الرجوع عن اليمين القضائية

المؤلفون

  • أحمد خضير عباس
  • حسنين عبد الزهرة صبيح

الملخص

إن اليمين القضائية تعدَ دليلاً من أدلة الإثبات التي يستعين بها الخصوم بالنسبة لليمين الحاسمة أو القاضي بالنسبة لليمين المتممة من أجل حسم الدعوى وإصدار الحكم القضائي المناسب في الدعوى المرفوعة، إلا أن الخصم طالب توجيه اليمين الحاسمة قد يرغب في العدول عن طلبه بتوجيه اليمين للعودة إلى أدلة الإثبات الأخرى وقد يرغب القاضي أيضاً بالرجوع عن توجيه اليمين المتممة إلى أحد الخصوم لأسباب يراها ضرورية، فضلاً عن إن الخصم حالف اليمين قد يرغب في الرجوع عن يمينه بعد أداءها كذباً بسبب تأنيب ضميره وخوفه من العقاب الدنيوي والأخروي ورغبته في إعادة الحقوق إلى أصحابها نتيجة تعلق اليمين بالجانب النفسي والديني للخصوم، لذا سنتناول في نطاق بحثنا مسألة رجوع الخصم أو القاضي عن توجيه اليمين ووقت هذا الرجوع إن كان جائزاً والآثار المترتبة عليه من جانب، ومسألة رجوع الخصم حالف اليمين عن يمينه بعد أداءها وقبل صدور الحكم في حالتي ختام المرافعة وقبل ختامها وكذلك رجوع الخصم حالف اليمين عن يمينه بعد أداءها وبعد صدور الحكم في حالتي طعن الطرف الخاسر بالحكم الصادر ضده وعدم طعنه به والآثار المترتبة على ذلك من جانب آخر.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

. سورة الحاقة / الآية (45).

. سورة طه / الآية (17).

. أحمد عبد الغفور عطار ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، ط4 ، دار العلم ، بيروت ، لبنان ، 1987 ، باب يمن ، ص 2222.

. د.عبد الرزاق السنهوري , الوسيط في شرح القانون المدني الجديد , المجلد الثاني , الطبعة الثالثة , منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان , 2000 , ص514.

. د.سليمان مرقس , أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية في القانون المصري مقارناً بسائر البلاد العربية , عالم الكتب ، القاهرة , بدون سنة نشر , ص594.

. يقول بلانيول وريبير وجابلود : إن قبول الخصم الذي وجهت إليه اليمين يعدَ قبولاً لإيجاب ويعتبر توجيه اليمين والقبول عقداً قضائياً، ينظر د.عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ص550 هامش رقم 1.

. د.عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق ، ص 516 ؛ د.عصمت عبد المجيد ، شرح قانون الإثبات ، ط2 ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2007 , ص259.

. للمحكمة سلطة عند توجيه اليمين الحاسمة تتمثل في رفض توجيه اليمين إذا وجدت من طلبه متعسفاً في توجيهه, وكذلك على المحكمة أن تمنع الخصم من توجيه اليمين الحاسمة إذا كانت الواقعة المراد إثباتها مخالفة للنظام العام والآداب العامة, وللمحكمة أيضاً سلطة في تعديل صيغة اليمين بما يتناسب مع الواقعة وبالشكل الذي يحسم النزاع إذا حلف من وجه إليه اليمين، تنظر المادتان (115،116) من قانون الإثبات العراقي.

. كانت قواعد الإثبات الموضوعية قبل نفاذ قانون الإثبات الحالي رقم 107 لسنة 1979 منظمة في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.

د.محمد نصر محمد ، أدلة الإثبات في الأنظمة المقارنة ، ط1، مكتبة القانون والاقتصاد ، الرياض ، السعودية ، 2012 ، ص174 ؛ د.توفيق حسن فرج وعصام توفيق حسن ، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2003 ، ص314.

. ورد في الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري تعليقاً على هذه المادة بالقول : (...ويتضح ذلك بأن الأمر لا يمكن أن يتعلق بتعاقد أو صلح تؤسس عليه اليمين, لأن مجرد توجيه اليمين إلى أحد الخصوم لا يترك له حرية رفضها, بل أن القانون يفرض على من توجه إليه اليمين التزاماً تخييرياً بأدائها أو النكول عنها أو بردها)، وهنا إشارة صريحة إلى أن القبول ليس له محل في اليمين الحاسمة، ينظر د.عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ص550 وما بعدها.

. د.عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص517.

. قضت محكمة التمييز في العراق في حكم لها في عام 1976 بالرقم 1868 ما نصه (إذا طلب المدعى عليه تحليف المدعي اليمين لعجزه عن إثبات التسديد ثم طلب في الجلسة التالية إمهاله لإبراز السند المثبت للتسديد الذي عثر عليه, فعلى المحكمة إجابة طلبه وليس لها تحليف المدعي اليمين)، فهذا الحكم يعتبر طلب المدعى عليه إمهاله مدة معينة لإبراز السند رجوعاً عن اليمين بشكل ضمني، يقتضي من المحكمة إجابته على طلبه والسماح له بإبراز السند المثبت للتسديد، النشرة القضائية ، تصدر عن مجلس القضاء الأعلى ، العراق ، العدد الرابع ، السنة السابعة ، ص224.

. تنص المادة (112) من قانون الإثبات العراقي على أنه (تجوز النيابة في طلب التحليف ولا تجري في اليمين).

. لمزيد من التفاصيل حول النيابة في طلب توجيه اليمين والرجوع عنه ينظر : د.محمد حسن قاسم ، قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2009 ، ص379 وما بعدها ؛ د.محمود الكيلاني ، قواعد الإثبات وأحكام التنفيذ ، ط1 ، دار الثقافة ، عمان ، الأردن ، 2010 ، ص131 وما بعدها.

. تنص المادة (120) من قانون الإثبات العراقي على أنه ( للمحكمة أن توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها إلى الخصم الذي ليس لديه دليل كامل...).

. تنص المادة (1) من القانون أعلاه وهي بصدد ذكر أهداف قانون الإثبات على أنه (توسيع سلطة القاضي في توجيه الدعوى وما يتعلق بها من أدلة بما يكفل التطبيق السليم لأحكام القانون وصولاً إلى الحكم العادل في القضية المنظورة).

. د.عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ص1173.

. د.مصطفى أحمد أبو عمرو و د.نبيل إبراهيم سعد ، الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2011 ، ص228 ؛ د.محمد حسين منصور ، قانون الإثبات ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، مصر ، 2004 ، ص241-242.

. د.عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ص462.

. القاضي لفته هامل العجيلي , السندات الرسمية والعادية وحجتها في الإثبات مع أدلة الإثبات الأخرى ، ط1 ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2012 ، ص190.

. أحمد نشأت ، رسالة الإثبات ، الجزء الثاني ، ط1 ، مكتبة العلم ، بيروت ، لبنان ، 2005 ، ص97 وما بعدها.

. د.عصمت عبد المجيد , مرجع سابق ، ص269.

. يرى الرأي الراجح في الفقه إن للأطراف الاتفاق على منع الطرف المكلف بالإثبات من اللجوء إلى أحد أدلة الإثبات كمنع أحد الطرفين من الاعتماد على الشهود في الإثبات أو منعه من توجيه اليمين الحاسمة أو الاتفاق على إثبات ما يجوز إثباته بالدليل الكتابي بالشهادة، ويرون إن هذا الاتفاق صحيح وموافق للقانون فليس هناك ما يمنع بشأن الاتفاق على خلاف قواعد الإثبات الموضوعية التي تتعلق بأدلة الإثبات وقيمة دليل الإثبات, فهذه القواعد ليست من النظام العام وهي مقررة لمصلحة أطراف الدعوى ومن ثم يمكنهم الاتفاق على خلاف ما نص عليه القانون بشأنها، ينظر د.عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ص96 ؛ د.عصمت عبد المجيد ، المرجع السابق ، ص48.

. لمزيد من التفاصيل حول جواز الاتفاق على عدم اللجوء إلى اليمين كدليل من أدلة الإثبات ابتداءً ينظر : د.علي أحمد الجراح ، قواعد الإثبات بغير الكتابة في المواد المدنية والتجارية ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2010 ، ص179-182.

. يحق للخصم الذي وجهت إليه اليمين الحاسمة أن يحلف أو ينكل عن الحلف فيخسر دعواه أو يحتكم إلى ضمير خصمه الآخر فيرد اليمين وينتظر نتيجة ذلك, أما الخصم الذي وجهت إليه اليمين المتممة فيحق له أن يحلف أو ينكل ولا يحق له رد اليمين مطلقاً، تنظر المواد (123،119) من قانون الإثبات العراقي.

. نصت المادة (156) من قانون المرافعات المدنية العراقي على أنه (إذا تهيأت الدعوى لإصدار الحكم تقرر المحكمة ختام المرافعة...).

. قال رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم - : "ثلاث لا يموتن الإنسان إلا ويرى وبالهن : البغي وقطيعة الرحم واليمين الكاذبة يبارز فيها الله سبحانه وتعالى " ، السيد علي الحسيني السيستاني ، منهاج الصالحين ، الجزء الثالث ، المعاملات ، مطبعة الكلمة الطيبة ، بغداد ، 1430هـ - 2009م ، ص37.

. تنص المادة (68/الفقرة الثانية) من قانون الإثبات العراقي على أنه ( لا يصح الرجوع عن الإقرار).

. تنص المادة (119/الفقرة الثالثة) من القانون أعلاه على أنه (كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين ونكل عنها خسر ما توجهت به اليمين).

. تنص المادة (165) من قانون المرافعات المدنية العراقي على أنه (إذا تهيأت الدعوى لإصدار الحكم تقرر المحكمة ختام المرافعة ثم تصدر حكمها في ذات اليوم أو تحدد للنطق به موعداً آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تفهيم ختام المرافعة).

. تنص المادة (157) من القانون أعلاه على أنه (1-لا يجوز للمحكمة بعد أن تقرر ختام المرافعة أن تسمع توضيحات من أحد الخصم إلا بحضور الخصم الآخر ولا أن تقبل مذكرات أو مستندات من أحد الطرفين.2-يجوز للمحكمة فتح باب المرافعة مجدداً إذا ظهر لها ما يستوجب ذلك على أن تدون ما يبرر هذا القرار).

. مالك جابر حميدي ، حجية اليمين في الدعوى المدنية ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1988 ، ص180 وما بعدها.

. لا يمكن تصور الطعن بطريق الحكم الغيابي في حالة الرجوع عن اليمين الحاسمة لأن الخصم حالف اليمين الحاسمة يجب أن يكون حاضراً لأداءها لأنها تؤدى من قبل الخصم الحالف حصراً وبحضوره، فضلاً عن أنها توجه من قبل الخصم الآخر وليس من قبل المحكمة ومن ثم يصدر الحكم حضورياً بحق الطرفين المتخاصمين، ولكن يمكن تصور –وأن كان نادراً- حدوث الطعن بطريق الحكم الغيابي في حالة اليمين المتممة كما لو رفعت دعوى أمام المحكمة المختصة وحضر المدعي أو المدعى عليها فقط جلسات المرافعة، فعندئذ من الممكن أن تستمر المحكمة في نظر الدعوى وتوجه اليمين المتممة للخصم الحاضر وتصدر حكمها غيابياً بحق ألخصم الآخر الغائب باعتبار أن اليمين المتممة توجه من قبل المحكمة وليس من قبل الخصوم ومن ثم يمكن تصور صدور حكماً غيابياً مستنداً إلى اليمين المتممة الموجهة إلى الخصم الحاضر من قبل المحكمة، تنظر المادة (56) من قانون المرافعات المدنية العراقي والمواد (114،120) من قانون الإثبات العراقي.

. تنظر المادة (209/الفقرة الثالثة) من قانون المرافعات المدنية العراقي.

. نصت المادة (169) من القانون أعلاه على أنه ( لا يقبل الطعن إلا ممن خسر الدعوى ولا يقبل ممن اسقط حقه فيه إسقاطاً صريحاً أمام المحكمة أو بورقة مصدقة من الكاتب العدل ).

. يجيز القانون التنازل عن سلوك طرق الطعن بشرط إن يكون الإسقاط أما أمام المحكمة التي تنظر في الدعوى وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة أو بواسطة ورقة مصدقة من الكاتب العدل, تنظر المادة (169) من القانون نفسه.

. تتلخص وقائع الدعوى إن المحكمة ردت دعوى المدعي وحكمت لمصلحة المدعى عليه في الدعوى بناءً على توجيه اليمين من المدعي, وحلف المدعى عليه اليمين الحاسمة, وبعد ذلك طعن المدعى عليه حالف اليمين بالحكم ورفضت محكمة التمييز ذلك بحجة أن الطعن لا يقبل إلا ممن خسر الدعوى وهنا الطاعن لم يكن خاسراً للدعوى، قرار منشور على موقع السلطة القضائية بتاريخ 27/12/2015

www.iraqja.iq

المراجع:

أولاً : القرآن الكريم.

ثانياً : الكتب اللغوية والأسلامية :

1- أحمد عبد الغفور عطار ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، ط4 ، دار العلم ، بيروت ، لبنان ، 1987.

2- السيد علي الحسيني السيستاني ، منهاج الصالحين ، الجزء الثالث ، المعاملات ، مطبعة الكلمة الطيبة ، بغداد ، 1430هـ - 2009م.

ثالثاً : الكتب القانونية :

1- أحمد نشأت ، رسالة الإثبات ، الجزء الثاني ، ط1 ، مكتبة العلم ، بيروت ، لبنان ، 2005.

2- د.توفيق حسن فرج وعصام توفيق حسن ، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2003.

3- د.سليمان مرقس , أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية في القانون المصري مقارناً بسائر البلاد العربية , عالم الكتب ، القاهرة , بدون سنة نشر.

4- د.عبد الرزاق السنهوري , الوسيط في شرح القانون المدني الجديد , المجلد الثاني , الطبعة الثالثة , منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان , 2000.

5- د.عصمت عبد المجيد ، شرح قانون الإثبات ، ط2 ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2007.

6- د.علي أحمد الجراح ، قواعد الإثبات بغير الكتابة في المواد المدنية والتجارية ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2010.

7- القاضي لفته هامل العجيلي , السندات الرسمية والعادية وحجتها في الإثبات مع أدلة الإثبات الأخرى ، ط1 ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2012.

8- د.محمد حسن قاسم ، قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2009.

9- د.محمد حسين منصور ، قانون الإثبات ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، مصر ، 2004.

10- د.محمد نصر محمد ، أدلة الإثبات في الأنظمة المقارنة ، ط1، مكتبة القانون والاقتصاد ، الرياض ، السعودية ، 2012.

11- د.محمود الكيلاني ، قواعد الإثبات وأحكام التنفيذ ، ط1 ، دار الثقافة ، عمان ، 2010.

12- د.مصطفى أحمد أبو عمرو و د.نبيل إبراهيم سعد ، الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2011.

رابعاً : مالك جابر حميدي ، حجية اليمين في الدعوى المدنية ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1988.

خامساً : القوانين :

أ‌- القوانين العراقية :

1- قانون الإثبات النافذ رقم 107 لسنة 1979.

2- قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969.

3- قانون المرافعات المدنية النافذ رقم 83 لسنة 1968.

4- القانون المدني النافذ رقم 40 لسنة 1951.

ب‌- القوانين المصرية :

1- قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية النافذ رقم 25 لسنة 1968.

2- القانون المدني النافذ رقم 131 لسنة 1948.

سادساً : النشرة القضائية ، تصدر عن مجلس القضاء الأعلى ، العراق ، العدد الرابع ، السنة السابعة.

سابعاً : موقع السلطة القضائية العراقية بتاريخ 27/12/2015 :

www.iraqja.iq

التنزيلات

منشور

20-04-2016

كيفية الاقتباس

أحمد خضير عباس, & حسنين عبد الزهرة صبيح. (2016). الرجوع عن اليمين القضائية. مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, 8(26), 370-395. https://journal.uokufa.edu.iq/index.php/kjlps/article/view/9660

##plugins.generic.shariff.share##