مبدأ الاقتناع القضائي
الكلمات المفتاحية:
مبدأ، الاقتناع ، القضائيالملخص
إذا كانت العدالة غاية الغايات والقانون وسيلة المجتمع في اقرارها فإن الحقيقة هي ضالة العدالة وهدفها ولا سبيل لادراكها إلاّ بالبحث الحثيث عنها من خلال جهود رجالات اختصهم الله تعالى بمهمة احقاق الحق وتحقيق العدل بين الناس وأي رسالة اسمى وأجل من إيصال الحق لأصحابه وإعطاء كل ذي حق حقه فاثبات الحق له أهمية بالغة في ميزان العدالة فالحق دون دليل يسنده هو كالعدم سواء بسواء فالدليل هو الذي يدعم الحق ويجعله سائداً ويزداد فاعلية في مجال الاثبات الجزائي ذلك أن الجريمة واقعة تنتمي إلى الماضي وليس في وسع المحكمة أن تعاينها بنفسها وتتعرف على حقيقتها وتستند إلى ذلك فيما تقضي به في شأنها ومن ثم يتعين عليها أن تعين بوسائل تؤيد أقسامها رواية وتفصيل ما حدث وهذه الوسائل هي أدلة الاثبات ، والقاضي الجزائي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في الاثبات الجزائي فيما يتعلق بقبول وتقدير هذه الأدلة إلاّ أن هذه السلطة في نفس الوقت ليست مطلقة من غير ضوابط وإنما محاطة بمجموعة من الضوابط والضمانات التي تكفل ممارستها على النحو الذي أوجبت من أجله .من هنا تبدأ أهمية دراسة مبدأ حرية القاضي في الاقتناع القضائي فهو يشكل مركز الثقل في عموم نظريات الاثبات ومن هنا جاءت دراستنا لهذا الموضوع .التنزيلات
تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.
التنزيلات
منشور
19-03-2013
إصدار
القسم
Articles
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2013 مجلة الكوفة للقانون و العلوم السياسية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
كيفية الاقتباس
محمد علي ز. م. (2013). مبدأ الاقتناع القضائي. مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, 1(16). https://journal.uokufa.edu.iq/index.php/kjlps/article/view/9679