اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على دستورية القوانين

المؤلفون

  • م.م احمد علي عبود الخفاجي

الكلمات المفتاحية:

اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على دستورية القوانين

الملخص

تعدّ الرقابة على دستورية القوانين بقصد التأكد من احترامها للقواعد الواردة في الوثيقة الدستورية وعدم مخالفتها لأحكامها، من أهم الوسائل القانونية التي تكفل نفاذ القانون وتطبيقه تطبيقاً سليماً.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

( ) سالم روضان الموسوي، تشكيل المحكمة الاتحادية العليا في العراق بين الدستور والقانون، قراءة تحليلية نقدية، مقال منشور في مجلة القاضي، العدد(1)، السنة(1)، 2009.

( ) يتمثل هذا الاختصاص الذي أضافه قانون المحكمة بالطعن في الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري، ينظر: علي يونس إسماعيل ورجب علي حسن، اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على مشروعية الأنظمة، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، العدد(7)، السنة(2)، أيلول 2010، ص372.

( ) د. سعد عبد الجبار العلوش، نظرات في موضوع الرقابة القضائية على دستورية القوانين في العراق ومستقبلها في حماية الحقوق والحريات العامة، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد (8)، العدد (14)، أيلول 2005، ص16.

( ) ينظر: د. غازي فيصل مهدي، ملاحظات على اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا، من منشورات شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) عبر الموقع: http://www.iraqja.iq/.

( ) د. غازي فيصل مهدي، اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا في بنود الدستور العراقي، جريدة الزمان، العدد (2412)، 29/أيار/2006.

( ) ومن الدول الاتحادية التي أخذت بهذا النهج:

- ألمانيا الاتحادية إذ أعطى القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا لسنة 1949 المحكمة الاتحادية صلاحية الفصل في دستورية أي قانون اتحادي أو صادر عن الولايات.

See: Haratyunyan & Mavcic, constitutional review (system of constitutional review in countries with a federal state structure), Armenia, 2004, p. 13.

- دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ عهدت المادة (99) من دستورها لعام 1971 سالفة الذكر إلى المحكمة الاتحادية العليا مهمة بحث دستورية القوانين الاتحادية، وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات. للمزيد من التفاصيل: ينظر: د. عادل الطبطائي، النظام الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة دراسة مقارنة، مطبعة القاهرة الجديدة، القاهرة، 1978، ص319.

( ) وهذا ما أكدته الحكمة الاتحادية العليا في بعض قراراتها، فقد جاء في قرار للمحكمة ‹‹لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن الدعوى في حقيقتها تتضمن اعتراضاً على كتاب مجلس القضاء في إقليم كردستان المرقم (3/8/817) المعنون إلى رئاسة محكمة استئناف إقليم كردستان ونسخة منه إلى محكمة تحقيق أربيل باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تسبب بتسريب أو نشر القرارات والأحكام القضائية ورجوعاً إلى الفقرة (ثالثاً) من المادة (93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وجد أنها تنحصر بنظر الطعون التي تقدم على الإجراءات الصادرة من السلطات الاتحادية وليس على الإجراءات الصادرة من السلطات في الإقليم لذا يكون النظر في الدعوى خارج اختصاص المحكمة الاتحادية العليا››، قرار المحكمة الاتحادية العليا، رقم 19/اتحادية/2011 في 16/5/2011، وينظر أيضاً قرارها المرقم 32/اتحادية/طعن/2011 في 4/5/2011، من منشورات شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) عبر الموقع: http://www.iraqfsc.iq/.

( ) نصت المادة (13/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على أن ‹‹لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه››.

( ) ومن تطبيقات المحكمة الاتحادية العليا جاء في أحد قراراتها ‹‹لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن وكيل المدعي يطعن في عريضة دعواه بعدم دستورية المادة (37) من قانون التقاعد الموحد (9) لسنة 2014 بحجة مخالفتها للمادة (14 و 27 و 13 /ثانياً) من الدستور، وحيث أن هذه المحكمة سبق وإن قضت في الدعوى المرقمة (36/اتحادية/2014) المقامة قبل هذه الدعوى زماناً وبنفس المآل بالحكم بعدم دستورية المادة (37) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 لذا أصبح النظر في موضوع هذه الدعوى غير ذي موضوع حيث تحقق ما أراده المدعي في دعواه هذه بالحكم بعدم دستورية المادة (37) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 مما يستوجب ردها››، قرار المحكمة الاتحادية العليا، رقم 58/اتحادية/إعلام/2014 في 24/6/2014، وينظر أيضاً قراراتها المرقمة 5/اتحادية/2008، 11/اتحادية/2014، 12/اتحادية/2014، 14/اتحادية/2014، 15/اتحادية/2014، 16/اتحادية/2014، 38/اتحادية/2014، من منشورات شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) عبر الموقع: http://www.iraqfsc.iq/.

( ) ومن تطبيقات المحكمة الاتحادية العليا في أحد قراراتها ‹‹لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن كيل المدعي بيّن في عريضة دعواه المقدمة إلى هذه المحكمة بواسطة محكمة الأحوال الشخصية في بغداد الجديدة بأن مطلقة موكله أقامت الدعوى المرقمة (8801/ش/2013) لدى محكمة الأحوال الشخصية في بغداد الجديدة مطالبةً فيها مهرها المؤجل مقوماً بالذهب استناداً لقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (127) لسنة 1999 ولكون القرار يخالف ثوابت الشريعة الإسلامية وللمواد (2 و 14 و 15 و 19/ثانياً و 46) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.. ‹‹وتجد المحكمة الاتحادية العليا لا تعارض بين القرار المطعون فيه والمواد الدستورية المذكورة››، قرار المحكمة الاتحادية العليا، رقم 32/اتحادية/إعلام/2014 في 2/6/2014 من منشورات شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) عبر الموقع: http://www.iraqfsc.iq/.

( ) نصت المادة (13/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على أن ‹‹لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه››.

( ) مها بهجت يونس، الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانون، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 2006، ص39.

( ) د. إبراهيم محمد درويش، القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، ص223.

( ) د. رافع خضر صالح شبر، ضمانات تطبيق وحماية القواعد الدستورية، مقال منشور في جريدة الفيحاء، بابل، العدد (84) في 25/10/2005، ص3.

( ) د. ثروت بدوي، القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1970، ص160 وما بعدها.

( ) ينتقد د. سعد عصفور الدعوى الأصلية، إذ يرى أن كلمة أصلية تزيّد لا مبرر له، ولا يوجد في التعبير الفرنسي هذا الوصف، فضلاً عن أن اصطلاح الدعوى يفيد بذاته أنها أصلية، ينظر: د. سعد عصفور، القانون الدستوري والنظم السياسية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1980، ص670.

( ) ينظر المادة (44/ب) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004.

( ) تنص المادة (44/د) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 على أن ‹‹تضع المحكمة العليا الاتحادية نظاماً لها بالإجراءات اللازمة لرفع الدعاوى وللسماح للمحامين بالترافع أمامها...››.

( ) ينظر: د. جواد الهنداوي، الرقابة على الدستورية وضرورة ممارستها من قبل مجلس دستوري، المؤسسة الوطنية للتنمية والتطوير، عمان، من دون سنة النشر، ص31 وما بعدها.

( ) ينظر: المواد (76-86) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

( ) قرار المحكمة الاتحادية العليا، رقم 43/اتحادية/إعلام/2014 في 24/6/2014، من منشورات شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) عبر الموقع: http://www.iraqfsc.iq/.

( ) استخدم المشرع المصري اللفظ ذاته حين بيّن من له الحق بتقديم الطلبات أمام المحكمة الدستورية العليا في حالة طلب تعيين الجهة القضائية أو المختصة بنظر الدعوى عند نشوب حالة من حالات تنازع الاختصاص القضائي أو نشوب حالة تعارض الأحكام، ينظر المادتين (31 و32) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (48) لسنة 1979.

( ) د. علي هادي عطية الهلالي، النظرية العامة في تفسير الدستور، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2011، ص291.

( ) د. رافع خضر صالح شبر، مصدر سابق، ص3.

( ) تنص المادة (4/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 على أن ‹‹الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة من أي جهة تملك حق إصدارها وإلغاء التي تتعارض منها مع أحكام قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، ويكون ذلك بناءً على طلب من محكمة أو جهة رسمية أو من مدعٍ ذي مصلحة››.

( ) تنص المادة (9) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 على أن ‹‹تصدر المحكمة الاتحادية العليا نظاماً داخلياً تحدد فيه الإجراءات التي تنظم سير العمل في المحكمة وكيفية قبول الطلبات وإجراءات الترافع وما يسهل تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية››.

( ) تنص المادة (5) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية رقم (30) لسنة 2005 على أن ‹‹إذا طلبت إحدى الجهات الرسمية، بمناسبة منازعة قائمة بينها وبين جهة أخرى، الفصل في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعي أو نظام أو تعليمات أو أمر، فترسل الطلب بدعوى إلى المحكمة الاتحادية العليا، معللاً مع أسانيده، وذلك بكتاب بتوقيع الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة››.

( ) تنص المادة (6) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية رقم (30) لسنة 2005 على أن ‹‹ إذا طلب مدعٍ، الفصل في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعي أو نظام أو تعليمات أو أمر، فيقدم الطلب بدعوى مستوفية للشروط المنصوص عليها في المواد (44و45و46و47) من قانون المرافعات المدنية...››.

( ) قرار المحكمة الاتحادية العليا، رقم 36/اتحادية/إعلام/2014 في 24/6/2014، من منشورات شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) عبر الموقع: http://www.iraqfsc.iq/.

( ) تنص المادة (44/ب) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 على أن ‹‹2- الاختصاص الحصري والأصيل, وبناءً على دعوى من مدع ٍ أو بناءً على إحالة من محكمة أخرى, في دعاوى بأن قانوناً أو نظاماً أو تعليمات صادرة عن الحكومة الاتحادية أو الحكومات الإقليمية أو إدارات المحافظات والبلديات والإدارات المحلية لا تتفق مع هذا القانون››.

( ) تنص المادة (44) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 على أن ‹‹ثانياً. الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة من أي جهة تملك حق إصدارها وإلغاء التي تتعارض منها مع أحكام قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، ويكون ذلك بناءاً على طلب من محكمة أو جهة رسمية أو من مدعٍ ذي مصلحة››.

( ) تنص المادة (3) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 على أن ‹‹إذا طلبت إحدى المحاكم من تلقاء نفسها، أثناء نظرها دعوى، البت في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعي أو نظام أو تعليمات يتعلق بتلك الدعوى فترسل الطلب معللاً إلى المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه، ولا يخضع هذا الطلب إلى الرسم››، بنفس المعنى يُنظر: نص المادة (58) من قانون المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات رقم (10) لسنة 1973.

( ) يُنظر: د. محمد عبد الحميد أبو زيد، القضاء الدستوري شرعاً ووضعاً، دار النهضة العربية، القاهرة، من دون سنة نشر، ص664.

( ) هذا ما نصت عليه المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 بقولها ‹‹قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة››، والمادة (5/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 التي تنص على أن ‹‹الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا باتة››، والمادة (17) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 التي تنص على أن ‹‹الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة باتة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن››.

( ) ينظر: د. رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، ط5، 2005، ص232؛ د. علي رشيد أبو حجيلة، الرقابة على دستورية القوانين دراسة مقارنة، المكتبة الوطنية، عمان، الأردن، 2004، ص84.

( ) ينظر: المادة (5/أولاً) من قانون هيأة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010.

( ) ينظر: المادة (8/أولاً) من قانون هيأة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010.

( ) ينظر: المادة (8/ثالثاً) من قانون هيأة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010.

( ) قرار المحكمة الاتحادية العليا، رقم 69/اتحادية/2012 في 4/12/2012، يراجع: جعفر ناصر حسين وفتحي الجواري، أحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا، نشر وتوزيع مكتبة صباح، بغداد، 2013، ص70.

( ) قرار المحكمة الاتحادية العليا، رقم 111/اتحادية/2012 في 12/8/2012، يراجع: جعفر ناصر حسين وفتحي الجواري، مصدر سابق، ص87-88.

( ) ينظر: المادة (44/ب/2) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004.

( ) ينظر: المادة (4/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005.

( ) ينظر: المادة (4) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005.

( ) وهذا خلاف ما ذهبت إليه المادة (171) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 إذ نصت على أن ‹‹المدد المعينة لمراجعة الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن إذا حصل بعد انقضاء المدد القانونية››.

للمزيد ينظر: عبد الرحمن علام، شرح قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، ج3، المكتبة القانونية، بغداد، ط2، 2008، ص304-305.

( ) للمزيد حول الرقابة القضائية بطريق الدفع، ينظر: د. أحمد فاضل حسين، الرقابة الدستورية على القوانين الأساسية، مجلة الحقوق، الجامعة المستنصرية، المجلد(2)، السنة(4)، العدد (6 و 7)، 2009، ص120-121.

( ) كهيأة اجتثاث البعث، وهيأة دعاوى الملكية، ينظر: المادتان (135 و 136) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

( ) تنص المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (48) لعام 1979 على أن ‹‹إذا دفع الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي...››.

( ) تنص المادة (7) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لعام 2005 على أن ‹‹يقدم الطعن على الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري إلى المحكمة الاتحادية العليا بوساطة رئيس محكمة القضاء الإداري...››.

( ) قرار المحكمة الاتحادية العليا، رقم 32/اتحادية/إعلام/2014 في 2/6/2014، من منشورات شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) عبر الموقع: http://www.iraqfsc.iq/.

( ) قرار المحكمة الاتحادية العليا، رقم 83/اتحادية/2012 في 4/12/2012، يراجع: جعفر ناصر حسين وفتحي الجواري، مصدر سابق، ص78.

( ) د. عادل عمر شريف، قضاء الدستورية – القضاء الدستوري في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص408.

( ) د. مها بهجت يونس، إجراءات إصدار الحكم الدستوري-دراسة مقارنة , مجلة دراسات قانونية, قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة, العدد (23), 2009, ص161.

( ) ومن دساتير الدول التي سارت على هذا النهج دستور الإمارات العربية المتحدة لسنة 1971، إذ نصت المادة (99) منه على أن ‹‹تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور التالية: 2 - بحث دستورية القوانين الاتحادية، إذا ما طُعن فيها من قبل إمارة أو أكثر لمخالفتها لدستور الاتحاد، وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات، إذا ما طعن فيها من قبل إحدى السلطات الاتحادية، لمخالفتها لدستور الاتحاد، أو للقوانين الاتحادية. 3 - بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموما، إذا ما أُحيل إليها هذا الطلب من أية محكمة من محاكم البلاد أثناء دعوى منظورة أمامها وعلى المحكمة المذكورة أن تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر بهذا الصدد››، للمزيد من التفاصيل: ينظر: أحمد العزي النقشبندي، الرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاتها في الدول العربية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 1989، ص151-152.

( ) د. عبد الجبار خضير عباس، المحكمة الاتحادية العليا بين الاستحقاقات القانونية والإشكالية في التطبيق، مقال منشور في جريدة الصباح، ملحق المجتمع المدني الصادر في 20/8/2007.

( ) خليل الهندي وأنطوان الناشف، المجلس الدستوري في لبنان، دار العلم للملايين، بيروت، 1991، ص83.

( ) ينظر: د. جواد الهنداوي، مصدر سابق، ص9.

( ) قرار للمحكمة الاتحادية العليا في العراق، رقم (3/اتحادية/2007) في 2/7/2007، من منشورات شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) عبر الموقع: http://www.iraqfsc.iq/.

( ) ومن تطبيقات المحكمة الاتحادية العليا جاء في أحد قراراتها ‹‹إن هذه المحكمة غير مختصة بإلغاء التصويت على مشروعات القوانين التي تجري في مجلس النواب العراقي لأن اختصاصها منصوص عليه في المادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 وفي المادة (93) من دستور جمهورية العراق وليس من ضمنها إلغاء التصويت على مشروعات القوانين لدى مجلس النواب العراقي لذا فتكون الدعوى واجبة الرد شكلاً وموضوعاً للأسباب المتقدمة واستناداً لما تقدم أعلاه قررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعية (عضو مجلس النواب العراقي) مع تحميلها كافة مصاريف الدعوى..››، قرار المحكمة الاتحادية العليا، رقم 3/اتحادية/2007 في 2/7/2007، يراجع: علاء صبري التميمي، قرارات وآراء لمحكمة الاتحادية العلي، نشر وتوزيع مكتبة صباح، بغداد، 2009، ص41.

( ) تنص المادة (106) من دستور مملكة البحرين لعام 2002 على أنه ‹‹وللملك أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، ويعتبر التقرير ملزما لجميع سلطات الدولة وللكافة››.

( ) تنص المادة (147/1/أ) من دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على أنه ‹‹إذا اعترض رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها، وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال مدة سبعة أيام››.

( ) تنص المادة (28) من الإعلان الدستوري المصري لعام 2012 على أنه ‹‹ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور››.

( ) د. محمد رفعت عبد الوهاب، القانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1990، ص128.

( ) يراجع في ذلك من الأحكام القضائية: حكم المحكمة الدستورية في البحرين، القضية رقم (د/3/3)، لسنة (1) قضائية، في 13/حزيران/2005، من منشورات شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) عبر الموقع:

http://www.constitutional-court.org.bh/.

( ) قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، رقم (19/اتحادية/2006) في 20/2/2007، يراجع: علاء صبري التميمي، مصدر سابق، ص29.

المصـــادر

أولاً. الكـتب:

1- د. إبراهيم محمد درويش، القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007.

2- د. ثروت بدوي، القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1970.

3- جعفر ناصر حسين وفتحي الجواري، أحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا، نشر وتوزيع مكتبة صباح، بغداد، 2013.

4- د. جواد الهنداوي، الرقابة على الدستورية وضرورة ممارستها من قبل مجلس دستوري، المؤسسة الوطنية للتنمية والتطوير، عمان، من دون سنة النشر.

5- خليل الهندي وأنطوان الناشف، المجلس الدستوري في لبنان، دار العلم للملايين، بيروت، 1991.

6- د. رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، ط5، 2005.

7- د. سعد عصفور، القانون الدستوري والنظم السياسية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1980.

8- د. عادل الطبطائي، النظام الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة دراسة مقارنة، مطبعة القاهرة الجديدة، القاهرة، 1978.

9- د. عادل عمر شريف، قضاء الدستورية – القضاء الدستوري في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988.

10- عبد الرحمن علام، شرح قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، ج3، المكتبة القانونية، بغداد، ط2، 2008.

11- علاء صبري التميمي، قرارات وآراء لمحكمة الاتحادية العلي، نشر وتوزيع مكتبة صباح، بغداد، 2009.

12- د. علي رشيد أبو حجيلة، الرقابة على دستورية القوانين دراسة مقارنة، المكتبة الوطنية، عمان، الأردن، 2004.

13- د. علي هادي عطية الهلالي، النظرية العامة في تفسير الدستور، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2011.

14- د. محمد رفعت عبد الوهاب، القانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1990.

15- د. محمد عبد الحميد أبو زيد، القضاء الدستوري شرعاً ووضعاً، دار النهضة العربية، القاهرة، من دون سنة نشر.

ثانياً. الأطاريح والرسائل الجامعية:

1- أحمد العزي النقشبندي، الرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاتها في الدول العربية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 1989.

2- مها بهجت يونس، الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانون، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 2006.

ثالثاً. البحوث والمقالات:

1- د. أحمد فاضل حسين، الرقابة الدستورية على القوانين الأساسية، مجلة الحقوق، الجامعة المستنصرية، المجلد(2)، السنة(4)، العدد (6 و 7)، 2009.

2- د. رافع خضر صالح شبر، ضمانات تطبيق وحماية القواعد الدستورية، مقال منشور في جريدة الفيحاء، بابل، العدد (84) في 25/10/2005.

3- سالم روضان الموسوي، تشكيل المحكمة الاتحادية العليا في العراق بين الدستور والقانون، قراءة تحليلية نقدية، مقال منشور في مجلة القاضي، العدد(1)، السنة(1)، 2009.

4- د. سعد عبد الجبار العلوش، نظرات في موضوع الرقابة القضائية على دستورية القوانين في العراق ومستقبلها في حماية الحقوق والحريات العامة، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد (8)، العدد (14)، أيلول 2005.

5- د. عبد الجبار خضير عباس، المحكمة الاتحادية العليا بين الاستحقاقات القانونية والإشكالية في التطبيق، مقال منشور في جريدة الصباح، ملحق المجتمع المدني الصادر في 20/8/2007.

6- علي يونس إسماعيل ورجب علي حسن، اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على مشروعية الأنظمة، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، العدد(7)، السنة(2)، أيلول 2010.

7- د. غازي فيصل مهدي، اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا في بنود الدستور العراقي، جريدة الزمان، العدد (2412)، 29/أيار/2006.

8- د. مها بهجت يونس، إجراءات إصدار الحكم الدستوري-دراسة مقارنة , مجلة دراسات قانونية, قسم الدراسات القانونية في بيت الحكمة, العدد (23), 2009.

رابعاً. البحوث والمقالات المنشورة على شبكة المعلومات العالمية (الانترنت):

1- د. غازي فيصل مهدي، ملاحظات على اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا، من منشورات شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) عبر الموقع: http://www.iraqja.iq/.

خامساً. المراجع الأجنبية:

Haratyunyan & Mavcic, constitutional review (system of constitutional review in countries with a federal state structure), Armenia, 2004. 1-

التنزيلات

منشور

07-12-2014

كيفية الاقتباس

عبود الخفاجي ا. ع. (2014). اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على دستورية القوانين. مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, 1(21), 205-229. https://journal.uokufa.edu.iq/index.php/kjlps/article/view/9640

##plugins.generic.shariff.share##