قواعد الاثــبات للُمتهم اَمام المحكــمـة الجنائية الدولية
الملخص
تبدا الإجراءات العامـة للتحقيق مع المتهم في المحكــمـة الجنائيـة الدوليـة حين وصول المعلومات المعينة عن تصور وقوع الجريمـة الدوليـة التي تدخل ضمن الاختصاص العام للمحكــمـة، ليقوم المدعي العام بتحريك الدعوى بعد ذلـك ليقوم بالاستقصاء في مدى صحة هذه المعلومات وجديتها. فقد نصت المادة (2/51 ) من النظام الأساسي للمحكــمـة الجنائيـة الدوليـة على ما يـلي: ( يقوم الُمدعي العام بتحليـل جديـة المعلومات المتلقاة ويجيز له بهذا الغرض التماس معلومات إضافيـة من الدول أو الأجهزة الرئيسيـة للأمم المتحدة أو المنظمات الحكوميـة الدوليـة وغير الحكوميـة، أو المصادر الأخرى الموثوق بها التي يراها مناسبة ، ويجوز له تلقي الشهادة بنوعيها تحريريا وشفويا في مقر المحكــمـة ( كــما يبدو أن المدعي العام لدى المحكــمـة الجنائيـة الدوليـة لا يتحرك لإجراء التحقيق بدون فحص المعلومات التي تلقاها أو التأكد منها وهذا من مقتضيات العدالـة، وذلـك لأن إجراءات التحقيق وتوقيف الناس ومنع التمتع بحرياتهم يُعد أمرا لا يستهان به، وهنا أهميـة التأكد من صحة وجديه المعلومات المعروضة للمدعي معمولا به في النظم تقدما للنظام الأساس للمحكــمـة الجنائيـة الدوليـة مقارنة بما كان العام وهذا يعد القانونيـة القديمـة التي تخلو من النص المماثل والذي يعطي للمدعي العام حق التأكد من صحة الأوراق والمعلومات وجديتها.
