Overseeing the constitutionality of the screening stage and the announcement of the election results in Iraq in the 2005 Constitution“comparative study”1.
Abstract
In the name of God the Merciful and prayers and peace be upon the Messengers and his family and companions and followers to the day of judgment ... and after:
Downloads
References
)) عرفت المادة (1, ف5) من النظام رقم 7 لسنة 2005 والخاص بالاقتراع وفرز الأصوات والصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مركز الفرز بأنه (الموقع الذي يجري فيه فرز أصوات الناخبين ) وأوردت التعريف نفسه المادة (1 , ف16) من النظام رقم 11 لعام 2005.
)) ينظر : د. حنان محمد مطلك,الرقابة على نزاهة الانتخابات بين المفوضية والقضاء , بحث منشور ضمن وقائع المؤتمر العلمي الأول للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للمدة (2-3 نيسان 2011) , مجله المفوضية ,العدد 46, مطبعه الوقف الحديثة , بغداد , 2012 , ص 126 .
( ) ينظر: المحامي , عادل بدر علوان , نظرة عامة في الانتخابات , مؤسسه المرتضى للدراسات , مركز الصادق , ط1 , 2004, ص15.
)) ينظر: د.عصام نعمة إسماعيل ، النظم الانتخابية, منشورات زين الحقوقية, صيدا, ط2 ,2009.، ص209.
)) ينظر:د. داوود الباز,حق المشاركة في الحياة السياسية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2006,ص 670.
)) ينظر : د . الوردي ابراهيمي , النظام القانوني للجرائم الانتخابية , دار الفكر الجامعي , الاسكندريه, ط1 , 2008 , ص227.
)) تنص المادة (5) من نظام مراقبي انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (4) لعام 2014 على انه ( تصدر المفوضية إجراءات تنظم عمليه تسجيل واعتماد فرق المراقبة أو إلغاء اعتمادها )
)) التصويت الالكتروني من التعريفات المطروحة له انه (استعمال الوسائل الالكترونية وتقنيات التصويت في إحدى المراحل الثلاث الآتية : تعريف الناخب , الإدلاء بالصوت , عد الأصوات ) , إي إن التصويت الالكتروني بهذا التعريف يتحقق عند استعمال الوسائل الالكترونية في واحده أو أكثر من المراحل الثلاث المذكورة , وهو تحديد واسع لمصطلح التصويت الالكتروني بالمقارنة مع توصيه لجنه وزراء المجلس الأوربي التي اشترطت في التصويت الالكتروني إن يتضمن استخدام الوسائل الالكترونية في عمليه إدلاء الناخب بالتصويت كحد أدنى , فعرفته بقولها (التصويت الالكتروني هو استعمال الوسائل الالكترونية في الأقل عند قيام الناخب بالتصويت ). ينظر: د . محمد ذنون يوسف, الإطار القانوني للتصويت الالكتروني , بحث منشور ضمن وقائع المؤتمر العلمي الثاني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للمدة 15 – 16 نيسان 2012 , منشور في عدد مجله المفوضية 1219, دار الكتب والوثائق , بغداد , 2012 , ص58.
)) ينظر : د . حنان محمد مطلك , مصدر سابق , ص 126 .
)) ينظر : د . ضياء الاسدي , جرائم الانتخابات , منشورات زين الحقوقية , صيدا , 2011, ص463 .
)) تنص المادة (63) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم 45 لعام 2014 المعدل بقانون رقم 92 لعام 2015, (يعاقب بالحبس مده لاتقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو اتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أيه ورقه أخرى تتعلق بعمليه الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة , أو بقصد مايستوجب أعاده الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله) .
)) المادة (47) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم 45 لعام 2014 المعدل.
)) تنص المادة (29) من قانون رقم 73 لسنة 1956 قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري الملغي و المعدلة بالقانون رقم 173 لعام 2005, (في انتخابات مجلس الشعب والشورى التي تجري بطريقتي الانتخاب الفردي والقوائم الحزبية المغلقة يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحين في دوائر الانتخاب بالنظام الفردي، وبطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فيها أسماء الأحزاب أو الائتلافات الحزبية ، في دوائر الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة ، على إن يمسك كل من أمين السر كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبي اللجنة ، ويخصص صندوقان ، توضع في الأول بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي ، وتوضع في الثاني بطاقات الانتخاب بنظام القوائم الحزبية ) .
)) المادة (44) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم 45 لعام 2014 المعدل.
)) المادة (47) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم 45 لعام 2014المعدل.
)) من الوقائع المشهورة في انتخابات دوائر الصعيد , وبعض محافظات الوجه البحري , سرقة الصندوق الانتخابي حتى ظهرت عبارة (سرقوا الصندوق ياعوضين ) , فعوضين هذا كان عمده إحدى قرى الصعيد وكان يؤيد مرشحا معينا فأجبر أهالي قريته على تاييدهذا المرشح وامتلأ الصندوق باستمارات التصويت الدالة على تأييد المرشح , إلا إن أنصار المرشح الخصم قاموا بسرقة الصندوق , وإتلاف محتوياته ورميه في الترعة ( النهر الصغير ) وعندما علم شيخ الغفر بسرقة الصندوق ذهب مسرعا إلى العمدة مناديا عليه ( سرقوا الصندوق ياعوضين ) , ينظر : د . ضياء الاسدي , مصدر سابق, ص 458 .
)) ينظر: حمديه عباس محمد , التنظيم القانوني لانتخاب أعضاء المجلس الوطني في العراق , رسالة مقدمه إلى مجلس كليه القانون جامعه بابل كجزء من متطلبات نيل درجه الماجستير في القانون العام , 2001 , ص 113.
)) المادة (الثانية) من نظام رقم (13) لعام 2013 نظام الاقتراع والفرز والعد , الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .
)) في العراق جعل القسم العاشر ( جرائم الانتخابات ) من النظام رقم (11) لعام 2005 المعدل والخاص بالمخالفات والجرائم الانتخابية والصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات , عقوبات الجرائم الانتخابية ( الحبس لمده لاتقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنه أو بغرامه ماليه لاتقل عن (500000 إلف دينار ولاتزيدعن 000،000، 1 مليون دينار ) أو بكلتا العقوبتين ( الحبس والغرامة المالية ) ومن بين هذه الجرائم سرقه صناديق الاقتراع .
)) ( العبث بصناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو أيه وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية ) , ( استحوذ أو أخفى أو اعدم أو اتلف أو افسد أو سرق أوراق الاقتراع أو جداول الناخبين أو غير نتيجتها بأيه طريقه من الطرق) ويتمثل فيها النشاط الإجرامي ( حسب ماورد في هذين النصين ) بعده أفعال تنتهي جميعها إلى محور واحد الاوهو إتلاف البيانات الانتخابية كلا أو جزءا , ينظر : د عمر فخري عبد الرزاق الحديثي , , حماية الثقة في البيانات الالكترونية الحديثة للانتخابات , بحث منشور ضمن وقائع المؤتمر العلمي الثاني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للمدة 15 – 16 نيسان 2012 , منشور في عدد مجله المفوضية 1219 دار الكتب والوثائق , بغداد , 2012, ص 56 .
)) جاء في الشكوى المرقمة( 1941) والمقدمة إلى المفوضية العليا من قبل قائمه التحالف الكردستاني في كركوك وجود خروقا في المركز الانتخابي المرقم (298001) ومركز مدرسه شرق دجله المرقم (398008) والمتضمنة قيام بعض موظفي المفوضية بإتلاف أوراق الاقتراع عمدا لغرض إبطالها من خلال وضع أكثر من اشاره في حاله كون الورقة مؤشره لصالح التحالف الكردستاني وعدد هذه الأوراق (182) ورقه وبعد الاطلاع على ورقه العد والفرز الخاصة بالمركز المذكور قرر مجلس المفوضين رد الشكوى لعدم ثبوت ماورد في مضمونها ينظر : د . ضياء الاسدي , جرائم الانتخابات , مصدر سابق , ص 100 .
) ينظر : منتهى جواد كاظم الطعون الانتخابية النيابية في العراق , رسالة ماجستير, كليه القانون , الجامعة ألمستنصريه , 2012, ص162 .
)) جاء في الشكوى المرقمة (530) والمقدمة من قبل وكيل الحزب الإسلامي في انتخابات مجلس النواب العراقي والتي جرت في 15 / كانون الأول / 2005 في محافظه ديالى إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (حصول خرق انتخابي من قبل موظفي المفوضية وذلك عن طريق وضع أكثر من إشارة على ورقه الاقتراع حيث تصبح باطله وبعد عرض الشكوى على مجلس المفوضية قرر ما يأتي : بعد الاطلاع على التحقيق المقدم من وحده الشكاوى في محافظه ديالى وتوصياتها برد الشكوى وبعد الاطلاع على ورقه العد والفرز قرر المجلس إلغاء صندوق المحطة الأولى في مركز الاقتراع المرقم (503005) في ديالى لثبوت وجود 74 ورقه باطله وهو رقم عال نسبيا وقرينه على صحة الشكوى ) , ينظر: د ضياء الاسدي , مصدر سابق , ص 100 .
)) شبكه المعرفة الانتخابية, الموقع الالكتروني , عد وفرز الأصوات , الرابط الالكتروني, w.w.w.aceproject.lace.ar
( ) ينظر: مشروع أداره الانتخابات (ايس) , الموقع الالكتروني, فصل أوراق الاقتراع التالفة والمرفوضة , الرابط الالكتروني w.w.w.aceproject.org
)) ينظر: الوردي ابراهيمي , مصدر سابق , ص 233 .
)) ينظر: د . داوود الباز , مصدر سابق , ص 675 .
)) ففي انتخابات مجلس الشعب المصري لعام 1995 على سبيل المثال اصدر رئيس اللجنة العامة للانتخابات قرارا بالتحفظ على الصناديق لأعاده فرزها , وان الخبير الذي كلفته المحكمة بإعداد تقريره اكتشف اختفاء صناديق الانتخابات من مركز امبابه وعثر على بعض الأوراق مبلله بالمياه وتالفة , والتي قررت المحكمة بطلان الانتخابات في هذه الدائرة , ينظر : ضياء الاسدي , مصدر سابق , ص 460 .
)) ينظر: مشروع أداره الانتخابات ( ايس ) , الموقع الالكتروني , قائمه المصطلحات الخاصة بفرز الأصوات , الرابط الالكتروني, w.w.w.aceproject
)) ينظر: د . سعاد الشرقاوي ، نظام الانتخابات في العام وفي مصر، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1994، ص414.
)) المادة (47) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم 45 لعام 2014 المعدل.
)) المادة (السادسة , ف2) , من نظام رقم (13) لعام 2013 نظام الاقتراع والفرز والعد , الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .
)) قرار مجلس المفوضية للمحضر الاعتيادي المرقم (30) بتاريخ 24/3/2010 بإلغاء المحطة الانتخابية المرقمة (6) في المركز الانتخابي المرقم (139903) كذلك إلغاء نتائج المحطة المرقمة (7) المركز الانتخابي المرقم (239102) , أشارت أليه منتهى جواد كاظم , مصدر سابق , ص163.
)) المادة (الخامسة) , من نظام رقم (13) لعام 2013 نظام الاقتراع والفرز والعد , الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .
)) المادة (السادسة, ف3) , من نظام رقم (13) لعام 2013 نظام الاقتراع والفرز والعد , الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .
)) المادة (45) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم 45 لعام 2014المعدل.
)) المادة (47) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم 45 لعام 2014المعدل.
)) ينظر: د . محمود عاطف ألبنا , الوسيط في النظم السياسية , بلا مكان طبع , 1995 , ص 366 .
)) المادة (خامسا, ف3 ) من نظام رقم (13) لعام 2013 نظام الاقتراع والفرز والعد الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
)) المادة (ثالثا, ف3) من نظام رقم (13) لسنة 2013 نظام الاقتراع والفرز والعد الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .
)) ينظر: د . داوود الباز , مصدر سابق , ص 679 .
)) في بعض البلدان يظل المراقبون بجوار صناديق الاقتراع طوال الليل كي يتأكدوا من إن أحدا لن يعبث بمحتوياتها مثل تمزيق بطاقات الاقتراع أو وضع علامات عليها بغرض إبطالها, ينظر: دليل المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية , الموقع الالكتروني , كيف تقوم المنظمات المحلية بمراقبه الانتخابات , الرابط الالكتروني , w.w.w.ned .org/mena
)) ينظر: د . منصور محمد محمد ألواسعي , حقا الانتخاب والترشيح وضماناتهما , المكتب الجامعي , 2010, ص 537 .
)) المادة (48) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم 45 لعام 2014المعدل.
)) المادة (46) من قانون الانتخابات العراقي رقم 45 لسنة 2013 0
)) إن خصوصية اهتمام منظمه الأمم المتحدة بقضايا الانتخابات وتنظيمها والإشراف عليها ومراقبتها جعل من هذه الموضوعات تشكل محورا أساسيا من محاور تطور مهامها في مجال حفظ الأمن والسلم الدوليين فأصبحت مشاركات منظمه الأمم المتحدة في مجال الرقابة على الانتخابات جزء من التزامها القانوني بتطوير حقوق الإنسان وإشاعتها وحمايتها الأمر الذي اعطاهذه المنظمة المزيد من المشروعية في تحركاتها وأنشطتها في هذا الميدان , ينظر : د . وسام نعمت إبراهيم السعدي , بحث منشور ضمن وقائع المؤتمر العلمي الثاني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للمدة 15 – 16 نيسان 2012 , مجله المفوضية العدد 1219, دار الكتب والوثائق , مطبعه السنابل , بغداد , 2012 , ص 81 .
)) في انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2010 , قامت شبكه شمس بمراقبه الانتخابات عن طريق ( المراقبة المعتمدة على العينات ) التي تتضمن استخدام تقنيه الرسائل القصيرة sms لضمان الدقة والسرعة في المعلومات التي تصل إلى قاعدة البيانات وتولي برنامج في الحاسوب تحليلها وصياغة التقارير المعززة بالمخططات البيانية حيث تم نشر 2986 مراقبا ومراقبه من خلال برنامج كومبيوتري وذلك للحصول على نتائج ذو نسبه خطألاتتعدى 2 – 3 %, إذ قام مراقبو شبكه شمس بمراقبه العملية الانتخابية خلال يوم الاقتراع والتي تضمنت (الافتتاح , عمليه التصويت , نسبه المشاركة , الإغلاق , العد والفرز , ونتائج التصويت) , حيث تم استلام معلومات من4662 مراقب ومراقبه أي حوالي (98 %) التي تمثل نسبه عاليه من الاجوبه وقد رصد مراقبو شبكه شمس في يوم الاقتراع العام (224) خرقا منها (38 حمراء) بموجب تقاريرهم الأولية السريعة , ينظر الباحث هوكر جتو شيخه , المراقبة باعتماد نماذج (smo) , بحث منشور ضمن وقائع المؤتمر العلمي الثاني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للمدة 15 – 16 نيسان 2012 , مجله المفوضية العدد 1219 لعام 2012 دار الكتب والوثائق , مطبعة السنابل , بغداد , 2012 , ص100
)) بالاضافه إلى إصدار مجلس المفوضين نظام رقم (4) الخاص بمراقبي الانتخابات فقد قام مجلس المفوضين بمفاتحه وزاره الخارجية بموجب الكتاب المرقم (خ /84/13) في 28/1/2013 لغرض توجيه الدعوات إلى سفارات دول العالم المختلفة لمراقبه العملية الانتخابية , التقرير الفصلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للمدة من 1/10/2012 ولغاية 1/2/2013 , ص9.
)) اعتمت المفوضية عبر نظام اعتماد الإعلاميين عددا كبيرا من الإعلاميين بلغ (69) إعلاميا كما قامت بزيارة هيئه الاتصال والإعلام لبحث التعاون المشترك بين الطرفين, كما قامت بتسميه احد أعضاء مجلس المفوضية ناطقا رسميا عن المفوضية وذلك في الجلسة الاعتيادية رقم (2) في 2/10/ 2012 وأرسلت 50 شريطا إخباريا إلى وسائل الإعلام , لغرض إبقاء الإعلام على اطلاع بمجمل الحدث الانتخابي , ينظر: التقرير الفصلي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للمدة من 1/10/2012 ولغاية 1/2/2013 , ص9.
)) المادة (ثالثا, ف3) من نظام 13 لسنة 2013 نظام الاقتراع والفرز والعد الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 0
)) ينظر: منتهى جواد كاظم , مصدر سابق , ص 138.
)) على رئيس اللجنة الفرعية إن يسلم المظاريف الآتية مختومة بالشمع الأحمر إلى رئيس القوة ليوصلها إلى مقر لجنة الفرز التي ستتشكل في مقر اللجنة الأولى وهي( أ- صندوق الانتخاب بعد أن ختم علية بالشمع ب – المظروف المختوم بالشمع الأحمر والمحتوي على كشوف الناخبين ج – مظروف بطاقات الرأي الباقية بدون استعمال والمختوم بالشمع الأحمر، مظروفين مختومين بالشمع الأحمر بداخل كل منها نسخة من محضر اللجنة بعد إن تم تحريرها , ويكتب على الأول اسم مدير الأمن ويكتب على الثاني رئيس اللجنة العامة وهو مظروف بداخله الأوراق أو الشكاوى آو البرقيات التي أرسلت اللجنة آو قدمت أليها وفصلت فيها ويكتب علية عبارة تدل على ذلك) ويتم التسليم بموجب إيصال تثبت فيه حالة الصندوق والمظاريف ويشار إلى سلامة أختام الشمع الموجود عليها , ينظر: د. داود الباز ، مصدر سابق ، ص680 .
)) الحكم أشار إليه , د الوردي ابراهيمي , مصدر سابق , ص 239.
)) الرأي القضائي في عمليه الفرز يتجلى في الحكم الصادر من محكمه القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 11/12/ 1990في الدعوى 1401 لعام 45 ق , والذي تناول فيه اختصاصه بنظر الطعون في القرارات الصادرة من رؤساء اللجان العامة أو رؤساء لجان الفرز, ينظر : د. منصور محمد محمد ألواسعي , مصدر سابق , ص 538 .
)) إن عمليه العد والفرز اليدوي قد تصاحبها خمس مشاكل رئيسيه هامه بالنسبة للفئات الثلاث ( الشعب , المفوضية , والمرشحون ) وهم اللاعبين الأساسيين في أي عمليه انتخابيه , إن حصول هذه المشاكل الخمس ممكن إن يفرز مشاكل أخرى قد تواجه المجتمع بعد كل عمليه انتخابيه , والمشاكل الخمسة هي ( 1 – الكلفة : إن امتلاك المفوضية إلى آلية مؤتمته للفرز سوف يوفر على خزينة ألدوله مليارات الدولارات , 2 – الدقة في العمل : على العكس من العمل الآلي فأن العمل اليدوي معرض لحدوث أخطاء كثيرة , 3 – مده استخراج النتائج : من المعروف إن استخدام الانظمه الحاسوبية والاجهزه الحديثة تختزل الوقت بشكل كبيره جدا لايمكن مقارنته بالوقت المستغرق في حاله العمل اليدوي , 4 – الأمنية : إن العمل الآلي السريع يحتاج إلى توفير الأمنية لمده بسيطة جدا إما العمل اليدوي يستغرق شهور فيكون معرض للتهديد ويتطلب حماية لأوراق الاقتراع وللموظفين , 5 - الشفافية: إن الحل الأمثل لتحقيق الشفافية هو الابتعاد عن العمل اليدوي والانتقال بشكل كامل إلى الانظمه المؤتمتة القادرة على إصدار التقارير الشاملة بشكل دوري ودقيق) , إن حدوث هذه المشاكل تفرزمشاكل أخرى مثل تأخر تشكيل الحكومة والتشكيك المستمر بمصداقية النتائج , ينظر: د. لؤي ادوار جورج والأستاذ محمد نزار مجيد, منظومة مؤتمته لفرز وتوثيق بيانات بطاقات الاقتراع , بحث منشور ضمن وقائع المؤتمر العلمي الثاني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للمدة 15 – 16 نيسان 2012 , مجله المفوضية العدد 1219, دار الكتب والوثائق , مطبعه السنابل , بغداد , 2012 , ص108
)) المادة (ثانيا , ف 5) من نظام رقم 13 لسنة 2013 نظام الاقتراع والفرز والعد ، الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
)) المادة (سادسا) من نظام رقم (13) لسنة 2013 ، نظام الاقتراع والفرز والعد , الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
)) الموقع الرسمي للمفوضية ، الموقع الالكتروني ، عملية الاقتراع والفرز لانتخاب مجلس النواب العراقي لعام 2010 ، الرابط الالكتروني ، w.w.w.lhee.ig 0
)) الموقع الالكتروني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات w.w.w. ihec .ig .com .
)) للمجلس إن يرفض الشكوى غير المشفوعة بأدلة كافيه أو تفتقر بشكل واضح إلى مايسوغها أو التي لاتتوفر فيها الشروط الشكلية ينظر : د. حنان محمد مطلك , مصدر سابق , ص 126 .
)) ينظر: د . الوردي ابراهيمي , مصدر سابق , ص235 .
)) المادة (48) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم 45 لعام 2014المعدل .
)) ينظر: د . عفيفي كامل عفيفي , الإشراف القضائي على الانتخابات النيابية منشأة المعارف ,الإسكندرية 2002, ص127 .
)) المادة (38) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لعام 2013.
)) أصبح من الضروري التفكير وبصوره علميه حول كيفيه تطوير مراحل هذا النظام الانتخابي ومحاوله الابتعاد عن استخدام السبل الورقية التقليدية في الانتخابات وتحويل هذه المراحل كافه إلى مراحل الكترونية متطورة تعتمد الطرق التكنولوجيا والنظم المعلوماتية في تعريف الأشخاص الناخبين وإجراء عمليه التسجيل والفرز الالكتروني وتصميم وإنشاء بطاقة تعريفيه الكترونية انتخابيه لكل مواطن , ينظر : د . المهندس محمود زكي عبد الله , تصميم وتطبيق بطاقة تعريفيه انتخابيه الكترونية باستخدام التقنيات المعلوماتية الحديثة للهندسة البرمجية , , بحث منشور ضمن وقائع المؤتمر العلمي الثاني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للمدة 15 – 16 نيسان 2012 , مجله المفوضية العدد 1219 , 2012 دار الكتب والوثائق , مطبعه السنابل , بغداد , 2012 , ص 148 .
)) ينظر: د . داوود الباز , مصدر سابق , ص 688.
)) ينظر : د. منصور محمد محمد ألواسعي , مصدر سابق , ص539.
)) قضت محكمه النقض المصرية ببطلان انتخابات الدائرة السادسة بمنطقه اوسيم محافظه كفر الشيخ , في انتخابات مجلس الشعب لعام 1995, بعد إن أكد التقرير تزوير 2000 صوت لصالح مرشح الحزب الوطني بسبب التلاعب في نتائج تجميع الكشوف النهائية للأصوات , ينظر ضياء الاسدي , مصدر سابق , ص 477 .
)) المادة (51) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم 45 لعام 2014 المعدل.
)) المادة (23) من قانون مجلس النواب المصري رقم 46 لعام 2014 المعدل.
)) المادة (24) من قانون مجلس النواب المصري رقم 46 لعام 2014 .
)) تكتب استمارات النتائج من أربع نسخ مكربنه( كاربون بين نسخه وأخرى) ترسل النسخة الأولى إلى المكتب الوطني والثانية إلى المحافظة وتبقى النسخة الثالثة عند مدير المحطة إما النسخة الرابعة فتعلق على جدران المحطة ليتسنى للجميع قراءتها من كيانات سياسيه ومندوبيهم , لتكون دليل على نزاهة وشفافية عمل المفوضية , في لقاء أجراه الباحث مع الأستاذ سعد العبدلي مدير مكتب انتخابات محافظه النجف بتاريخ 1/6/2015 .
)) ينظر: (القسم الثاني ) من النظام رقم 14 لعام 2014, نظام توزيع مقاعد مجلس النواب , الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
)) لم تحقق وسائل الإعلام قدرا من الحيادية في التعامل مع النتائج أو الإحداث أو الخروق الانتخابية , بل ولم تنجح بممارسه دورها في ترسيخ الديمقراطية والإقرار بالهزيمة , وخصوصا وسائل الإعلام ( غير المستقلة ) , والتي اتجهت إلى التضخيم الإعلامي والرقمي واستباق النتائج وتهيئه الرأي العام إلى وقائع بعيده عن حقائق وأرقام النتائج أو إعلانات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات , وللتجارب الانتخابية الثلاث الني مربها العراق , ينظر: غسان عبد الكريم الكاتب, دور وسائل الإعلام في التثقيف والرقابة على العملية الانتخابية , بحث منشور ضمن وقائع المؤتمر العلمي الأول للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للمدة من (2- 3 نيسان 2011) , مجله المفوضية العدد (46) , مطبعه الوقف الحديثة بغداد, 2012 , ص 239.
)) ينظر: المهندس مهند صبيح عبود والمهندسة ميثاق خميس فرج , استخدام التقنيات الحديثة في إدخال ومعالجه البيانات , , بحث منشور ضمن وقائع المؤتمر العلمي الثاني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للمدة 15 – 16 نيسان 2012 , مجله المفوضية العدد 1219 , 2012 دار الكتب والوثائق , مطبعه السنابل , بغداد , 2012 , ص 123 .
)) المادة (7) من نظام رقم 13 لسنة 2013 نظام الاقتراع والفرز والعد ,الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .
)) يجب إن يتم الطعن بالنتائج خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي للنشر , ينظر : د. حنان محمد مطلك , مصدر سابق , ص128 .
)) الموقع الرسمي للمفوضية , الموقع الالكتروني , إجراءات الشكاوى لانتخاب مجلس النواب العراقي لعام 2010 , الرابط الالكتروني , w.w.w.ihec.ia.com
)) الموقع الالكتروني , إجراءات الشكاوى لانتخاب مجلس النواب العراقي , الرابط الالكتروني , w.w.w.ihec.ia.com
)) ينظر: الأستاذ احمد حسن, الطبيعة القانونية للشكاوى والطعون الانتخابية في الانتخابات العراقية , بحث منشور ضمن وقائع المؤتمر العلمي الأول للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للمدة من (2- 3 نيسان 2011) في مجله المفوضية العدد (46), بغداد , 2012 , ص 18 .
)) لان النائب المطعون بصحة إجراءات انتخابه يكون متهما وحكما في الوقت نفسه فضلا عن إن ذلك يتعارض والمبادئ الدستورية بقيام المجلس النيابي بعمل هو من صلب القضاء ، ينظر سعد العبدلي , ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات ، رسالة ماجستير , كلية القانون ,جامعة بابل 2007 , ص 67.
)) المادة (93) من دستور جمهوريه مصر العربية لعام 1971 الملغي.
)) ينظر : د . زكي محمد النجار , الفصل في صحة عضويه البرلمان, دار النهضة العربية , القاهرة , ط1 , 2000 , ص61 .
)) المادة (52) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم 45 لعام 2014.
)) المادة (53) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم 45 لعام 2014 المعدل.
)) المادة (93) من دستور جمهوريه مصر لعام 1971 الملغي.
)) نصت المادة (20) من قانون مجلس الشعب رقم 38 لعام 1972 على ماياتي ( يجب إن يقدم الطعن بإبطال الانتخاب طبقا للمادة (93) من الدستور إلى رئيس مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخاب مشتملا على الأسباب التي بني عليها ومصدقا على توقيع الطلب عليه , وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات التي تتبع في الفصل في صحة الطعون وفي تحقق صحة العضوية .
)) ينظر: د . سعد عصفور, النظام الدستوري المصري, منشاة المعارف, الإسكندرية, ط1, 1980 , ص 212.
)) حكم المحكمة الاداريه العليا الصادر بجلسة 17/11/1996في الطعن رقم 577 لعام 42 ق , حيث ورد به إن عمليه الانتخاب بمعناها الدقيق والتي تبدأ من مرحله التصويت , مرورا بإدلاء الناخبين بأصواتهم إمام صناديق الانتخاب, ثم مرحله الفرز, وانتهاء بإعلان النتيجة , تظل بمنأى عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري لأنها تنصب أساسا على عمليه الانتخاب ذاتها أي بما يتعلق مباشرة باراده الناخبين والتعبير عنها , فالطعن الذي يوجه إلى أي مرحله من مراحل الانتخاب بمعناها الفني الدقيق يتمحص في واقع الأمر طعنا انتخابيا ممن يندرج تحت حكم المادة 93 من الدستور لعام 1971 الملغي والذي يخرج من اختصاص محاكم القضاء الإداري, فالطعن الانتخابي الذي يخرج من اختصاص القضاء الإداري يقوم ابتداءا وانتهاءا على الفصل في صحة العضوية لذا يترك الفصل فيه لمجلس الشعب , ينظر : د . منصور محمد محمد ألواسعي , مصدر سابق , ص 539 .
)) ينظر : د . عصام الدبس , النظم السياسية أسس التنظيم السياسي , دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان , ط1, 2010, ص259.
)) المادة (107) من دستور جمهوريه مصر العربية لعام 2014 .
)) نصت المادة (52) من دستور جمهوريه العراق لعام 2005 الحالي, يبت مجلس النواب في صحة عضويه أعضائه , خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض بأغلبية ثلثي أعضائه .
)) ينظر : محمد عباس حسن , اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على دستوريه القوانين في العراق , اطروحه دكتوراه , كليه الحقوق, جامعه النهرين , 2009 , ص39 .
)) نصت المادة (93 , سابعا) من دستور جمهوريه العراق لعام 2005 الحالي (تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يلي : المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضويه مجلس النواب ...).
)) ينظر: أمير حسين , دور القضاء في مراقبه العملية الانتخابية , بحث منشور على موقع المفوضية , w.w.w.ieci .iraq .org , ص6 .
)) المادة (91) من دستور جمهوريه العراق لعام 2005.
)) المادة (92) من دستور جمهوريه العراق لعام 2005.
)) ينظر: احمد حسن عبد , مصدر سابق , ص111.
)) المادة (8 , سادسا ) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لعام 2007.
)) إن رقابه المحكمة الاتحادية على الدستورية هي رقابه إلغاء لاحقه والاختصاص في الدعاوى المرفوعة إمامها مقصور عليها وحدها , ينظر: د . سعد عبد الجبار العلوش , , نظرات في الرقابة القضائية على دستوريه القوانين في العراق ومستقبلها في حماية الحقوق والحريات العامة , بحث منشور في مجله كليه الحقوق جامعه النهرين , المجلد 8 العدد 14, 2005 , ص12 .
( ) وفي عده قرارات للمحكمة الاتحادية منشور بالعدد 31 / ت .ق / 14 20 قررت المحكمة تأجيل البت في التصديق على أربعه أسماء للمرشحين الفائزين في انتخابات مجلس النواب لعام 2014 وهم كل من السادة 1 –(ع ج م ) لوجود قضيه جنائية بحقه كونه متهم بجريمة تزوير وفقا للمادة 289 / 298 من قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969, 2 – (ر ح ك) وجود قضيه جنائية بحقه وفقا للمادة 4 إرهاب , 3 – (ع ع ح ) وجود أربعه عشر قضيه جنائية بحقه وفقا المادة 340 من قانون العقوبات , 4 – (س ع ج) وجود ثلاث قضايا جنائية بحقه وفقا للمادة 4 إرهاب .
)) صدر قانون المحكمة الاتحادية بالرقم 30 لعام 2005 وكان صدوره سابق على سن الدستور العراقي لعام 2005 وكذلك سابق على قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالرقم 11 لعام 2007.
)) نصت المادة (93) من دستور جمهوريه العراق لعام 2005 على إن (تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي : أولا / الرقابة على دستوريه القوانين والأنظمة النافذة , ثالثا / الفصل في القضايا التي تنشا عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ...الخ ) .
)) المادة (52) من دستور جمهوريه العراق لعام 2005.
)) لقد كفل الدستور العراقي صلاحيات المحكمة الاتحادية من خلال النص في بنوده , إذ نصت المادة (93 , سابعا) منه (المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضويه مجلس النواب ) وبهذا الاختصاص فقد أضفى الدستور الشرعية لاختصاص المحكمة .
)) الموقع الالكتروني, إجراءات الشكاوى لانتخاب مجلس النواب العراقي لعام 2010, الرابط الالكتروني w.w.w.ihec.ia.com .
)) موقع المفوضية , w.w.w.ieci .Iraq .org
)) ينظر : عبد الله فاضل حسين العامري, التطور التاريخي للانتخابات في العراق (1920 -2014) بحث منشور في مجله دراسات انتخابيه تصدر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق العام الأولى, كانون الثاني 2015,العدد الأول , ص 116.
)) ينظر : عبد الله فاضل حسين العامري , التطور التاريخي لانتخابات في العراق (1920 -2014) بحث منشور في مجله دراسات انتخابيه , مجله علميه فصليه تصدر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق, العام الأولى, كانون الثاني , 2015, ص114 .
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2016 Kufa Journal of Legal and Political Sciences

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.