Formalism in light of the Convention on the International Sale of Goods (CISG)
Abstract
The legal systems are differ in the point of writing contracts some of the statets found mired in formalities and tight writing, and others found free from all those restrictions to make satisfaction is the basis of doing business among the parties.
Because of this difference tried Convention of the International Sale of Goods (CISG) balance between them, allow for involved stetes it to make a reservation issue formalism in general and writing in particular, in the article (96), and under this reservation States are entitled to bind the parties to observe formalities provided for in their national laws, despite try this Agreement to be free from all restrictions formality, but it was keen to respect the legal systems of the stetes that are is keen on such formalities.
And in the same time this agreement allowed the parties to exclude or modify some of their clauses in an article (6), and
during the two preceding articles, we find that the agreement had given the right to modify or exclude certain texts related to involved states it sometimes, and sometimes other parties. and the effect of obligation or non- obligation writing is not limited to the scope of transactions and contracts national only, but also includes international trade contracts and Wide - scope and legal effect, which naturally extends to the parties to the contract wherever they are, that international trade contracts and as is well known that combines trade rules and the rulesinternational law, so the conclusion of such contracts is based in most cases to a specialized international trade agreements.
Downloads
References
( ) يطلق عليها بالانكليزية:
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) [CISG].
)) عرفت الامانة للجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة عند بحثها في انشاء لجنة لتوحيد احكام قانون التجارة الدولية لسنة 1965 مصطلح التجارة الدولية (مجموعة القواعد التي تسري على العلاقات التجارية المتعلقة بالقانون الخاص والتي تجري بين دولتين أو اكثر)، اذاً فينطوي تحت تسمية القانون التجاري الدولي على مجموعة الاتفاقيات الدولية والعقود النموذجية والشروط المبرمة في مجال معين بالاضافة إلى العرف التجاري الدولي السائد في علاقة تجارية معينة، وكذلك القرارات الملزمة والصادرة من بعض المنظمات الدولية، مثل مجلس الامن والتي تعد من بين مصادر قانون التجارة الدولية متى ما تعلقت بالتبادل التجاري الدولي، للتوسع ينظر: د.محمد سمير الشرقاوي، العقود التجارية الدولية، دار النهضة العربية في القاهرة، ط2، 2002، ص4.
( ) يعد مصطلح التجارة الدولية اوسع من مصطلح عقد البيع الدولي للبضائع، وذلك لان التجارة الدولية تحوي على مجموعة الاتفاقيات التي تنظم مختلف المسائل المتعلقة بالبيع والتجارة الدولية.
)) وقد انضمت الى هذه الاتفاقية (78) دولة طبقاً لاَخر إحصائية صادرة عن لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL) في 6/12/2012،
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html
ويذكر ان العراق قد انضم إلى هذه الاتفاقية بتاريخ 5/اذار/1990، وبدء سريان الاتفاقية بحقه بتاريخ 1/نيسان/1991، الا انها لم تدخل حيز النفاذ وفق تشريعه الداخلي لعدم صدور قانون خاص بها.
( ) ينظر: د.محسن شفيق، اتفاقية الامم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع (دراسة قانونية مقارنة)، دار النهضة العربية في القاهرة، بدون سنة طبع، ص29 وما بعدها، وبالمعنى ذاته ينظر: د.أحمد السعيد الزقرد، أصول قانون التجارة الدولية البيع الدولي للبضائع، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع في جمهورية مصر العربية، 2007، ص115 وما بعدها.
( ) ينظر: أسامة حجازي المسدي، القواعد المنضمة لعقود البيع والتجارة الدولية، دار الكتب القانونية في مصر و دار شتات للنشر والبرامجيات في مصر، 2010، ص 173.
( ) د.علي فوزي ابراهيم الموسوي، قاعدة الاسناد مفهومها، تطبيقاتها، الزاميتها، تفسيرها، مكتبة نور العين للطباعة والاستنساخ في بغداد، 2010، ص40.
( ) د.عبد القادر الشيخلي، فن الصياغة القانونية تشريعاً وفقهاً وقضاءاً، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع في عمان، 1995، ص30.
( ) ينظر:
See: G.H Treitel, D.C.l., F.B.A, An outline of The Law of Contract, G.H treitel, London, second edition, 1979, P.59.
( ) يعرف الغير بأنه: الشخص الذي لا يكون طرفا في العقد لا أصالة ولا نيابة، ينظر: صبري حمد خاطر، الغير عن العقد ، اطروحة دكتوراه، مقدمة إلى كلية القانون بجامعة بغداد، لسنة 1992، ص289، ولقد تطرقت اتفاقية البيع الدولي للبضائع (CISG) في المادة (79) والمخصصة للإعفاء من المسؤولية، للشخص الثالث (third person)، إلا ان مفهومه يختلف عن مفهوم الغير، وذلك لأن الطرف الثالث يقع عليه تنفيذ جزء من التزامات العقد، وهذا يعد امراً طبيعياً في عقود التجارة الدولية التي من المستحيل ان تنفذ من قبل شخصاً واحداً، بينما الغير في القانون المدني يكون اجنبياً تماماً عن العقد ولايقع عليه تنفيذ اي جزء من العقد، ومن خلال المادة (79) والقرارات القضائية المتعلقة بها نستطيع التعرف على الغير.
ففي قرار صادر عن هيئة تحكيم غرفة تجارة هامبورغ أشارت فيه: ( إن المادة 2/79 تنطبق عندما يطالب البائع بالإعفاء بسب تقصير من تعاقد معه (متعاقد معه من الباطن) أو من (موظفيه هو نفسه)، ولكن لا تنطبق عندما يكون (الطرف الثالث) صانعاً أو مورداً فرعياً)، قضية كلاوت رقم 166، في 21 اذار/ 1996، مشار اليها من قبل د.لطيف جبر كوماني، د.علي كاظم الرفيعي، عقد البيع الدولي للبضائع، مكتبة السنهوري، 2010، ص172.
وفي قضية أخرى تخص المادة ذاتها من الاتفاقية أشارت إلى: ( إن الناقل الذي عهد إليه البائع بنقل البضاعة هو ذلك النوع من الغير الذي يندرج في نطاق المادة 2/79)، إذاً فالغير أو الطرف الثالث وفقاً لهذه الاتفاقية يشمل كل من تم التعاقد معه بصورة ثانوية، قضية كلاوت رقم 331، المحكمة التجارية لكانتون زيورخ في سويسرا، شباط/ 1999، مشار اليها من قبل المرجع السابق ذاته، ص172.
( ) ينظر: د.عبد القادر الشيخلي، مرجع سابق، ص30.
( ) هذا ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (3) من قانون التسجيل العقاري العراقي رقم 43 لسنة 1971.
)) ينظر: د.عبد المجيد الحكيم،الاستاذ:محمد طه البشير، الاستاذ:عبد الباقي البكري، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، ج1، مصادر الألتزام, طبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, لسنة 1980، ص22.
( ) لقد نص القانون المدني العراقي على ذلك في المادة (508).
( ) لقد نصت تعليمات تسجيل المركبات واجازات السياقة رقم 1 لسنة 2009، وذلك في المادة (2).
( ) لقد نص القانون المدني العراقي النافذ على ذلك في المادة (1286).
( ) تنص المادة (26) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 على: (تخضع العقود في شكلها لقانون الدولة التي تمت فيها)، والشكلية استناداً لهذه المادة تعد من النظام العام ولارتباط الشكل بالاثبات فأن الشق الثاني من المادة (13) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل كان قد خفف من حدة القاعدة الامرة الواردة في المادة (26) سالفة الذكر والتي جاء فيها: (يسري في شأن أدلة الاثبات قانون الدولة التي تم فيها التصرف القانوني وعلى ذلك يجوز للمحكمة أن تطبق القانون العراقي اذا كان دليل الاثبات فيه أيسر من الدليل الذي يشترطه القانون الاجنبي).
( ) نصت الفقرة (1) من المادة (77) من قانون الاثبات العراقي المعدل رقم 107 لسنة 1979 على: (يجوز اثبات التصرف القاننوي أو انقضائه بالشهادة إذا كانت قيمته لا تزيد عن (5000) خمسة الاف دينار)، إذ تم الغاء نص المادة (77) من القانون وحل محله النص السابق بموجب المادة (8) من القانون رقم 46 لسنة 2000 (وكان هذا التعديل الأول للقانون).
( ) ينظر: الاستاذ: حلمي بهجت بدوي، أصول الالتزامات، ج1، مطبعة نوري بالقاهرة، 1943، ص63.
( ) فكما هو معلوم ان اغلب التجار يرغبون في حل نزاعاتهم بعيداً عن القضاء الذي قد يدخلهم بمتاهات القانون واجب التطبيق والمحكمة المختصة، والتي في معظم الاحيان تستغرق شهوراً ان لم تكن أعواماً قبل أن يتم حسم النزاع وقد يكون التأخير في حسمه يكلف مبالغ وخسائر جسيمة، لذلك فهم يلجأون إلى التحكيم الذي يوفر لهم السرعة وكذلك السرية التي يسعى إليها أغلب التجار.
( ) يقصد باتفاق التحكيم: اتفاق الطرفين على الالتجاء لتسوية كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية، ولقد أشارت الفقرة (1) من المادة (1) من قواعد الأونسترال للتحكيم (بصيغتها المنقحة في عام 2010) لموضوع الاتفاق التحكيمي ونصت على: (إذا إتفق الأطراف على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأن علاقة قانونية محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، إلى التحكيم بمقتضى قواعد الأونسترال للتحكيم، سويت المنازعات عندئذٍ وفقاً لهذه القواعد، رهناً بما يتفق عليه الأطراف من تعديلات).
( ) ينظر:
See: Stefen Kroll, Loukas Mistelis, Pilar Perales Viscasillas, UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), C.H.Beck.Hart.Nomos, P:187.
( ) والذي بدوره يحدد إلزامية أو عدم إلزامية كتابة الاتفاق التحكيمي.
)) ينظر:
See: Koch, The CISG as the applicable to Arbitration Agreement?, 2008, P:267.
( ) ينظر:
See: Joseph Lookofsky, the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/loo13.html.
( ) تنص الفقرة (2) من المادة (21) على: إذا تَبيَّن من الرسالة أو الوثيقة المتضمّنة قبولا متأخّرا أنها قد أُرسلت في ظروف ظهر معها أنَّه لو كان إيصالها قد جرى بشكل اعتيادي لوصلت إلى الموجب في الوقت المناسب، فإنَّ هذا القبولَ المتأخِّر يحدث آثارَه إلاّ إذا قام الموجب دون تأخير بإخبار المخاطَب شفويا بأنَّ الإيجابَ قد اعتُبر ملغيا أو أَرسَل إليه إخطارا بهذا المعنى).
تنص الفقرة (2) من المادة (29) على: (العقدُ الكتابي الذي يتضمَّن شرطا يتطلَّب أن يكونَ كلُّ تعديل أو فسخ رضائي كتابةً لا يمكن تعديلُه أو فسخُه رضائيا باتّباع طريقة أخرى. غير أنَّ تصرُّفَ أحد الطرفين يمكن أن يحرمه من التمسُّك بهذا الشرط إذا كان الطرفُ الآخر قد اعتَمَد على التصرُّف المذكور).
( ) ينظر:
See: Peter Schlechtriem, Uniform Sales Law - The Experience with Uniform Sales Laws in the Federal Republic of Germany, http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/schlechtriem13.html, and also see: Christina Ramberg, Electronic Communications under the United Nation Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG, Stockholm institute for scandianvian law, 2010, P:113.
(( ينظر:
See: Univ. Prof. Dr. Peter Schlechtriem, Uniform Sales Law - The UN-Convention on Contracts for the International Sale of Goods, http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/schlechtriem-13.html.
( ) لقد اصدرت جملة من الدول قوانين تنضم المعاملات الالكترونية ومنها قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012 العراقي والذي يهدف إلى (منح الحجية القانونية للمعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني وتنظيم احكامها) وكان هذا ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (2)، وكذلك قانون المعاملات الالكترونية الاردني رقم 85 لسنة 2001، وايضاً قانون المعاملات الالكترونية لجمهورية السودان لسنة 2007، وكذلك قانون المعاملات الالكترونية الاسترالي رقم 162 لسنة 1999،
(Electronic Transactions Act No.162 of 1999)، وايضاً قانون الاتصالات الالكترونية الانكليزي رقم 7 لسنة 2000،
(Electronic Communications Act 2000 Chapter 7)
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2016 Kufa Journal of Legal and Political Sciences

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.