نقض القرائن القانونية القاطعة "دراسة مقارنة"

المؤلفون

  • م.م. طارق عبد الرزاق شهيد كلية القانون - جامعة الكوفة

الملخص

القرينة: هي استنباط أمر مجهول من واقعة ثابتة ،فاستلام المؤجر ـ مثلا ـ وصل القسط  الاخيرمن الأجرة قرينة على أن المستأجر قد دفع الأقساط السابقة، فان قام القاضي بهذا الاستنباط حسب ما يترائ له من ملابسات الدعوى نكون عندئذ أمام قرينة قضائية، وان قام المشرع بذلك من خلال مشاهدة الواقع ونص عليه في متن القانون نكون أمام قرينة قانونية.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

)) د. ادم وهيب النداوي، شرح قانون الاثبات، ط1، مطبعة المعارف، بغداد، 1984م ،ص189ـ 190

)) د.انورسلطان، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2005م،ص169ـ 170- محمدعلي الصوري، التعليق المقارن على مواد قانون الاثبات، ج3،ط2، المكتبة القانونية،بغداد2011م،ص909ـ 910.

)) في حين سنرى في المبحث الثاني، ان القرائن القانونية القاطعة المتعلقة بالنظام العام قد وقع الخلط بينها وبين القواعد القانونية الموضوعية.

(4) د. السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني/ ج2/ط3 منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 1998م ،ص614.

* في الفقه الاسلامي تقسم القرائن الى شرعية، وموضوعية، والاولى: هي التي نص عليها الشارع صراحة واوجب على الحاكم العمل بها اطلاقا سواء حصل العلم منها ام لم يحصل كاليد، اما الثانية: هي التي ترافق الدعوى ووقائعها، وهذه منها ما تؤدي الى القطع والعلم ولاشك انها حجة متبعة، ومنها ما لا يحصل منه العلم والجزم فلا تعتمد في الحكم والقضاء ولكنها قد تعزز وتدعم أصلا من اصول الاثبات، اذن القرائن اذا صارت في حيز المقطوع به كانت طريقا من طرق القضاء والا شأنها شأن اي دليل ظني يترك الى تقدير القاضي ـ ونصت مجلة الاحكام العدلية في م 1741 على ان (القرينة القاطعة هي الامارة البالغة حد اليقين) اي اذا افادت العلم تكون حجة ـ انظر: الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء ،تحرير المجلة، ج4، ط1، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية، طهران، 2005م ،ص372،-والشيخ محمد جواد مغنية، فقه الامام جعفر الصادق ×: ج6، ط2، دار العلم للملايين ،بيروت، 1978م ،ص92 -ومحمد حميد السُماكية، طرق القضاء في الشريعة الاسلامية، ط1، مطبعة الغري، النجف الاشرف، 1975 م ،ص29ـ 28.

(1) نصت المادة 76/2 من قانون الاثبات العراقي النافذ رقم 107 لسنة 1979 على انه (اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على (5000) دينار اوكان غيرمحدد القيمة فلا يجوز اثبات هذا التصرف او انقضائه بالشهادة ما لم يوجد اتفاق او قانون ينص على خلاف ذلك.)

)) وهذا ما يذهب اليه ـ مثلا ـ الدكتور السنهوري، انظر له، مصدر سابق، ص 627ـ 628 -وبخلافه يرى الدكتور حسن علي الذنون جواز نقض القرينة القانونية البسيطة بجميع طرق الاثبات بما فيها البينة والقرائن وان كان محل النزاع لا يثبت بالشهادة او القرائن القضائية، انظر له: النظرية العامة للالتزامات، الجامعة المستنصرية، بغداد، 1976م، ص533

)) د. عصمت عبد المجيد بكر، شرح قانون الإثبات، ط2، المكتبة القانونية، بغداد، 2007م، ص225

)) محمد علي الصوري، مصدر سابق، ص 909ـ 910

)) د. علي احمد الجراح، قواعد الاثبات بغير الكتابة في المواد المدنية والتجارية ،ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010م، ص 560.

)) انظر له: المصدر السابق، ص 561.

)) انظر: د. أحمد شوقي محمد، أحكام الالتزام والإثبات، منشأة المعارف ـ الإسكندرية، 2004م، ص424- وانظر ايضا :د.رزق الله الانطاكي،اصول المحاكمات المدنية في المواد المدنيةوالتجارية ،ط5 دون ناشر،بلا سنة طبع،ص600.

)) انظر: قانون الاثبات العراقي.

)) ومما يستأنس به في هذا النطاق، ان المشرع العراقي كان في (م 67 اثبات) يُوصف الاقرار بانه حجة قاطعة ـ اي لا يمكن دحضه واثبات عكسه ـ وهو ما يعبر عنه بالفرنسية (irrevocable)، ثم عاد في التعديل الاول لقانون الاثبات الى رفع هذه الصفة عن الاقرار، ولعل المشرع اراد ترك ذلك الى ما تقتضيه الحجية القانونية للاقرار القضائي، ، وكذا الحال في القرائن القانونية ينبغي ان نترك ذلك الى ما تقتضيه الحجية القانونية لها باعتبارها من ادلة الاثبات.

)) انظر مواد الاثبات الملغاة من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.

)) انظر قانون الاثبات المصري النافذ رقم 25 لسنة 1968.

* وهي ايضا تكرار لنص (م404م.م ملغاة)،هذا وقد ذهب المشرع الكويتي والجزائري الى ما ذهب اليه المشرع المصري في صياغة النص الذي يتعلق بالقرائن القانونية، انظر: (م52 ) من قانون الاثبات الكويتي رقم 39 لسنة 1980، و (م337 )من القانون المدني الجزائري 75-58 لسنة1975 .

)) د. السنهوري، مصدر سابق ص614 .

)) انظر نص م 1352 من القانون المدني الفرنسي سنة 1804 النافذ، ترجمة الدكتور السنهوري لهذا النص، مصدر سابق، هامش (2) ص 598ـ 599 ـ وانظر القانون المدني الفرنسي باللغة الانكليزية www.ladi frasse.goav.frl down loud/1950/1/3/681/codeland.220 bedf

وانظر: رفاعة بك وعبد الله بك، تعريب القانون الفرنساوي المدني، ج1، الطبعة الخديوية ـ ببولاق، مصر، 1283هجرية، ص307، وقد ورد التعريب لعجز المادة اعلاه انه (... في صورة ما اذا كان من حكم له بموجبها أقر بخلاف ذلك او استحلف خصمه) اي جواز دفع القرينة القاطعة بالاقرار او النكول عن اليمين.

(*) يلاحظ ان القانونين اللبناني والاردني لم يرد في ايهما نص يبين طريقة دحض القرينة القاطعة وهذا يفسر ان ما يعدهُ هذان القانونان قرائن قانونية قاطعة لا يمكن دحضها باي دليل حتى ولو كان اقرارا او يمينا، ولا يمكن الاخذ بتفسير الفقه الفرنسي والمصري للمادة 1352 من القانون المدني الفرنسي، وذلك لعدم وجود نص صريح في هذين القانونين يجيز دحض القرينة القانونية القاطعة بالدليل العكسي ومن يقول بجواز نقض القرنية القاطعة ما هو الا اتجاه فقهي عام غير ملزم ،هذا ما يذهب اليه الدكتور علي احمد الجراح، انظر له: مصدر سابق، ص560 .

(1) د. أنيس منصور المنصور، شرح احكام قانون البينات الاردني، ط1،اثراء للنشر والتوزيع، الاردن، 2011،ص287-28 .

)) (2)يلاحظ ان حقوق المحامين والعمال صارت تسقط بمضي ثلاث سنوات انظر: المادة 65 من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965ـ والمادة 145 من قانون العمل رقم 71 لسنة 1987.

)) د. عبد المجيد الحكيم والاستاذ عبد الباقي البكري والاستاذ محمد طه البشير، القانون المدني واحكام الالتزام، ج2، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بلا سنة طبع، ص 315ـ 316 - د. عصمت عبد المجيد، مصدر سابق ،ص 223- د. حسن علي الذنون، مصدر سابق ،ص 477 -مهدي صالح محمد امين، ادلة القانون غير المباشرة، مكتبة السنهوري، بغداد، 2008، ص 167.

)) قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 864 في 13/3/2007 م، قاعدة التشريعات العراقية

www.iraq ld.iq/verdicts text Results.aspx? vsc=120120117860551. آخر زيارة 18/1/2015 .

)) انظر له، مصدر سابق، ص615، وانظر ايضا: د. أحمد شوقي محمد، الدراسات البحثية في قانون الاثبات ،منشأة المعارف، الاسكندرية، 2007م، ص142 ـ احمد نشأت ،رسالة الاثبات ،ج2 ،ط1 ،مكتبة العلم للجميع، مصر، 2005م، ص201 ـ 202.

)) انظر في تعريب النص: رفاعة بك وعبد الله بك، مصدر سابق،ص289. وانظر ايضا د.علي احمد الجراح، مصدر سابق، ص559.

)) في حين جعل القانون المدني الفرنسي تسليم الصورة التنفيذية قرينة قانونية غير قاطعة حسب نص المادة 1283م.ف . انظر السنهوري، مصدر سابق ،هامش (1) ص626.

)) د. السنهوري، المصدر نفسه ،ص608- د. علي احمد الجراح، المصدر نفسه، ص559ـ 560

)) الياس ابو عيد، نظرية الاثبات في اصول المحاكمات المدنية والجزائية، ج3، منشورات زين الحقوقية ،بيروت، 2005م، ص160ـ مهدي صالح محمد امين، مصدر سابق، ص222ـ د. عصمت عبد المجيد بكر، مصدرسابق، ص226 .

)) الياس ابو عيد، المصدر نفسه ، ص161.

)) د. مفلح عواد القضاة، البيّنات في المواد المدنية والتجارية، ط1، دار الثقافة، عمان، 2007م، ص259ـ د. أحمد شوقي محمد ـ الدراسات البحثية في قانون الاثبات، مصدر سابق ص 143ـ 144.

)) د. مفلح عواد القضاة، المصدر نفسه، ص260 .

)) (2) د. السنهوري، مصدر سابق، ص612 وص618ـ د. علي احمد الجراح، مصدر سابق، ص548ـ 550 .

(3) راجع ص7ــ8 المبحث الاول .

)) انظر نص (م 502م.ع ملغاة ) والتي تعرضنا لها في المطلب الاول من المبحث الاول، ص9 .

(2) (3) د. السنهوري، مصدر سابق، ص611،وانظر:هامش(2) ص598-599ترجمة (م1352م.ف ) .

)) انظر في ترجمة المادة (1350م.ف) : د. السنهوري، مصدر سابق، هامش (2) ص598 ــ 599، التي جاء ان (القرينة القانونية هي التي يجعلها نص القانون تتعلق بتصرفات او وقائع معينة. من ذلك (1) التصرفات التي يقرر القانون انها باطلة مفترضا انها ابرمت للاحتيال على احكامه، وذلك نظراً لصفتها وحدها (2) الاحوال التي يقرر فيها القانون كسب الملكية او براءة الذمة تننتج عن بعض ظروف معينة (3) الحجية التي يرتبها القانون على الامر المقضى (4) القوة التي يجعلها القانون لاقرار الخصم او يمينه.)) .

)) انظر: ﭼـني العلم والصياغة في القانون الخاص ص 306ـ 307 وص399، نقلا عن د. السنهوري مصدرسابق، هامش (3) ص609 وهامش (1) ص610.

(1) د. اياد عبد الجبار ا لملوكي. قانون الاثبات، ط2، العانك، القاهرة، 2009 ص89 ـ د. حسن علي الذنون ص175ـ 176 مصدر سابق ص535 ـ د. آدم وهيب النداوي، مصدر سابق ص200ـ د. عصمت عبد المجيد، مصدر سابق، ص239ـ مهدي صالح محمد امين، مصدر سابق، ص200ـ محمد علي الصوري، مصدر سابق ص955ـ 956 .

)) انظر قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 646 استنئناف منقول في 2/4/2014 قاعدة التشريعات العراقية www.iraq ld.iq/verdicts fext results.aspx? vsc=060820142444109. آخر زيارة 18/1/2015 .

)) انظر: قرارمحكمة التمييزالاتحادية رقم 4890/ هيئة الاحوال الشخصية في 8/7/2012، قاعدة التشريعات العراقية www.iraq ld.iq/verdicts text Results.aspx? vsc=051220127333136. آخر زيارة 18/1/2015 .

)) انظر: قرارمحكمة التمييزالاتحادية1124في 19/1/2006،قاعدة التشريعات العراقية،

www.iraq ld.iq/verdicts text Results.aspx? vsc=120120113555172. آخر زيارة 18/1/2015 .

)) د. عصمت عبد المجيد، مصدر سابق، ص 222ـ 223 ـ محمد على الصوري، مصدر سابق، ص908.

)) انظر قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل.

)) مهدي صالح محمد امين، مصدر سابق، ص 160.

)) انظر له، مصدر سابق، ص623ـ 631 وص636 وص638 وص640.

)) انظر له، مصدر سابق، ص 295، 297

)) د. اسامة احمد شوقي، نظام الاثبات ـ دار النهضة العربية، القاهرة 2013م، ص126. د. احمد شوقي، الدراسات البحثية في قانون الاثبات، مصدر سابق ص144 .

)) انظر م 101 أثبات مصري، وانظر د. أنور سلطان، مصدر سابق، ص 175.

)) انظر قرار محكمة النقض في الطعن رقم 57 لسنة 74 القضائية في جلسة17من ابريل سنة2005 www.cc.gov.eg/courts/cassation-court-All-cases.aspx. تاريخ آخر زيارة 18/1/2015 .

)) د. السنهوري ـ مصدر سابق، ص 611 وهامش (1) ص 612 .

(2) د. السنهوري، مصدر نفسه، ص 607 ـ 608.

(1) د. السنهوري، مصدر سابق، ص 607 ـ 608

التنزيلات

منشور

20-06-2015

كيفية الاقتباس

م.م. طارق عبد الرزاق شهيد. (2015). نقض القرائن القانونية القاطعة "دراسة مقارنة". مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, 7(23), 204-224. https://journal.uokufa.edu.iq/index.php/kjlps/article/view/20539

##plugins.generic.shariff.share##