التنظيم القانوني لجهاز الادعاء العام (دراسة مقارنة )
الملخص
أن فكرة الادعاء العام مرتبطة بفكرة الحق العام ذلك لان جهاز الادعاء العام يمثل الحق العام ، أي أن تبلور فكرة الحق العام كانت السبب في نشوء فكرة الادعاء العام وبالتالي فان ارتباط فكرة الادعاء العام بالحق العام لم يكن بمعزل عن تطور العقوبة ووظيفتها ؛ لذلك يعتبر الحق هو السبب الاساس لنشوء الادعاء العام ؛ لان الجريمة عند وقوعها يترتب عليها حق عام أي حق الدولة في ايقاع العقاب على كل من اخل بأمنه أي المصلحة العامة المتمثلة بمصلحة المجتمع ، فيضطلع بدور كبير في ارساء قواعد العدالة ويكمن دوره قبل تحريك الدعوى الجزائية واثنائها وفي مرحلة التحقيق والمحاكمة وحتى مرحلة الطعن بالأحكام ويمتد هذا الدور لغاية تنفيذ الحكم، ومن الجدير بالذكر أن تسمية الادعاء العام تختلف في بعض الدول عنها في الدول الاخرى فبينما اطلق عليه المشرع العراقي تسمية (الادعاء العام) نجد أن العديد من الدول أطلقت عليه تسمية (النيابة العامة) ومنها التشريعين المصري واللبناني ، ولا يفوتني أن أنوه بأن الادعاء العام هو صاحب اختصاص اصيل في تحريك ورفع ومباشرة الدعوى العمومية او دعوى الحق العام ويتولى هذا المهمة سواء امام قاضي التحقيق ام محكمة الدرجة الاولى و حتى امام محكمة الجنايات .
