Information shelter contract
Keywords:
Information Shelter ContractAbstract
Is holding informational shelter of the most important electronic contracts and the newly emerged because of the large deal to the Internet, but recent decade did not organize the Iraqi legislature this decade especially tightly did not respond to him a certain definition despite the issuance of electronic signature and electronic transactions law.
Therefore, we will deal with this issue through rules that settled upon comparative legislation and settled him in the Hadith and the elimination of other countries
Downloads
References
) انظر : د. عصمت عبد المجيد ، اثر التقدم العلمي في العقد( تكوين العقد/ إثبات العقد )، بغداد ، 2007، ص32. وأيضا انظر عبد المهدي كاظم ناصر ، المسؤولية المدنية لوسطاء الانترنت، بحث منشور في مجلة القادسية للقانون = = والعلوم السياسية تصدر عن كلية القانون جامعة القادسية ، العدد الثاني ، المجلد الثاني ، 2009، ص241 كما عرفت
) أنظر : د جليل الساعدي ، مشكلات التعاقد عبر شبكة الانترنت، مكتبة السنهوري ، بغداد ، بدون ذكر سنه الطبع، ص36. وانظر أيضا ذكرى عباس علي،العقد الالكتروني والمنازعات الناشئة عن تنفيذه، مجلة الفتح ، العدد 42، 2009، ص141.
3- قد أطلق على متعهد الإيواء تسميات كثيرة مثال ( المورد المستضيف ) و( مورد الايواء) لكننا نرى ان مصطلح متعهد الإيواء هو انسب المصطلحات المذكورة وأكثرها استخداما. انظر: د. عبد الفتاح محمود كيلانى، مدى المسؤولية المدنية لمقدمي خدمات الانترنت، ص23، بحث منشور على الانترنت على الرابط=
http://www.google.iq/url?q=http://www.flaw.bu.edu.eg/flaw/images/part2.pdf&sa=U&ei= CKpyUa- jDoq54ASopoHwDQ&ved=0CCAQFjAB&usg=AFQjCNHHle5mDICn1nxpGHmSEhBaGP-bZQ
) انظر المادة(14) من التوجيه الأوربي الخاص التجارة الالكترونية رقم 31 لسنة 2000 الصادر في 17/ يونيو/2000
أنظر : د. عايد رجا الخلايلة، المسؤولية التقصيرية الالكترونية - المسؤولية الناشئة عن إساءة استخدام أجهزة الحاسوب والانترنت ، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2009 ، ص54.
أنظر : د الياس ناصيف، العقود الدولية – العقد الالكتروني في القانون المقارن، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2009، ص266 . وأيضا انظر د.اشرف جابر السيد، مسؤولية مقدمي خدمات الانترنت عن المضمون الالكتروني غير المشروع- دراسة خاصة لمسؤولية متعهدي الإيواء ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010، ص51. علما ان متعهد الإيواء يعد احد وسطاء الانترنيت وبذلك عرفت وسيط الشبكة المادة= = (1) من قانون التجارة الالكتروني البحريني رقم (28) لسنة 2002 بأنه (الشخص الذي يقوم نيابة عن شخص آخر بإرسال أو تسلم أو بث أو حفظ السجل الإلكتروني ، أو يقوم بتقديم أية خدمات أخرى بشأن هذا السجل) وتقابلها المادة(1) من قانون التجارة الالكتروني لسلطنة عمان الصادر بالأمر السلطاني 69 لسنة 2008 والتي عرفت وسيط الشبكة بأنه ( الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم نيابة عن شخص أخر بإرسال أو تسليم أو تبني أو حفظ المعاملة الالكترونية أو يقوم بتنفيذ خدمات تتعلق بتلك المعاملة)
) أنظر: د. بشار محمود دودين، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الانترنت، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2006، ص68-74. وانظر أيضا :د. عبد المجيد الحكيم ود عبد الباقي البكري ود محمد طه البشير، الوجيز في شرح نظرية الالتزام القانون المدني العراقي، ج1، مصادر الالتزام،ط4، العاتك للطباعة والنشر، القاهرة ،2010، ص46.
)انظر الفقرة(7) من المادة (5) من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984.
) أنظر: د. الياس ناصيف ، مصدر سابق، 43 .
)أنظر:د.عزيز العكيلي،القانون التجاري،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،1995، ص59-64 وانظر د. فوزي محمد سامي،مبادئ القانون التجاري، ط1،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان، بدون ذكر سنه الطبع ، ص19.
) يعرف المستهلك بأنه( كل شخص يتعاقد بهدف الاستهلاك) انظر: د. السيد محمد السيد عمران، حماية المستهلك إثناء تكوين العقد، منشأة المعارف، الإسكندرية ،بدون ذكر سنة الطبع، ص8. كما عرفته المادة (1) من قانون حماية المستهلك العراقي رقم (1) لسنة 2010 بأنة" الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتزود بسلعة آو خدمة من بقصد الافاده منها "
) عرف قانون حماية المستهلك العراقي المهني في الفقرة(6) من المادة (1) تحت تسمية المجهز التي جاء فيها " كل شخص طبيعي أو معنوي منتج أو مستورد أو مصدر أو موزع أو بائع سلعة أو مقدم خدمه سواء أكان أصيلا أم وسيطا أم وكيلا "
) أنظر: د. أيمان مأمون احمد سليمان، إبرام العقد الالكتروني وإثباته- الجوانب القانونية لعقد التجارة الالكتروني ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية ، 2008، ص 66
) انظر: د.معتز نزيه محمد صادق المهدي، المتعاقد المحترف- مفهومه –التزاماته – ومسؤوليته ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، من دون ذكر سنة الطبع، ص43 وما بعدها
) انظر . زينب حسين عبد القادر ، تكييف التصرف القانوني، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون جامعة بغداد.1994،ص1.
) انظر د. جليل الساعدي ، مصدر سابق ، ص 36- 37.
) عرفت المادة (864) من القانون المدني العراقي عقد المقاولة بأنه "عقد به يتعهد احد الطرفين أن يصنع شيئا او يؤدي عملا لقاء اجر يتعهد به الطرف الأخر" تقابلها المادة (646) من القانون المدني المصري و المادة (1710) من القانون المدني الفرنسي .
) انظر. د. جليل الساعدي ، مصدر سابق ، ص37 وانظر ايضا د الياس ناصيف، مصدر سابق،ص50.
)انظر . د. عصمت عبد المجيد. مصدر سابق ، ص 32.
)عرفت المادة ( 722) من القانون المني العراقي عقد الإيجار على انه " تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة وبه يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور" تقابلها المادة ( 558) من القانون المدني المصري والمادة ( 1709) من القانون المدني الفرنسي .
) انظر. د. جليل الساعدي . المصدر السابق. ص37.
ا) نظر.د. عصمت عبد المجيد ، المصدر السابق.32 .
) انظر . عقيل فاضل حمد الدهان، عدم تجزئة التصرف القانوني . أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة بغداد ، 2006، ص19 . وانظر أيضا حسين عبيد شعواط ، النظام القانوني لعقد الإقامة في الفندق ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة بابل، 2012، ص28
) انظر عبد المهدي كاظم ناصر ، مصدر سابق ، ص231.
) يعرف مورد منافذ الدخول بانه (كل شخص طبيعي أو معنوي يوفر لعملائه الوسائل التقنية التي تسمح لهم بالحصول على الخدمات المعلوماتية عبر الانترنت ويمثل وسيلة اتصال بين مستخدمي الانترنت ومقدمي الخدمات المعلوماتية عبر هذه الشبكة ويمكنهم من الدخول إلى المواقع التي يرغبونها والحصول على حاجاتهم من المعلومات والخدمات المتاحة عبر شبكة المعلومات الدولية) انظر بهذا الخصوص د سمير حامد عبد العزيز الجمال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، ص2007 .وانظر ايضا د عبد الفتاح محمود كيلانى ، مصدر سابق، ص474. كما يعد مورد منافذ الدخول الى شبكة الانترنت احد وسطاء الانترنت. انظر المادة (1) من قانون التجارة الالكتروني البحريني والمادة (1) من قانون التجارة الالكتروني لسلطنة عمان . راجع الصفحة (3) الهامش رقم خمسة من البحث .
) أنظر.د. بشار محمود دودين ود محمد يحيى المحاسنه، مصدر سابق.، ص 73 . ويضاً انظر الصفحة ( 4) من هذا البحث .
)أنظر احمد قاسم فرج، النظام القانوني لمقدمي خدمات الانترنت،بحث منشور في مجلة المنارة، تصدر عن جامعة إل البيت ،المجلد 13، العدد9، 2007، ص329- 330 .
) انظر.د. اليأس ناصيف .مصدر سابق .ص47-48. وانظر أيضا د. عصمت عبد المجيد ،مصدر سابق. ص31
)انظر د.بشار محمود دودين و د.محمد يحيى المحاسنه، مصدر سابق. ص77.
)انظر د.جليل الساعدي، مصدر سابق ، ص36.
) يعرف مورد المعلومات بانه ( كل شخص طبيعي يقوم ببث المعلومات والرسائل المتعلقة بموضوع معين على الانترنت بحيث يتمكن مستخدمو الشبكة من الحصول عليها مجانا او أو بمقابل مادي ) انظر د عبد الفتاح محمود كيلاني، مصدر سابق، ص488.وانظر أيضا د.سمير حامد عبد العزيز الجمال، مصدر سابق،ص306.
) أنظر.د. محمد علي صاحب حسن، عقد توريد المعلومات عبر الانترنت، بحث منشور في مجلة الحقوق تصدر عن كلية القانون الجامعة المستنصرية العدد(13-14)،المجلد (4)، السنة (6) ، 2011، ص220.
( انظر.د. محمد علي صاحب حسن، المصدر السابق. ص 222-225
( أنظر المادة(14) من التوجيه الأوربي الخاص بالتجارة الالكترونية. وانظر أيضا المادة (7) من قانون حماية المستهلك المصري رقم (67) لسنة 2006التي نصت على "يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج إن يبلغ جهاز حماية المستهلك بهذا العيب ويتوقف عن إنتاجه ويخطر المستهلكين بعدم استخدامه" كما يعد مورد المعلومات مسؤول عن المعلومات التي يبثها وتلحق ضرر بالغير إما على أساس احترام الحياة الخاصة للغير انظر بهذا الخصوص المواد (15، 17) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005. أو كانت هذه المعلومات تشكل اعتداد على حقوق الملكية الفكرية. انظر المواد (44،45) من قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم (3) لسنة 1971.و انظر المادة(43/8) من قانون حرية الاتصالات الفرنسي رقم (1067) لسنة 1986 المعدل بالقانون رقم 719 لسنة 2000وانظر أيضا المادة (5) الفقرة(2) من قانون خدمات المعلومات والاتصال الألماني لسنة 1997 وبهذا الاتجاه ذهب القضاء حيث قضت إحدى المحاكم الهولندية في قضية( Technology" Church of Spiritual " في يونيه 1999حيث رأت المحكمة أن متعهد الإيواء غير مسؤول ألا من وقت علمه بالمعلومات غير المشروعة فمنذ ذلك الوقت يلتزم باستبعاد المعلومات والإعلانات غير المشروعة بأسرع وقت ممكن أو على الأقل يجعل الوصول الى هذه الإعلانات مستحيلاً "
-tGi.28 September1999, http:www.afa.france.com/homl/action/judgment/htmin.
نقلا عن د.عبد الفتاح محمود كيلانى، مصدر سابق ،ص503-504.
)انظر د محمد علي صاحب، المصدر السابق، ص222.
ا)نظر . د. جليل الساعدي ، مصدر سابق ، ص37 وانظر أيضا د الياس ناصيف، مصدر سابق،ص50
) انظر د. امجد محمد منصور ، النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان، 2009، ص98.
) انظر د. الياس ناصيف ، مصدر سابق، ص 77، كما عرف القانون المدني العراقي الإيجاب في المادة (77/1) " الإيجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفا لإنشاء العقد، وأي لفظ صدر فهو إيجاب والثاني قبول"
) انظر: د. نبيل إبراهيم سعد النظرية العامة للالتزام، ج1، مصادر الالتزام ، دار الجامعة الجديدة، الازاريطة، 2004، ص112.
) وعود كتاب عبد العباس ، إحكام الإيجاب الالكتروني ، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق تصدر عن كلية القانون جامعة كربلاء، السنة الرابعة ، العدد الخاص بالمؤتمر الوطني الأول لكليات القانون،2012 ،ص265
) انظر د. محمود جمال الدين زكي، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، ط3، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة ، 1978، ص82.
) انظر المادة ( 96 ) من القانون المدني المصري التي جاء فيها" اذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب او يقيد منه اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا "
) انظر المادة ( 86) من القانون المدني العراقي تقابلها المادة ( 95) من القانون المدني المصري .
) انظر عذراء حسين عبود الربيعي، عقد الاشتراك في قواعد المعلومات عبر شبكة الانترنت، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الحقوق جامعة النهرين ،2008، ص26 . انظر ايضا المادة (79) من القانون المدني العراقي التي جاء فيها " كما يكون الإيجاب والقبول بالمشافهة يكون بالكتابة "
) انظر د.عصمت عبد المجيد بكر، مصدر سابق ، ص37-38 .
) انظر المادة ( 8) من القانون المدني العراقي تقابلها المادة( 98) من القانون المدني المصري.
) انظر د.لورنس محمد عبيدات، اثبات المحرر الالكتروني،ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2009، ص47-48.
) انظر بخصوص صحة التراضي المواد ( 93- 125) من القانون المدني العراقي تقابلها المواد ( 109- 130) من القانون المدني المصري والمواد( 1110- 1125) من القانون المدني الفرنسي.
) تعرف أهلية الوجوب بأنها ( صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق وترتيب الالتزامات عليه ) انظر بهذا الخصوص د. عبد المجيد الحكيم الموجز في شرح القانون المدني،ج1، مصادر الالتزام ، المكتبة القانونية، بغداد، 2007، ص113
) انظر د.عبد المجيد الحكيم ود عبد الباقي البكري ود محمد طه البشير ، مصدر سابق، ص 64.
) انظر الفقرة (2) من المادة (5) من قانون التجارة العراقي " تعتبر الإعمال التالية إعمالا تجارية أذا كانت بقصد الربح. ويفترض هذا القصد ما لم يثبت العكس..... ثانيا : توريد البضائع والخدمات"
) حسين عبيد شعواط ، مصدر سابق، ص40.
) انظر المادة ( 106) من القانون المدني العراقي وتقابلها المادة (116) من القانون المدني المصري والمادة(488) من القانون المدني الفرنسي.
) انظر المادة 48/4) من القانون المدني العراقي التي جاء فيها " 4- وعنده أهلية الأداء وذلك في الحدود التي يبينها سند إنشاءه والتي يفرضها القانون"
) انظر د. نزيه محمد صادق المهدي، النظرية العامة للالتزام، ج1، مصادر الالتزام،دار النهضة العربية، القاهر، 2000، ص40.
) انظر عبد المجيد الحكيم، مصدر سابق، ص116.
) انظر:د.سمير حامد عبد العزيز، مصدر سابق، ص153.
) انظر حيدر عبد المطلب هاشم، خصوصية التعاقد عبر وسائل الاتصال الحديثة، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق جامعة النهرين، 2010، ص21.
) انظر المواد ( 137/2 -138/3) من القانون المدني العراقي .
) انظر المادة (119) من القانون المدني المصري التي جاء في نصها" يجوز لناقص الأهلية إن يطلب إبطال العقد، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض، إذا لجا إلى طرق احتيالية ليخفي نقص أهليته"
) انظر: د. عبد الباسط جاسم محمد، إبرام العقد عبر الانترنت، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،2010 ،ص235-236.
) انظر: سعد جاد الله الحيدري، النظام القانوني لعقد الاتصالات الحديثة- الهاتف النقال-، ط1، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات، مصر، 2012، ص49.
) انظر حسن فضالة موسى،عقد توريد المعلومات، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق جامعة النهرين، 2008، ص114.
) انظر المادة (118)من القانون المدني العراقي التي جاء فيها "لا عبره بالظن البين خطاه فلا ينعقد العقد1- أذا وقع غلط في صفة للشيء تكون جوهرية في نظر المتعاقدين أو يجب اعتبارها كذلك للظروف التي تم فيها العقد ولما ينبغي في التعامل من حسن نية 2- أذا وقع غلط في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الوحيد أو السبب الرئيسي في التعاقد 3- أذا وقع غلط في أمور تبيح نزاهة المعاملات للمتعاقد الذي يتمسك بالغلط أن يعتبرها عناصر ضرورية للتعاقد" المادة ( 121/2) من القانون المدني المصري والمادة (1110) من القانون المدني الفرنسي .
) انظر المادة( 119) من القانون المدني العراقي التي جاء فيها " لا يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط أن يتمسك به ألا أذا كان المتعاقد الأخر قد وقع في نفس المتعاقد أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبين وجودة" تقابلها المادة ( 120) من القانون المدني المصري.
) انظر حسن فضالة موسى،مصدر سابق، ص115.انظر حسين عبيد شعواط، مصدر سابق،ص43-44.
) حيث نظم القانون المدني العراقي إحكام الإكراه في المواد( 112-116) تقابلها المواد 127-128) من القانون المدني المصري والمواد ( 1111- 1115) من القانون المدني الفرنسي.
) انظر أنور العمروسي ، عيوب الرضا في القانون المدني- الغلط .التدليس.الإكراه.الاستغلال- ط1، منشاة المعارف، الإسكندرية ، 2003، ص196.
) انظر د اليأس ناصيف، مصدر سابق، ص 134-135. وانظر أيضا علي حميد كاظم ألشكري ، التراضي في العقود الالكترونية، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق جامعة النهرين، 2008، ص129.
) انظر المادة ( 136 الفقرة 2-3) من القانون المدني العراقي والمادة (140) من القانون المدني المصري والمادة (1304) من القانون المدني الفرنسي.
)التغرير: هو استعمال طرق احتيالية توقع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد. انظر د. نزيه محمد صادق المهدي، مصدر سابق، ص 98.
) يعرف الغبن بعدم التعادل بين ما يأخذه المتعاقد وما يعطيه ويقسم إلى غبن فاحش وغبن يسير. انظر:د. عبد المجيد الحكيم ، مصدر سابق، ص168.
) انظر:د. عبد الباسط جاسم محمد، مصدر سابق، ص237-238 .
) انظر المواد ( 121 – 124) من القانون المدني العراقي.
) انظر المادة ( 125) من القانون المدني العراقي "إذا كان احد المتعاقدين قد استغل حاجته أو طيشه أو هواه أو عدم خبرته أو ضعف إدراكه فلحقه من تعاقده غبن فاحش ، جاز خلال سنة من وقت العقد إن يطلب رفع الغبن عنه إلى الحد المعقول ، فإذا كان التصرف الذي صدر منه تبرعاً جاز له في هذه المدة إن ينقضه " .
) انظر حيدر عبد المطلب هاشم، مصدر سابق، ص23.
) انظر المواد ( 126-131) من القانون المدني العراقي تقابلها المواد (131-135) من القانون المدني المصري والمواد( 1126-1130) من القانون المدني الفرنسي.
) حسن فضالة موسى ، مصدر سابق، ص120-121
) انظر المادة( 128/1) من القانون المدني العراقي
) انظر عبد الباسط جاسم محمد ، مصدر سابق، ص252 وما بعدها .
) انظر المادة(130) مدني عراقي تقابلها المادة( 135) مدني مصري والمادة(1128) مدني فرنسي. وانظر أيضا د. الياس ناصيف، مصدر سابق، ص145.
) انظر: د. محمد سامي عبد الصادق ، خدمة المعلومات الصوتية والالتزامات الناشئة عنها ( دراسة لعقد خدمة المعلومات الصوتية في ضوء قانون تنظيم الاتصالات الصوتية المصري رقم 10 لسنة 2003، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005، ص79.
) انظر د. سعيد سعد عبد السلام، الالتزام بالإفصاح في العقود، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999، ص10.
) انظر د. جمال زكي إسماعيل، الجريدلي، عقد استخدام شبكة المعلومات الدولية، دار الكتب القانونية ، القاهرة ، 2012، ص276- 280
) انظر د.محمد سامي عبد الصادق، مصدر سابق، ص91.
) انظر. عذراء حسين عبود الربيعي ، مصدر سابق، ص 78.
) انظر المادة(14) من التوجه الأوربي الخاص التجارة الالكترونية رقم 31 لسنة 2000 الصادر في 17/ يونيو/2000.
) انظر د لورنس محمد عبيدات، مصدر سابق، ص36.
) انظر د. محمد أمين الرومي، التعاقد الالكتروني عبر الانترنت، ط1، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 2004، ص76.
) انظر د.محمد حسين منصور، المسؤولية الالكترونية ،دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2009، ص22.
) انظر د أيمان مأمون احمد سلمان، مصدر سابق، ص72.
) انظر د. لورنس محمد عبيدات، مصدر سابق، ص36.
)أنظر: عذراء حسين عبود ، مصدر سابق، 118.
) انظر: د محمد امين الرومي، مصدر سابق، ص127.
) انظر عذراء حسين عبود، المصدر السابق، ص 120
) انظر د. أسامة احمد بدر ، حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني، دار الكتب القانونية ، مصر، 2008، ص88.
) انظر المادة (24) من قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية التي جاء فيها( يجوز تحويل الاموال بوسائل الكترونية )
) نزار حازم محمد حسين، التعاقد عن طريق شبكة المعلومات العالمية الانترنت، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة الموصل ، 2002،ص 124 وما بعدها.
) انظر: د. سعيد سعد عبد السلام، مصدر سابق، 115. وانظر أيضا عذراء حسين عبود، مصدر سابق، ص91.
) انظر منتظر محمد مهدي الحمداني،عقد المشورة المهنية، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق جامعة النهرين، 2003، ص119.
)انظر سارة احمد حمد، عقد الانتفاع بشبكة الانترنت، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، تصدر عن كلية القانون جامعة الموصل، المجلد (9/ السنة الثانية عشرة) ، العدد 31، 2007، ص188.
) انظر سعد جاد الله الحيدري، مصدر سابق، ص151-152.
) نهاية عقد الإيواء باتفاق الطرفين تسمى بالإقالة ويقصد بها( اتفاق المتعاقدين على إنهاء العقد وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ورد ما سلم إلى صاحبه) انظر د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير، مصدر سابق، ص186.
) يقصد بالفسخ هو( الجزاء المترتب على إخلال احد المتعاقدين بالتزامه، فهو حق للمتعاقدين بمناسبة عقد ملزم للجانبين ان يطلب حل الرابطة التعاقدية إذا لم يوف المتعاقد الأخر بما أوجبه عليه العقد وبالتالي يتحلل هو الأخر من التزامه المقابل) انظر د.امجد محمد منصور، مصدر سابق، ص203.
) انظر سعد جاد الله الحيدري ، المصدر السابق، ص153.
) انظر سعد جاد الله الحيدري، مصدر سابق، ص177 وما بعدها.
قائمة المصادر
اولا: الكتب القانونية .
1- د. أسامة احمد بدر ، حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني، دار الكتب القانونية ، مصر، 2008.
2- اشرف جابر السيد ، مسؤولية مقدمي خدمات الانترنت عن المضمون الالكتروني غير المشروع ، دراسة خاصة لمسؤولية متعهدي الايواء ،دار النهضة العربية ، القاهرة ،2010.
3- د الياس ناصيف، العقود الدولية – العقد الالكتروني في القانون المقارن، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2009.
4- د. امجد محمد منصور ، النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان، 2009.
5- أنور العمروسي ، عيوب الرضا في القانون المدني- الغلط .التدليس.الإكراه.الاستغلال- ط1، منشاة المعارف، الإسكندرية ، 2003.
6- د. أيمان مأمون احمد سليمان، إبرام العقد الالكتروني وإثباته- الجوانب القانونية لعقد التجارة الالكتروني ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية ، 2008.
7- بشار محمود دودين، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الانترنت، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2006.
8- د. جليل الساعدي ، مشكلات التعاقد عبر شبكة الانترنت ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، بدون سنة طبع.
9- د. جمال زكي إسماعيل، الجريدلي، عقد استخدام شبكة المعلومات الدولية، دار الكتب القانونية ، القاهرة ، 2012.
10- سعد جاد الله الحيدري، النظام القانوني لعقد الاتصالات الحديثة- الهاتف النقال-، ط1، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات، مصر، 2012.
11- د. سعيد سعد عبد السلام، الالتزام بالإفصاح في العقود، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999.
12- د سمير حامد عبد العزيز الجمال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007.
13- د. السيد محمد السيد عمران، حماية المستهلك إثناء تكوين العقد، منشأة المعارف، الإسكندرية ،بدون ذكر سنة الطبع.
14- د. عايد رجا الخلايلة، المسؤولية التقصيرية الالكترونية - المسؤولية الناشئة عن إساءة استخدام أجهزة الحاسوب والانترنت ، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2009.
15- د. عبد الباسط جاسم محمد، إبرام العقد عبر الانترنت، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،2010.
16- د. عبد المجيد الحكيم الموجز في شرح القانون المدني،ج1، مصادر الالتزام ، المكتبة القانونية، بغداد، 2007.
17- د. عبد المجيد الحكيم ود عبد الباقي البكري ود محمد طه البشير، الوجيز في شرح نظرية الالتزام القانون المدني العراقي، ج1، مصادر الالتزام،ط4، العاتك للطباعة والنشر، القاهرة ،2010.
18- د. عصمت عبد المجيد بكر ، اثر التقدم العلمي في العقد( تكوين العقد/ اثبات العقد)، بغداد،2007.
19- د.عزيز العكيلي،القانون التجاري، دار الثقافة للنشروالتوزيع،عمان،1995.
20- د. فوزي محمد سامي،مبادئ القانون التجاري، ط1،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان، بدون ذكر سنه الطبع .
21- د.لورنس محمد عبيدات، اثبات المحرر الالكتروني،ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2009.
22- د. محمد أمين الرومي، التعاقد الالكتروني عبر الانترنت، ط1، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 2004.
23- د.محمد حسين منصور، المسؤولية الالكترونية ،دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2009.
24- د. محمد سامي عبد الصادق ، خدمة المعلومات الصوتية والالتزامات الناشئة عنها ( دراسة لعقد خدمة المعلومات الصوتية في ضوء قانون تنظيم الاتصالات الصوتية المصري رقم 10 لسنة 2003، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005.
25- د. محمود جمال الدين زكي، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، ط3، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة ، 1978.
26- د.معتز نزيه محمد صادق المهدي، المتعاقد المحترف- مفهومه –التزاماته – ومسؤوليته ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، من دون ذكر سنة الطبع.
27- د. نبيل إبراهيم سعد النظرية العامة للالتزام، ج1، مصادر الالتزام ، دار الجامعة الجديدة، الازاريطة، 2004.
28- د. نزيه محمد صادق المهدي، النظرية العامة للالتزام، ج1، مصادر الالتزام،دار النهضة العربية، القاهر، 2000.
29-
ثانيا: البحوث
1- احمد قاسم فرج، النظام القانوني لمقدمي خدمات الانترنت،بحث منشور في مجلة المنارة، تصدر عن جامعة إل البيت ،المجلد 13، العدد9، 2007.
2- ذكرى عباس علي،العقد الالكتروني والمنازعات الناشئة عن تنفيذه، مجلة الفتح ، العدد 42، 2009.
3- سارة احمد حمد، عقد الانتفاع بشبكة الانترنت، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، تصدر عن كلية القانون جامعة الموصل، المجلد (9/ السنة الثانية عشرة) ، العدد 31، 2007.
4- عبد المهدي كاظم ناصر ، المسؤولية المدنية لوسطاء الانترنت، بحث منشور في مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية تصدر عن كلية القانون جامعة القادسية ، العدد الثاني ، المجلد الثاني ، 2009.
5- د. محمد علي صاحب حسن، عقد توريد المعلومات عبر الانترنت، بحث منشور في مجلة الحقوق تصدر عن كلية القانون الجامعة المستنصرية العدد(13-14)،المجلد (4)، السنة (6) ، 2011.
6- وعود كتاب عبد العباس ، إحكام الإيجاب الالكتروني ، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق تصدر عن كلية القانون جامعة كربلاء، السنة الرابعة ، العدد الخاص بالمؤتمر الوطني الأول لكليات القانون،2012 .
7- ثالثا: الرسائل والاطاريح
1- حسن فضالة موسى،عقد توريد المعلومات، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق جامعة النهرين، 2008.
2- حسين عبيد شعواط ، النظام القانوني لعقد الإقامة في الفندق ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة بابل، 2012.
3- حيدر عبد المطلب هاشم، خصوصية التعاقد عبر وسائل الاتصال الحديثة، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق جامعة النهرين، 2010.
4- زينب حسين عبد القادر ، تكييف التصرف القانوني، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون جامعة بغداد.1994.
5- عذراء حسين عبود الربيعي، عقد الاشتراك في قواعد المعلومات عبر شبكة الانترنت، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الحقوق جامعة النهرين، 2008.
6- عقيل فاضل حمد الدهان، عدم تجزئة التصرف القانوني . أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة بغداد ، 2006.
7- علي حميد كاظم ألشكري ، التراضي في العقود الالكترونية، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق جامعة النهرين، 2008.
8- منتظر محمد مهدي الحمداني، عقد المشورة المهنية ،أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق جامعة النهرين، 2003.
9- نزار حازم محمد حسين، التعاقد عن طريق شبكة المعلومات العالمية الانترنت، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة الموصل ، 2002.
رابعا: القوانين.
1- القانون المدني الفرنسي لسنة 1804.
2- القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948.
3- القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
4- قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984.
5- التوجه الأوربي الخاص التجارة الالكترونية رقم 31 لسنة 2000 الصادر في 17/ يونيو/2000
6- قانون التجارة الالكتروني البحريني رقم (28) لسنة 2002
7- قانون التجارة الالكتروني لسلطنة عمان الصادر بالأمر السلطاني 69 لسنة 2008
8- قانون حماية المستهلك العراقي رقم (1) لسنة 2010
9- دستور جمهورية العراق لسنة 2005
10- قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم (3) لسنة 1971
11- قانون حرية الاتصالات الفرنسي رقم (1067) لسنة 1986 المعدل بالقانون رقم 719 لسنة 2000
12- قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي لسنة 2012.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2014 Kufa Journal of Legal and Political Sciences

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.