الحق في اللجوء الى القاضي الاداري
الملخص
يتناول هذا البحث موضوع الحق في اللجوء الى القاضي الاداري وهو احدى تطبيقات حق التقاضي المكفول قانونيا على المستوى الدولي والوطني ، وما يمكن ان يتطلبه هذا الحق من اسس وقواعد كفيلة بضمان وصول المواطن الى قاضيه الطبيعي المختص بيسر وسهولة ، لا سيما في مجال القضاء الاداري في العراق الذي مازال يعاني من بعض المعوقات التنظيمية والفنية التي تحول دون تكامل هذا الحق، لذلك سوف ينصب هذا البحث على استعراضٍ لواقع حق اللجوء الى القاصي الاداري في العراق من حيث بيان اسس هذه الحق وشروط مارسته مع بيان اهم المشاكل والمعوقات التي تعتري الاعتراف به وامكانية تطبيقه، ثم يُختتم هذا البحث بتقديم رؤية قانونية قادرة الى الارتقاء بهذا الحق الى درجة تمكن الجميع من الحصول عليه بيسر وسهولة مع ضمان السرعة في حسم الخصومة .
التنزيلات
المراجع
T. S. Renoux, Le droit au recours juridictionnel, JCP, 1993, I, n°3675, p. 215.
M.- A. Frison-Roche, « Le droit d’accès à la justice et au droit », In Liberté et droits fondamentaux, 12ème éd., Dalloz,Paris, 2006, p. 458.
J. Morand-Deviller, Cours de droit administratif, 9ème éd., Montchrestien, Paris, 2005, p. 706.
C. Grewe, « L’accès au juge : le droit processuel d’action »,In Procédure (s) et effectivité des droits, Bruylant, 2003, p. 41.
J. – M. Rainaud, « Le droit au juge devant les juridictions administratives », In Le droit au juge dans l’Union européenne, 1998, p. 34.
M.- A. Frison-Roche, « Le droit d’accès à la justice et au droit », Op. Cit., p. 457.
D. Lochak, La justice administrative, 2ème éd., Paris, Montchrestien, 1994, p.7.
المادة الثامنة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تنص على ان ( لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون).
المادة 14 الفقره 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي نصت على انه (الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد ، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية ، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية ، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي ، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى ، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة ، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية ، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال).
المادة 8 الفقرة 1 من الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان التي نصت على انه (لكل شخص الحق في محاكمة تتوفر فيها الضمانات الكافية وتجريها خلال وقت معقول محكمة مختصة مستقلة غير متحيزة كانت قد أسست سابقاً وفقاً للقانون ، وذلك لإثبات أية تهمة ذات طبيعة جزائية موجهة إليه أو للبت في حقوقه أو وجباته ذات الصفة المدنية أو المالية أو المتعلقة بالعمل أو أية صفة أخرى).
المادة 6 فقرة 1 من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان التي نصت على انه (لكل شخص ـ عند الفصل في حقوقه المدنية والتزاماته ، أو في اتهام جنائي موجه إليه ـ الحق في مرافعة علنية عادلة خلال مدة معقولة أمام محكمة مستقلة غير منحازة مشكلة طبقاً للقانون.
ويصدر الحكم علنياً. ويجوز منع الصحفيين والجمهور من حضور كل الجلسات أو بعضها حسب مقتضيات النظام العام أو الآداب أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي. أو عندما يتطلب ذلك مصلحة الصغار أو حماية الحياة الخاصة للأطراف. وكذلك إذا رأت المحكمة في ذلك ضرورة قصوى في ظروف خاصة حيث تكون العلنية ضارة بالعدالة).
المادة 12 من الميثاق العربي لحقوق الانسان التي نصت على انه (جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء. وتضمن الدول الأطراف استقلال القضاء وحماية القضاة من أي تدخل أو ضغوط أو تهديدات ، كما تضمن حق التقاضي بدرجاته لكل شخص خاضع لولايتها).
حيث قضت المادة 24 منه على انه ( يحق لجميع الاشخاص التمتع بالحماية الفعلية من طرف القضاة و المحاكم في اطار ممارستهم لحقوقهم ومراعاتهم لمصالحهم المشروعة دون ان يحرم في أي حال من الاحوال من حق الدفاع ).
حيث نصت المادة 19 الفقرة 4 منه على انه ( اذا انتهكت احد السلطات العامة حقوق أي شخص ، يجوز له اللجوء الى المحاكم ، ويكون ذلك امام المحاكم النظامية ....).
حيث نصت المادة 24 منه على انه ( للجميع حق اللجوء الى المحكمة القانونية من اجل حماية حقوقهم بموجب القانون المدني والإداري.....).
CEDH, 9 octobre 1979, Airey c/ Irlande, Req. N°6289/73.
CC, Décision n°80-119 L du décembre 1980, Nature juridique de diverses dispositions figurant au Code général des impôts relatives à la procédure contentieuse en matière fiscale, Rec., p. 74.
CC, Décision n°93-335 DC du 21 janvier 1994, Loi portant dispositions en matière d’urbanisme et construction, Rec., p. 40.
CC, Décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996, Loi portant statut d’autonomie de la Polynésie française, Rec., p. 43 ; AJDA, 1996, p. 371, Obs. O. Schrameck.
CE, 17 février 1950, Rec. Lebon, p. 110.
M.- A. Frison-Roche, « Le droit d’accès à la justice et au droit », Op. Cit., p. 450.
L. Garrido, Le droit d’accès au juge administratif. Enjeux, progrès et perspectives, Thèse en doctorat, Université Bordeaux IV, 2005, p. 58.
N. Molfessis, Le Conseil constitutionnel et le droit privé, LGDJ, Paris, 1997, n° 292.
J. Bougrab, « L’aide juridictionnel, un droit fondamental », AJDA, 2001, p. 1019.
CC, Décision n°79-109 DC, 9 janvier 1980, Prévention de l’immigration clandestine, Rec., p. 29.
CE, 28 juin 2002, Ministre de la justice c/ Magiera, AJDA 2002, p. 596, note Donnat et Casas
Avis CE, 3 novembre 2003, M. Montesinos et M. Gardon, n°257946.
CC, décision n° 86-224 DC, 23 janvier 1987, Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence, Rec., p. 8 ; CC, Décision n°2004-491, 1er février 2004, Loi complétant le statut de la Polynésie, Rec., p. 60.
L. Garrido, Le droit d’accès au juge administratif. Enjeux, progrès et perspectives, Op. Cit., p. 89.
L. Favoreu, Du déni de justice en droit public français, Paris, LGDJ, 1964, p. 555.
انظر المادة (20) من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 منشور في الوقائع العراقية عدد 4019 في 7/3/2006
د. علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2011، ص208.
المادة 7 الفقرة الرابعة من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل.
المادة 7 الفقرة التاسعة ـ أ من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل.
المادة 9 الفقرة الرابعة ـ ج من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل.
حيث نصت المادة 7 الفقرة سابعا من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل على انه ( أـ يشترط قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الاداري ان يتم التظلم منه لدى الجهة الادارية المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالأمر او القرار الاداري المطعون فيه او اعتباره مبلغا ، وعلى هذه الجهة ان تبت في التظلم خلال (30) يوما من تاريخ تسجيلالتظلم لديها.ب ــ عند عدم البت في التظلم او رفضه من الجهة الادارية المختصة على المتظلم ان يقدم طعنه الى المحكمة خلال (60) ستين يوما من تاريخ رفض التظلم حقيقة او حكما وعلى المحكمة تسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني ولا يمنع سقوط الحق في الطعن امامها من مراجعة القضاء العادي للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الاضرار الناشئة عن المخالفة او الخرق للقانون) .
د. عثمان سلمان غيلان العبودي، شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل، الطبعة الثانية،2012، ص491.
د. عبد العزيز خليفة، قضاء الإلغاء، دار الكتاب الحديث،2008، ص682-683.
قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية رقم 12/إداري/ تمييز في 13/5/2004،مجلس شورى الدولة، صباح جعفر الأنباري، ط1، 2008، ص403. وقرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 38/اتحادية/ تمييز/2012 في 8/5/2012، مجلة التشريع والقضاء، احكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا لعام 2012، المجلد الخامس، 2013، ص194.
قراراها المرقم 45/اتحادية/تمييز/2012 في 8/5/2012، مجلة التشريع والقضاء، أحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا لعام 2012، مصدر سابق، ص206.
قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية رقم 11/انضباط/ تمييز في 9/2/2004، صادق جعفر الأنباري، مصدر سابق، ص250.
قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية رقم 77/انضباط/ تمييز/2011 في 24/2/2011، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2011، ص252.
قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم 6/10/انضباط/ تمييز في 21/1/2009، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2009، ص347.
قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم 302/انضباط/ تمييز في 16/9/2009، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2009، ص410. وقرارها رقم 158/انضباط/ تمييز في 3/12/2007، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2007، ص348.
قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم 103/انضباط/ تميز في 24/2/2010، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2010، ص367.
تجدر الاشارة إلى ان المادة (59) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل لم تشترط التظلم امام الإدارة عند رفع الدعوى من موظف بشان المنازعات الوظيفية الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون.
د. ماهر صالح علاوي، الوسيط في القانون الإداري، بدون أسم الناشر ومكان النشر، 2009، ص380-381.
تجدر الاشارة إلى أن المادة (49) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 منحت المحكمة صلاحية وقف التنفيذ بالنص على ان (( لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاءه، على انه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى، ورات المحكمة أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها...)).
د. غازي فيصل مهدي ود. عدنان عاجل عبيد، القضاء الإداري، الطبعة الثانية، بغداد،2013، ص205.
د. سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القضاء الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، 1970، ص426. و فهد عبد الكريم أبو العثم، القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2011، ص299.
د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2006، ص412.
قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية رقم 173/انضباط/تمييز في 9/8/2004، صباح صادق جعفر الانباري، مصدر سابق، ص262-263. وقضت في حكمها الصادر 16/10/2006 في الدعوى المرقمة 265/انضباط/ تمييز، المصدر نفسه، ص377.
في ذات المعنى ينظر قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم 139/انضباط/ تمييز في 23/6/2008، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2008، ص443.
نصت المادة (1/سابعا) من قانون التعديل الثاني لقانون انضباط موظفي الدولة رقم (51) لسنة 2012 على أن (أ- يستوفى من الموظف رسم مقطوع مقداره (10000) عشرة الآف دينار عند الاعتراض على القرار الصادر بفرض العقوبة الانضباطية عليه امام مجلس الانضباط العام ب- يستوفى من الطاعن رسم مقطوع مقداره (4000) اربعة الاف دينار عند الطعن تمييز في القرار الصادر في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه الفقرة).
حيث نصت المادة 293 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل على انه : (1 - تمنح المعونة القضائية للفقراء الذين لا يقدرون على تحمل الرسوم القضائية في الدعاوى او الطعون التي ترفع عنها بمقتضى القانون . 2 - يجوز منح هذه المعونة للأشخاص المعنوية التي تهدف الى البر والإحسان او تعليم الفقراء . 3 - يشترط لمنح المعونة القضائية قيام حالة الفقر واحتمال كسب الدعوى وللمحكمة ان تقرر في الحالات السابقة تأجيل تحصيل الرسوم القضائية لحين صدور الحكم في الدعوى ).
قرار مجلس الانضباط العام المرقم (564/1978) في 20/12/1978 منشور في مجلة العدالة، العدد الأول لسنة 1979 ص213.
قرار مجلس الانضباط العام المرقم (9/1979) في 22/1/1979، منشور في مجلة العدالة، العدد الثاني، لسنة 1979، ص584.
P. Charlot, « L’actualité de la notion de qualité donnant intérêt à agir », RFDA, 1996, p. 481.
قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية رقم 96/انضباط/تمييز في 13/6/2005، صباح صادق جعفر الأنباري، مصدر سابق، ص280 – ص281. وقضت بالمثل في حكمها الصادر 30/5/2005 في الدعوى المرقمة 85/انضباط/ تمييز، المصدر نفسه، ص277-278.
د. محمد عبد العال السناري، مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال الإدارة ( دراسة مقارنة)، بدون أسم الناشر ومكان النشر، ص363.
حكمها الرقم 117/قضاء إداري/2006 في 11/7/2006 ، مجموعة قرارات مجلس شورى الدولة، صباح صادق جعفر، مصدر سابق، ص447.
قرار محكمة القضاء الإداري، رقم (97/قضاء إداري/2006)، مجموعة قرارات مجلس شورى الدولة، صباح صادق جعفر، المصدر السابق، ص448.
د. جورجي شفيق ساري، قواعد واحكام القضاء الاداري، الطبعة السادسة، 2006، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 367.
المادة 7 الفقرة سابعا / ب من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل.
قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم 197/انضباط/تمييز في 9/10/2008، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2008، ص476. وقضت بالمثل في حكمها الصادر بتاريخ 8/10/2004 في الدعوى المرقمة199/انضباط/ تمييز، صباح صادق جعفر الانباري، مصدر سابق، ص268. وحكمها الصار 9/2/2004 في الدعوى المرقمة 11/انضباط/ تمييز، المصدر نفسه، ص250-251.
المادة (171) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية رقم 176/انضباط/ تمييز في 28/8/2006، صباح صادق جعفر الانباري، ص358-359. وقراراها المرقم 54/انضباط/ تمييز في 20/3/2006، ص332-334. وقرارها رقم 167/انضباط/ تمييز في 3/12/2007، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2007، ص352.وقرار المحكمة الاتحادية العليا، رقم 13/اتحادية/ تمييز/ 2012 في 29/1/2012، مجلة التشريع والقضاء، ص167.
د. أنور أحمد رسلان، وسيط القضاء الإداري، دار النهضة العربية، 1999، ص507. و د. عبد العزيز خليفة، مصدر سابق، ص759.
د. مازن ليلو راضي، نظام الامبودسمان أو المفوض الاوربي لحقوق الافراد وحرياتهم، بحث منشور في مجلة القادسية، جامعة القادسية، العراق، المجلد (3)، العدد (2)،1999، ص170.
د. ود. محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، 2005، ص105.
فهد عبد الكريم أبو العثم، مصدر سابق، ص295.
قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية رقم 118/انضباط/ تمييز في 24/4/2006، صادق جعفر الأنباري، مصدر سابق، ص341. وقراراها المرقم 132/انضباط/ تمييز في 15/5/2006، المصدر نفسه، ص347-348.
قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية رقم (134/انضباط/تمييز في 15/5/2006،صباح صادق الانباري، مصدر سابق، ص 348-349. وقراراها المرقم 280/انضباط/تمييز في 20/11/2006 ، المصدر نفسه، ص379.
CE, 28 juillet 2000, M.E.A., JCP, 2001, IV, 1368, p. 404, Obs. M.-C. Rouault.
Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
المستشار ياسين طه ويس، التظلم الإداري الوجوبي في محكمة القضاء الإداري، الطبعة الأولى، مكتبة القانون والقضاء، 2013، ص20-21.
وفي هذا الاتجاه ذهبت محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر بتاريخ 17/3/2008 في الدعوى المرقمة 8/قضاء إداري/2008، المتضمن رد دعوى المدعية شكلاً كون المادة (7) فقرة (و) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل قد أشترطت قبل تقديم الطعن إلى محكمة القضاء الإداري أن يتظلم صاحب الطعن لدى الجهة المختصة التي عليها ان تبت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل التظلم لديها وحيث لا حظت المحكمة ان المدعية لم تتظلم لدى الجهة الإدارية المختصة وبذلك فأن المدعية لم تسلك الطريق القانوني الذي رسمته أحكام المادة (7/و) من قانون مجلس شورى الدولة النافذ.
ويتعين علينا بعد ذكر هذه التشريعات المحصنة لقرارات إدارية ضد رقابة القضاء إبداء بعض الملاحظات:
1- ان التشريعات السابقة مذكورة على سبيل المثال لا على سبيل الحصر؛ إذ يستحيل علينا تتبع هذه التشريعات في الجريدة الرسمية، وذكرها على سبيل الحصر ؛ نظراً لكثرتها وعدم تنسيقها وتجميعها.
2- أن أيراد بعض التشريعات المحصنة لقرارات إدارية لا يعني بالضرورة انها ما زالت قائمة وسارية المفعول، فمنها ما ألغي ومنها ما عدل، ولكن ذلك لا يغير من الامر شيئاً ولا يقلل من قيمة ذكرها ودراستها ما دام انها طبقت لفترة زمنية معينة حتى ولو كانت قصيرة نسبياً.
تجدر الاشارة إلى أن قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006 (الملغي) استثنى المنازعات الحاصلة في ظله من الخضوع إلى القضاء الإداري وجعلها من اختصاص القضاء المدني وذلك في المادة (الخامسة) منه على الرغم من انه يتصل بموظفي الدولة والقطاع العام. وكذلك قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006 قد اناط اختصاص النظر في المنازعات التي تثار في ظله إلى لجنة أسماها باللجنة القضائية والتي تميز احكامها امام هيئة أخرى تشكل لهذا الغرض اسماها بالهيئة التمييزية. وايضا قانون الاستهلاك رقم (12) لسنة 1980. وقانون ضريبة العقار رقم (89) لسنة 1981.
المادة 63 من قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004.
وفي ذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم (6/اتحادية/2012) في 29/1/2012 وبوصفها جهة الطعن تمييزا بالأحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري قبل القانون رقم (17) لسنة 2013 التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل. إلى القول (ان موضوع الدعوى يتعلق بحقوق تقاعدية ...وحيث ان المادة (20/أولا) من قانون التقاعد رقم (27) لسنة 2006 والمعدل بالقانون (69) لسنة 2007 نصت على تشكيل لجنة تسمى (لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين) تنظر في جميع قضايا التقاعد المعترض عليها الناشئة من تطبيق أحكام هذا القانون ... وعليه يكون موضوع الدعوى .. خارجاً عن اختصاصات محكمة القضاء الإداري..). مجلة التشريع والقضاء، مصدر سابق، ص158-159. وقراراها المرقم 52/اتحادية/تمييز/2012 في 8/5/2012، المصدر نفسه، ص216. وقرارها المرقم 83/اتحادية/ تمييز/2012 في 6/6/2012، المصدر نفسه، ص228.
المادتين (30،29) من قانون التقاعد رقم 27 لسنة 2014 النافذ.
قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم 126/انضباط/تمييز في 15/5/2006، صادق جعفر الأنباري، مصدر سابق، ص344. والقرار المرقم 140/انضباط/ تمييز في 29/5/2006. المصدر نفسه، ص350-351. وقراراها رقم 49/انضباط/ تمييز في 28/5/2007، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2007، ص300.
المادتين (8،7) من قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل.
قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم 211/انضباط/ تمييز في 26/10/2008، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2008، ص481.وقرراها المرقم 52/ انضباط/ تمييز 2008 في 6/3/2008، المصدر نفسة، ص413.
المادة (11،10) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (24) لسنة 2006.
قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 40/اتحادية/ تمييز/ 2012 في 8/5/2012، مجلة التشريع والقضاء، مصدر سابق، ص198.
لمزيد من التفاصيل ينظر د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، الاسكندرية، منشأة المعارف، 2004،ص281 وما بعدها.
علي سعد عمران، القضاء الإداري، الطبعة الأولى، مكتبة السنهوري، بغداد، 2008، ص122.
د. انور احمد رسلان، مصدر سابق، ص443.
R. Chapus, Droit administratif général, T1, 15ème éd., Paris, Montchrestien, 2001, p. 511.
Ibid., p. 511-524.
د. مازن ليلو راضي، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية، الطبعة الاولى، مطبعة شهاب، أربيل، 2010، ص21.
علي سعد عمران، المصدر السابق، ص118.
CE, 29 janvier 1954, Institution Notre-Dame De Kreisker, Rec., p. 64 ; AJDA, 1954, II bis, Chron. F. Gazier et M. Long.
د. محمود خلف الجبوري، القضاء الإداري، الطبعة الاولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998،ص72.
قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم 78/ انضباط/ تمييز في 9/4/2009، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2009، ص358 . وقراراها رقم 71/ انضباط/ تمييز في 17/7/2007 ، قرارا ت وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2007، ص306.
قراراها المرقم 41/ اتحادية/تمييز/2012 في 8/5/2012، مجلة التشريع والقضاء، مصدر سابق، ص200.
قراراها المرقم 132/اتحادية/تمييز/2012 في 30/9/2012،المصدر نفسه،ص272.
قراراها المرقم 19/اتحادية/تمييز/2012 في 26/2/2012، المصدر نفسه، ص168.
قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم 212/ انضباط/ تمييز في 22/7/2009، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2009، ص394.
قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم 6/انضباط/ تمييز في 23/1/2006، صباح صادق جعفر الأنباري، مصدر سابق، ص310.
قرار الهيئة العامة رقم (212/انضباط/تمييز/2009)، مجموعة قرارات مجلس شورى الدولة لعام 2009، وزارة العدل/ مجلس شورى الدولة، ص394.
ينظر نص المادة (7/رابعا) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل.
L. Favoreu, Du déni de justice en droit public français, Op. Cit., p. 503.
L. Favoreu, Du déni de justice en droit public français, Op. Cit., p. 194-269.
L. Favoreu, Point de vue sur l’arrêt Brouant rendu par le Conseil d’Etat le 25 octobre 2002, RFDA, 2003, p. 10.
قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التميزية رقم 21/إداري/ تمييز في 9/8/2004، صباح صادق جعفر الانباري، مصدر سابق، ص406-407.
قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم 172/ انضباط/ تمييز في 3/7/2006، صباح صادق جعفر الانباري مصدر سابق، ص357-358.
نصت المادة 7 الفقرة اولا على تشكيل محكمة للقضاء الاداري ومحكمة لقضاء الموظفين برئاسةنائب الرئيسلشؤون القضاء الاداري او مستشار وعضوين من المستشارين او المستشارين المساعدينفي المناطق الاتية :ــ
أ ــ المنطقة الشمالية وتشمل المحافظات نينوى وكركوك وصلاحالدين ويكون مركزها في مدينة الموصل.
ب ــ منطقة الوسط وتشمل محافظات بغداد والانبار وديالى وواسطويكون مركزها في مدينةبغداد.
ج ــ منطقة الفرات الاوسط وتشمل محافظات كربلاء والنجف وبابل والقادسيةويكون مركزهافي الحلة.
د ــ المنطقة الجنوبية وتشمل محافظات ذي قار والمثنى والبصرة وميسانويكون مركزها في مدينةالبصرة.
. انظر المادة(7/ثانيا) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل.
لمزيد من التفصيل ينظر في :
ALhamidawikamal, « Les procédures d’urgence, le juge administratif et la protection des libertés fondamentales face à l’autorité administrative », Thèse en doctorat en droit public, Université Lyon 2, 2009.
J.-M. Pontier, Contrôle et nouvelle protection en France, In administration et administrés en Europe, AEAP, éd. CNRS, 1984, p. 47.
المصــادر
أولاً: الكتبالقانونيةباللغةالعربية
1- د. فهد عبد الكريم أبوالعثم،القضاءالإداري بين النظريةوالتطبيق،الطبعةالأولى،دارالثقافة،2011.
2- د. عليخطارشطناوي،موسوعةالقضاءالإداري،الجزءالأول،الطبعةالثالثة،دارالثقافةللنشروالتوزيع،عمان،2011.
3- د. سليمان محمدالطماوي،الوجيزفي القضاءالإداري،دارالفكرالعربي،القاهرة، 1970.
4- د. إبراهيم عبدالعزيز شيحا،القضاءالإداري،منشأةالمعارف،الاسكندرية، 2006.
5- د. عثمان سلمان غيلان العبودي، شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل،الطبعةالثانية، 2012.
6- د. عبدالعزيزخليفة،قضاءالالغاء،دارالكتابالحديث، 2008.
7- د. محمدعبدالعال السناري،مبدأالمشروعيةوالرقابةعلى اعمال الإدارة (دراسةمقارنة)، بدون أسم الناشر ومكان النشر.
8- د. أنوراحمد رسلان،وسيط القضاءالإداري، دارالنهضةالعربية، 1999.
9- د. محمد رفعت عبدالوهاب،القضاءالإداري،الكتاب الثاني،الطبعةالأولى،منشورات الحلبي الحقوقية،2005.
10- د. ماهرصالح علاوي،الوسيط في القانون الإداري، بدون أسم الناشر ومكان النشر،2009.
11- د. ماجد راغب الحلو،القضاءالإداري،الاسكندرية،منشأةالمعارف،2004.
12- علي سعد عمران،القضاءالإداري،الطبعةالأولى،مكتبةالسنهوري،بغداد.
13- د. مازن ليلو راضي،النظريةالعامةللقرارات والعقودالإدارية،الطبعةالأولى،مطبعةشهاب،أربيل،2010.
14- د. محمود خلف الجبوري،القضاءالإداري،الطبعةالأولى،دارالثقافةللنشروالتوزيع،عمان، 1998.
15- المستشار ياسينطهويس، التظلم الإداري الوجوبي، في محكمة القضاء الإداري، الطبعةالأولى،م كتبةالقانون والقضاء،2013.
16- د. جورجي شفيق ساري، قواعد واحكام القضاء الإداري، الطبعة السادسة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006.
17- د. غازي فيصل مهدي ود. عدنان عاجل عبيد، القضاء الإداري، الطبعة الثانية، بغداد، 2013.
ثانياً: الدساتيروالقوانين
18- الدستور الايطالي لسنة 1947.
19- الدستورالالماني لسنة 1949.
20- الدستورالاسباني لسنة 1978.
21- دستورجمهورية العراق لسنة 2005.
22- قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل.
23- قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
24- قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970.
25- قانون مجلس الدولة المصري ر قم (47) 197.
26- قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل.
27- قانون الاستهلاك رقم (12) لسنة 1980.
28- قانون ضريبة العقار رقم (89) لسنة 1981.
29- قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل.
30- قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004.
31- قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005.
32- قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005 المعدل.
33- قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (24) لسنة 2006.
34- قانون الجنسية العراقيةرقم (26) لسنة 2006.
35- قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقاريةرقم (2) لسنة 2006.
36- قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006 (الملغي).
37- قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.
38- قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015.
ثالثاً: البحوثالجامعية
39- د. مازنليلو راضي ،نظام الامبودسمانأ والمفوض الأوربي لحقوق الأفراد وحرياتهم، بحث منشور في مجلةالقادسية،العراق،المجلد (3)،العدد (2) 1999.
رابعاً: مراجع الأحكام القضائية
40- مجلةالعدالة،العددالأول،لسنة 1979.
41- مجلةالعدالة،العددالثاني،لسنة 1979.
42- مجلس شورىالدولة،اعدادصباح صادق جعفرالانباري،الطبعةالاولى،2004،2005،2006.
43- قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة،لعام 2006،تصدرعنوزارةالعدل،مجلسشورىالدولة.
44- قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة،لعام 2007،تصدرعنوزارةالعدل،مجلسشورىالدولة.
45- قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة،لعام 2008،تصدرعنوزارةالعدل،مجلسشورىالدولة
46- قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة،لعام 2009،تصدرعنوزارةالعدل،مجلسشورىالدولة
47- قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة،لعام2010،تصدرعنوزارةالعدل،مجلسشورىالدولة
48- قراراتوفتاوىمجلسشورىالدولة،لعام2011،تصدرعنوزارةالعدل،مجلسشورىالدولة
49- مجلةالتشريع والقضاء،أحكام وقرارات المحكمةالاتحاديةالعليا لعام 2012، المجلد الخامس،2013.
المصادر باللغة الفرنسية :
LES OUVRAGES
50- Chapus R., Droit administratif général, T1, 15ème éd., Paris, Montchrestien, 2001, p. 511.
51- Frison-Roche M.- A. , « Le droit d’accès à la justice et au droit », In Liberté et droits fondamentaux, 12ème éd., Dalloz, Paris, 2006, p. 458.
52-Grewe C., « L’accès au juge : le droit processuel d’action », In Procédure (s) et effectivité des droits, Bruylant, 2003, p. 41.
53- LochakD. , La justice administrative, 2ème éd., Paris, Montchrestien, 1994, p.7.
54- Molfessis N., Le Conseil constitutionnel et le droit privé, LGDJ, Paris, 1997, n° 292.
55- Morand-DevillerJ. , Cours de droit administratif, 9ème éd., Montchrestien, Paris, 2005, p. 706.
56- Pontier J.-M. , Contrôle et nouvelle protection en France, In administration et administrés en Europe, AEAP, éd. CNRS, 1984, p. 47.
57- Rainaud J. – M., « Le droit au juge devant les juridictions administratives », In Le droit au juge dans l’Union européenne, 1998, p. 34.
LES THESES
58-ALhamidawi k., « Les procédures d’urgence, le juge administratif et la protection des libertés fondamentales face à l’autorité administrative », Thèse en doctorat en droit public, Université Lyon 2, 2009.
59 -Garrido L., Le droit d’accès au juge administratif. Enjeux, progrès et perspectives, Thèse en doctorat, Université Bordeaux IV, 2005, p. 58.
LES ARTICLES
60- BougrabJ. , « L’aide juridictionnel, un droit fondamental », AJDA, 2001, p. 1019.
61- CharlotP. , « L’actualité de la notion de qualité donnant intérêt à agir », RFDA, 1996, p. 481.
62- Favoreu L., Point de vue sur l’arrêt Brouant rendu par le Conseil d’Etat le 25 octobre 2002, RFDA, 2003, p. 10.
63- RenouxT. S. , Le droit au recours juridictionnel, JCP, 1993, I, n°3675, p. 215
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2016 مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.