، ص72.

(19)-X.Linant and A.Hollande , Les Contrats Informatiqes , Edition Masson, paris , date 1984 ,p , 14.

( ) – يمكن إعطاء معنى إلى الخبرة ، بأنها احتراف نشاط معين عن طريق ممارسته على نحو الدوام . د.معتز نزيه محمد الصادق المهدي ، المتعاقد المحترف ( مفهومه ، التزاماته ، و مسؤوليته ) ، لا يوجد عدد الطبعة ، دار النهضة العربية، القاهرة ، لا توجد تاريخ الطبعة ، ص36.

( ) – كذلك فقد أعطي للخبرة مفهوماً آخر ينسجم مع المعنى المذكور أعلاه ، حيث تم تعريفها بأنها : امتلاك الشخص معلومات عن العقد بسبب ممارسته لنشاط معين . ينظر في هذا المعنى ، د. إسماعيل محمد المحاقري ، الحماية القانونية لعديم الخبرة من الشروط التعسفية ، بحث منشور في مجلة الحقوق – جامعة الكويت ، العدد (4) ،السنة (30) ، لسنة 2006، ص250.

( ) - د. عثمان غيلان العبودي ، المرشد العلمي في أحكام الشراء والبيع والإيجار وإبرام العقود الحكومية ، ط1 ، الناشر صباح الانباري ،بغداد،2009 ، ص109.

( ) - د. عامر القيسي، تطور القانون الوضعي في أساليب توعية المستهلك ، بحث منشور في مجلة النهرين – كلية القانون ، المجلد التاسع ، العدد السابع عشر ، ص230.

( ) - نصت المادة (129) على أن ( 1- إذا كانت التزامات احد المتعاقدين لا تتعادل ألبته مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر و تبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لان المتعاقد الأخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً جاز للقاضي ...).

( ) - ا.د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد - نظرية الالتزام بوجه عام ( مصادر الالتزام ) ، المجلد الأول ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2000 ، ص 207.

( ) - د. محمد عبد الظاهر حسين ، الجوانب القانونية للمرحلة السابقة على التعاقد ، لا يوجد عدد و لا مكان الطبعة ، سنة 2001 – 2002 ، ص70.

( )- 28 ابريل لسنة 1987، نقلا عن . د.معتز نزيه محمد الصادق المهدي ، المصدر السابق، ص37.

( ) - د. احمد عبد الرحمن الملحم ، المصدر السابق ، ص463.

( ) - د. معتز نزيه محمد صادق المهدي ،المصدر السابق ، ص11-12.

( ) - د. معتز نزيه الصادق المهدي ، المصدر السابق ، ص12.

( ) - د. حسن عبد الباسط جميعي ، اثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد _ دراسة مقارنة - ، لايوجد عدد الطبعة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1990-1991، ص99-100.

( ) - ريما محمد فرج ، المصدر السابق ، ص23.

( )- نصت المادة (150) على إنه (1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه ، و بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية).

( ) - من الجدير بالذكر أن مبدأ حسن النية توسع نطاقه ليشمل مرحلة تكوين العقد ، للتفصيل ينظر ، رومان منير حداد ، المصدر السابق ، ص33.

( ) - نصت المادة (7) بما يأتي ( 1- من استعمل حقه استعمال غير جائز وجب عليه الضمان 2- و يصبح استعمال الحق غير جائز في الأحوال الآتية أ- إذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الإضرار بالغير .ب- إذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .ج- إذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال إلى تحقيقها غير مشروعة )

( ) - د. صبري حمد خاطر ، المصدر السابق ، 167.

( ) - صبري حمد خاطر ، المصدر نفسه ، ص171.

( ) - د. عامر القيسي ، حماية المستهلك ،المصدر السابق ، ص114.

( ) -د. نزيه محمد صادق المهدي ، المصدر السابق، ص102.

( ) - د. عمر عبد الباقي ، المصدر السابق ، ص202. .

( ) - نصت المادة (4) من قانون حماية المستهلك المصري ( على المورد أن يضع على جميع المراسلات و المستندات و المحررات التي تصدر عنه في تعامله أو تعاقده مع المستهلك – بما في ذلك المحررات و المستندات الاليكترونية – البيانات التي تحدد شخصيته ...) ، وكذلك المادة (6) التي قضت ( على كل مورد و معلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج و خصائصه ..)

( ) - د.حسن عبد الباسط جميعي ،حماية المستهلك ، المصدر السابق ، ص15.

( ) - د.عمر عبد الباقي ، المصدر السابق ، ص190.

Article L111-3 ( )-

"Les articles .s'appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables auxconsommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en matière d'information du consommateur"

- الموقع على الانترنت http://www.legifrance.gouv.fr

( ) - الذي نشر له مقالاً في المجلة الفصلية للقانون المدني سنة1945، بعنوان ( الالتزام بالإدلاء بالمعلومات في مرحلة تكوين العقد ) =

De Juglar,lobligtions de renseignemenets dans les contrats rev =

.term.droit ,civil.1945.p1-22.

نقلاً عن د. نزيه محمد صادق المهدي ، المصدر السابق ، هامش ص24.

( ) – المصدر الفرنسي ذاته ، نقلاً عن نزيه محمد صادق المهدي ، المصدر السابق ، ص24.

-( )Lamberterie, les contrats en informatique ,library de la cour de cassation ,paris ,p, 10

( ) - قرار بتاريخ ( 411 لسنة 1977) ، جاك غستان ، المصدر السابق ، ص654.

Cas , civ ,1er,24 janv,1984, Dalloz ,OP.CIT,p,1842.- ( )

( ) -د. حسن عبد الباسط جميعي، حماية المستهلك ، المصدر السابق ، ص21.

( ) - و هذا ما أكدته محكمة تمييز العراق في قرار قضائي صدر عنها ، رتبت المسؤولية فيه على مجهز منظومة صوت الذي خالف الاتفاق على مواصفات معينة - منشأ المنظومة ،لأنه كان من المتفق عليه أن تكون المنظومة انكليزية المنشأ ، لكن بعد التنصيب تبين إن المنظومة هندية المنشأ ، و على ذلك تم تعويض المدعي بقيمة الفرق بين المنشأين. قرار رقم (285) لسنة ( 2008) المحامي علاء التميمي ، المصدر السابق ، ص82.

( ) - د.حسن عبد الباسط جميعي ، المصدر السابق ، ص22.

( ) - د.نزيه محمد صادق المهدي ، المصدر السابق ، ص74.

( ). د. حسن عبد الباسط جميعي ، المصدر السابق ، ص22.

( ) - د.نزيه محمد صادق المهدي ، المصدر نفسه ، ص67-68.

( ) - د. حسن عبد الباسط جميعي ، المصدر السابق ، ص32.

( ) - د.نزيه محمد الصادق المهدي ، المصدر السابق ، ص176.

( ) - قانون حماية المستهلك المصري .

( ) - محمد بوادلي ، حماية المستهلك في القانون الفرنسي و المقارن ، لا يوجد عدد الطبعة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، لا يوجد تاريخ الطبعة ، ص153.

(1) - Article L113-

"Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées p ar= arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommatio"

-انظر الموقع على الانترنت http://www.legifrance.gouv.fr

- (2) Cass.civ,3e.15,janv,1971. Lamberterie, OP.CIT. p, 10

Laniol ,Droit Civil-Obligations contrats ,Paris, date,1952,p , 133-(3)

( ) - جاك غستان ، المصدر السابق ،ص 730.

( ) – ينظر إلى . ا.د عبد المجيد الحكيم ا.د عبد الباقي البكري ، أ.د محمد طه البشير و أ. ، المصدر السابق ، ص44، د. عامر قاسم احمد القيسي ، حماية المستهلك ، المصدر السابق ، ص33. أ.د السنهوري ، المصدر السابق ، ص107 ، أ.د سليمان مرقص ، العقد ولإرادة المنفردة ، لا يوجد عدد الطبعة ، دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة ، سنة 1956، ص182-183.و الفقه الفرنسي ، .

X Linant and A.Hollande.OP.CIT.p19.. -

( ) – انظر في ، القضاء العراقي ، رقم القرار (122) لسنة 1985 ، إبراهيم المشاهدي ، مبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز ، بغداد ، منشورات مركز البحوث القانونية ، مطبعة العاني ، 1988 ، ص403. و القضاء المصري، طعن رقم ( 208) لسنة (1954) ، سعيد احمد شعلة ، المصدر السابق ، ص134.

( ) - جاء في قرار لمحكمة النقض الفرنسية ، ( يجب أن تكون الشروط التعاقدية ، و خاصة تلك الموجهة لعامة المستهلكين ، واضحة و يسيرة للأطراف الذين يريدون أن يبرموا عقد). - Cass , 18 , Jull , D .1977 .X Linant and A.Hollande.OP.CIT.p.19.

( ) – ينظر الى ، محمد عبد الظاهر حسين ، المصدر السابق ،ص52-53.د. عمر عبد الباقي، المصدر السابق ،ص467- ، د. بوادلي محمد ، مكافحة الشروط التعسفية في العقود ، لا يوجد عدد الطبع ، دار الفجر للنشر و التوزيع ، القاهرة، سنة 2007 ، ص 468 . جاك غستان ، المصدر السابق ، ص95. و كذلك

Dalloz . Bull.OP.CIT.p.1399.

( ) – ينظر إلى ، د. عمر عبد الباقي ، المصدر السابق ، ص 331 -.د. منصور حاتم و د. إيمان طارق، المصدر السابق ، ص318-319.

( ) - نصت المادة (100) من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 على ( القبول يكون بمجرد التسليم بشروط يضعها الموجب ولا يقبل المساومة).

( ) – ينظر إلى ، الفقه العراقي ، أ.د عبد المجيد الحكيم ، أ.د محمد طه البشير و أ.د عبد الباقي البكري ، المصدر السابق ، ص45. الفقه المصري ، أ.د السنهوري ، نظرية الإرادة ، المصدر السابق ، ص280.الفقه الفرنسي ،

. - X.Linant de and A.Hollande ,OP.CIT.P.15

( ) - د. منصور حاتم و د .إيمان طارق ، المصدر السابق ، ص314-315.

( ) - د. عامر القيسي ، المصدر السابق ، ص139.

( ) - ينظر إلى ، ا.د عبد المجيد الحكيم ، ا. د محمد طه البشير و ا.د عبد الباقي البكري ، المصدر السابق ، ص46..في مصر ، د. أيمن سعد سليم ، المصدر السابق ، ص64-65.

( ) - ذهبت محكمة النقض المصرية إلى أن تقدير الشرط التعسفي يكون من قبل محكمة الموضوع ، التي لا رقابة لمحكمة الطعن عليها،- طعن (388) لسنة 1989 ، سعيد احمد شعلة ، المصدر السابق ، ص136.

( ) - د.حسن علي الذنون ، المصدر السابق ، ص66.

( ) -جاك غستان وبالتعاون كريستوف جامان و مارك بيو ، مفاعيل العقد أو أثاره ، ترجمة منصور القاضي ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، ط1 ، سنة 2000،ص52.

( ) - طعن (15 كانون الأول ) لسنة 1975 ، جاك غستان ، المصدر السابق ، ص265.

Downloads

Published

2016-10-20

How to Cite

Safaa Mutab Al-Fajja. (2016). The knowledge gap between the contractors in the contract formation stage -  a comparative study. Kufa Journal of Legal and Political Sciences , 8(28), 316-341. https://journal.uokufa.edu.iq/index.php/kjlps/article/view/20707

Share