مدى امكانية مشاركة الشخص المعنوي في شركات الاشخاص

المؤلفون

  • أ.د. احمد سامي المعموري
  • سهى حمزة دغيم

الملخص

المقارنة من موضوع مشاركة الاشخاص المعنوية سواء كان شركة اخرى او مؤسسة او جمعية او احدى الاندية الرياضية ، وبيان الاختلاف الفقهي من موضوع المشاركة واهم الحجج والمبررات التي طرحت في صدد ذلك ، وبينا من خلال البحث انه لا يعد الاعتبار الشخصي للشركاء والمسؤولية التضامنية   والشخصية غير المحدودة للشركاء عن التزامات الشركة سببا وجيها لمنع الشخص المعنوي من المشاركة في هذا النوع من الشركات امام الحجج التي طرحها الاتجاه المؤيد لموضوع المشاركة باعتبار ان التوجه العام يسير نحو الحد من الاعتبار الشخصي في شركات الاشخاص شيء ما  ؛ ناظرا الى ان الشركة لا تعدو كائن قانوني فحسب ، بل في الوقت ذاته تعد وحدة اقتصادية فرضت اهميتها على عملية التنمية الاقتصادية ، لذا جاء فكرة البحث التأكيد على  مبدأ مشاركة الشخص المعنوي في هذا النوع من الشركات ، والدعوة الى تعديل المادة (6) من قانون الشركات النافذ والمادة (15) من قانون الشركات العامة ، سيرا مع التوجه القانوني السليم,

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

(1)- قبل التعديل يشترط ان لا يزيد عن عشرة اشخاص .

(2)-ينظر : د. لطيف جبر كوماني ، الشركات التجارية (دراسة قانونية مقارنة ) ، دار السنهوري ، الطبعة الاولى ، سنة 2015 ، ص 121 .

(3)-ينظر : د. عزيز هادي ، المرشد لتأسيس الشركات ، الجزء الاول ، مطبعة الزمان ، بغداد ،سنة 2002 ، ص55

(4)-ينظر : د. صلاح الدين الناهي ، شرح القانون التجاري العراقي ، بدون ذكر لطبعة ، سنة 1948 ، ص 61 . د. مصطفى كمال طه بالاشتراك مع وائل بندق ، الشركات التجارية ، دار الفكر الجامعي ، بدون ذكر سنة الطبع ، ص 257 ، د. موفق حسن رضا ، قانون الشركات ، مركز البحوث القانونية ، بدون ذكر الطبعة ، بغداد ، سنة 1985 .

(5)-ينظر : يعرف الاعتبار لغا : بمعني عدة فيقال اعتبر منه (العبرة والعجب ) . ينظر : محمد مرتضى لزيدي ، تاج العروس ، جواهر القاموس ن الجزء الثاني عشر ، مطبعة حكومة الكويت ، سنة 1973 ، ص 511 ، كما ورد مصطلح الاعتبار الشخصي بمعنى الاختبار : فيقال اعتبر الشيء ، اس اختاره ونظر فيه : ينظر بطرس البستاني ، محيط المحيط ، مجلد الثاني ، بدون ذكر المطبعة وسنة الطبع ، ص 1227 .

(6)- د.محمود جمال الدين ، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدن المصري ، الجزء الاول ، مصادر الالتزام ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب العربي ، الطبعة الاولى ، سنة 1976 ، ص 251 .

(7)-ينظر : د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدن ، الجزء الاول ، نظرية الالتزام ، مصادر الالتزام ، المجلد الاول ، العقد ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثالثة ، سنة 1986 ، هامش رقم (1) ، ص 396 .

(8)- تنظر : المادة (118/ ف 2) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 والتي تنص على (( لاعبره بالظن البين خطأه فلم ينفذ العقد 1 – اذا وقع غلط في صفة للشيء تكون جوهرية في نظر المتعاقدين او يجب اعتبارها كذلك للظروف التي تم فيها العقد ولما ينبغي في التعامل من حسن النية . 2 – اذا وقع غلط في ذات المتعاقد او في صفة جوهرية وكانت تلك الذات او هذه الصفة السبب الوحيد او الرئيسي في التعاقد . 3 – اذا وقع غلط في امور تبيح نزاهة المعاملات للمتعاقد الذي يتمسك بالغلط ان يعتبرها عناصر ضرورية للتعاقد .)) وتقابلها المادة (121) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 والتي تنص على ((ويعتبر الغلط جوهريا على الاخص أ – اذا وقع في صفة للشيء وتكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين او يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن نية .ب – اذا وقع في ذات التعاقد او صفه من صفاته ، وكانت تلك الذات او هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد ))

(9)- ينظر : د.محمد علي عبده ، نظرية السبب في القانون المدني (دراسة مقارنة ) ، منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة الاولى ، سنة 2004 ، ص 42 .

(10)- ينظر : د. جلال علي العدوي ، اصول الالتزام ، مصادر الالتزام ، منشأة المعارف ، سنة 1964 ، ص 435

.(11)- ينظر : اياد احمد البطانية ، الاعتبار الشخصي وأثره في التعاقد رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون جامعة بابل ، سنة 1999 ، ص 10 .

(12)- ينظر : د. مصطفى احمد الرزقا ، الفقه الاسلامي بثوبه الجديد ، المدخل الفقهي العام ، مطبعة الحياة ، الطبعة الثانية ، دمشق ، سنة 1964 ، ص 435.

(13)- ينظر د. جليل حسن الساعدي ، الاعتبار الشخصي وأثره في انعقاد وتنفيذ العقد ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، جامعة بغداد ، المجلد الثالث عشر ، العدد الاول والثاني ، سنة 1998 ، ص 151 .

(14)-ينظر :د. علي طلال هادي ، الاعتبار الشخصي وأثره بالنسبة لتأسيس وتداول الاسهم والحصص في شركات الاموال ، دار النهضة العربية ، بدون ذكر الطبعة ، القاهرة ، سنة 2012 ، ص 45 .

(15)-ينظر : د. لطيف جبر كوماني ، الشركات التجارية (دراسة مقارنة ) ، مصدر سابق ، ص 91 . ينظر : د. صلاح الدين الناهي ، مصدر سابق ، ص 16

(16)- ينظر : الفقرة الثالثة والرابعة من المادة (6) من قانون الشركات النافذ – سبق ذكرها –

(17)- ينظر : المادة (6/ ف ثانياً ) من قانون الشركات العراقي النافذ والتي تنص (( شركة تتألف من عدد من الاشخاص لا يقل عن شخصين و لا يزيد على خمسة وعشرون يكتتبون فيها باسهم ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتبوا بها )) .

(18)-تقابلها نص المادة (29) من قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 المعدل والتي تنص (( أ -يجوز ضم شريك او اكثر الى شركة التضامن بموافقة جميع الشركاء فيها الا اذا نص عقد الشركة على غير ذلك ويصبح الشريك الجديد مسؤولا مع باقي الشركاء عن الديون والالتزامات التي ترتب على الشركة بعد انضمامه اليها وضامنا لها بأمواله الخاصة . ب – تسري احكام الفقرة أ من هذه المادة على اي شريك جديد ينضم الى الشركة بتنازل احد الشركاء الاخرين عن حصته في الشركة او اي جزء منها ، وتنطبق على الشريك المنسحب في هذه الحالة احكام البندين (2و3) من الفقرة أ من المادة (28) من هذا القانون.)) ولم نجد يقابلها في القوانين المقارنة

(19)- ينظر : د. عزيز العكيلي ، شرح قانون التجارة ، مصدر سابق ،ص 136 . ينظر : د.كامل عبد الحسين البلداوي ، مصدر سابق ، ص 66 . ينظر : د. باسم محمد صالح بالاشتراك مع عدنان احمد ولي ، مصدر سابق ، ص 59 .

(20)- ينظر : د. لطيف جبر كوماني ، الشركات التجارية ( دراسة قانونية مقارنة ) ، مصدر سابق ، ص 97 .

(21)- ينظر : د. محمد فريد العريني بالاشتراك مع د. محمد السيد الفقي ، القانون التجاري ( الاعمال التجارية – التجار – الشركات التجارية ) ، منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة الثانية ، سنة 2011 ، ص 378 . د. سعيد يوسف البستاني ، قانون الاعمال والشركات ، منشورات الحلبي ، بدون ذكر المطبعة وسنة الطبع ، ص 319

(22)- د. علي حسن يونس ، الشركات التجارية ، دار الفكر الجامعي ، بدون ذكر سنة الطبع ، ص 311 .

23)- ينظر : د. عبد الله تركي حمد العيال ، اثار فكرة الاعتبار الشخصي على المركز القانوني للشريك في شركات الاشخاص ، بحث منشور مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والإدارية ، جامعة واسط ، العدد (26) حزيران ، سنة 2017 ، ص 3 .

(24)-مما تجدر الاشارة اليه الى ان المشرع العراقي لم يشر الى اثر انسحاب الشريك من الشركة ينظر : في هذا الخصوص : رباب حسين كشكول ، مصدر سابق ، ص 57.

(25)- ينظر : د. حسني المصري ، مدى حرية الانضمام الى الشركة والانسحاب منها ، دار الفكر الجامعي ، بدون ذكر الطبعة ، سنة 1985 ،ص 59 .

(26)- ينظر : المصدر السابق ، ص 60 وما بعدها .

27)- Guenon, op. ite , p 357 .

(28)- ينظر : د. علي فوزي ابراهيم الموسوي ، الاعتبار الشخصي في الشركة المساهمة ( دراسة في القانون العراقي ) ، بحث منشور في مجلة جامعة بغداد ، مجلد (5) ، الاصدار (2) ، سنة 2010 ، ص 315 .

29)-ينظر : المصدر السابق ، ص 324 .

(30)- بموجب التعديل الاخير رقم (64) لسنة 2004 اصبحت سنة واحدة بدل سنتين .

(31)- مما تجدر الاشارة اليه الى ان الاسترداد اما ان ينص عليه النظام القانوني للشركة المساهمة ام توجد خارج النظام وهي على ثلاثة انواع 1 - شرط الاسترداد لمصلحة المساهمين وهو يشرط يقتضي بان المساهم الذي يرغب في بيع سهامه اخبار الشركة بذلك . ولأي مساهم اخر حق شراء السهم خلال مدة معينة بثمن عادل . 2 – شرط لمصلحة مجلس الادارة وهو شرط يسمح لأعضاء مجلس الادارة اخر اي بعض المساهمين غير المرغوب فيهم عن طريق الاسترداد لأسهمهم 3 – حق الاسترداد في حالة الوفاة وهو شرط يضع بقصد منع الورثة من الدخول للشركة بعد وفاة المساهم . للمزيد من الاطلاع ينظر : د. محمد صالح الغيني ، الاسهم وإحكامها في الفقه الاسلامي ، دار الكتب العلمية ، دون ذكر الطبعة ، سنة 2015 ، ص 128 وما بعدها .

(32)- ينظر : خالد عبد العزيز بغدادي ، تداول الاسهم والقيود الواردة عليه ( دراسة مقارنة ) ، مطبعة القانون والاقتصاد ، الطبعة الاولى ، سنة 2012 ، ص 356 .

(33)- مما تجدر الاشارة اليه الى ان الفقه اختلف حول مدى تمتع الشركاء بحق الاسترداد في حالة ما اذا كان التنازل عن الحصة في صورة هبة او تصرف بدون مقابل والرأي الراجح هو جواز ذلك بشرط تقدير الحصة ودفع قيمتها للموهوب له ، وذلك لانطباق نفس الحكمة من الاسترداد وهو عدم دخول شخص اجنبي عن الشركاء يكون غير مرغوب فيه سواء كان التنازل من احد الشركاء لحصته بمقابل او بدون مقابل . للمزيد من الاطلاع ينظر في هذا الخصوص . د. سميحة القليوبي ، الشركات التجارية ، مصدر سابق ، ص 55 .

(34)- ينظر : د. معن عبد الرحيم عبد العزيز جويجان ، النظام القانوني لتخفيض رأس مال شركات الاموال الخاصة ، (دراسة مقارنة ) ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، الطبعة الاولى ، سنة 2008 ، ص 197 .

(35)- ينظر : د. صالح عوض البلوي ، الرقابة على مجلس اعضاء مجلس الادارة في الشركة المساهمة ( دراسة مقارنة ) ، مكتبة القانون والاقتصاد ، الطبعة الاولى ، سنة 2010 ، ص 29 .

(36) - ينظر : د. تركي مصلح حمدان ، الوسيط في النظام القانوني لمجلس ادارة الشركة المساهمة العامة (دراسة مقارنة ) ، دار الخليج للنشر ، دون ذكر الطبعة ، سنة 2017 ، ص 59 .

(37)- ينظر : د. علي فوزي ابراهيم الموسوي ، الاعتبار الشخصي في الشركة المساهمة ( دراسة في القانون العراقي ) ، مصدر سابق ، ص 325 .

(38)- ينظر : المصدر السابق ، ص 321 .

(39)-تنظر : المادة (31) من القانون ذاته .

(40)- ينظر : د. اكرم ياملكي بالاشتراك مع د.باسم محمد صالح ، القانون التجاري ، الشركات ، مطبوعات جامعة بغداد ، دون ذكر الطبعة ، سنة 1983 ، ص 135 وما بعدها

(41)- ينظر : المادة (70) من قانون الشركات العراقي النافذ والتي تنص على ((اذا توفي الشريك في الشركة التضامنية تستمر الشركة مع رثته اما اذا عارض الوارث او من يمثله قانونا ان كان قاصر او سائر الشركاء او حال مانع قانوني تستمر الشركة بين باقي الشركاء الباقيين ...))

42)-ينظر : مجلة الوقائع العراقية ، العدد 4223 ، في 19 كانون الاول لسنة 2011 السنة الثالثة والخمسون .

(43)- ينظر : قرار محكمة التمييز العراقية ذو الرقم 577 / موسعه اولى / 89 بتاريخ 4/4/ 1989 (( اذا حلت وزارة المالية حلولا قانونيا محل الشريك المتضامن المصادرة امواله ، فتكون ملزمة لأداء دين الشركة بحدود المبلغ الذي ال اليها منه )) . مشار اليه لدى ابراهيم المشاهدي ، مصدر سابق ، ص 129 .

(44)- مما تجدر الاشارة اليه الى ان تعريف المشرع المصري انتقد من قبل شراح القانون باعتبار التعريف يغيب اهم الخصائص التي تميز شركة التضامن وهو المسؤولية التضامنية بين افرادها المكونين لها ، كما يعاب على التعريف انه يؤكد على قصد الاتجار وهذا القصد لا يقتصر على الشركات التجارية فقط وإنما عام لجميع انواع الشركات التجارية كونه يعد المائز الاساسي بين الشركة المدنية والشركة التجارية .

(45)- كما جاء النص باللغة الفرنسية

(( La société en nom – collectif est celle qui unit deux ou plusieurs personnes ou perdant ayant ou prenant la qualité de commerçants en vue dune exploitations commerciale . chacun ; des associes asti tenu personnellement et tous sont solidaires entre .ce sont des commerçants associes ))

(46)- ينظر : ريبير – روبلو ، المطول في القانون التجاري ، مجد المؤسسة ، الطبعة الاولى ، سنة 2008 ، ص 192 . كما ينظر : د. خالد الشاوي ، شرح قانون الشركات العراقي ، مطبعة الشعب ، الطبعة الاولى ، بغداد ، سنة 1968 ، ص 22 . د. حسن حنتوس الحسناوي بالاشتراك مع عباس مرزوك فليح العبيدي ، اثار وفاة الشريك في الشركة وفقا للتشريع العراقي ، بحث منشور في مجلة جامعة كربلاء المجلد السادس ، العدد الاول / انساني ، سنة 2008 ، ص 258 . د. رزق الله انطاكي بالاشتراك مع د. نهاد السباعي ، الوجيز في الحقوق البرية ، مطبعة جامعة دمشق ، الطبعة الرابعة ، دمشق ، سنة 1959 ، ص 336 . . Aboulai limitation , dentées persona dans lectorat , la tendance alla stabilité des rapport contracta , paris , 1960 , p 11- 12 .

(47)- ينظر : د. حسني المصري ، مصدر سابق ، ص 331.

(48)- ينظر : الفقرة الاولى (142) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 والتي تنص على ((ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام ، دون اخلال بقواعد الميراث ، مالم يتبين من العقد او من طبيعة التعامل او نص القانون اخر هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العام )) .

(49)- ينظر المادة(1) و (2) من قانون الشركات العراقي قبل التعديل الاخير بموجب سلطة الائتلاف حيث علقت المادة (2) وأصبح هدف القانون تنظيم عقود الشركات فقط وفصلها عن خطط التنمية الاقتصادية . للمزيد من الاطلاع ينظر : د. لطيف جبر كوماني ، الوجيز في شرح قانون رقم (36 ) لسنة 1983 ، مصدر سابق ذكره ، ص 14 .

(50)-ينظر : د. حسن حنتوش بالاشتراك مع عباس مرزوك العبيدي ، مصدر سابق ، ص 259 .

(51)- ينظر : د. لطيف جبر كوماني بالاشتراك مع د. علي كاظم الرفيعي ، القانون التجاري ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بغداد ، 2000 ، 345 . د. فلوريدا حميد العامري ، الشرح النظري والعملي لقانون الشركات رقم (36) لسنة 1983 ، شركة التايمس للطبع والنشر ن بدون ذكر الطبعة ، سنة 1986 ، ص 86 . د. باسم محمد صالح بالاشتراك مع د. عدنان ولي العزاوي ، مصدر سابق ، ص 60 . المادة (70 ) من قانون الشركات العراقي النافذ والتي تنص على ((اذا توفي الشريك في الشركة التضامنية تستمر الشركة مع باقي الورثة ... ثالثا – اذا اعسر الشريك او حجز عليه في الشركة التضامنية استمرت الشركة بين الشركاء الباقين وصفيت حصة الشريك المعسر او المحجوز عليه ..))

(52)- ان مما تجدر الاشارة الى ان المشرع العراقي يكاد ينفرد عن باقي التشريعات المقارنة بتحديد الحد الاقصى للمشاركة في الشركة .

(53)-ينظر : المادة (41 ) منه والتي تنص على (( مالم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك ،تعتبر الشركة منحلة اذا توفي احد الشركاء او اذا اعلن فقدان اهليته او اشهر افلاسه او انسحب من الشركة ، انما يعود لبقية الشركاء ان يقرروا بالإجماع استمرار الشركة فيما بينهم ، على ان يسجلوا قرارهم هذا في السجل التجاري ))

(54)- ينظر : المادة (42) منه والتي تنص على (( ان الشريك الذي يؤدي انسحابه من الشركة الى حل هذه الشركة يعتبر مسؤولا تجاه بقية الشركاء عن الاضرار التي يسببها انسحابه اذا شكل خرقا لعقد تأسيس الشركة . ان الانسحاب من شركة مؤسسة لمدة غير محددة لا يعتبر خرقاً لعقد تأسيس الشركة ))

(55)- ينظر : المادة (43) منه والتي تنص على (( يجوز لهيئة حسم المنازعات التجارية ، بالرغم من اي اتفاق او نص مخالف وارد على العقد تأسيس الشركة ان تقتضي بناء على طلب احد الشركاء بحل الشركة بسبب تقصير شريك او اكثر عن القيام بالتزاماتهم او اي سبب اخر تعتبره الهيئة خطيرا الى حد يستوجب الحل ، ويحق الشركاء ان يطلبوا من الهيئة ان تقضي بإخراج احد الشركاء من الشركة اذا اجاز اعتبار اعماله سببا كافيا لحل الشركة .

(56)- ينظر : د. حسني المصري ، مصدر سابق ، ص 63 .

57)- ينظر : المادة (528) من القانون المدني المصري رقم (131 ) لسنة 1948 والتي تنص على (تنتهي الشركة بموت احد الشركاء او بالحجز عليه او بإعساره او بإفلاسه . ومع ذلك يجوز الاتفاق على انه اذا مات احد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته واو كانوا قصرا . ويجوز الاتفاق على انه اذا مات احد الشركاء او حجز عليه او افلس او انسحب وفقا لاحكام المادة التالية تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء ...))

(58)- ينظر : د. مصطفى كمال طه بالاشتراك مع وائل انور بندق ، مصدر سابق ، ص 257 .

(59)- ينظر : المادة (30) من قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 المعدل ، والتي تنص على (( مالم ينص عقد الشركة او اي عقد اخر وقعه جميع الشركاء قبل وفاة احد شركائها على غير ذلك . 1 – تبقى شركة التضامن قائمة ويستمر وجودها في حالة وفاة احد شركائها . 2 – ينضم الى الشركة بصفة شريك متضامن كل من يرغب من ورثة الشريك المتوفى بنسبة ما ال اليه من حصة مورثه اذا كان ممن تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها في الشريك المتضامن وفقا لاحكام هذا القانون . وعلى الورثة غير الراغبين في الانضمام الى الشركة تبليغ المراقب خطيا بذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة وفي .. . ))

(60)- ينظر : قرار ذو العدد (1140 /ص 931 ) تمييز حقوق اردني / سنة 1995 والذي ينص على ((لا تنقضي الشركة التضامنية بإجراء سلسلة من التغييرات ما دام انسحاب شريك وانضمام اخر لا تغيير من شخصيتها الاعتبارية )) مشار اليه عند القاضي رمزي احمد ماضي ، مجموعة الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز الاردنية في قضايا شراكة الشركة من سنة 1953 الى سنة 1996 ، الطبعة الاولى ، عمان دار وائل للنشر ،سنة 1996 ، ص 156 .

(61)- ينظر : د. عبد الفضيل محمد احمد ، مصدر سابق ، ص 389 .

(62)- للمزيد من الاطلاع ينظر استراتيجة تطوير القطاع الخاص منشور على الموقع الالكتروني www. New . iq تاريخ زيارة الموقع 2018 / 5 / 30 .

63)-ينظر : د. نبيل جعفر عبد الرضا ، الشراكة بين القطاعيين العام والخاص ، مقال منشور على الموقع الالكتروني www. Mahewa . org تاريخ زيارة الموقع 2018 / 8 / 10 .

(64)-تنظر : المادة الاولى من قانون الشركات العامة والتي عرفة الشركة العامة كما جاء نصها على ((الشركة العامة : الوحدة الاقتصادية الممولة ذاتيا والمملوكة للدولة بالكامل والتي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتعمل وفق اسس اقتصادية ))

(65)- ينظر : د. فيصل اكرم نصراوي بالاشتراك مع فيصل زيدان سهر ، الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين التشريع والتطبيق في العراق ( مع اشارة الى القطاع الصناعي في العراق ) ، بحث مستل من اطروحة دكتوراه منشور في مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ، المجلد 21 ، العدد 83 ، كلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد ، سنة 2015 ، ص 291 وما بعدها .

(66)- ينظر الموقع الالكتروني www. Shafaaq . com تاريخ زيارة الموقع 10 / 8 / 2018 .

التنزيلات

منشور

11-08-2025

كيفية الاقتباس

أ.د. احمد سامي المعموري, & سهى حمزة دغيم. (2025). مدى امكانية مشاركة الشخص المعنوي في شركات الاشخاص. مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, 11(41), 77-94. https://journal.uokufa.edu.iq/index.php/kjlps/article/view/20870

##plugins.generic.shariff.share##