دور رئيس الدولة في اختيار رئيس مجلس الوزراء وانهاء ولايته في دستور العراق لعام 2005 - دراسة تحليلية مقارنة
الكلمات المفتاحية:
دور رئيس الدولة في اختيار رئيس مجلس الوزراء وانهاء ولايته في دستور العراق لعام 2005"دراسة تحليلية مقارنة"الملخص
إن النظام البرلماني يشترط أن يكون رئيس مجلس الوزراء ممثلا لأغلبية داخل البرلمان المنتخب من الشعب, حيث لا يملك رئيس الدولة سلطات كاملة في اختياره وإنهاء ولايته, فيجب عليه أن يرسل لرئيس الحزب الأكبر ويدعوه ليشكل الحكومة فلا اختيار لرئيس الدولة امام حزب حاز أغلبية واضحة مع التعرف على قائده, بل عليه ان يستدعي زعيم الحزب ليشكل الحكومة كما ان البرلمان هو صاحب الحق في إنهاء ولايته وليس رئيس الدولة. وقد تبنى العراق النظام البرلماني وحاول المشرع الدستوري جاهدا تبني قواعد هذا النظام بأصولها الأساسية لكن الاعتبارات السياسية والمذهبية والقومية انعكست على واقع النص الدستوري فيما يتعلق باختيار رئيس مجلس الوزراء في العراق وإنهاء ولايته في ظل دستور 2005.
التنزيلات
المراجع
( ) د. زينب وحيد دحام ومحمد وحيد دحام، الحق في الجنسية والتجريد منها، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، ط1، 2013، ص12.
( ) د. حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب، مطبعة الارشاد، بغداد، 1972، ص11.
( ) د. غالب علي الداودي، القانون الدولي الخاص – الجنسية – دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الاردن، ط1، 2011م، ص15.
( ) المادة (68/ اولا) من الدستور العراقي لعام 2005 وكذلك عماد كاظم دحام، حق المشاركة في الحياة السياسية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير ، كلية القانون، جامعة بابل، 2006، ص52.
( ) د. رافع خضر شبر، فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني في العراق، مكتبة السنهوري، بغداد، ط1، 2012، ص79.
( ) د. سعد عصفور، النظام الدستوري المصري، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1980 ، ص72.
( ) د. علي يوسف الشكري، رئيس الجمهورية في العراق رئيس في نظام برلماني ام رئاسي، مجلة كلية الفقه، جامعة الكوفة، العدد الرابع، 2007، ص95.
( ) د. علي يوسف الشكري، الدستور العراقي بين مطرقة الدكتاتورية وسندان الديمقراطية، دراسة في الحقوق والحريات العامة، مجلة الفقه، كلية الفقه، جامعة الكوفة، العدد الخامس، 2007، ص205-206.
( ) لمزيد من التفاصيل عن تعدد الجنسية ينظر د. حسام الدين فتحي، نظام الجنسية في القانون المقارن، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2007، ص203. د. سامي بديع منصور و د. اسامة العجوز، القانون الدولي الخاص، منشورات زين الحقوقية، بيروت، ط3، 2009، ص594.
( ) المادة (9/رابعا) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006.
( ) د. رافع شبر، فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني في العراق،مصدر السابق، ص81.
( ) د. علي يوسف الشكري، حقوق الانسان بين النص والتطبيق، ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 2009، ص144.
( ) د. عباس عودة بكال، الجنسية في الدستور العراقي لعام 2005، المجلة السياسية والدولية،العدد الاول ،2009 ، ص181.
( ) د. عبد المجيد الحكيم و د. عبد الباقي البكري و د. محمد طه البشير: الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، ج1، بغداد ، 1980م، ص63.
( ) د. سعيد السيد علي، المبادئ الأساسية للنظم السياسية وأنظمة الحكم المعاصرة، دون ذكر مكان الطبع، ط1، 2005م، ص362.
( ) بلال أمين زين الدين، النظم الانتخابية المعاصرة، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط1، 2011، ص41.
( ) د. سعد عصفور، النظام الدستوري المصري، مصدر سابق، ص73.
( ) المادة (68/ ثانيا) من الدستور العراقي لعام 2005.
( ) د. رأفت فودة، الموازنات الدستورية لسلطات رئيس الجمهورية الاستثنائية في دستور 1971، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ص120.
( ) د. منصور محمود الواسعي ، حقا الانتخاب والترشيح وضماناتهما ، دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحديث ، 2009-2010، ص304.
( ) د. رافع شبر، فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني في العراق، مصدر سابق، ص81.
( ) د. علي يوسف الشكري، حقوق الانسان بين النص والتطبيق، مصدر سابق، ص151.
( ) د. محمد كاظم المشهداني، النظم السياسية، العاتك لصناعة الكتب ،القاهرة ،2008 ، ص75.
( ): د. طعيمة الجرف، نظرية الدولة والأسس العامة للتنظيم السياسي الكتاب الثاني، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، دون ذكر سنة الطبع، ص208.
( ) د. داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 2006، ص379.وكذلك د. حسين عثمان محمد عثمان، اصول القانون الإداري ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2008، ص720.
( ) د. رأفت فودة، الموازنات الدستورية، مصدر سابق، ص123.
( ) حسين نعمة الزاملي, علاقة رئيس الدولة بالمجلس النيابي في النظام البرلماني ،دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون والعلوم السياسية ، جامعة الكوفة، 2012 ، ص43.
( ) د. جورج شفيق ساري، دراسات وبحوث حول الترشيح للمجالس النيابية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001، ص79.
( ) د. علي حسين الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، ط2، 2010، ص433-434.
( ) ليلى حنتوش الخالدي، مظاهر تأثير البرلمان على رئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلماني ،دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بابل ، 2008، ص52.
( ) د. رأفت فودة ، الموازنات الدستورية، مصدر سابق، ص112.
( ) د. حميد حنون خالد، الانظمة السياسية، مكتبة السنهوري، بغداد، 2012، ص61.
( ) المادة (77/ اولا) من الدستور العراقي لعام 2005.
( ) لعل هذا النص الدستوري مستوحى من أحكام الشريعة الإسلامية ومصدرها الأساس القرآن الكريم، اذ قال تعالى في سورة الاحقاف (الآية15) {... حتى إذا بلغ اشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني ان اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين}.
( ) د. علي يوسف الشكري، رئيس مجلس الوزراء في العراق رئيس في نظام برلماني ام مختلطا ، مجلة كلية التربية للبنات ، جامعة الكوفة ، العدد الأول ، السنة الأولى، 2007, ص95.
( ) حنان شامل عبد الزهرة، الحقوق الاقتصادية والثقافية في الدستور العراقي لعام 2005، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الكوفة، 2013، ص153.
( ) د. رأفت فودة ، الموازنات الدستورية، مصدر سابق، ص141.
( ) د. وحيد رأفت و د. وايت إبراهيم، القانون الدستوري ، المطبعة العصرية ، مصر ، 1937، ص316.
( ) المادة (77/ اولا) من الدستور العراقي لعام 2005.
( ) صبيح وحوح العطواني ، رئيس مجلس الوزراء في العراق في ظل دستور 2005، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون والعلوم السياسية ، جامعة الكوفة ، 2010، ص95.
( ) د. علي يوسف الشكري، رئيس مجلس الوزراء في العراق ، مصدر سابق، ص96.
( ) علي حسين احمد، مجلس الوزراء في دساتير العراق في العهد الجمهوري ، رسالة ماجستير، كلية القانون ، جامعة بغداد، 1997، ص32. مركز رئيس مجلس الوزراء يحتاج إلى حنكة وخبرة سياسية ومؤهلات عديدة فهو بلا شك مركز مضني نتيجة المسؤوليات التي يتحملها هذا الشخص، فقد خطب المستر ستانلي بلدوين حينما كان رئيسا للوزارة الانجليزية في اجتماع عقده المحافظون في اوائل ابريل سنة 1937 فاشار لأول مرة اشارة صريحة إلى قرب اعتزاله السياسة لأنه يشعر بان نشاطه على نوع ما قد استنفذ ثم اشار إلى اعباء المنصب قائل (إن المسؤوليات التي يطلب من رؤساء الوزارة البريطانية ان يحملوها تستنفذ سنة بعد اخرى نشاط اقوى الرجال). د. وحيد رأفت و د. وايت ابراهيم، مصدر سابق، ص484-485.
( ) المادة (68/ ثالثا) من الدستور العراقي لعام 2005.
( ) د. رأفت فودة، الموازنات الدستورية ، مصدر سابق، ص123.
( ) د. حميد حنون خالد، قراءة في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، المجلة العشرون، العدد الأول، 2005، ص21-22.
( ) د.علي عوض ، الخبرة في المواد المدنية والجنائية ،دار الفكر الجامعي ،الإسكندرية ،2007،ص7
( ) د. علي الشكري، رئيس مجلس الوزراء رئيس في العراق ، مصدر سابق، ص96.
( ) حسين نعمة الزاملي، مصدر سابق، ص42.
( ) المادة (68/ رابعا) من الدستور العراقي لعام 2005.
( ) د. علي يوسف الشكري، رئيس مجلس الوزراء في العراق ، مصدر سابق، ص96.
( ) المادة (3/اولا) من قانون الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة رقم (10) لعام 2008.
( ) د. علي يوسف الشكري، الدستور بين مطرقة الدكتاتورية وسندان الديمقراطية، مصدر سابق، ص208.
( ) د. علي يوسف الشكري ود. محمد علي الناصري ومحمود الطائي، دراسات حول الدستور العراقي ، مؤسسة افاق للدراسات والابحاث العراقية ، ط1، 2008، ص344.
( ) فقد كان لتعدد الاحزاب العراقية ان اصبح من غير الممكن لحزب واحد ان يفوز بالأغلبية في الانتخابات، وهو ما ادى إلى تعذر قيام حكومة من حزب واحد وبذلك تكون الحكومة ائتلافية، في الغالب تعتمد على اتفاق بين أكثر من حزب لتكوين الاغلبية التي تساندها في البرلمان هذا وان ائتلاف الأحزاب لا يقوم في الغالب الا لتحقيق تصالح مؤقت بينها، وان كلا منها يملك وفقا للمصالحة الحزبية ان يخرج من الائتلاف في أي وقت، وهذا يفسر ما أصيبت به السلطة التنفيذية من ضعف وعدم استقرار في العراق في الوقت الراهن.
( ) د. علي يوسف الشكري، رئيس مجلس الوزراء في العراق، مصدر سابق، ص96.
( ) د. رأفت فودة، ثنائية السلطة التنفيذية بين الشكل والموضوع في دستور 1971م، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001م، ص186 وما بعدها. ففي إنجلترا يتم اختيار الوزير الأول نظريا من قبل الملك فسلطة الملك في اختياره مقيدة بمدى تمتع احد الاحزاب بالأغلبية، ففي هذه الحالة يتعين على الملك اختيار زعيم حزب الأغلبية، ويلعب الوزير الأول الدور الرئيسي في إدارة دفة الحكم نظرا لقيامه بالأشراف المباشر على سياسة الوزارة بالاضافة إلى مباشرته كافة اختصاصات الملك بعد انتقال السلطة الفعلية اليه. د. أيمن محمد شريف، الازدواج الوظيفي والعضوي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الانظمة السياسية المعاصرة (دراسة تحليلية) دار النهضة العربية، القاهرة ، 2005م، ص154. ومع إنه أصبح من المسلم به أن الوزير الأول هو صاحب حق في تكوين الوزارة، أما رأي التاج فليس سوى رغبة للوزير الأول له أن يأخذ بها أو لا يأخذ بها فأن رجال الفقه الانجليزي يرون أن على الوزير الأول أن يضع هذه الرغبة موضع الاعتبار ولكنهم يقولون في الوقت نفسه إن أثر هذه الرغبة لا يعدو أن يكون أثرا وقتيا لأن الصالح العام يجب أن يسود على المجاملات الشخصية حتى في العلاقة بين الملك والوزير الأول. د. السيد صبري، حكومة الوزارة بحث تحليلي لنشأة وتطور النظام البرلماني في انجلترا ، المطبعة العالمية ، القاهرة ، 1953، ص254.وفي ألمانيا فإن القانون الأساسي يهتم اهتماما كبيرا بتعيين المستشار الفدرالي، ويكون ذلك على أثر انعقاد بوندستاج جديد بعد الانتخابات العامة، حيث يبادر رئيس الدولة ويقترح مرشحا لهذا المنصب ويتطلب الأمر بطبيعة الحال إجراء مفاوضات سابقة مع الأحزاب السياسية ويصوت البوندستاج على المرشح دون مناقشة. محمد قدري حسن، رئيس مجلس الوزراء ، أطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة القاهرة ، 1987 ،ص38 وما بعدها.ونظرا لأهمية الموضوع الذي يجري الاقتراع عليه، فقد اشترط القانون الأساسي الألماني توافر الغالبية المطلقة لأعضاء المجلس بأسره وليس لأعضائه الحاضرين فقط، وإذا لم يحصل مرشح الرئيس على هذه الأغلبية، لمجلس النواب خلال الأربعة عشر يوما التالية للاقتراع الأول، انتخاب شخص جديد أو نفس المرشح الأول، ولكي يفوز المرشح بمنصب المستشار لابد من حصوله على الأغلبية المطلقة أيضا، وإذا انقضت مدة الأربعة عشر يوما دون أن يقترع على مرشح معين، يكون المجلس ملزما بالاقتراع على مرشح يختاره هو، أو على المرشح الذي تقدم به الرئيس سابقا، فإذا حصل المرشح على الأغلبية المطلقة، كان الرئيس ملزما بتعيينه خلال السبعة أيام التي تلي الانتخاب أما إذا لم يحصل المرشح الأعلى الأغلبية البسيطة، كان الرئيس مخيرا بين تعيينه مستشارا للإتحاد خلال السبعة أيام التي تلي الانتخاب أو حل مجلس البوندستاج (مجلس النواب) على أمل أن يتمكن المجلس الجديد من اختيار مستشار للإتحاد بالأغلبية المطلقة. د. علي يوسف الشكري، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية،ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، ط1، 2008م ، ص163.
( ) د. رأفت فودة، ثنائية السلطة التنفيذية بين الشكل والموضوع ، مصدر سابق، ص187.
( ) تنص المادة 6 من دستور اليابان الصادر عام 1945م على إنه (يعين الإمبراطور رئيس الوزراء بناءا على اختيار البرلمان) وتنص المادة 67 على أن (يتم اختيار رئيس الوزراء من بين أعضاء البرلمان بموجب قرار يصدره البرلمان ...) د. محمد قدري حسن، مصدر سابق، ص36.
( ) المادة 35 عن الدستور الأردني لعام 1952 ،المادة (56) من الدستور الكويتي لعام 1962،المادة (33) من الدستور البحريني لعام 2002 ، المادة (72) من الدستور القطري لعام 2003.
( ) ومن تلك الدساتير الدستور الايطالي الصادر سنة 1948م حيث نصت المادة (92) منه على أنه (يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بعد تبادل الرأي مع الزعماء السياسيين، ويتولى رئيس مجلس الوزراء منصبه فور تعينه ...) د. محمد قدري حسن ، مصدر سابق، ص26.
( ) نصت المادة (26) من القانون الأساسي العراقي لعام 1925على ان (الملك يختار رئيس الوزراء) ويتبين من نص المادة هذه ان اختيار رئيس مجلس الوزراء يكون بالإرادة المنفردة للملك اذ لم يلزم الدستور رئيس مجلس الوزراء باستحصال ثقة مجلس الأمة عند تشكيله للوزارة لأول مرة ولم يجعل حق الملك في الاختيار مقيدا بقرار مسبق من هذا المجلس فالملك كان يتمتع بحرية كبيرة ومطلقة عند اختياره لرئيس مجلس الوزراء . نظرا لضعف الأحزاب القائمة من ناحية ولعدم وجود حزب له الأغلبية الثابتة في مجلس النواب من ناحية اخرى، فضعف الحياة الحزبية وتعثرها وقيام التكتلات البرلمانية على أسس مصلحية وانية هي التي ادت إلى ضعف الاغلبية البرلمانية في مجلس النواب والتي ادت بشكل رئيس، فضلا عن تغلب ارادة الملك ومصلحته الشخصية في اختيار رئيس مجلس الوزراء، إلى دفع الملك بعدم التقيد باختيار زعيم هذه الاغلبية او على الاقل احد اعضائها البارزين بل ان اكثر رؤساء الوزارات الذين اختارهم الملك لا يمتون إلى هذه الاغلبية بصلة ولم يقتصر الامر على ذلك بل تعداه إلى اختيار الملك لرؤساء وزارات ليسوا أعضاء في مجلس النواب وغالبا ما كان الاختيار من مجلس الأعيان لأن الملك هو الذي يقوم بتعينهم. د.فائز عزيز اسعد ، انحراف النظام البرلماني في العراق ، بدون ذكر مكان وسنة الطبع ، ط2،ص 49.عصام سعيد عبد، المركز القانوني لرئيس الوزراء في الدساتير العراقية، رسالة ماجستير، كلية القانون ، جامعة الموصل ، 1999، ص54 وما بعدها. عبد الحسين شندل، نظام الحكم في العراق وفق دساتيره الحديثة، المكتبة القانونية ، بغداد ، ص48.
( ) مجموعة باحثات وباحثين، مراجعات في الدستور العراقي، مركز عراقيات للدراسات، ط1، 2006، ص71.
( ) د. علي يوسف الشكري وآخرون، دراسات حول الدستور العراقي، مصدر سابق، ص334.
( ) صبيح وحوح العطواني، مصدر سابق، ص104.
( ) د. علي يوسف الشكري، الثنائية التشريعية في العراق ضرورة ام تأكيد للفدرالية ، مجلة الملتقى ، العدد السابع ، السنة الثانية ، 2007، ص111.
( ) د. علي يوسف الشكري، رئيس مجلس الوزراء في العراق، مصدر سابق، ص94.
( ) يتم اختيار الوزراء بالتشاور بين رئيس مجلس الوزراء والكتل الرئيسية الفائزة حيث تقدم كل كتلة (3) اسماء ويختار رئيس مجلس الوزراء احدهم وتحتسب حصة كل كتلة في الوزارة الائتلافية حسب عدد المقاعد الحاصلة عليها في الانتخابات .
( ) المادة (76) من الدستور العراقي لعام 2005.
( ) د. محمد عمر مولود ، الفدرالية وإمكانية تطبيقها كنظام سياسي (العراق أنموذجا ) ،مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، ط1، 2009، ص524. ونادرا ما يمر طلب إقالة الوزراء في مجلس النواب حيث تدافع كل كتلة عن وزيرها في جلسة طلب الإقالة فضلا عن انضمام نواب بعض الكتل إليها رغبة في كسب تأيدها لمواقف مماثلة او للحصول على مكاسب سياسية أو تشريعية معينة ، وعمليا لايقال الوزير ألا أذا تخلت كتلته عنه نتيجة الخلاف معه وعمليا لم يقال أي وزير في الحكومات المتعاقبة في ظل دستور عام 2005 بناءا على طلب رئيس مجلس الوزراء ولكن قدم العديد منهم الاستقالة إلى رئيس مجلس الوزراء من بينهم وزير الكهرباء السابق كريم وحيد ووزير الاتصالات السابق محمد علاوي .
( ) لأستاذنا الدكتور علي يوسف الشكري بشأن تحديد مدة ولاية مجلس النواب ملاحظتان الأولى : ان النص جعل ولاية المجلس تبدا باول جلسة وتنتهي بنهاية السنة الرابعة، وكان الاولى توحيد اسلوب بداية الدورة ونهايتها، فاما ان تبدأ في بداية السنة وتنتهي بنهاية السنة الرابعة، او تبدأ باول جلسة وتنتهي باخر جلسة في السنة الرابعة، فيكون بهذا التحديد انسجاما بين بداية الدورة ونهايتها،الثانية:هي ان تحديد المدة جاء مطلقا لا يقبل التمديد بحال من الاحوال وهو امر نراه محل نظر، فقد تحول ظروف معينة دون اجراء الانتخابات بسبب ظروف الحرب والاضطرابات الداخلية الأمر الذي يعني تغيب السلطة التشريعية او تعطيل دورها في الحياة الدستورية وما يخلق فراغا تشريعيا يصعب تدارك اثاره في المستقبل.د.علي يوسف الشكري، الثنائية التشريعية في العراق ضرورة ام تأكيد للفدرالية، مرجع سابق، ص112.
( ) المادة (76 اولا، رابعا) من الدستور العراقي لعام 2005.
( ) د. علي يوسف الشكري، مدة ولاية الرئيس ، دراسة في الدساتير العربية ، مجلة الحقوق ،، كلية القانون ، الجامعة المستنصرية ، العددان الثالث عشر والرابع عشر، السنة السادسة ، 2011، ص46.
( ) د. سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي، 1961، ص704.
( ) د. علي يوسف الشكري، انتهاء ولاية الرئيس ، دراسة في الدساتير العربية ، دار صفاء للنشر والتوزيع ،الاردن، ط1، 2012، ص290.
( ) د. ساجد محمد كاظم، استقالة رئيس الدولة في بعض الدساتير المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد (8) ، العدد الثالث عشر، 2005، ص129.
( ) د. ساجد محمد كاظم و د. علي يوسف الشكري، صلاحية رئيس الدولة في تسمية رئيس الوزراء وموقف دساتير الدول حياله ، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ، كلية القانون ،جامعة الكوفة ،العدد الرابع ، السنة الثانية ، 2010، ص7.
( ) المادة (75/ اولا) من الدستور العراقي لعام 2005.
( ) د. علي يوسف الشكري، رئيس مجلس الوزراء في العراق ، مرجع سابق، ص103.
( ) د. ماجد راغب الحلو ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، ط1، 2005 ، ص234.
( ) د. علي يوسف الشكري وآخرون،دراسات حول الدستور العراقي، مرجع سابق، ص364.
( ) من الجدير بالذكر ان لعضو مجلس النواب ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، اسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكل منهم الاجابة عن اسئلة الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابة كما يجوز لخمسة وعشرين عضوا على الاقل من اعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة، لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء، او احدى الوزارات ويقدم إلى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء او الوزراء موعدا للحضور امام مجلس النواب لمناقشته، بالاضافة إلى ذلك فانه لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضوا توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه بموجب المادة (61/سابعا) من الدستور.
(3) د. عامر عياش عبد، طبيعة النظام البرلماني في العراق في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005النافذ ، مجلة الحقوق ، كلية القانون ، الجامعة المستنصرية ، المجلد الرابع ،العددان الثالث عشر والرابع عشر ، السنة السادسة ، 2011، ص20. ففي ألمانيا يختص رئيس الجمهورية بصلاحية عزل المستشار من منصبه إلا أنه لا يمارس هذه الصلاحية إلا بناءا على طلب مجلس البوندستاج الذي يجب أن يتخذ قراره بالأغلبية المطلقة، ولرئيس الجمهورية حل مجلس البوندستاج بناءا على اقتراح المستشار الاتحادي إذا لم يحصل اقتراح سحب الثقة من المستشار على الأغلبية في مجلس البوندستاج. د. علي يوسف الشكري، رئيس الدولة في الاتحاد الفدرالي، مطبعة الفرقان، النجف الاشرف، ط1، 2009م، ص234.والملك في إنجلترا لم يستخدم حقه في إقالة الوزارة بشكل صريح منذ عام 1783م حيث تحول حقه في إقالة الوزارة إلى حق نظري بحث بعد استقرار مسؤولية الوزارة أمام مجلس العموم. د. عبد الغني بسيوني، سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني، المؤسسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ، ط1، 1995، ص61.
(1) د. ساجد محمد كاظم و د. علي يوسف الشكري،مرجع سابق، ص86.
( ) د. رعد الجدة، التطورات الدستورية في العراق، بيت الحكمة ، بغداد ، 2004، ص57.
( ) د. سعيد السيد علي، مرجع سابق، 15.
( ) د. محمد علي سالم واسماعيل نعمة عبود, المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية, مجلة كلية التربية, جامعة بابل, المجلد الأول ، العدد 24، 2008, ص159.
( ) د. رافع خضر شبر، دراسات في مسؤولية رئيس الدولة العراقية، مطبعة البينة، 2009، ص244.
( ) زينب ماجد المدني، المسؤولية الجزائية لرئيس الوزراء ، دراسة مقارنة , رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة الكوفة, 2013, ص39.
( ) د. علي يوسف الشكري، رئيس مجلس الوزراء في العراق، مرجع سابق، ص103.
( ) د. حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام الدستوري في العراق،مكتبة السنهوري،بغداد،ط1،2012، ص63. وهذا ما اخذت به دساتير متعددة ومنها القانون الاساسي العراقي لعام 1925 المادة (26)، الدستور اللبناني لعام 1926 المادة (53)، الدستور الاردني لعام 1952 المادة (35)، الدستور الكويتي لعام 1962 المادة (56)، الدستور المغربي لسنة 1996 المادة (24).
( ) إبراهيم حسن الاسطل ، العجز وأثره على المعاملات المالية في الفقه الإسلامي ، رسالة ماجستير ، كلية الشريعة والقانون ، الجامعة الإسلامية ، غزة ، 2011، ص5.
(4) د. علي يوسف الشكري، انتهاء ولاية الرئيس ، مرجع سابق، ص248.
(5) نصت المادة (81)على ان (اولا: يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء ،عند خلو المنصب لأي سبب كان .ثانيا:عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند اولا من هذة المادة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح اخر بتشكيل الوزارة ،خلال مدة لاتزيد على خمسة عشر يوما،وفقا لاحكام المادة (76) من هذا الدستور).
(3) د. علي يوسف الشكري ، رئيس مجلس الوزراء في العراق، مرجع سابق، ص104.
( ) د. علي يوسف ألشكري واخرون، دراسات حول الدستور العراقي، مرجع سابق، ص326.
( ) د. محمود احمد طه، المسؤولية الجنائية في تحديد لحظة الوفاة ، مركز الدراسات والبحوث ، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، 2001، ص59.وكذلك د.عامر القيسي ، تحديد لحظة موت الانسان دراسة مقارنة في الفقه الاسلامي والقانون المدني، مجلة المختار للعلوم الانسانية ،كلية القانون ، جامعة عمر المختار ،العدد الثاني ، 2004 ، ص15.
( ) د.عبد القادر الفار ، المدخل لدراسة العلوم القانونية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الاردن ، ط1، 2006،ص161.
( ) محمد عبد علي خضير الغزالي ، التأثير المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بابل ، 2012، ص 174
المصادر
*القران الكريم
اولا :الكتب القانونية:-
1. السيد صبري، حكومة الوزارة بحث تحليلي لنشأة وتطور النظام البرلماني في انجلترا ، المطبعة العالمية ، القاهرة ، 1953.
2. أيمن محمد شريف، الازدواج الوظيفي والعضوي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الانظمة السياسية المعاصرة (دراسة تحليلية) دار النهضة العربية، القاهرة ، 2005.
3. بلال أمين زين الدين، النظم الانتخابية المعاصرة، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط1، 2011.
4. جورج شفيق ساري، دراسات وبحوث حول الترشيح للمجالس النيابية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001.
5. حسام الدين فتحي، نظام الجنسية في القانون المقارن، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2007.
6. حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب، مطبعة الارشاد، بغداد، 1972.
7. حسين عثمان محمد عثمان، اصول القانون الإداري ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2008.
8. حميد حنون خالد، الانظمة السياسية، مكتبة السنهوري، بغداد، 2012.
9. حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام الدستوري في العراق،مكتبة السنهوري،بغداد،ط1، 2012.
10. داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 2006.
11. رأفت فودة، ثنائية السلطة التنفيذية بين الشكل والموضوع في دستور 1971م، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001.
12. رأفت فودة، الموازنات الدستورية لسلطات رئيس الجمهورية الاستثنائية في دستور 1971، دار النهضة العربية ، القاهرة.
13. رافع خضر شبر، فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني في العراق، مكتبة السنهوري، بغداد، ط1، 2012.
14. د. رافع خضر شبر، دراسات في مسؤولية رئيس الدولة العراقية، مطبعة البينة، 2009.
15. د. رعد الجدة، التطورات الدستورية في العراق، بيت الحكمة ، بغداد ، 2004.
16. زينب وحيد دحام ومحمد وحيد دحام، الحق في الجنسية والتجريد منها، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، ط1، 2013.
17. سامي بديع منصور و د. اسامة العجوز، القانون الدولي الخاص، منشورات زين الحقوقية، بيروت، ط3، 2009.
18. سعد عصفور، النظام الدستوري المصري، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1980.
19. سعيد السيد علي، المبادئ الأساسية للنظم السياسية وأنظمة الحكم المعاصرة، دون ذكر مكان الطبع، ط1، 2005.
20. سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي، 1961.
21. طعيمة الجرف، نظرية الدولة والأسس العامة للتنظيم السياسي الكتاب الثاني، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، دون ذكر سنة الطبع.
22. عبد الحسين شندل، نظام الحكم في العراق وفق دساتيره الحديثة، المكتبة القانونية ، بغداد.
23. عبد الغني بسيوني، سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني، المؤسسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ، ط1، 1995.
24. عبد القادر الفار ، المدخل لدراسة العلوم القانونية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الاردن ، ط1، 2006.
25. عبد المجيد الحكيم و د. عبد الباقي البكري و د. محمد طه البشير: الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، ج1، بغداد ، 1980.
26. علي حسين الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، ط2، 2010.
27. علي عوض ، الخبرة في المواد المدنية والجنائية ،دار الفكر الجامعي ،الإسكندرية ،2007.
28. علي يوسف الشكري، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية،ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، ط1، 2008.
29. علي يوسف الشكري ود. محمد علي الناصري ومحمود الطائي، دراسات حول الدستور العراقي ، مؤسسة افاق للدراسات والابحاث العراقية ، ط1، 2008.
30. علي يوسف الشكري، حقوق الانسان بين النص والتطبيق، ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 2009.
31. د. علي يوسف الشكري، انتهاء ولاية الرئيس ، دراسة في الدساتير العربية ، دار صفاء للنشر والتوزيع ،الاردن، ط1، 2012.
32. غالب علي الداودي، القانون الدولي الخاص – الجنسية – دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الاردن، ط1، 2011.
33. فائز عزيز اسعد ، انحراف النظام البرلماني في العراق ، بدون ذكر مكان وسنة الطبع ، ط2.
34. د. ماجد راغب الحلو ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، ط1، 2005.
35. مجموعة باحثات وباحثين، مراجعات في الدستور العراقي، مركز عراقيات للدراسات، ط1، 2006.
36. محمد كاظم المشهداني، النظم السياسية، العاتك لصناعة الكتب ،القاهرة ،2008 .
37. محمد عمر مولود ، الفدرالية وإمكانية تطبيقها كنظام سياسي (العراق أنموذجا ) ،مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، ط1، 2009.
38. محمود احمد طه، المسؤولية الجنائية في تحديد لحظة الوفاة ، مركز الدراسات والبحوث ، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ، 2001.
39. منصور محمود الواسعي ، حقا الانتخاب والترشيح وضماناتهما ، دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحديث ، 2009-2010.
40. د. وحيد رأفت و د. وايت إبراهيم، القانون الدستوري ، المطبعة العصرية ، مصر ، 1937.
.
ثالثا: الاطاريح والرسائل الجامعية :
1. إبراهيم حسن الاسطل ، العجز وأثره على المعاملات المالية في الفقه الإسلامي ، رسالة ماجستير ، كلية الشريعة والقانون ، الجامعة الإسلامية ، غزة ، 2011.
2. حسين نعمة الزاملي, علاقة رئيس الدولة بالمجلس النيابي في النظام البرلماني ،دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون والعلوم السياسية ، جامعة الكوفة، 2012.
3. حنان شامل عبد الزهرة، الحقوق الاقتصادية والثقافية في الدستور العراقي لعام 2005، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الكوفة، 2013.
4. زينب ماجد المدني، المسؤولية الجزائية لرئيس الوزراء ، دراسة مقارنة , رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة الكوفة, 2013.
5. صبيح وحوح العطواني ، رئيس مجلس الوزراء في العراق في ظل دستور 2005، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون والعلوم السياسية ، جامعة الكوفة ، 2010.
6. عصام سعيد عبد، المركز القانوني لرئيس الوزراء في الدساتير العراقية، رسالة ماجستير، كلية القانون ، جامعة الموصل ، 1999.
7. علي حسين احمد، مجلس الوزراء في دساتير العراق في العهد الجمهوري ، رسالة ماجستير، كلية القانون ، جامعة بغداد، 1997.
8. عماد كاظم دحام، حق المشاركة في الحياة السياسية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير ، كلية القانون، جامعة بابل، 2006.
9. ليلى حنتوش الخالدي، مظاهر تأثير البرلمان على رئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلماني ،دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بابل ، 2008.
10. محمد قدري حسن، رئيس مجلس الوزراء ، أطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة القاهرة ، 1987.
ثالثا: البحوث والدراسات :
1. حميد حنون خالد، قراءة في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، المجلة العشرون، العدد الأول، 2005.
2. د. ساجد محمد كاظم، استقالة رئيس الدولة في بعض الدساتير المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد (8) ، العدد الثالث عشر، 2005.
3. ساجد محمد كاظم و د. علي يوسف الشكري، صلاحية رئيس الدولة في تسمية رئيس الوزراء وموقف دساتير الدول حياله ، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ، كلية القانون ،جامعة الكوفة ،العدد الرابع ، السنة الثانية ، 2010.
4. د.عامر القيسي ، تحديد لحظة موت الانسان دراسة مقارنة في الفقه الاسلامي والقانون المدني، مجلة المختار للعلوم الانسانية ،كلية القانون ، جامعة عمر المختار ،العدد الثاني ، 2004.
5. عامر عياش عبد ، طبيعة النظام البرلماني في العراق في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005النافذ، مجلة الحقوق ،كلية القانون ،الجامعة المستنصرية ،المجلد الرابع ،العددان الثالث عشر والرابع عشر،السنة السادسة ،2011.
6. عباس عودة بكال، الجنسية في الدستور العراقي لعام 2005، المجلة السياسية والدولية،العدد الاول ،2009.
7. علي يوسف الشكري، الثنائية التشريعية في العراق ضرورة ام تأكيد للفدرالية ، مجلة الملتقى ، العدد السابع ، السنة الثانية ، 2007.
8. علي يوسف الشكري، رئيس مجلس الوزراء في العراق رئيس في نظام برلماني ام مختلطا ، مجلة كلية التربية للبنات ، جامعة الكوفة ، العدد الأول ، السنة الأولى، 2007.
9. علي يوسف الشكري، رئيس الجمهورية في العراق رئيس في نظام برلماني ام رئاسي، مجلة كلية الفقه، جامعة الكوفة، العدد الرابع، 2007.
10. علي يوسف الشكري، الدستور العراقي بين مطرقة الدكتاتورية وسندان الديمقراطية، دراسة في الحقوق والحريات العامة، مجلة الفقه، كلية الفقه، جامعة الكوفة، العدد الخامس، 2007.
11. علي يوسف الشكري، مدة ولاية الرئيس ، دراسة في الدساتير العربية ، مجلة الحقوق ،، كلية القانون ، الجامعة المستنصرية ، العددان الثالث عشر والرابع عشر، السنة السادسة ، 2011.
12. د. محمد علي سالم واسماعيل نعمة عبود, المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية, مجلة كلية التربية, جامعة بابل, المجلد الأول ، العدد 24، 2008, ص159.
رابعا: الدساتير والقوانين:
1. القانون الاساسي العراقي لعام 1925.
2. الدستور الأردني لعام 1952 .
3. الدستور الكويتي لعام 1962.
4. الدستور البحريني لعام 2002 .
5. الدستور القطري لعام 2003.
6. الدستور العراقي لعام 2005.
7. قانون الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة رقم (10) لعام 2008.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2014 مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.