آثار تحقق المركز القانوني للمرأة بالنسبة للجنسية المكتسبة في قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 (دراسة مقارنة)

المؤلفون

  • أ.م.د. أحمد حسين جلاب الفتلاوي
  • أ.م.د. محمد حسناوي شويع

الملخص

   

إنَّ المركز القانوني للمرأة بالنسبة للجنسية المكتسبة إنْ تَحَقَقَ واكتسب الأفراد الجنسية العراقية تتولد تبعاً لذلك آثار قانونية تصيبهم  تتعلق بمدى تمتعهم بالحقوق أو أداء الواجبات وقد تتولد آثار اخرى تصيب الغير نتيجة هذا الإكتساب , وعند سحب هذه الجنسية عن مكتسبها فلا تقتصر الآثار القانونية نتيجة هذا السحب على

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

( ) د . سعيد يوسف البستاني , اشكالية وآفاق تطور قانون الجنسية في لبنان والدول العربية , ط1 , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2006 , ص 123 .

(2) د . عبد الرسول عبد الرضا الأسدي , التقليد والتجريد في احكام الجنسية , دراسة مقارنة , ط1 , منشورات الحلبي الحقوقية , 2012 , ص 102 .

(3) اما بالنسبة للمشرع الجزائري فانه اعطى الحق للمتجنس بالجنسية الجزائرية التمتع بكافة الحقوق المقررة للوطني لحظة اكتسابه الجنسية الجزائرية حيث نصت المادة (15) من القانون الجزائري المعدل لسنة 2005على ان ((يتمتع الشخص الذي يكتسب الجنسية الجزائرية بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ابتداءً من تاريخ اكتسابها)) .

(4) لم يميز الدستور العراقي لسنة 2005 بموجب المادة (20) منه , بين الوطني الأصيل او الطارئ في حقه بالمشاركة في الانتخابات وكذلك الحكم في الدستور الفرنسي في المادة الثالثة منه وكذلك الدستور الألماني في المادة (38/2) , والدستور الأمريكي بموجب الفقرة الأولى من التعديل السادس والعشرين منه والتي نصت على ان ((لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية فيها ان تحرم مواطني الولايات المتحدة ممن بلغوا سن الثامنة عشر فما فوق من حق الانتخاب او تنتقص لهم منه بسبب السن)) .

(5) انظر المادة (9/ ثانياً) من القانون الحالي .

(6) يتطابق هذا الحكم مع ما تضمنه الفصل (26) من القانون التونسي المعدل لسنة 2010 , مع فارق في المدة القانونية لفترة الريبة الثانية التي قرر المشرع التونسي ان يكون أمدها خمس سنوات ابتداءً من تاريخ منح المتجنس الجنسية التونسية .

(7) انظر المادة (68/ أولاً) من ((دستور جمهورية العراق لسنة 2005)) .

(8) نصت المادة (7/أولاً/1) من ((قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 على ان ((يشترط في من يقبل في المعهد القضائي او يعين قاضياً او عضواً في جهاز الإدعاء العام ان يكون عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة)) .

(9) انظر المادتين (17/2) والمادة (22) من ((قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة1988)) المعدلتانِ بموجب المادة (2) والمادة (3) على التوالي من ((القانون رقم (81) لسنة 2001 / التعديل الرابع لقانون وزارة التعليم العالي)) .

(10) نصت المادة (4/أولاً/أ) من ((قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010)) , على ان ((يشترط في من يمنح رتبة ملازم في الجيش العراقي ان يكون عراقياً ومن ابوين عراقيين)) .

(11) نصت المادة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (536) لسنة 1974 , المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (2356) بتاريخ 22/5/1974 , على ان ((يتمتع الأجنبي الذي يحصل على الجنسية العراقية فيما يتعلق بالتوظيف في دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية اعتبارا من تاريخ اكتسابه الجنسية العراقية استثناءً من احكام المادة العاشرة من قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 والمادة السابعة من قانون الخدمة المدنية رقم (42) لسنة 1960)) .

(12) د . عباس العبودي , شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 , والموطن ومركز الأجانب , دراسة مقارنة في نطاق القانون الدولي الخاص , دار السنهوري بغداد , ص 123 .

(13) د . يونس صلاح الدين علي , القانون الدولي الخاص , دراسة تحليلية في النظام القانوني للجنسية والموطن والمركز القانوني للأجانب , ط1 , منشورات زين الحقوقية , بيروت , 2016 , ص 163 .

(14) انظر المادة (19/خامسا) من ((دستور جمهورية العراق لسنة 2005)) .

(15)(Article 25) : ((L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride)) .

(16) تتطابق هذه الأحكام مع القانون الجزائري المُعَدَّل لسنة 2005 في المادة السادسة منه , والقانون التونسي المُعَدَّل لسنة 2010 في الفصل (6) , كما تتطابق مع احكام القانون المدني الفرنسي في المادة (18) المُعَدَّلة بموجب القانون رقم (759) لسنة 2005 , وهو ذات الحكم في المادة (4/1) من القانون الألماني المُعَدَّل بموجب المادة (1) لسنة 2014 , لأنَّ هذه القوانين اخذت بحق الدم المنحدر من الأب او الأم في بناء الجنسية الأصلية , اما بالنسبة للقانون المصري والمغربي لم يعطيان للمرأة مركزاً قانونياً يسمح لزوجها الأجنبي كسب جنسية زوجته الوطنية وكذلك الحكم بالنسبة للقانون السعودي والكويتي والإماراتي والأردني .

(17) د . ياسين طاهر الياسري , الوافي في شرح قانون الجنسية العراقي , ط5 , مطبعة الفرات بغداد , 2015 ص138 .

(18) د . حيدر ادهم الطائي , محاضرات في القانون الدولي الخاص , ج1 , دار السنهوري , بيروت , 2016 , ص 50 .

(19) اما بالنسبة للمشرع الجزائري فإنَّهُ قَرَّرَ بموجب المادة (13) من قانونه المُعَدَّل لسنة 2005 سحب الجنسية عن المتجنس خلال مدة عامين من تاريخ نشر مرسوم التجنس اذا كان المتجنس غير مستوفي للشروط القانونية وتم منحه الجنسية الجزائرية او اذا كان استعمل الغش بغية اكتساب الجنسية الجزائرية وهذا يعني ان انقضاء عامين على نشر مرسوم التجنس ولم يتم اكتشاف ذلك فلا يمكن سحب هذه الجنسية لأنَّ نصوص الجنسية تتصل بكيان الدولة وتتعلق بالمصلحة العامة فلا يجوز التوسع في تفسيرها بغير ما قرره المشرع بالنص عليها .

(20) وكذلك الحكم في القانون الجزائري المُعَدَّل لسنة 2005 إلا إنَّهُ لم يشترط على هؤلاء الأولاد القاصرين الإقامة في الجزائر بغية الحاقهم بجنسية والدهم الذي اكتسب جنسية زوجته الجزائرية حيث نصت المادة (17) من هذا القانون على ان ((يصبح الأولاد القصر لشخص اكتسب الجنسية الجزائرية بموجب المادة (9) من هذا القانون , جزائريين في نفس الوقت كوالدهم)) , وبنفس المضمون ذهب المشرع التونسي في قانونه المعدل لسنة 2010 بموجب الفصل (24) منه الا انه اشترط الا يكون القاصر متزوجاً او كان امر التجنس يقضي بغير ذلك

(21) د . يونس صلاح الدين علي , القانون الدولي الخاص, مصدر سابق , ص 167 .

(22) بالنسبة للقانون الجزائري المُعَدَّل لسنة 2005 نص صراحة في المادة (24) على عدم جواز امتداد التجريد عن الجنسية الجزائرية الى زوج الشخص الذي اكتسب الجنسية الجزائرية ولا على أولاده القاصرين اذا ارتكب اعمالاً اجرامية تهدد امن وسلامة الجزائر ,التي نصت عليها الفقرات(3,2,1) من المادة (22) من نفس القانون . (23) إنَّ هذا الوصف القانوني الخاص بالمولود للأم العراقية من أبٍ مجهولٍ او لاجنسية له في حالة كون الولادة خارج العراق ليس له وجود في القوانين العربية المقارنة التي اخذت بحق الدم المنحدر من الأبوين اساساً قانونياً في بناء جنسيتها الأصلية كالقانون المصري المُعَدَّل لسنة 2004 في المادة (2/1) والقانون الجزائري المُعَدَّل لسنة 2005 في المادة (6) والقانون المغربي المُعَدَّل لسنة 2007 في الفصل (6) والقانون التونسي المُعَدَّل لسنة 2010 في الفصل (6) , كما لاوجود له في القوانين العربية المقارنة التي اخذت بحق الدم المنحدر من الأب بصفة اصلية وحق الدم المنحدر من الأم بصفة ثانوية كالقانون السعودي للعام الهجري 1374 الذي اعطى بموجب الشطر الثاني من المادة السابعة منه الجنسية السعودية الأصلية لمولود الأم السعودية الشرعي المولود لها في الخارج من اب مجهول الجنسية او من اب عديم الجنسية وكذلك القانون الإماراتي رقم (17) لسنة 1972 الذي اعطى بموجب المادة (2/ج/ د) الجنسية الإماراتية الأصلية لمولود الأم الإماراتية اذا ولدت مولودها في الخارج من اب مجهول او لاجنسية له , وكذلك بالنسية للمشرع الكويتي الذي اعطى الجنسية الكويتية الاصلية لولد الأم الكويتية الطبيعي في خارج الكويت بموجب المادة (3) منه , وكذلك ليس لهذا الوصف القانوني وجوداً في الأجنبية المقارنة كالقانون الفرنسي في المادة (18) من القانون رقم (759) لسنة 2005 والقانون الألماني في المادة (4/1) من القانون المُعَدَّل بموجب المادة (3) لسنة 2016 , ويرجع السبب في عدم وجود هذا الوصف القانوني في القوانين العربية والأجنبية التي اخذت بحق الدم المطلق لأنها لم تقيد نصوص المواد التي سبق ذكرها وانما جاءت مطلقة بمعنى ان الأم في هذه القوانين تنقل جنسيتها الأصلية بصفة اصلية وليست استثنائية لمولودها الشرعي او الطبيعي بصرف النظر عن مكان ولادة مولودها من الأب الذي يتمتع بالصفة الوطنية او الذي يتمتع بالصفة الأجنبية او الذي لا يتمتع بجنسية معينة .

(24) وهذا الحكم يتفق من جهة ويختلف من جهة اخرى عما كان عليه الحكم في ((قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 المُلغى)) حيث انه يتفق اذا كان الأب المُقِرُّ بنسبة الولد اليه عراقي الجنسية عندها تثبت الجنسية العراقية الأصلية للولد المُقَرُّ لهُ بالنسب على اساس حق الدم المنحدر من الأب العراقي وحده وبالتالي يكون الوصف القانوني لجنسيته هو (عراقي من ابوين عراقيين) ويرتد هذا الوصف القانوني الى لحظة الولادة ايضاً , ويظهر الاختلاف في الحكم في حالة اقرار اب المولود وكان اجنبي الجنسية حيث تزول الجنسية العراقية المكتسبة التي مُنِحَ اياها بأثر رجعي ولا يعتبر عراقياً بالمرة لأن المشرع العراقي كان لا يُعطي اية جنسية لمولود الأم العراقية من الأب الأجنبي الجنسية مطلقاً .

(25) انظر المادة (9/اولاً) من القانون الحالي .

(26) بينما يُمكن لولد الأم العراقية المولود لها في داخل العراق من اب مجهول او لاجنسية له شغل هذه المناصب لأن المشرع العراقي قرر اعطاءه الجنسية العراقية الأصلية فهو مواطن اصيل وليس طارئ مع ان كل من المولودين ينتسبان لأم عراقية , وهذا التمييز سببه وجود المادة الرابعة في القانون الحالي التي لاوجود لمثلها في القوانين العربية والأجنبية المقارنة التي اخذت بحق الدم المنحدر من الأب او الأم بالتساوي من غير تمييز . (27) وكذلك تشدد الدستور المصري في شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية حيث ان من شروط الترشيح لهذا المنصب بمقتضى المادة (141) من الدستور المصري لسنة 2014 أن يكون المرشح ((مصرياً من أبويين مصريين)) , وكذلك تشدد الدستور الجزائري في شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية , ومن بين هذه الشروط ان يكون المرشح ((جزائرياً من أبوين جزائريين)) بمقتضى الشطر الثاني من المادة (87) من الدستور الجزائري لسنة 2016, أما الدستور التونسي أعطى الحق لكلِ ناخبٍ او ناخبةٍ تونسيةٍ أياً كان الوصف القانوني لجنسيتهِ الأصلية أنْ يرشح لمنصب رئيس الجمهورية بموجب الفصل (74) من الدستور التونسي لسنة 2014 الذي نص على ان ((الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة او ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة , دينه الإسلام)) , أما بالنسبة للدستور الفرنسي فإنَّهُ لم يُمَيِّز بين المواطنين الذين يرومون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية حيث نصت المادة السادسة من الدستور الفرنسي على ان ((يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات بالإقتراع العام المباشر)) , وكذلك الحال بالنسبة للدستور الألماني حيث نصت الفقرة الثانية من المادة (38) منه على ان ((يُنتخب الرئيس الإتحادي من قبل الجمعية الاتحادية دون مداولات ويحق لكل الماني له حق التصويت في انتخابات البوندستاغ وبلغ سن الأربعين من عمره الترشيح لهذا المنصب)) .

(28) منشور في جريدة الوقاع العراقية بالعدد (2356) بتاريخ 22/5/1974

(29) نصت المادة (7) من ((قانون الخدمة المدنية رقم (42) لسنة 1960 المعدل)) على ان ((لا يُعين لأول مرة في الوظائف الحكومية الا من كان: 1- عراقياً او متجنساً مضى على تجنيسه مدة لا تقل عن خمس سنوات)) .

(30) نصت المادة الخامسة عشر من القانون الحالي على ان ((للوزير سحب الجنسية العراقية من غير العراقي التي اكتسبها اذا ثبت قيامه او حاول القيام بعمل يعد خطراً على امن الدولة وسلامتها . او قدم معلومات خاطئة عنه او عن عائلته عند تقديم الطلب اثر صدور حكم قضائي بحقه مكتسب لدرجة البتات)) .

(31) وهذا الحكم يختلف عما كان عليه الحال في القانون السابق حيث ان المشرع العراقي بموجب المادة الخامسة من ((قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 المُلغى)) كان لا يُجيز لولد الأم العراقية من اب مجهول او لاجنسية له اكتساب جنسية والدته العراقية اذا كان مكتسباً لجنسية اجنبية .

(32) د . عماد خلف الدهام , د . طلعت جياد لجي الحديدي , شرح احكام قانون الجنسية , دراسة مقارنة , ط1 , منشورات زين الحقوقية , بيروت , 2016 , ص 100 .

(33) د . جابر جاد عبد الرحمن , شرح القانون الدولي الخاص , مطبعة التفيض الأهلية , بغداد , (1943-1944) , ص 90 .

(34) د . أحمد حسين جلاب الفتلاوي , النظام القانوني لإثبات الجنسية , ط1 , منشورات زين الحقوقية , بيروت , 2017 , ص 98 .

(35) د . عبد الرسول عبد الرضا الاسدي , التقليد والتجريد في احكام الجنسية , دراسة مقارنة , ط1 , منشورات الحلبي الحقوقية , 2012 , ص 123 .

(36) د . حيدر ادهم الطائي , محاضرات في القانون الدولي الخاص , مصدر سابق , ص 55 .

(37) يرى البعض ان الأساس القانوني للجنسية العراقية الأصلية هو حق الدم المنحدر من الأب العراقي وحده اذا كانت الأم عراقية الجنسية ويستند في ذلك الى مانصت عليه الفقرة الرابعة من المادة التاسعة عشر من القانون المدني العراقي التي افادت بان المسائل المتعلقة بالبنوة الشرعية وجميع الواجبات الأخرى بين الآباء والأبناء يحكمها قانون الأب انظر د . يونس صلاح الدين علي , القانون الدولي الخاص , مصدر سابق , ص 98 وما بعدها.

(38) د . جمال محمود الكردي , الجنسية في القانون المقارن , ط1 , منشأة المعارف , الإسكندرية , 2005 , ص 137 .

(39) د . ياسين طاهر الياسري , القانون الدولي الخاص , الجنسية العراقية المقارنة , ط1 , دار الفراهيدي للنشر والتوزيع , بغداد , 2015 , ص 120 .

(40) د . عبد الرسول عبد الرضا الأسدي , القانون الدولي الخاص , , الجنسية , الموطن , مركز الأجانب , التنازع الدولي للقوانين , تنازع الإختصاص القضائي , مكتبة السنهوري , بغداد , 2015 , ص 90 .

(41) نصت المادة السادسة عشر من القانون الحالي على ان ((لا يبرأ العراقي الذي تزول عنه جنسيته العراقية من الإلتزامات المالية المترتبة عليه قبل زوال الجنسية العراقية)) .

(42) شاكر ناصر حيدر , مبادئ اساسية في الجنسية , شركة الأوقات للطبع والنشر , بغداد , 1965 , ص 10.

(43) انظر المادة (4/1) من الفصل الثاني من ((قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013)) التي اعطت لكل عراقي كامل الأهلية وبلغ سن الرشد ان يكون ناخباً من غير تمييز لأي سبب .

(44) نصت المادة (9) من القانون المصري المُعَدَّل لسنة 2004 على ان ((لا يكون للأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية طبقاً للمواد 7,6,4,3 حق التمتع بمباشرة الحقوق السياسية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ اكتسابه لهذه الجنسية , كما لا يجوز انتخابه او تعيينه عضوا في اية هيئة نيابية قبل عشر من التاريخ المذكور , ومع ذلك يجوز بقرار من ريس الجمهورية الاعفاء من القيد الأول او من القيدين المذكورين معاً)) .

(45) المُلاحَظ إنَّ المشرع السعودي لم ينص على سحب الجنسية السعودية عن المرأة الأجنبية التي اكتسبت جنسيتها بسبب الزواج بموجب المادة (16) من النظام السعودي رقم (4) لسنة 1974 هجرية , اذا ارتكبت فعلاً يهدد الأمن السعودي كونه قصر هدا الحكم بموجب المادة (21) على من تجنس بموجب احكام المواد (8, 9, 10) من هذا النظام , إلا إنَّهُ قرر سحبها عن كل متجنس في أي وقت اذا ثبت انه حصل عليها بسبب الغش او التزوير او ما شابه ذلك بموجب المادة (22) التي نصت على ان ((يجوز بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها في أي وقت اذا ثبت انه حصل عليها بناءً على اقوال كاذبة او بطريق الغش او الخطأ او التزوير او التزييف في الشهود او الوثائق او المستندات او البيانات التي قدمها للدخول فيها)) .

(46) وهذا الحكم يتطابق مع القوانين العربية المقارنة التي اخذت بحق الدم المنحدر من الأب بصفة اصلية وكذلك يتطابق مع القوانين العربية والأجنبية المقارنة التي اخذت بحق الدم المطلق في بناء الجنسية الأصلية , فبالنسبة للطائفة الأولى فان الجنسية الأصلية تثبت على اساس حق الدم المنحدر من الأب وحده بصرف النظر عن جنسية الأم , وكذلك الحكم بالنسبة للطائفة الثانية أي التي اخذت بحق الدم المطلق في الحالة معرض البحث لأنَّ الدم المنحدر من الأب يكون فعالاً في مثل هذه الحالة ولا يؤثر سحب الجنسية عن الأجنبية على ثبوت الجنسية الأصلية لمولودها من الأب الوطني مطلقاً , وكذلك لا يؤثر سحب الجنسية عن زوجة الأمريكي الأجنبية على جنسية مولودها لأن القانون الأمريكي لسنة 1952 المُعَدَّل اخذ بحق الإقليم المطلق في ثبوت الجنسية الأمريكية الأصلية لكل مولود في الولايات المتحدة الأمريكية بموجب المادة (301/أ) .

(47) وهذا الحكم يتطابق مع القوانين العربية والأجنبية المقارنة التي اخذت بحق الدم المطلق في بناء الجنسية الأصلية ويختلف عما هو عليه الحال في القوانين العربية المقارنة التي اخذت بحق الدم المنحدر من الأب وحده فبالنسبة للطائفة الأولى يمون السبب القانوني لثبوت الجنسية الأصلية حق الدم المنحدر من الأبويين معاً اذا كان كلاهما يتمتع بالصفة الوطنية لحظة ولادة مولودهما لأنها اخذت بمعيار المساواة بالنسبة للجنسية الأصلية , اما الطائفة الثانية فلا اعتبار لجنسية الأم اذا كان الأب يتمتع بالصفة الوطنية لحظة ولادة مولوده .

(48) د . محمود سليمان موسى , التجنس الدولي والحماية الجنائية للدفاع الوطني وأمن الدولة , دراسة مقارنة في التشريعات العربية والقانونين الفرنسي والإيطالي , منشأة المعارف , الإسكندرية , 2001 , ص 447 .

(49) د . احمد حسين جلاب الفتلاوي , النظام القانوني لإثبات الجنسية , مصدر سابق , ص43 .

(50) نصت المادة (14/ أولاً) من القانون الحالي على ان ((اذا اكتسب غير العراقي الجنسية العراقية يصبح اولاده غير البالغين سن الرشد عراقيين بشرط ان يكونوا مقيمين معه في العراق)) .

(51) وَقَرَّرَ المشرع الألماني أيضاً جواز سحب الجنسية الألمانية عن كل متجنس لأي سبب من اسباب التجنس القانونية اذا حصل هذا المتجنس على الجنسية الألمانية بسبب تقديمه معلومات غير صحيحة او ناقصة او عن طريق التزوير او التهديد او الرشوة بقصد اكتساب الجنسية الألمانية كما قَرَّرَ زوالها بأثرٍ رجعيٍ يرتد الى لحظة اكتسابه هذه الجنسية حتى لو ادى ذلك الى وقوع المتجنس في حالة اللاجنسية , إلا إنَّهُ حصر المُدَّة القانونية لجواز سحبها لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ اكتسابها , حيث نصت المادة (35) من قانون الجنسية الألماني المعدل بموجب المادة (1) لسنة 2014 بقولها ((1- يجوز سحب أي تجنس او اذن غير قانوني للاحتفاظ بالجنسية الألمانية اذا تم الحصول على الفعل الإداري بحجة زائفة بالتهديد او الرشوة او تقديم معلومات غير صحيحة او ناقصة تحدد اصدار هذا الاجراء الإداري . 2- وكقاعدة عامة لا يحول انعدام الجنسية اللاحق للشخص المعني دون هذا الانسحاب . 3- لا يجوز الانسحاب إلا في غضون خمس سنوات بعد اخطار التجنس او الاذن بالاحتفاظ بالجنسية الألمانية . 4- ينسحب القانون الاداري بأثر رجعي)) , وكذلك اجاز قانون الجنسية البريطانية لسنة 1981 النافذ في 1/1/1983 لوزير الدولة سحب الجنسية البريطانية عمَّن اكتسبها لأي سبب من اسباب التجنس اذا كان الشخص استعمل طرق احتيالية او قدم اقوال كاذبة او اخفى حقائق مادية بقصد اكتساب الجنسية البريطانية حيث نصت المادة (40) من هذا القانون على ان :

((The Secretary of State may by order deprive any British citizen of his British citizenship if the Secretary of State is satisfied that the registration or certificate of naturalisation by virtue of which he is such a citizen was obtained by means of fraud, false representation or the concealment of any material fact)) .

(52) اما بالنسبة للمشرع الفرنسي فانهُ قرر مساواة كل من يكتسب الجنسية الفرنسية لأي سبب من اسباب الاكتساب القانونية مع المواطن الفرنسي الأصيل في جميع الحقوق والواجبات من غير تفرقة اعتباراً من تاريخ كسبه الجنسية الفرنسية بموجب المادة (22) من القسم الثاني من القانون المدني الفرنسي التي نصت على ان :

((La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition))

(53) روافد محمد علي الطيار , الحقوق السياسية لمتعددي الجنسية , اطروحة دكتوراه , جامعة بابل , كلية القانون , العراق , بابل , 2015 , ص 61 وما بعدها .

(54) وهذا الحكم يتطابق مع ما قرره المشرع المصري , كما انه قرر سحب الجنسية المصرية عمن اكتسبها ايضاً اذا حكم عليه في مصر بجناية او جنحة مخلة بالشرف خلال خمس سنوات اعتباراً من تاريخ اكتساب الجنسية المصرية حيث نصت الفقرتان الأولى والثانية من الشطر الثاني من المادة الخامسة عشر من القانون المصري المُعَدَّل لسنة 2004 على ان ((كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس او بالزواج وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه اياها وذلك في اية حالة من الحالات التالية : 1- اذا حُكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مُقيدة للحرية في جريمة مُخلة بالشرف . 2- اذا حكم عليه قضائياً في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج او من جهة الداخل)) .

(55) كذلك قرر المشرع المصري جواز سحب الجنسية المصرية عمن اكتسبها بناءً على غشه او اقواله الكاذبة حيث نص الشطر الأول من المادة الخامسة عشر من القانون المصري المُعَدَّل لسنة 2004 على ان ((يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش او بناءً على اقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه اياها)) .

(56) د . عبد الرسول عبد الرضا الأسدي , القانون الدولي الخاص , مصدر سابق , ص 90 .

(57) وهذا الحكم يتطابق مع ما قرره المشرع المصري في المادة (15) من القانون المصري المعدل لسنة 2004 حيث جعل سحب الجنسية عمن اكتسبها في الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة امراً جوازياً لمجلس الوزراء وليس وجوبياً .

(58) ان القانون البريطاني لسنة 1981 النافذ عام 1983 على الرغم من انه اخذ بحق الإقليم إلا إنَّهُ عالج بموجب المادة (3/2) حالة المولود القاصر للأم البريطانية في الخارج في تمكينه من اكتساب الجنسية البريطانية اذا تقدم خلال سنة من تاريخ ولادته طلب اكتساب الجنسية البريطانية بشرط اقامته مع والدته لمدة ثلاثة سنوات في المملكة المتحدة .

(59) على الرغم من ان المشرع المصري اعطى للمرأة الأجنبية مركزاً قانونياً لاكتساب الجنسية المصرية بموجب المادة (4/5) من قانونه المعدل لسنة 2004 الا انَّهُ لم يُعطِها مركزاً قانونياً لكي يكتسب اولادها القاصرين جنسيتها التي اكتسبتها بالتبعية وانما قصر هذا الحق للأب الأجنبي المكتسب للجنسية المصرية فقط حيث نص الشطر الثاني من المادة (6) من هذا القانون على ان ((اما اولاده القصر فيكتسبون الجنسية المصرية , الا اذا كانت اقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم جنسية ابيهم الأصلية طبقاً لقانونها)) .

(60) د . عبد الحميد محمود عليوة , دور الأم المصرية والعربية والأجنبية في نقل الجنسية الى ابنائها , ط1 , دار المطبوعات الجامعية , الإسكندرية , 2005 , ص 399 .

(61) د . عكاشة محمد عبد العال , أحكام الجنسية اللبنانية ومركز الأجانب , ج1 , الجنسية اللبنانية , الدار الجامعة للطباعة والنشر , بيروت , 1999 , ص 286 .

(62) د . حسن الهداوي , الجنسية ومركز الأجانب وأحكامهما في القانون العراقي , , مطبعة الإرشاد , بغداد , 1966 , ص 172 .

(63) د . شمس الدين الوكيل , استقلال دراسة الجنسية ومركز الأجانب , ط2 , منشأة المعارف , الإسكندرية , 1960 , 365 .

(64) نصت المادة (14/اولاً) من التعليمات رقم (3) على ان ((تُلغى الجنسية العراقية ببيان يصدره وزير الداخلية عن كل شخص حصل عليها بناءً على تقديمه اوراقاً ومعلومات غير صحيحة او إدلاءهِ بأقوالٍ كاذبةٍ)) .

(65) نصت المادة (14/ثالثاً) من التعليمات رقم (3) لسنة 2014 على ان ((يُعد قرار الإلغاء نافذاً من تاريخ حصول الشخص على الجنسية العراقية)) .

(66) د . عماد خلف الدهام , د . طلعت جياد لجي الحديدي , شرح احكام الجنسية , مصدر سابق , ص 40 .

(67) د . عبد الرسول عبد الرضا الأسدي , نظرات في قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 , ط1 , مؤسسة الصادق الثقافية , العراق , بابل , 2008 , ص 70 .

(68) الملاحظ ان المشرع المصري قرر بموجب المادة (15) من قانونه المُعَدَّل لسنة 2004 أنْ تكون المدة القانونية لجواز سحب الجنسية المصرية عمَّن اكتسبها بناءً على غشه او اقواله الكاذبة لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ اكتسابها , وقرر المشرع الجزائري بموجب المادة (13) من قانونه المُعَدَّل لسنة 2005 أنْ تكون المدة القانونية لجواز سحب الجنسية الجزائرية عمَّن اكتسبها عن طريق الغش او لعدم توافر الشروط القانونية لكسبها خلال سنتين من تاريخ نشر قرار التجنس في الجريدة الرسمية , وكذلك فعل المشرع التونسي بموجب الفصلين (36) والفصل (37) من قانونه المعدل لسنة 2010 , اما بالنسبة للمشرع السعودي فإنَّهُ لمْ يحدد مدة زمنية لسحب الجنسية السعودية عن المتجنس بسبب الغش او التزوير او غيرها من الحالات المماثلة بموجب المادة (22) من النظام السعودي رقم (4) لسنة 1374 هجرية , وكذلك الحكم بالنسبة للمشرع الإماراتي بموجب احكام المادة (16/3) من القانون رقم (17) لسنة 1972 , اما بالنسبة للمشرع الفرنسي فإنَّهُ بموجب المادة (25/2) قرر اسقاط الجنسية الفرنسية عن كل من اكتسبها اذا حُكِمَ عليه بسبب عمل موصوف منصوص عليه في قانون العقوبات الفرنسي ومن هذه الأعمال التي نص عليها الكتاب الرابع من قانون العقوبات الفرنسي هو جريمة التزوير في المادة (441/1) من هذا القانون , كما ان المشرع الفرنسي قرر ان تكون المدة القانونية لهذا الاسقاط هي عشر سنوات اعتباراً من تاريخ الاكتساب حيث نصت المادة (25/1) من القانون رقم (1119) الصادر بتاريخ 26/11/2003 على ان ((لا يتعرض الشخص المعني للإسقاط الا اذا كانت الأفعال المشكو منها والمشار اليها في المادة (25) قد حصلت قبل اكتسابه الجنسية الفرنسية او ضمن مهلة عشر سنوات من تاريخ اكتسابه هذه الجنسية)) .

(69) د . جمال ابراهيم الحيدري , شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات , ط1 , مكتبة السنهوري , بغداد , 2014 , ص 63 .

المصادر

أولاً : القرآن الكريم

ثانيا : الكتب القانونية :

1: د . أحمد حسين جلاب الفتلاوي , النظام القانوني لإثبات الجنسية , ط1 , منشورات زين الحقوقية , بيروت , 2017 .

2: د .جابر جاد عبد الرحمن , شرح القانون الدولي الخاص , مطبعة التقيض الأهلية , بغداد , (1943-1944) .

3: د . جمال ابراهيم الحيدري , شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات , ط1 , مكتبة السنهوري , بغداد , 2014 , ص 63 .

4: د . جمال محمود الكردي , الجنسية في القانون المقارن , ط1 , منشأة المعارف , الإسكندرية , 2005 .

5: د . حسن الهداوي , الجنسية ومركز الأجانب وأحكامهما في القانون العراقي , مطبعة الارشاد , بغداد , 1966 .

6: د . حيدر ادم الطائي , محاضرات في القانون الدولي الخاص , ج1 , دار السنهوري , بيروت , 2016 .

7: د . سعيد يوسف البستاني , اشكالية وآفاق تطور قانون لجنسية في لبنان والدول العربية , ط1 , مشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2006 .

8: شاكر ناصر حيدر , مبادئ اساسية في الجنسية , شركة الأوقات للطبع والنشر , بغداد , 1965 .

9: د . شمس الدين الوكيل , استقلال دراسة الجنسية ومركز الأجانب , ط2 , منشأة المعارف , الاسكندرية , 1960 .

10: د . عباس العبودي , شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 , والموطن ومركز الأجانب , دراسة مقارنة في نطاق القانون الدولي الخاص , دار السنهوري , بغداد , 2015 .

11: د . عبد الحميد محمود عليوة , دور الأم المصرية والعربية والأجنبية في نقل الجنسية الى ابنائها , ط1 , دار المطبوعات الجامعية , الإسكندرية , 2005 .

12: د . عبد الرسول عبد الرضا الأسدي , التقليد والتجريد في احكام الجنسية , دراسة مقارنة , ط1 , منشورات الحلبي الحقوقية , 2012 .

13: د . عبد الرسول عبد الرضا الأسدي , القانون الدولي الخاص , الجنسية , الموطن , مركز الأجانب , التنازع الدولي للقوانين , تنازع الإختصاص القضائي , مكتبة السنهوي , بغداد , 2015 .

14: د . عبد الرسول عبد الرضا الأسدي , نظرات في قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 , ط1 , مؤسسة الصادق الثقافية , العراق , بابل , 2008 .

15: د . عكاشة محمد عبد العال , أحكام الجنسية اللبنانية ومركز الأجانب , ج1 , الجنسية اللبنانية , الدار الجامعة للطباعة والنشر , بيروت , 1999 .

16: د . عماد خلف الدهام , د . طلعت جياد لجي الحديدي , شرح احكام قانون الجنسية , دراسة مقارنة , ط1 , منشورات زين الحقوقية , بيروت , 2016 .

17: د . محمود سليمان موسى , التجنس الدولي والحماية الجنائية للدفاع الوطني وأمن الدولة , دراسة مقارنة في التشريعات العربية والقانونين الفرنسي والإيطالي , منشأة المعارف , الإسكندرية , 2001 .

18: د . ياسين طاهر الياسري , القانون الدولي الخاص , الجنسية العراقية المقارنة , ط1 , دار الفراهيدي للنشر والتوزيع , بغداد , 2015 .

19: د . ياسين طاهر لياسري , الوافي في شرح قانون الجنسية العراقي , ط5 , مطبعة الفرات , بغداد , 2015 .

20: د . يونس صلاح الدين علي , القانون الدولي الخاص , دراسة تحليلية في النظام القانوني للجنسية والموطن والمركز القانوني للأجانب , ط1 , منشورات زين الحقوقية , بيروت , 2016.

ثالثاً : الأطاريح :

1: روافد محمد علي الطيار , الحقوق السياسية لمتعددي الجنسية , اطروحة دكتوراه , جامعة بابل , كلية القانون , العراق , بابل , 2015 , ص 61 وما بعدها .

رابعاً : الدساتير العراقية :

1: دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .

خامساً : قوانين الجنسية العراقية والقرارات والتعليمات :

أ: القوانين :

1: قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 (المُلغى) .

2: قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 .

ج : قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل :

1: القرار رقم (536) في 22/5/1974 .

د : التعليمات :

1: تعليمات رقم (3) لسنة 2014 ((تعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2014)) , الصادرة في 8/9/2014 .

خامساً : القوانين العراقية :

1: قانون الخدمة المدنية رقم (42) لسنة 1969 المعدل .

2: قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 .

3: قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 المعدل .

4: قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 .

5: قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 .

6: قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 .

سادساً : الدساتير العربية :

1: الدستور المصري لسنة 2014 , متوفر على الموقع الرسمي لبوابة الحكومة المصرية :

((www.egypt.gov.eg)) .

2: الدستور الجزائري لسنة 2016 , متوفر على الموقع الرسمي للحكومة الجزائرية : ((www.joradp.dz)) .

3: الدستور التونسي لسنة 2011 , متوفر في (بوابة التشريع / تونس) على الموقع الالكتروني : www.legislation.tn)) )) .

سابعاً : قوانين الجنسية العربية :

1: قانون الجنسية المصرية رقم (26) لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 متوفر على الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية / التشريعات : ((www.cc.gov.eg)) .

2: قانون الجنسية الجزائرية لسنة 1970 المعدل بالقانون ذي العدد (5/1) لسنة 2005 متوفر على الموقع الرسمي للحكومة الجزائرية : ((www.joradp.dz)) .

3: قانون الجنسية المغربية لسنة 1958 المعدل بالقانون ذي العدد (6/62) لسنة 2007 , متوفر على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة المغربية : ((www.sgg.gov.ma)).

4: مجلة الجنسية التونسية لسنة 1963 المعدلة بالقانون رقم (55) لسنة 2010 , متوفر على الموقع الرسمي : ((www.legislation.tn)) .

5: نظام الجنسية العربية السعودية رقم (4) لسنة 1374 هجرية , متوفر على الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي الالكتروني :. ((www.boe.gov.sa))

6: قانون الجنسية الاماراتي رقم (17) لسنة 1972 متوفر على الموقع :. ((rakpp.rak.ae))

7: قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 المعدل متوفر على الموقع :

((www.gcc-legal.org)) .

8: قانون الجنسية الأردنية وتعديلاته رقم (6) لسنة (1954) متوفر على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الأردنية : ((moi.gov.jo))

ثامناً: الدساتير الأجنبية :

1: الدستور الفرنسي لسنة 1949 وتعديلاته لغاية عام 2012 باللغة العربية متوفر على الموقع الالكتروني : (((www.constituteproject.org(anonymous) .

2: دستور الولايات المتحدة الامريكية / جامعة منيسوتا / مكتبة حقوق الانسان , باللغة العربية متوفر على الموقع : ((hrlibrary.umn.edu)) .

3: الدستور الألماني لسنة 1949 وتعديلاته لغاية عام 2012 باللغة العربية متوفر على الموقع الالكتروني : ((www.constituteproject.org(anonymous)) .

تاسعاً : قوانين الجنسية الأجنبية :

أ: القوانين الفرنسية :

1: ((القانون المدني الفرنسي وتعديلاته باللغة العربية , طبعة دالوز 2009 , الطبعة الثامنة بعد المئة)) .

2 : القانون الفرنسي رقم (98-170) الصادر في 6/3/1998 .

3 :القانون الفرنسي رقم (759) لسنة 2005 .

متوفرة باللغة العربية واللغة الفرنسية على الموقع الالكتروني :

((www.legifrance.gouv.fr))

ب : قانون الجنسية الألمانية المعدل بموجب المادة (1) لسنة 2014 باللغة العربية واللغة الألمانية واللغة الانجليزية , متوفر على الموقع الالكتروني :

((Nationality Actwww.gesetze-im-internet.de)) .

ج : قانون الهجرة والجنسية الأمريكي لسنة 1952 المعدل باللغة الإنجليزية وباللغة العربية , متوفر على الموقع الرسمي لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية : www.uscis.gov)))).

د : قانون الجنسية البريطانية لسنة 1981 النافذ في عام 1983 باللغة العربية واللغة الانجليزية , متوفر على الموقع الالكتروني : ((www.legislation.gov.uk)) .

التنزيلات

منشور

12-08-2025

كيفية الاقتباس

أ.م.د. أحمد حسين جلاب الفتلاوي, & أ.م.د. محمد حسناوي شويع. (2025). آثار تحقق المركز القانوني للمرأة بالنسبة للجنسية المكتسبة في قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 (دراسة مقارنة). مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, 11(42 ج1), 80-122. https://journal.uokufa.edu.iq/index.php/kjlps/article/view/20901

##plugins.generic.shariff.share##