المركز القانوني لأسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني

المؤلفون

  • عمار مراد غركان

الملخص

مما لاشك فيه أن أهمية المركز القانوني لأسرى الحرب تبرز بجلاء من خلال استقراء الحقوق والامتيازات المقررة لأسرى الحرب. فهذه الحقوق تجد جذورها في المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، كما تتضح تلك الأهمية من خلال اعتبار أسرى الحرب بمقتضي قواعد القانون الدولي الإنساني, أسرى الدولة وليس الأفراد أو القوة التي أسرتهم، ولعل ما يثبت جدية واضعي هذه النصوص في إحاطة أسرى الحرب بالحماية اللازمة هو اهتمامهم بهذه الفئة منذ البدايات الأولى لتقنين قواعد القانون الدولي الإنساني، والتي استمر في تطويرها وتهذيب أحكامها, حتى إبرام اتفاقيات جنيف الثالثة لعام 1977 ، والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977 ، إذ تم إضفاء الحماية على حركات التحرير الوطني, وخففا من صرامة شروط اعتبار المقاتلين أسرى حرب.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

1) ابن منظور ،معجم لسان العرب ، المجلد الأول ، دار بيروت للطباعة ، لبنان ، 1956 ، ص19 .

(2) د.احمد أبو الوفا، الوسيط في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية،ط1 ، 1996 ، ص 651 .

(3) د. عبد الواحد محمد الفار ،أسرى الحرب، عالم الكسب، القاهرة 1975 ، ص73 .

(4) د0وهبة الزحيلي، آثار الحرب في الفقه الإسلامي( دراسة مقارنة)، ط1 ، دار الفكر العربي ، دمشق ، 1992 ، ص 413 .

(5)المادة الثانية من اتفاقية لاهاي لعام 1907 .

(6) إن هذه الاتفاقية هي الأولى التي تختص بموضوع حماية الأسرى وتعد هذه الاتفاقية تطورا كبيرا للقانون الدولي الإنساني حيث كانت القواعد المتعلقة بالأسر عرفية وحاولت الدول المتحاربة التعامل مع قضايا الأسرى من خلال اتفاقيات ثنائية أو بواسطة قوانينها الداخلية ولم يتم التوافق عليها بشكل متكامل إلا من خلال هذه الاتفاقية ، وأدركت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ضرورة تنظيم شؤون الأسرى خاصة بعد الحرب البروسية الفرنسية عام 1870 والحرب العالمية الأولى حيث اتسعت معاناة الأسرى وأثبتت التجربة أن القانون الدولي الإنساني لم يكن متكامل واستغلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بجنيف في شهر يوليو 1929 لتثبت للمشاركين قصور القانون الدولي الإنساني بشأن حماية الأسرى واعتمد هذه الاتفاقية (47) دولة ورفضت (27) دولة التصديق عليها، وتضمنت هذه الاتفاقية المكونة من ديباجة و 97 مادة أحكاما تتعلق بالقيم الأخلاقية والحقوق الإنسانية للأسرى وأقرت مبادئ تقضي بوجوب معاملة الأسرى معاملة إنسانية وحمايتهم من القتل وإصابتهم بالجراح وسرقتهم ومعاملتهم بسوء وتطفل الجمهور عليهم . للمزيد ينظر : د0عمر سعد الله ، تطور تدوين القانون الدولي الإنساني ، دار العرب الإسلامي ، ط1 ، ١٩٩٧ ، ص 154 .

(7) واصلت الجهود الدولية من أجل توفير الحماية بتحريم اللجوء إلى القوة أو التهديد باستخدامها، وبدا هذا واضحا في ميثاق الأمم المتحدة حيث نشطت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد الحرب العالمية الثانية في هذا الجانب ودعت إلى عقد عدة مؤتمرات إلى أن تمكنت من إعداد مشروع الاتفاقيات الأربع لحماية ضحايا الحرب والتي تم إقرارها في مؤتمر جنيف الدبلوماسي المنعقد عام 1949 وتم التوقيع عليها في 12 أغسطس 1949 حيث ترتب على ما خلفته الحرب العالمية الثانية من دمار وضحايا إلى ضرورة العمل على تطوير القانون الدولي الإنساني ليكون متناسبا ومسايرا وطبيعة الحروب المتغيرة ، و ترجع أصول اتفاقية جنيف الثالثة إلى الأفكار الإنسانية الجديدة التي تبناها ونادى بها فلاسفة القرن الثامن عشر مثل(جان جاك روسو والثورتان الأمريكية والفرنسية وأفكار هنري دونان الذي أثار موضوع أسرى الحرب في مؤتمر الخبراء عام 1863 وأمام المؤتمر الدولي للصليب الأحمر المعروف سابقا بالمؤتمر الدولي لجمعيات الإغاثة، بحيث التقى الجميع على ضرورة احترام الحقوق الأساسية للإنسان، و شكلت هذه الاتفاقية بداية لعهد جديد في تحقيق معاملة أكثر إنسانية لأسرى الحرب، ولم تتضمن نصوصها أي تعريف لأسرى الحرب واقتصرت على تحديد الفئات التي تدخل في إطار أسرى الحرب ، وتتكون هذه الاتفاقية من مائة وثلاثا وأربعين مادة موزعة على ستة أبواب ينظر : رياض صالح أبو العطا : قضية الأسري المصريين في ضوء القانون الدولي الإنساني ،ط2 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون ذكر سنة نشر ، ص33 .

(8) اقر المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في جنيف ما بين الفترة 1974لاتفاقيات جنيف المعتمدة في 12 أغسطس 1949 لحماية ضحايا المنازعات المسلحة حيث عملت اللجة الدولية للصليب الأحمر على سد الثغرات القانونية في اتفاقيات جنيف لعام 194وكانت بداية التحرك في العام 1957 وأوضحت اللجنة في مناسبات عدة عدم كفاية تلك الاتفاقيات ودعت إلى تطوير القانون الدولي الساري على المنازعات المسلحة : د0عمر سعد الله ، تطور تدوين القانون الدولي الإنساني ، مصدر سابق ، ص187 .

(9) ينظر المادة (42) من اتفاقية جنيف الرابعة 1949 .

(10) مصطفى كامل شحاتة، الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرة مع دراسة عن الاحتلال الإسرائيلي للأقاليم العربية ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر ، 1981 ، ص213.

(11) مصطفى كامل شحاتة، المصدر نفسه ، ص 214.

(12) عرف القانون الدولي الإنساني القوات النظامية " تلك القطاعات التي تتكون من مجموعات من الأفراد وبتشكيلات مختلفة ، ويكون انتسابهم إليها بصورة مؤقتة أو دائمة وتخضع لأوامر الدولة التي ينتمون إليها ، ويتقاضون رواتب منها ، وان يخضع هؤلاء الإفراد لقواعد الأسر التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية التي نظمتها الدول فيما بينها " ينظر د0عامر الزمالي، الفئات المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، محاضرات في القانون الدولي الإنساني، ط6 ، بعثة اللجنة الدواية للصليب الأحمر ، القاهرة ، 2006، ص84.

(13) المادة (4) من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 .

(14) Eric David, Principes de droit des conflits armés, 3ème édition, bruylant,Bruxelle ,2002,p413.

(15) توني فانر ، الزي العسكري الموحد وقانون الحرب ، المجلة الدولية للصليب الأحمر ، 2004 ، ص 129.

(16) كنوت درومان، الوضع القانوني للمقاتلين غير الشرعيين )غير المرخصين(، المجلة الدولية للصليب الأحمر، 2003، ص 134 .

(17) د0محمد بشير الشافعي ، القانون الدولي العام في السلم والحرب ، منشأة المعرف للنشر ، الإسكندرية ، 1971 ، ص 451 .

(18) ياسمين نقفي، مركز أسير الحرب موضوع جدال، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد 2002 ، ص 333.

(19) عبد الواحد محمد يوسف الفار، أسرى الحرب ( دراسة فقهية وتطبيقية في نطاق القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية )، عالم الكتب، القاهرة، 1975، ص 22.

(20) بالرغم من الصياغة الدقيقة لنصوص القانون الدولي الإنساني بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بوصف أسرى الحرب، فقد لا يكون التمييز بين المقاتلين والمدنيين في فوضى المعركة واضحاً دائماً، وعلى سبيل المثال الفوضى التي حدثت بشأن المقاتلين وغير المقاتلين، وتفاديا لهذا الإشكال تضمنت حرب إيران العراق بين عامي 1980 – 1988 إحكام القانون الدولي الإنساني قرينة صفة الأسير، حيث تناولت المادة (45) حكما مفاده في أنه يفترض في الشخص الذي يشارك في الأعمال العدائية ويقع في قبضة الخصم أنه أسير حرب، ومن ثم يتمتع بحماية اتفاقية جنيف الثالثة إذا ادعى أنه يستحق مثل هذا الوضع، أو إذا تبين أنه يستحق مثل هذا الوضع، أو إذا ادعى الطرف الذي يتبعه هذا الشخص نيابة عنه باستحقاقه مثل هذا الوضع، وذلك عن طريق إبلاغ الدولة التي تحتجزه أو الدولة الحامية بذلك حتى ذلك الوقت الذي تفصل في وضعه محكمة مختصة ، لكن ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في سابقة خطيرة منها برفض الوضع القانوني لأسرى الحرب للمحتجزين في قاعدة غوانتنامو، وسوء المعاملة التي يتعرضون لها دون اتخاذ إجراءات عاجلة لتقرير وضعهم بواسطة محكمة مختصة، فيعد خرقا صارخا للبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 . د0صلاح الدين عامر، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام ( مع إشارة خاصة إلى أسس الشرعية الدولية للمقاومة الفلسطينية )، دار الفكر العربي، القاهرة، دون تاريخ النشر، ص 191.

(21)Robert Kolb , jus in bello ( Le droit international des conflits armés), bruylant Bruxelles,2003,p76.

(22) د. احمد الرشيدي ، حقوق الإنسان دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق ، مكتبة الشروق الدولية ، ط1، ٢٠٠٥ ، ص ٤٠٥.

(23) د0محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2005 ، ص 112.

(24) وحددت مفهوم المرتزق بأنه " أي شخص يجري تجنيده خصيصاً، محليا أو في الخارج ليقاتل في نزاع مسلح . 2- يشارك فعلا ومباشرة في الأعمال العدائية.3- يحفزه أساسا إلى الاشتراك في الأعمال العدائية رغبة في تحقيق مغنم شخصي ويبذل له فعلا من قبل طرف في النزاع أو نيابة عنه وعد بتعويض مادي يتجاوز بإفراط ما يوعد به المقاتلون ذو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم،

4- ليس من رعايا طرف في النزاع ولا متوطنا في إقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع،5- ليس عضوا في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، 6- ليس موفدا في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفا في النزاع بوصفه عضوا في قواتها المسلحة".

(25) ولقد بدأت ظاهرة المرتزقة في الاستفحال أكثر بعد ظهور حركات المقاومة الوطنية في المستعمرات التي تناضل من أجل الاستقلال، خصوصاً في إفريقيا، كما استعانت بهم الدول الاستعمارية في تشجيع الحركات الانفصالية، فقد قاتل المرتزقة مع قوات تشومبي الانفصالي 1964، كما ظهر نشاط المرتزقة في الحرب الأهلية - في كنشاسا في الفترة الممتدة من 1962 -1970 ، وفي جزر القمر - التي وقعت في أنغول عام 1967 ، وفي نيجيريا عام 1967 حيث أسقطوا حكومتها، ولعل من أظهر الأمثلة على نشاط المرتزقة الهجوم عام 1981 على دولة السيشل من قبل هذه العصابات، والذي وجدت لجنة التحقيق التابعة لمجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 496 من نفس السنة أن الهدف كان الإطاحة بحكومة السيشل وتنصيب جيمس مانخام الموجود خارج السيشل رئيسا للدولة، كما جرى أيضا استخدام المرتزقة ضد دولة نيكاراغوا بتوجيه من الولايات المتحدة الأمريكية، ومما يستند به في هذا المجال ما ورد على لسان مندوب نيكاراغوا أمام مجلس الأمن الذي عقد جلسته في شهر مارس عام 1983 للنظر في هذا الموضوع، فقد أكد أن تسلل العصابات المسلحة إلى داخل البلاد يتم من منطقة الحدود بين نيكاراغوا والهندوراس، وهذا منذ بداية 1983. د0سعد الله، تقرير المصير السياسي للشعوب في القانون الدولي العام المعاصر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1986 ، ص 348 .

(26) ) د0محمد فهاد الشلالدة، مصدر سابق ، ص 116.

(27) ينظر المادة (164) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 .

(28) ومن أشهر حالات التجسس أثناء الحربين العالميتين الأولى والثانية قضية السيدة ماتا هاري التي قامت بنقل أسرار رسمية فرنسية إلى إدارة الاستخبارات الألمانية، حيث كانت تعمل عميلة سرية ألمانية في الأراضي الفرنسية، وقبض عليها وجرت محاكمتها من قبل محكمة عسكرية فرنسية وأدينت بالتجسس وتم إعدامها عام 1917 دون أن يوجه أي احتجاج ضد ألمانيا، أما أثناء الحرب العالمية الثانية فقد شهدت أكبر عملية تجسس سوفيتية، وهي التي قام بها ريتشارد سورج، حيث ترأس هذا الأخير شبكة التجسس السوفيتية في اليابان عام 1941 ، وتحصل على معلومات من السفارة الألمانية في طوكيو حول الهجوم الألماني الوشيك على الاتحاد السوفيتي ونقلها إلى موسكو ، كما تحصل أيضا على معلومات من وزارة الخارجية اليابانية نقلها إلى موسكو حول خطط الهجوم الياباني الوشيك على الولايات المتحدة وبريطانيا وإيرلندا ومنطقة الباسفيك، وتم اعتقال هذا الشخص من قبل الاستخبارات اليابانية وأعدم بتهمة التجسس ، ينظر د0عبد الواحد محمد يوسف الفار،مصدر سابق ، ص153.

(29) علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، الجزء الأول، النظريات والمبادئ العامة، أشخاص القانون الدولي، النطاق الدولي ، منشأة المعارف للنشر ، الإسكندرية، دون ذكر تاريخ النشر، ص712.

(30) د0عبد الواحد محمد يوسف الفار،مصدر سابق ، ص155.

(31) نصت المادة( ١٢ ) من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في ١٢ /أب / ١٩٤٩ "يقع أسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم وبخلاف المسئوليات الفردية التي قد توجد تكون الدولة الحاجزة مسئولة عن المعاملة التي يلقاها الأسرى".

(32) المادة (8) من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 .

(33) المادة (20) من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 .

(34) ماركو ساسولي، مسؤولية الدول عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد 2002 ، ص232.

(35) وكذلك المادة (3) المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949في حالات المنازعات المسلحة القتل بجميع أشكاله ،إلا انه بالرغم من هذا التحريم لقتل الأسرى إلا انه حدثت عمليات قتل للأسرى منها على سبيل المثال لا الحصر ما حدث أثناء النزاع المسلح اليمني بين الأعوام 1962 – 1970 حيث كانت القوات الملكية تقوم بقتل الأسرى من القوات الجمهورية والقوات المصرية المساعدة لها ، كذلك ما قامت به وحدة "روح شاكيد" التابعة للجيش الإسرائيلي والتي كان يرأسها" بنيامين بن أليعازر" بقتل مائتين وخمسين أسيرا مصريا عام 1976 بعد انتهاء الحرب حيث بث التلفزيون الإسرائيلي فيلما وثائقيا في 27/ فبراير عام 2007 عن هذه الجريمة ، مما أثار ذلك حفيظة الرأي العام الشعبي والرسمي المصري وكذلك المهتمين بمجال حقوق الإنسان،وكذلك ما قامت به الدولة الألمانية من إجراء التجارب الطبية على الأسرى الروس لعام 1942 في ألمانيا في أوت Dachas تدخل في إطار الإعداد للحرب الجرثومية التي جرت بداشو 1942 ، وذلك بغمر الضحايا في الماء البارد لخفض درجة حرارة الجسم إلى 28 درجة مئوية حيث يموتون مباشرة، ووضع الأسرى في الغرف المضغوطة لقياس مدى قدرة الإنسان على الحياة في محيط متجمد، وكذلك التجارب على الرصاص السام واختبارات الأمراض المعدية، وأساليب أخرى أدت إلى قتل أعداد هائلة من الأسرى.وكذلك قضية جامعة كايشو اليابانية التي جرت محاكمة أفرادها بمدينة يوكوهاما 1948 ، عن سلسلة من الاختبارات التي ارتكبت في كلية الطب بهذه الجامعة على ثمانية من الطيارين الأمريكيين الأسرى . ينظر :ماركو ساسولي، مصدر سابق ، 243.

(36) المادة (70) من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 .

(37) المادة (34) من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 .

(38) ينظر المواد(49 - 57) من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 والتي حددت الاعمال التي يتم بها تشغيل الأسرى .

(39) د0محمد فهاد الشلالدة، مصدر سابق ، ص 118.

وكذلك : ماهر حجازي، اتفاقية جنيف الثالثة حول أسرى الحرب، منشور على موقع فلسطين ،2006 httpwww.paltimes.net/arabic/read.php news_id = 109014

(40) المادة (110/ ف2و 3 ) من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 .

(41) ذكر منها على سبيل المثال لا الحصر فقد أعادت( ٥٥٠ )أسير حرب باكستاني جريح و ( ٤٠ ) أسير حرب جريح هندي خلال الحرب الهندية الباكستانية ، وكذلك قامت اللجنة الدولية بعدة عمليات 1988 ، هذا وقد أكدت لإعادة الأسرى خلال الحرب العراقية الإيرانية عام 1980-1988 . ماركو ساسولي ، مصدر سابق ، ص 233.

(42) د0صلاح الدين عامر ، مصدر سابق ، ص 200 .

(43) الوكالة المركزية للاستعلامات : هي وكالة تنشأ في بلد محايد بأقتراد اللجنة الدولية للصليب الاحمر في الدول المحايدة متى رأت ضرورة لتنظيمها ، وتكلف بتلقي جميع المعلومات عن اسرى الحرب وترسلها الى البلد التابع له الأسير . ينظر نص المادة (123) من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 والخاصة بالوكالة المركزية .

(44) ) المادة (121/ ف1) من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 .

(45) د0محمد عبد الجواد الشريف، قانون الحرب )القانون الدولي الإنساني ) ، ط1، المكتب المصري الحديث، مصر، 2003، ص 381 .

(46) د0عبد الواحد محمد يوسف الفار،مصدر سابق ، ص353. وكذلك ينظر :غوردون ريزيوس، ومايكل أميير، حماية أسرى الحرب من الإهانة وتطفل الجمهور، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 32 ، 1993 ، ص222.

(47) جورج أبي صعب، اتفاقيات جنيف لعام 1949 بين الأمس والغد، في: دراسات في القانون الدولي الإنساني، ط1، دار المستقبل العربي، القاهرة، 2000، ص 112 .

(48) المادة (11/ ف1 و2) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 .

(49) حيدر كاظم عبد علي ،حمایة النساء والأطفال أثناء النزاعات المسلحة، رسالة ماجستير ، جامعة بابل، كلية القانون ، 2003 ، ص100 .

(50) فريتس كالسهوفن وليزابيث تسغفلد، مدخل للقانون الدولي الإنساني، جنيف، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، 2004 ، ص79.

(51) المادة (44 / ف1) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 .

(52) د0عبد الرحمن أبو النصر ، اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين لعام 1949 وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ط 1 ، مطابع الهيئة الخيرية ، غزة ، 2000 ، ص 138 .

(53) البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12/ اب / 1949والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية لعام 1977 .

المصادر:

اولاً : الكتب

1- ابن منظور ،معجم لسان العرب ، المجلد الأول ، دار بيروت للطباعة ، لبنان ، 1956 .

2- د.احمد أبو الوفا، الوسيط في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية،ط1 ، 1996 .

3- د. احمد الرشيدي ، حقوق الإنسان دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق ، مكتبة الشروق الدولية ، ط1، ٢٠٠٥.

4- جورج أبي صعب، اتفاقيات جنيف لعام 1949 بين الأمس والغد، دراسات في القانون الدولي الإنساني، ط1، دار المستقبل العربي، القاهرة، 2000.

5- رياض صالح أبو العطا : قضية الأسري المصريين في ضوء القانون الدولي الإنساني ،ط2 ، دار النهضة العربية ، بدون ذكر سنة نشر .

6- د0سعد الله، تقرير المصير السياسي للشعوب في القانون الدولي العام المعاصر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1986.

7- د0صلاح الدين عامر، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام ( مع إشارة خاصة إلى أسس الشرعية الدولية للمقاومة الفلسطينية )، دار الفكر العربي، القاهرة، دون تاريخ النشر.

8- د0عامر الزمالي، الفئات المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، ، ط6 ، اللجنة الدواية للصليب الأحمر ، القاهرة ، 2006.

9- د0عبد الرحمن أبو النصر ، اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين لعام 1949 وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ط 1، مطابع الهيئة الخيرية ، غزة ، 2000.

10- عبد الواحد محمد يوسف الفار، أسرى الحرب ( دراسة فقهية وتطبيقية في نطاق القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية )، عالم الكتب، القاهرة، مصر، 1975.

11- علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، الجزء الأول، النظريات والمبادئ العامة، أشخاص القانون الدولي، النطاق الدولي ، منشأة المعارف، الإسكندرية، دون تاريخ النشر.

12- د0عمر سعد الله ، تطور تدوين القانون الدولي الإنساني ، دار العرب الإسلامي ، ط1 ، ١٩٩٧ .

13- د0محمد بشير الشافعي ، القانون الدولي العام في السلم والحرب ، منشأة المعرف للنشر ، الإسكندرية ، 1971.

14- د0محمد عبد الجواد الشريف، قانون الحرب )القانون الدولي الإنساني ) ، ط1، المكتب المصري الحديث، مصر، 2003.

15- د0محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 2005

16- مصطفى كامل شحاتة، الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرة مع دراسة عن الاحتلال الإسرائيلي للأقاليم العربية ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر ، 1981 .

17- د0وهبة الزحيلي، آثار الحرب في الفقه الإسلامي( دراسة مقارنة)، ط1 ، دار الفكر العربي ، دمشق ، 1992 .

ثانياً الرسائل

1- حيدر كاظم عبد علي ،حماية النساء والأطفال أثناء النزاعات المسلحة، رسالة ماجستير ، جامعة بابل، كلية القانون ، 2003

ثالثاً : البحوث

1- توني فانر ، الزي العسكري الموحد وقانون الحرب ، المجلة الدولية للصليب الأحمر ، 2004 .

2- غوردون ريزيوس، ومايكل أميير، حماية أسرى الحرب من الإهانة وتطفل الجمهور، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 32 ، 1993.

3- فريتس كالسهوفن وليزابيث تسغفلد، مدخل للقانون الدولي الإنساني، جنيف، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، القاهرة ، 2004.

4- كنوت درومان، الوضع القانوني للمقاتلين غير الشرعيين )غير المرخصين(، المجلة الدولية للصليب الأحمر، 2003.

5- ماركو ساسولي، مسؤولية الدول عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة ، 2002.

6- ياسمين نقفي، مركز أسير الحرب موضوع جدال، المجلة الدولية للصليب الأحمر ، القاهرة ،2002 .

رابعاً : الاتفاقيات الدولية

1- اتفاقية لاهاي لعام 1907

2- اتفاقية جنيف لعام 1929

3- اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب لعام 1949

4- البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية لعام 1977

5- البرتوكول الاضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الغير الدولية لعام 1977

خامساً : المصادر الاجنبية

(1) Eric David, Principes de droit des conflits armés, 3ème édition, bruylant,Bruxelle ,2002.

(2)Robert Kolb , jus in bello ( Le droit international des conflits armés), bruylant Bruxelles,2003.

التنزيلات

منشور

20-12-2015

كيفية الاقتباس

عمار مراد غركان. (2015). المركز القانوني لأسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني. مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, 7(25), 218-249. https://journal.uokufa.edu.iq/index.php/kjlps/article/view/9558

##plugins.generic.shariff.share##