حاجة القانوني لأصول الفقه المقارن بين التنظير الأصولي والتطبيق القانوني دلالة النص وطرق الاستنباط أنموذجا
الملخص
ينطلق البحث من تساءل يوجهه دارسو القانون باستمرار ويجيب عنه الفقهاء عن مدى حاجتهم لأصول الفقه الإسلامي؟. وهل بالإمكان الاستغناء عنه؟. و ما الوجه والسر في العودة للفقه الإسلامي بدلاً من أصل من أصول القانون؟. ولماذا لا نرجع إلى أصول قانونية إن كانت موجودة ولو لم توجد لماذا لا نؤسس لها بدلاً عن تلك ؟ ..
التنزيلات
المراجع
-ظ : الفيروز آبادي : القاموس المحيط : ج3 : باب اللام : فصل الهمزة : ص328 + محمد تقي الحكيم : الأصول العامة للفقه المقارن : ص39 + أحمد البهادلي : مفتاح الوصول إلى علم الأصول : ج1ص25 + جواد أحمد البهادلي : مختصر المفتاح في أصول الفقه المقارن : ص20 .
-ظ: مصطفى إبراهيم الزلمي : أصول الفقه في نسيجه الجديد :ج1 : ص 14 .
-أحمد البهادلي : مفتاح الوصول إلى علم الأصول: ج1 ص38.
- ظ : علي الخفيف : أسباب اختلاف الفقهاء + جواد أحمد البهادلي : سلسلة بحوث إسلامية : العدد 1 + الوسيط في الوصايا والمواريث : ص 207.
- المبادئ التصديقية هي : ما يوجب ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه والإذعان له - وتعد المسائل الأصولية هي المبادئ التصديقية للفقه .
- أحمد البهادلي : مصدر سابق : ج1 ص30.
-ظ: مصطفى إبراهيم الزلمي : أصول الفقه في نسيجه الجديد :ج1 : ص 14 .
- محمد تقي الحكيم : مصدر سابق : ص 47 .
- هذه الأصول وما بعدها لم تكن أجمعها محل اتفاق بين العلماء : فهي باستثناء الكتاب الكريم والسنة الشريفة مختلف فيها . فالقياس أو الإجماع ــ مثلاً ــ دليل عند بعض وليس دليلاً عند بعض آخر . وهكذا غيرهما .
- ظ : محمد تقي الحكيم : مصدر سابق : ص86 + 87 + أجمد البهادلي : مفتاح الوصول : ج2 ص12 .
- عبد الكريم زيدان : مصدر سابق : ص147 . وأنظر فيه أيضاً : مصادر الآثار التي اعتمدها للاستدلال .
- هامش الأحكام السلطانية : ص46 . ويحسن الرجوع إلى ما روي عن الإمام الصادق في الرد على هذا الخبر كما يروى الحر العاملي + وسائل الشيعة : ج18 ص33 عن رسالة المحكم والمتشابه : ص120 .
- ظ : الخضري : أصول الفقه : ص234 .
- خالف في حجية الإجماع النظام من المعتزلة وبعض الخوارج : أما الإمامية فإنهم وإن صرحوا بحجيته إلا أنهم يشترطون فيه الكشف عن رأي المعصوم . أنظر بحث الإجماع في كل كتب الأصول لدى الإمامية + عبد الكريم زيدان : مصدر سابق : ص144 : مع الهامش.
- تصدى لهذه الجزئية أستاذ القانون الجنائي الدكتور عادل يوسف الشكري في أطروحته فن صياغة النص العقابي- بشكل واسع وعميق لا يستغني عن مراجعتها كل من أراد بحث هذه المسألة بدقة . ولذا أحيل عليها .
- ظ: محمد الصدر : كلمات في تاريخ علم الأصول : ص 21.
- مقدمة فوائد الأصول : ج 1 ص 7.
- المصدر نفسه .
- ابن خلكان : وفيات الأعيان : ج 6 ص 382 .
- مقدمة أجود التقريرات : ج 1 ص 8 .
- مقدمة فوائد الأصول : ج 1 ص 7 .
- ظ: المصدر نفسه : ج 1 ص 8 .
- المصدر السابق والصفحة .
- الطهراني أغا بزرك : الذريعة إلى تصانيف الشيعة : ج 4 ص 512.
- ظ: الشيخ الطوسي : الفهرست : تسلسل 761.
- ظ: محمد جعفر الحكيم : تاريخ وتطور الفقه والأصول : ص 178.
- مقدمة فوائد الأصول : ج 1 ص 8.
- ظ: جواد أحمد البهادلي : تطور الفكر الأصولي في مدرسة النجف الأشرف ــ الشيخ النائيني إنموذجاً : ص 12.
- ظ : تعريفات الخاص عند الأصوليين : السرخسي: مصدر سابق: ج1 : ص125 .
-مصطفى الزلمي : أصول الفقه في نسيجه الجديد : ص298 .
- النور : 2 .
- البقرة : 228 .
- ظ: كلانتر : دراسات في علم الأصول : ج1 : ص227 + الفيروز آبادي : عناية الأصول : ج1: ص174و175 .
- ظ : الخوئي : مصدر سابق : ج1 : ط2 : ص86 .
- ظ : كلانتر : مصدر سابق : ج1 : ص227 .
- ظ : المظفر : مصدر سابق : ج1 : ص59و60 + كلانتر : مصدر سابق : ج1 : ص227 ــ 231 .
- ظ : المظفر : مصدر سابق : ج1 : ص60 +الفيروز آبادي : مصدر سابق: ج1 : ص177 .
- هذا الدليل لصاحب الكفاية : أنظر : الفيروز آبادي: عناية الأصول : ج1 : ص183 .
- النور : 63 .
- ظ : الفيروز آبادي : مصدر سابق : ج1 : ص201 و 202 .
- النور : 56 .
- النور : 33 .
- المائدة : 2 .
- فصلت : 40 .
- البقرة : 282 .
- البخاري : صحيح البخاري : ج6 : ص196 .
- البقرة : 23 .
- إبراهيم : 41 .
- المائدة : 88 .
- الحجر : 46 .
- الدخان : 49 .
- هود : 65 .
- الشعراء : 43 .
- ظ : التفتازاني : مختصر المعاني : ص140 .
- البقرة : 65 .
- ظ : كلانتر : مصدر سابق : ج1 : ص251 و 252 .
- ظ : البخاري : كشف الأسرار : ج1 : ص107 + الحسن بن الشهيد الثاني : مصدر سابق : ص39 .
- المصدران نفسهما .
- ظ : الحسن بن الشهيد الثاني : مصدر سابق : ص39 + الأسنوي : مصدر سابق: ج2 : ص20.
- ظ : الفيروز آبادي : مصدر سابق : ج1 : ص204 .
- ظ : البخاري : مصدر سابق : ج1 : ص107 + عناية الأصول : مصدر سابق : ج1 : ص204 + المسودة: ص5 .
- ظ : البخاري : مصدر سابق : ج1 : ص107 + أصول السرخسي : ج1 : ص14 + الآمدي : مصدر سابق : ج2 : ص208 .
- ظ: الحسن بن الشهيد الثاني : مصدر سابق : ص39 .
- المصدر نفسه والصفحة .
- دراسات في أصول الفقه : ج1 : ص 250.
- أنظر للتوسع في الموضوع المصادر التالية : محاضرات في أصول الفقه : ج2 : ص132 ــ 139 + أصول الفقه : ج1 : ص66و67 + دراسات في أصول الفقه : ج1: ص256 ــ 260 + عناية الأصول : ج1 : ص207 ــ 210 .
- ظ : القانون المدني رقم 40 لسنة1951م + مجاهد اللامي : ألفاظ الوجوب في النص القانوني : مخطوط .
- المائدة : 2 .
- المائدة : 2 .
- الجمعة : 10 .
- الجمعة : 9 .
- ظ: الفيروزآبادي : مصدر سابق : ج1 : ص235 و236 + البهاري : مسلم الثبوت : ج1 : ص380 + الآمدي : مصدر سابق: ج3 : ص260 ــ 262 + المسودّة: ص18.
- ظ : المصادر نفسها .
- ظ : المصادر نفسها .
- المائدة : 2 .
- التوبة : 5 .
- ظ : الفيروز آبادي : مصدر سابق : ج1: ص235 و236 + البهاري : مصدر سابق: ج1 : ص380 + الآمدي : مصدر سابق : ج3 : ص260 ــ 262 .
- مجلة الأحكام العدلية : المادة 46 + المدني العراقي : المادة 4 + المجلة : م24 .
- بناءً على أنّ مبدأ النهار طلوع الفجر وليس طلوع الشمس .
- راجع للموضوع بأقواله وأدلته ومناقشتها المصادر التالية : الفياض : مصدر سابق: ج2 : ص206 ــ 211 + الفيروز آبادي : مصدر سابق : ج1 : ص237 ــ 244 + المظفر: مصدر سابق: ج1 : ص79 ــ 81 + الآمدي : مصدر سابق : ج3 : ص318 + السبكي : جمع الجوامع : ج1 : ص379 + عبد العزيز البخاري : كشف الأسرار : ج1 : ص123 وما بعدها + الأسنوي : مصدر سابق: ج2 : ص37 وما بعدها .
- ظ : البخاري : مصدر سابق : ج1 : ص256 .
- حمد الكبيسي : أصول الأحكام : ص332 + الأسنوي : مصدر سابق: ج2: ص53 + الغزالي : المستصفى : ج1 : ص418 .
- البقرة : 221 .
- المائدة : 87 .
- البقرة : 286 .
- المائدة : 101 .
- إبراهيم : 42 .
- المدثر : 6 .
- التحريم : 7 .
- ظ: الشوكاني : إرشاد الفحول : ص96 + البخاري : مصدر سابق : ج1 : ص307 + الفيروزآبادي : عناية الأصول : ج2 : ص3 .
- ظ: المظفر : مصدر سابق : : ج1 : ص103 و104 + الفيروزآبادي : عناية الأصول: ج : ص 7 + كلانتر : مصدر سابق : ج2 : ص237 و238 + البهاري: مصدر سابق : ج1 : ص406 + الأسنوي : مصدر سابق: ج3 : ص53 + الآمدي: مصدر سابق : ج2 : ص284 .
- أنظر المصادر التالية : المظفر: مصدر سابق : ج1 : ص103 و104 + الفيروزآبادي : عناية الأصول : ج : ص4 + كلانتر : مصدر سابق : ج2 : ص237 و238 + البهاري : مصدر سابق : ج1 : ص406 + الأسنوي : مصدر سابق : ج3 : ص53 + الآمدي : مصدر سابق : ج2 : ص284 .
- ظ : الفيروز آبادي : القاموس المحيط : ج3 : ص316 .
- السرخسي : مصدر سابق : ج1 : ص125 + البخاري : مصدر سابق : ج1 : ص33 .
- ابن الحاجب : المختصر : ج1 : ص100 .
- مصطفى الزلمي : مصدر سابق : ص 330 .
- الدلالة الوضعيّة : مثل دلالة كل و جميع وأمثالهما على العموم . والدلالة الإطلاقيّة الهيأة للعموم : وإنما إستفيدت من إدراك العقل بأنّ نفي الطبيعة إنما يكون بعدم جميع أفرادها . أنظر : المظفر: مصدر سابق : ج1 : ص140و141 .
- المدثر : 38 .
- النساء : 92 .
- المدثر : 38 .
- الشعراء : 56 .
- النساء : 10 .
- النساء : 24 .
- ظ : مصطفى إبراهيم الزلمي : مصدر سابق : ص350 .
- البقرة : 245 .
- البقرة : 214 .
- الأعراف : 37 .
- البقرة : 185 .
- البقرة : 272 .
- الإسراء : 110 .
- النساء : 78 .
- النساء : 10 .
- النساء : 29 .
- البقرة : 188 .
- الإسراء : 23 .
- مصطفى الزلمي : مصدر سابق : ص 332 .
- أنظر : الشوكاني : إرشاد الفحول : ص123 .
- النساء : 34 .
- المادة 47 : قانون العقوبات العراقي .
- المائدة : 36 .
- المادة 750 / 1 : القانون المدني العراقي .
- الملك : 2 .
- المادة 378 / 1 : القانون المدني العراقي .
- السجدة : 28 .
- البقرة : 115 .
- البقرة : 260 .
- الطلاق : 2
- البقرة : 197 .
- المادة 405 : قانون العقوبات العراقي .
- يونس : 48 .
- النحل : 76 .
- مريم : 8 .
- النازعات : 37-41 .
- قال الشيخ الطوسي : ميراث من لا وارث له لا ينقل إلى بيت المال : وهو للإمام خاصة . وعند جميع الفقهاء ينقل إلى بيت المال : ويكون للمسلمين . وعند الشافعي : يرثه المسلمون بالتعصيب . وعند أبي حنيفة : في إحدى الروايتين عنه . وفي الرواية الأخرى بالموالاة دون التعصيب . انظر : جواد أحمد البهادلي : الوسيط في الوصايا والمواريث : ص 170 .
- طه : 81 .
- المادة 10 / 3 : قانون الأحوال الشخصية العراقي .
- الكهف : 7 .
- المادة 47 / 3 : قانون العقوبات .
- المادة 48 : قانون العقوبات .
- المادة 854 .
- المادة 405 : عقوبات عراقي .
- البقرة : 38 .
- البقرة : 208 .
- البقرة : 161.
- البقرة : 164 .
- المادة 157 / 1 : العقوبات العراقي .
وتجدر الإشارة هنا إلى قضية لغوية مفادها: إذا دخلت كل على النكرة فإنها تحيط بجميع الأفراد من جنسها وهي تستلزم العموم. وإن دخلت على المفرد توجب عموم أجزاء المدخول عليه لا عموم الأفراد .
- المادة 80 : المدني العراقي .
- المؤمنون : 1 .
- آل عمران : 134 .
- المادة 1115 : المدني العراقي .
- النساء : 11 .
- المادة 97 : قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 م .
- المائدة : 38 .
- البقرة : 275 .
- النور : 63 .
- مسند أحمد : ج2 ص71 .
- المادة 24 / 1 : قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 م .
- الإنعام : 91 .
- المادة 21 / ب : الدستور العراقي المؤقت .
- التوبة : 84 .
- القمر : 2 .
- الحجرات : 6 .
- البقرة : 263 .
- مريم : 65 .
- النحل : 106 .
- المادة 239 : العقوبات السوري .
- المادة 547 / 1 : المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م .
- المادة 64 / أ : قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971م .
- أنظر : السبكي : مصدر سابق : ج2 : ص50 + الغزالي : المستصفى : ج2 : ص39 + محمد الحاج : التقرير والتحبير : ج1 : ص249 .
- النساء : 12 .
- المادة 61 / ب : أصول المحاكمات الجزائية العراقي .
- النساء : 25 .
- المادة 42 : أصول المحاكمات الجزائية العراقي .
- المائدة : 6 .
- البقرة : 222 .
- المادة 160 / 1 : أصول المحاكمات الجزائية .
- المادة 160 / ب : أصول المحاكمات الجزائية .
- آل عمران : 97 .
- ظ : الطبرسي : مجمع البيان في تفسير القرآن : ج2 : ص478 .
- المادة 165 : المدني العراقي .
- المادة 121 / هــ : أصول المحاكمات الجزائية العراقي .
- فاضل عبد الواحد : مصدر سابق : ص213 .
- البقرة : 228 .
- الطلاق : 4 .
- الأحزاب : 49 .
- الآيتان 11و12 من النساء .
- الحر العاملي : وسائل الشيعة : ج17 : ص388 + الطوسي : التهذيب: ج9 : ص378 .
- الحر العاملي : مصدر سابق : ج6 : ص3 عن الكليني : مصدر سابق : ج1 : ص139 + الصدوق : من لا يحضره الفقيه : ج1 : ص5 .
- المصدر نفسه : ج6 : ص36 و 37 عن الطوسي : التهذيب : ج1 : ص349 + الطوسي : الاستبصار: ج2 : ص5 .
- ظ : الحسن بن الشهيد الثاني : مصدر سابق : ص147 + الخراساني : مصدر سابق : ج1 : ص366 ــ 368 + المظفر : مصدر سابق : ج1 : ص162 ــ 164 .
- المائدة : 38 .
- أنظر الأبواب : 2 و13 و17 و18 من أبواب حد السرقة في وسائل الشيعة : ج18 : ص481 ــ 532 . وأنظر أيضاً مزيداً من أمثلة التخصيص عند عبد الملك السعدي : ميزان الأصول : ج1: ص471 ــ 473 .
- ظ : الآمدي : مصدر سابق : ج2 : ص459 + السعدي : مصدر سابق : ج1 : ص467 .
- النمل : 23 .
- ظ : الغزالي : مصدر سابق : ج2 : ص99 .
- أنظر : البهاري : مصدر سابق : ج1 : ص282 + عبد الوهاب خلاّف : مصدر سابق : ص352 .
- البقرة : 275 .
- أنظر خلافهم عند محمد الحاج : مصدر سابق : ج1 : ص282 + الشاطبي : الموافقات في أصول الشريعة : ج3 : ص151.
- المائدة : 45 .
- الإسراء : 23 .
- أنظر : فاضل عبد الواحد : مصدر سابق : ص212 + مجموعة تفسير ابن تيمية: ص65 و 66 + الزركشي : البرهان : ج1 : ص372 + الآمدي : مصدر سابق: ج2 : ص383 .
- أنظر : الطباطبائي : الميزان في تفسير القرآن : ج16 : ص36 + السعدي : مصدر سابق : ج1 : ص481 + شرح الأسنوي : مصدر سابق : ج2 :ص132 + الشيرازي : التبصرة : ص145 .
- البيهقي : السنن : ج6 ص 289 + البيهقي : معرفة السنن والآثار : ج4 ص 510 .
- أنظر : تفصيل هذا المبحث عند الحسن بن الشهيد الثاني : مصدر سابق : ص112 و 113 + الخراساني : مصدر سابق : ج1 : ص354 ــ 363 .
- ظ: حمد الكبيسي: أصول الأحكام: ص136 + عبد الوهاب خلاف: علم أصول الفقه: ص99.
- المصدر الأول+ مصطفى أحمد الزرقاء: المدخل إلى الفقه الإسلامي : ج1: ص841.
- عبد الوهاب خلاف: علم أصول الفقه: ص99.
- ظ: محمد تقي الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن: ص405 + أحمد البهادلي: مصدر سابق: ج2: ص217.
- ظ: حمد الكبيسي: أصول الأحكام: ص138.
- ظ: محمد تقي الحكيم: الأصول العامة: ص406 + عبد الكريم زيدان: ص253+ أحمد البهادلي: مصدر سابق : ج2: ص218.
- ظ: محمد تقي الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن: ص408.
- ظ: أحمد البهادلي: مصدر سابق : ج2: ص219.
- الأعراف/199.
- عبارة توضيحية منا ؛ لتحديد محل الشاهد لا من السيد الطباطبائي.
- محمد حسين الطباطبائي: الميزان في تفسير القرآن: ج9: ص384.
- أحمد بن حنبل: المسند: ج1: ص379 + الحاكم النيسابوري: المستدرك: ج3: ص78 .
- ظ: التستري : نور الله: الصوارم المهرقة : ص66 .
- ظ: أحمد البهادلي: مفتاح الوصول : ج2: ص222 + الفتني: محمد طاهر بن علي الهندي: تذكرة الموضوعات: ص91 .
- الإرث عند الأمم قبل الإسلام : للإرث جذور فطرية ؛ ولذلك يمتد تأريخه مع تأريخ الإنسان نفسه : ولا يمكن معرفة بدئه بالتحديد : نعم تطورت كيفيته - كتطور سائر جوانب حياة الإنسان -باختلاف الأزمنة والأمكنة . والحالة المشتركة التي كانت تجمع بين قوانين الإرث المعهودة آنذاك هي : إنَّ الإرث كان حقاً للقوي . وأما الضعيف فكان يُحْرَم - غالباً - منه .
فقد كان الرومانيون -مثلاً -: يفرضون للبيت ولربه استقلالاً ذاتياً : فكان رب البيت هو الولي والقيّم عليه : وهو المالك دون غيره من أفراد البيت . وإذا مات ورثه في الولاية أحد أبنائه أو إخوانه ممن كان في وسعه ذلك : وورثه في المال سائر أبنائه : فإن بقوا في البيت كانت نسبتهم إلى رب البيت الجديد كنسبتهم إلى رب البيت القديم : وإن انفصلوا وأسسوا بيوتاً جديدة كانوا أربابها .
أما النساء : كالزوجة : والبنت : والأخت : والأم : فلم يَكُنَّ يرثن لئلا ينتقل مال البيت بانتقالهن إلى بيوت أخرى بالزواج .
وكان اليونانيون : يورثون أرشد الأولاد الذكور : ويحرمون غيره من الأولاد الضعاف والإناث مطلقاً - سواء كن زوجات أو بنات أو أخوات أو أمهات - من الإرث . وكانت لهم - كالرومانيين - حيل تشريعية لكيفية توريث من أحبوه من النساء والأطفال . وأما المصريون والصينيون والهنود : فكانت طريقتهم في التوريث تشبه طريقة الرومانيين واليونانيين في حرمان النساء والأطفال من الإرث وإبقائهم تحت القيمومة .
وأما الفرس : فكانوا يحرمون الزوجات - غير الكبيرة - : والبنت المزوجة : ويورثون الزوجة الكبيرة : والابن : والدعي والبنت غير المزوجة : وربما جعل الزوج أحب نسائه إليه مقام الابن : فكانت ترثه كما يرثه الابن والدعي .
وأما العرب : فكان الإرث يبتني عندهم على أسس ثلاثة: أولاً - النسب : فإنَّهم كانوا يورثون من ذوي الأنساب العصبة - وهم الذكور من الأولاد : أو الإخوة أو الأعمام - من كان قادراً منهم على الذب عن الحريم .
أما الإناث والأطفال فكانوا يحرمون من الإرث .
ثانياً - التبني : كانت عادة التبني - أي أن يجعل الإنسان من ليس ابنه ابناً ادعاء - جارية عند العرب : وبذلك كان يصير الدعي أحد ابناء الشخص : فيرثه كما يرثه سائر أبنائه. ثالثا -الولاء : وهو عقد بين شخصين : مفاده : التحالف والتعاهد على أن يدافع أحدهما عن الآخر ويذب عنه ويدفع عنه جريرته : وفي مقابل ذلك يكون وارثه بعد موته .
وأما الإسلام - وفقاً لمذهب أهل البيت : فقد بنى الإرث على أسس ثلاثة : وهي :
الأساس الأول - النسب : وجعل المنتسبين إلى الميت في طبقات ثلاث كما سيأتي تفصيلاً .
الأساس الثاني - الزوجية : فجعل كلاً من الزوجين وارثاً للآخر يشترك مع بقية الورثة .
الأساس الثالث - الولاء بأقسامه : لكن حدده بصورة عدم وجود من تقدم من الورثة . وبذلك رفع الحرمان عن النساء والأطفال والضعفاء : وأعطاهم شخصية حقوقية كغيرهم : كما أبطل التوارث بالتبني ؛ لأنَّ الدعي ليس ابناً حقيقة .
- ظ : الفيروز آبادي القاموس المحيط : ج3 : ص258 .
- ظ : الفياض : مصدر سابق : ج5 : ص344 .
- مصطفى الزلمي : مصدر سابق : 317 .
- المصدر نفسه .
- ظ : المظفر : مصدر سابق : ج1 : ص171 و172 .
- أنظر مبحث التوصلي والتعبدي عند الشيخ المظفر : مصدر سابق : ج1 : ص69 ــ 71 + مبحث المطلق والمقيد منه : ج1 : ص173 + الخراساني : مصدر سابق : ج1 : ص107 ــ 116.
- البقرة : 234 .
- المادة 64 : مجلة الأحكام العدلية .
- النساء : 12 .
- المادة 571 + 572 : مجلة الأحكام العدلية .
- المائدة : 6 .
- النساء : 43 .
- التعبير ههنا بالحكم وفق تعبير صاحب المعالم في هذا التقسيم وتطبيقه على الأمثلة : وفيه تجوز ؛ لأن الحكم هو الخطاب أمراً كان أو نهياً والغسل والمسح أو الاستخفاف والمجالسة محكوم فيه وتقيّدتُ بتعبير صاحب المعالم رعاية للدقة في النقل ونسبة الآراء إلى أصحابها في الأقسام .
- ظ : الحسن بن الشهيد الثاني : مصدر سابق : ص154 و 155 .
- الدليل الحاكم مصطلح ينسب إلى الشيخ الأنصاري . ويعني به كون أحد الدليلين متصرفاً في موضوع الآخر توسعة أو تضييقاً مثل : لا شك لكثير الشك .
- المائدة : 3 .
- الانعام : 145 .
- ظ : البخاري : مصدر سابق : ج2 : ص221 + الكبيسي : مصدر سابق : ص311 + الأنموذج : مصدر سابق : ص201 .
- الموجز في شرح القانون المدني : ج1 : 309 .
- المجادلة : 3 .
- النساء : 92 .
- ظ : الحسن بن الشهيد الثاني : مصدر سابق : ص157 .
- ظ : الكبيسي : مصدر سابق : ص312 + الشوكاني : مصدر سابق : ص155.
- ونسب بعض المعاصرين إلى الجمهور القول بعدم حمل المطلق على المقيد . أنظر : فاضل عبد الواحد: مصدر سابق : ص203 والصحيح ما قلناه عنهم : أنظر مصادر الهامش السابق : مضافاً إلى الآمدي : مصدر سابق : ج3 : ص8 + السعدي : مصدر سابق : ج1 :ص584 ــ 590 .
- المادة 30: قانون العقوبات العراقي المعدل رقم 111 لسنة 1969م .
- المادة 149 : القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م .
- الفيروز آبادي : مصدر سابق : ج1 : ص104 + أنظر : الآمدي : مصدر سابق : ص303 .
- هكذا قال معظم الأصوليين . ولكن بملاحظة أن لفظ قرء في اللغة موضوع لكل زمان أعتيد فيه أمر معين- فيكون المثال للاشتراك المعنوي؛ لأنَّ الطهر والحيض يأتيان المرأة في زمان معين غالباً .
- ظ : التلويح مع التوضيح: ج1: ص32 + البخاري : كشف الأسرار: ج1 : ص37 .
- ظ: الأسنوي : مصدر سابق : ج1 : ص224 .
- ظ : الفيروز آبادي : مصدر سابق : ج1 : ص105 + محمد كلانتر : مصدر سابق: ج1 : ص140 .
- ذكر هذين القولين وأدلتهما ومناقشة الأدلة صاحب الكفاية . وهو بدوره أخذها من صاحب الفصول . أنظر شروح الكفاية مثل دراسات في أصول الفقه للسيد محمد كلانتر : ج1 : ص140 ــ 142 + عناية الأصول للفيروز آبادي : ج1 : ص104 ــ 107 وغيرهما . وأنظر أيضاً معالم الدين وملاذ المجتهدين للحسن بن الشهيد الثاني : ص32 وما بعدها .
- نجد تفصيل الردود في كفاية الأصول وشروحها مثل عناية الأصول : ج1 : ص107و108 . ولا يفوتنا أن نذكر بأن اختيار ما ذهب إليه المشهور يبتني على أن الوضع هو جعل علاقة بين اللفظ والمعنى بالوضع التعييني أو الوضع التعيني كما أوضحناه سابقاً .
وأما على ما اختاره السيد الخوئي من أن الوضع هو تعهد والتزام من قبل الواضع بإرادة المعنى الموضوع له اللفظ- فلا يكون الاشتراك ممكناً .
والوجه في ذلك: إن معنى التعهد هو أن الواضع متى تكلم بلفظ مخصوص لا يريد منه إلا تفهيم معنى خاص. ومعلوم أنه لا يجتمع مع تعهد آخر وآخر بأنه متى تكلم بذلك اللفظ الخاص يريد منه المعنى الآخر والمعنى الثالث وهكذا؛ لأنّ مرد الاشتراك حينئذ إلى نقض التعهد السابق فيصبح اللفظ في المعنى السابق مجازاً ومنقولاً إلى الثاني. فإذا وضعه لثالث أصبح مجازاً في الثاني ومنقولاً إلى الثالث : وهكذا يتعذر الاشتراك . ولكن تفسير الوضع بالتعهد لا يخلو من إشكال فتأمل . وأنظر : الفياض : مصدر سابق: ج1 : ص213و214 .
- ظ : المظفر : مصدر سابق : ج1 : ص31 + عبد الكريم زيدان : الوجيز : ص327 + الشوكاني : إرشاد الفحول : ص18و19 .
- ظ : الفيروز آبادي : مصدر سابق : ج1 : ص111 .
- ظ : المظفر : مصدر سابق : ج1 : ص33 : وأنظر دليلاً آخراً كهذا القول للسيد الخوئي عن أساتذته عند الفياض: محاضرات في أصول الفقه : ج1 : ص217 .
- هذا الرأي ذهب إليه الأحناف من الجمهور والمحقق القمي من الإمامية . أنظر الفيروز آبادي : مصدر سابق : ج1 : ص111 عن المحقق القمي : قوانين الأصول + التفتازاني : التلويح مع التوضيح : ج1: ص66و67 .
- هذا ما اختاره صاحب معالم الأصول : أنظر : ص33و34 منها + الفياض في المحاضرات في أصول الفقه : ج1 : ص222و223 .
- ظ : التفتازاني : مصدر سابق : ج1 : ص67 .
- الحج : 18 .
- ظ : الآمدي : مصدر سابق : ج2 : ص352 + الأسنوي : مصدر سابق : ج1 : ص234 .
- ظ : الفياض : مصدر سابق : ج1 : ص219 .
- وقد حصر السيد الخوئي منشأ الاشتراك في أحد أمرين على سبيل منع الخلو : وهما الوضع أو الجمع بين اللغات- . أنظر المصدر السابق : ص216 : فإن قصد بالوضع الوضع مع شخص واحد وضعاً تعيينياً فلا بُدَّ من ذكر المنشأ الثالث ؛ لأنه مغاير للآخرين . وإن قصد بالوضع معناه الأعم فالجمع بين اللغات ليس قسيماً للوضع فلا مبرر لجعله مقابلاً له .
- الطلاق : 1 .
- القصص : 8 .
- الحجرات : 13 .
- المادة : 101 : القانون المدني العراقي .
- المادة : 410 : القانون المدني العراقي .
- المادة : 138 / 3 : القانون المدني العراقي .
- آل عمران : 97 .
- المادة : 25 / 3 : قانون الأحوال الشخصية العراقي .
- المادة : 31 : قانون العقوبات العراقي .
- القصص : 15 .
- المادة 682 : القانون المدني العراقي .
- البقرة : 286 .
- ابن هشام الأنصاري : مغني اللبيب : ج1 ص 105 .
- ظ : عبد العزيز البخاري : مصدر سابق : ج1 : ص67 .
- النساء : 3 .
- ظ : عبد الوهاب خلاف : مصادر التشريع الإسلامي : ص294 .
- السرخسي : أصول السرخسي : ج1 : ص236 .
- مصطفى الزلمي : مصدر سابق : 399 .
- البقرة : 233 .
- ظ : حمد الكبيسي : مصدر سابق : ص268 + فاضل عبد الواحد : الأنموذج في أصول الفقه : ص247 .
- ظ: التفتازاني : التلويح على التوضيح: ج1 : ص133 .
- الإسراء : 23 .
- ظ : السرخسي : مصدر سابق: ج1 : ص242 + الغزالي : شفاء الغليل : ص52 .
- النساء : 10 .
- ظ : البخاري : مصدر سابق : ج1 : ص76 + المظفر : مصدر سابق: ج1 : ص132 .
- المائدة : 3 .
- الفيروز آبادي : القاموس المحيط : ج3 : ص285 .
- ظ : فاضل عبد الواحد : مصدر سابق : ص251 .
- ظ : عبد العزيز البخاري : مصدر سابق : ج2 : ص253 + المظفر : مصدر سابق: ج1 : ص108 + الكبيسي : مصدر سابق : ص275 .
- ظ : الخراساني : مصدر سابق : ج1 : ص301 .
- ظ : الفياض : مصدر سابق : ج5 : ص54 .
- ويطلق عليها البعض اسم دلالة المنطوق-و دلالة العبارة-. أنظر : الكبيسي : مصدر سابق : ص274 .
- الأحكام : ج3 : ص93 .
- الإسراء : 23 .
- الآمدي : مصدر سابق : ج3 : ص90 .
- ظ : المظفر : مصدر سابق : ج1 : ص132 : فاضل عبد الواحد : مصدر سابق : ص252 + أصول السرخسي : ج1 : ص248 + الآمدي : مصدر سابق : ج3 : ص91.
- يوسف : 83 .
- فاضل عبد الواحد : مصدر سابق : ص253 .
- المصدر نفسه .
- يراد بسبق الإصرار : ( التفكير المصمم عليه في إرتكاب الجريمة قبل تنفيذها بعيداً عن ثورة الغضب الآني أو الهياج النفسي .
يقول الدكتور عادل الشكري في كتابه فن صياغة النص العقابي ص 216: ( ويؤخذ على المشرع العراقي اغفاله تحديد المقصود بلفظ الترصد على خلاف المشرع المصري الذي بين مدلول اللفظين ) .
فقد نصت المادة 232 من قانون العقوبات المصري أن المراد بالترصد هو : ( تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ؛ ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه ) .
- ظ : فاضل عبد الواحد : مصدر سابق: ص253 + المظفر: مصدر سابق : ج1 : ص135 .
- الأحقاف : 15 .
- لقمان : 14 .
- الزلزلة : 7 .
- البقرة : 185 .
- المظفر : مصدر سابق : ج1 : ص109 + عبد الوهاب خلاّف : علم أصول الفقه : ص143 .
- عبد العزيز البخاري : مصدر سابق : ج2 : ص353 + حمد الكبيسي : مصدر سابق : ص275 .
- النساء : 10 .
- ظ: المظفر : مصدر سابق : ج1 : ص110 + فاضل عبد الواحد : مصدر سابق : ص255 + عبد الوهاب خلاف : مصدر سابق: ص143 .
- ظ: المحلّى على جمع الجوامع : ج1 : ص24 + الكبيسي: مصدرسابق: ص276 + الآمدي : مصدر سابق : ص993 + عبد الكريم زيدان : مصدر سابق : ص370 .
- الطلاق : 6 .
- ورد عنوان مفهوم الوصف في المصادر الآتية : كفاية الأصول للخراساني : ج1 : ص320 + أصول الفقه للمظفر : ج1 : ص120 + علم أصول الفقه لخلاّف : ص155 + محاضرات في أصول الفقه للفياض: ج5: ص127 .
أما عنوان مفهوم الصفة فقد ورد في ميزان الأصول لعبد الملك السعدي : ج1 : ص580 + الأنموذج في أصول الفقه لفاضل عبد الواحد : ص255 + الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان : ص370 .
- فالمؤمنات في الآية : والسائمة في الرواية : وأمثالهما كلها أوصافاً لا صفاتاً . أنظر : ابن منظور : لسان العرب : مادة وصف وفي كتب اللغة الأخرى .
- النساء : 25 .
- البقرة : 187 .
- النور : 4 .
- النور : 2 .
- طه : 98 .
- ظ : حمد الكبيسي : مصدر سابق : ص276 + فاضل عبد الواحد : مصدر سابق : ص256 + عبد الوهاب خلاّف : مصدر سابق : ص155 + المظفر : مصدر سابق : ج1 : ص120 .
- المائدة : 38 .
- الحسن بن الشهيد الثاني : مصدر سابق : ص157 +ص161 + المظفر : مصدر سابق : ج1 : ص195 .
- البقرة : 237 .
- ظ : الفياض : مصدر سابق : ج5 : ص386 .
- ظ : الخراساني : مصدر سابق : ج1 : ص397 .
- ظ : الفيروز آبادي : القاموس المحيط : ج3 : ص351 + ج4 : ص204 .
- ظ : الخراساني : مصدر سابق : ج1 : ص398 .
- ظ : الفياض : مصدر سابق : ج5 : ص387 .
- البقرة : 282 .
- ظ : الحسن بن الشهيد الثاني : ص161 .
- ظ : الخراساني : مصدر سابق : ج1 : ص397 .
- ظ : الفياض : مصدر سابق : ج5 : ص386 .
- مثال ذلك في الصعيد هو الاختلاف الآتي: يقول المحقق البحراني: قد اختلف كلام أهل اللغة فيه: فبعضهم كالجوهري قال: هو التراب. ووافقه ابن فارس في المجمل . ونقل ابن دريد في الجمهرة عن أبي عبيدة أنَّه التراب الخالص الذي لا يخالطه سبخ ولا رمل . وعلى هذه الأقوال اعتماد المرتضى حيث خص التيمم بالتراب الخالص بناء على تفسير الصعيد به في كلام هؤلاء : إلا أنَّ المفهوم من كلام الأكثر لا يساعد عليه.
جاء في مجمع البيان منقولاً عن الزجاج أنَّه قال: لا أعلم خلافاً بين أهل اللغة في أنَّ الصعيد وجه الأرض. ثم قال: وهذا يوافق مذهب أصحابنا في أنَّ التيمم يجوز بالحجر سواء كان عليه تراب أو لم يكن .
وقال في المصباح المنير: الصعيد وجه الأرض تراباً كان أو غيره: ثم قال: و الصعيد في كلام العرب يطلق على وجوه:
1- على التراب الذي على وجه الأرض .
2- وعلى وجه الأرض .
3- وعلى الطريق .
وفيه - كما ترى - دلالة على أنَّ الأصل هو المعنى الأول . وفي الأساس : وعليك بالصعيد أي اجلس على الأرض . وصعيد الأرض وجهها . وقال المطرزي : الصعيد وجه الأرض تراباً كان أو غيره .
وفي القاموس : الصعيد التراب أو وجه الأرض .
ومثل ذلك نقله في المعتبر عن الخليل . ونقله ثعلب عن ابن الأعرابي : ويؤيد ذلك : قوله عز وجل فتصبح صعيداً زلقاً -: أي أرضاً ملساء تزلق عليها باستئصال شجرها ونباتها .
وقوله: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة- . وبذلك يظهر ما في الاستناد إلى الآية في هذا المقام من الإشكال ولا سيما وقد ورد الخبر بتفسير الصعيد في الآية بالمكان المرتفع من الأرض كما رواه الصدوق في معاني الأخبار عن الإمام الصادقA قال : الصعيد الموضع المرتفع الطيب الموضع الذي ينحدر عنه الماء - .
ومثله في الفقه الرضوي حيث قال A : قال الله تعالى فتيمموا صعيداً طيباً : والصعيد الموضع المرتفع عن الأرض والطيب الذي ينحدر عنه الماء - .
وحينئذ فالأظهر الرجوع إلى الأخبار.
" طيباً " اختلف المفسرون في المراد بالطيب هنا : فبعضهم على أنَّه الطاهر . وهو مختار مفسري الإمامية .
وقيل هو الحلال . وقيل إنَّه الذي ينبت دون ما لا ينبت كالسبخة وأيدوه بقوله سبحانه : والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه.
والظاهر أنَّه محمول على الفرد الأكمل منهما. ولهذا صرح أصحابنا باستحباب التيمم من الرُبى والعوالي .
- المائدة : 3 .
- النساء : 23 .
- ظ : الحسن بن الشهيد الثاني : مصدر سابق : ص162 و 163 .
- المصدر نفسه .
- السرخسي : مصدر سابق : ج1 : ص163 .
- أصول ألشاشي : ص21 .
- البقرة : 275 .
- أنظرها في أبواب ما يحرم التكسب به من كتب الحديث . أو في شروط صحة عقد البيع في كتب الفقه .
- أنظرها في مستثنيات حرمة الربا في أبواب كتب الحديث : ومباحث كتب الفقه .
- ظ : محمد الحاج : التقرير والتحبير : ج1 : ص146 . وعُرّف أيضاً بـ : كل لفظ دل على الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه- .
- النساء : 3 .
- البقرة : 275 .
- البقرة : 228 .
- الأحزاب : 49 .
- ظ : محمد الحاج : مصدر سابق : ج1 : ص147 + السرخسي : مصدر سابق : ج1 : ص165 + أصول ألشاشي : ص23 .
- التوبة : 36 .
- البخاري : مصدر سابق : ج1 : ص51 .
- النور : 4 .
- الأحزاب : 53 .
- آل عمران : 7 .
- البقرة : 282 : ويوجد هذا المقطع أيضاً في خمس آيات ضمن أربع سور .
- البزدوي : الأصول : ج1 : ص52 + أصول ألشاشي : ص24 .
- السرخسي : مصدر سابق : ج1 : ص167 .
- المائدة : 38 .
- أنظر : شروط القطع عند الحر العاملي : مصدر سابق : ج18 : الأبواب 12 ــ 35: ص502 ــ 532 .
- الطرّار : هو الذي يسرق النقود وغيرها من الحوافظ والأكمام ويسمى في العامية النشال . والنبّاش : هو الذي يسرق أكفان الموتى من قبورهم . وفيهما عدة أخبار عن أهل البيت في البابين 13 و 19 من أبواب حد السرقة في الوسائل : ج18 : ص454 و 455 و ص510 ــ 513 . وبناء على حجية سنة أهل البيت وقد بينت حكمهما فلم تعد الآية من المبهم الخفي .
- بناء على أن كلمة السارق من المبهم الخفي: فمعالجة خفائه عند الإمامية في مبحث الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية . أنظر في مباحث العام والخاص من كتبهم الأصولية : أصول المظفر : مصدر سابق : ج1 : ص147 ــ 154 .
- أصول السرخسي : مصدر سابق : ج1 : ص168 .
- ظ : الكبيسي : مصدر سابق : ص256 .
- السرخسي : مصدر سابق : ج1 : ص168 .
- البقرة : 228 .
- البقرة : 223 .
- آل عمران : 37 .
- البقرة : 259 .
- شرحه على أصول البزدوي : ج1 : ص54 .
- السرخسي : مصدر سابق : ج1 : ص168 .
- ظ : الكبيسي : مصدر سابق : ص258 .
- النحل : 44 .
- المعارج : 19 .
- المطففين : 1 .
- المعارج : 20 ــ 21 .
- المطففين : 2 ــ 3 .
- ورد ذكر المشترك والمجاز المشهور في عدة أنواع من المجمل : مع ورودهما مصداقين وحيدين للمشكل . ممّا يجعل القسمين متداخلين . راجع : فاضل عبد الواحد: مصدر سابق : ص239 + عبد الكريم زيدان : مصدر سابق : ص 354 + ص356 . اللهم إلا أن يقصد بجعلهما مصداقين للقسمين : لتعدد الاعتبار والحيثية .
- السرخسي : مصدر سابق : ج1 : ص168 .
- ظ : عبد الكريم زيدان : مصدر سابق : ص356 .
- ظ : البخاري : مصدر سابق : ج1 : ص155 + السرخسي : مصدر سابق : ج1 : ص169+ التفتازاني : التلويح على التوضيح : ج1 : ص127 .
- آيات الأحكام كمجموع مركب يقصد بها : الآيات القرآنية التي ورد فيها حكم فقهي .
أو هي: الآيات التي تقع ذريعة؛ لاستنباط الأحكام الشرعية المتعلقة بعمل المكلف في حياته الفردية والاجتماعية . أنظر : محمد علي الأنصاري : الموسوعة الفقهية : ج1 ص 131 . + جعفر السبحاني : مفاهيم القرآن : ج 10 ص 369 + جواد أحمد البهادلي : فقه آيات الأحكام : ص44 .
- أبو زهرة : أصول الفقه : ص128 و 129 +عبد الكريم زيدان : مصدر سابق : ص357 +الكبيسي : مصدر سابق : ص261 + فاضل عبد الواحد : مصدر سابق : ص243 .
- الفتح : 10 .
- الرحمن : 27 .
- الفجر : 22 .
- طه : 5 .
- الطلاق: 4 .
- المادة: 32 : قانون الأحوال الشخصية العراقي .
- البقرة: 226 .
- ظ : محمد حسن النجفي : جواهر الكلام : ج33 ص 316 + محمد جواد مغنية : فقه الإمام الصادق عليه السلام : ج6ص69 . وغيرها من المصادر للاطلاع .
- ظ : مصطفى الزلمي : الطلاق خلال أربعة آلاف سنة : ج2ص75 وما بعدها .
- المصدر نفسه + أصول الفقه في نسيجه الجديد : ص 446 .
- ظ : مصطفى الزلمي : مصدر سابق : ص 457 .
- ظ : عادل يوسف الشكري : فن صياغة النص العقابي : ص220 .
- مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا : ج6ص166 / حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر : 12 فبراير شباط / 1994م في القضية رقم 105/ قضائية دستورية .
- قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005م المنشور في جريدة الوقائع العراقية: العدد 4009 في 9 / 11 / 2005 م.
- البقرة : 237 .
- البقرة : 277 .
- الحج : 77 .
- ظ : القرطبي : تفسير القرطبي : ج3ص174 .
- البقرة : 234 .
- الطلاق : 4 .
- أنظر الحدائق الناضرة : ج1 : ص99 . وفرائد الأصول : ص446 + أصول الفقه للمظفر : ج4 : ص241 .
- ظ : الحسن بن الشهيد الثاني : مصدر سابق : ص243 .
- ظ : المصادر الآتية : علم أصول الفقه : ص443 . أصول الأحكام: ص351 + الكفاية : ج2 : ص410 . والمستصفى : ج2 : ص392 + مسلم الثبوت : ج2 : ص204 + فرائد الأصول : ص446 .
- ظ : المصادر الآتية : علم أصول الفقه : ص443 + أصول الأحكام : ص351 + الكفاية : ج2 : ص410 + المستصفى : ج2 : ص392 + مسلم الثبوت : ج2 : ص204 + فرائد الأصول : ص446 .
- الحر العاملي : مصدر سابق : ج18 : ص75 + الصدوق : مصدر سابق : ج3 : ص5 .
- الحر العاملي : مصدر سابق : ج18 : ص88 عن التهذيب : ج1 : ص301 : ح51 . هذا وتوجد رواية رابعة في الترجيح بالأفقهية والأعلمية والأورعية : أنظرها في الوسائل: ج18 : ص80 عن التهذيب ومن لا يحضره الفقيه .
- المجلسي : مصدر سابق : ج2 : ص245 .
- الحر العاملي : مصدر سابق : ج18 : ص77 عن الكافي : ج1 : ص67 : ح8 .
- الحر العاملي : مصدر سابق : ج18 : ص89 عن الكافي : ج2 : ص218 : ح7.
- ظ : المظفر : مصدر سابق : ج4 : ص248 + مغنية : علم أصول الفقه : ص442 و443+ تعليقة آغا رضا الهمداني على فرائد الأصول : ص444 .
- الأنعام : 164 .
- ظ : مغنية : مصدر سابق : 243 و244 .
- أنظرها في ج18 : في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي : ح : 10 : 11 : 12 : 14 : 15 : 16 : 18 : 19 : 21 : 29 : 35 : 37 : 38 : 40: 47 : 48 .
- ظ : الخراساني : مصدر سابق : ج2 ص393 .
- المصدر نفسه : ح15 عن الكافي : ج1 : ص69 + المحاسن : ص221 : ح130 .
- الحر العاملي : ج18 : ص78 عن الكافي : ج1 : ص69 : ح4 .
- المصدر نفسه : ص79 عن الكافي : ج1 : ص69 + المحاسن : ص220 : ح128 . والزخرف هو الممّوه المزور والكذب المحسن .
- الحر العاملي : ج18 : ص80 : ح18 عن الكافي : ج2 : ص222 .
- الحر العاملي : ج18 : ص86 : ح35 عن رسالة سعيد بن هبة الله الراوندي . مخطوط . ومثله في المصدر نفسه : ص78 : ح10 : عن الكافي : ج1 : ص69: ح1 + المحاسن : ص226 : ح150 + الأمالي : ص221 : ح3 .
- لأن الأخبار كالكتاب الكريم فيها المحكم والمتشابه ؛ لما روي عن الرضا أنه قال: "من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هُدي إلى صراط مستقيم : ثم قال- : إن في أخبارنا محكماً كمحكم القرآن ومتشابهاً كمتشابه القرآن : فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا-" الوسائل: ج18 : ص82 : ح22 عن عيون الأخبار : ص290 : ح39 .
- نسب الترجيح بالأفصحية الى العلامة في التهذيب . ورّد بأن المتكلم الفصيح لا يجب أن يكون كل كلامه أفصح . ظ: الحسن بن الشهيد الثاني: ص244 + فاضل عبد الواحد: مصدر سابق: ص280 .
- ظ : الحسن بن الشهيد الثاني : ص245 + الآمدي : ج4 : ص347 . ومثل صاحب المعالم لمؤكد الدلالة بما جاء في بعض أخبار التقصير للمسافر بعد دخول الوقت من قوله 7 : قصّر فإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله- المعارض لما روي في الوسائل : ج5 : ص540 إذا سافرت في رمضان فصم إن شئت- بناءً على التلازم بين قصر الصلاة والإفطار على المسافر .
- ظ : الكبيسي : ص352 + فاضل عبد الواحد : ص280 + الحسن بن الشهيد الثاني : ص245 + شرح المختصر : ج2 : ص212 .
- المصادر السابقة بصفحاتها .
- المصدر نفسه .
- ظ : محمد الحاج : مصدر سابق : ج3 : ص21 + الآمدي : مصدر سابق : ج4 : ص351 .
- ظ : فاضل عبد الواحد : ص281 + الكبيسي : ص353 + الآمدي : ج4 : ص356 .
- ظ : الحسن بن الشهيد الثاني : ص245 + فاضل عبد الواحد : ص280 . مثل ترجيح المشترك بين معنيين على المشترك بين ثلاثة فأكثر. و مثل ترجيح العام غير المخصص والمطلق غير المقيد على العام المخصص والمطلق المقيد. وغير هذا وذاك من المرجحات .
- ظ : فاضل عبد الواحد : ص281 . والحسن بن الشهيد الثاني : ص245 .
- المصدران السابقان .
- ظ : الحسن بن الشهيد الثاني : مصدر سابق : ص246 .
- وهي ما في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي من وسائل الشيعة : ج18 : ص75 ــ 88 : ح1 : 24 : 25 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 42 .
- أنظرها في الوسائل : ج18 : ص84و85 . وما قيل عنها منقول عن الفاضل النراقي كما عند المظفر : مصدر سابق : ج4 : ص255 .
- أنظر : الحر العاملي : ج18 : ص88 : ح42 + المظفر: مصدر سابق : ج4 : ص243و255 .
- ظ : الحر العاملي : مصدر سابق: ج18 : ص83 : ح24 عن العلل : ج2 : ص128 : ح1 .
- ظ : الحر العاملي : ج18 : ص76 : ح1 عن الكافي والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه والاحتجاج كما تقدم توثيقها .
- الحسن بن الشهيد الثاني : مصدر سابق : ص247و248 .
- ظ : الكليني : مصدر سابق : ج1 : المقدمة : ص8و9 + الحسن بن الشهيد الثاني : مصدر سابق: ص242 ــ 248 + الخراساني : مصدر سابق : ج2 : ص389 .
- ظ : المظفر : مصدر سابق : ج4 : ص261 .
- ظ : الأنصاري : مصدر سابق : ص249و250 .
- ظ : الكبيسي : مصدر سابق: ص350 ومصادره + فاضل عبد الواحد : مصدر سابق : ص279 ــ 282: وغيرهما.
- ظ : الخراساني : ج2 : ص412 ــ 441 .
- ظ : المظفر : ج4 : ص260 .
- ظ : الخراساني : مصدر سابق: ج2 : ص412 .
- ظ : المظفر : مصدر سابق : ج4 : ص257 .
- ظ : الخراساني : مصدر سابق : ج2 : ص411 + الأنصاري : مصدر سابق : ص451 و452 + المظفر : مصدر سابق : ج4 : ص257 .
- مرتضى الأنصاري : فرائد الأصول ج2 ص750، وأغا ضياء العراقي: مقالات الأصول ج2 ص455.
- محمد كاظم الخراساني : كفاية الأصول ، ج5 ص113 .
- حمد الكبيسي : أصول الأحكام ص 341 ، عن المعتمد : ج2 ص856 .
- محمود الهاشمي : بحوث في علم الأصول ج7 ص14 .
- أبو القاسم الخوئي : أجود التقريرات ج4 ص284 .
- الحسن بن الشهيد الثاني : معالم الدين : ص 445 .
- ظ : محمود الهاشمي: بحوث في علم الأصول، ج7 ص28 وما بعدها.
- ظ: مقدمة التحقيق للتعادل والترجيح للسيد الخميني ص13.
- ظ : محمود الهاشمي : بحوث في علم الأصول ج7 ص42 ، و حسن البجنوردي : منتهى الأصول ج2 ص724 ، وغيرهما من المصادر الأصولية .
- كما في المادة 931 مدني عراقي تعارض بعمومها المجوز للوكالة بكل ما يقبل النيابة مع المادة: 34/2 من قانون الأحوال الشخصية التي لا تجيز الطلاق بالوكالة . وبين م 930/2 مدني مع م 196في قانون التسجيل العراقي .
- ظ : محمد رضا المظفر: أصول الفقه : ص545 + أحمد البهادلي: مفتاح الوصول : ج2 ص343.
- الفصل الثاني : مبحث التعارض والتزاحم .
*****************************************************
للباحث ايضا:
أولاً: المطبوع والمنشور:
1. الحقوق الفكرية دراسة بين الشريعة والقانون.
2. الثابت والمتغيّر في الشريعة الإسلامية.
3. مختصر المفتاح في أصول الفقه المقارن – المطابق لمفردات كليات الشريعة والتربية والقانون.
4. مدخل القانوني لدراسة الشريعة الإسلامية -المطابق لمفردات كليات الشريعة و القانون في الجامعات العراقية.
5. وقف الحقوق الفكرية في الفقه الإسلامي ــ الجانب المالي أنموذجاً ــ.
6. أسباب اختلاف الفقهاء – دراسة في التصورات النظرية.
7. أصول الفقه بين المفهوم والنشأة.
8. الحر العاملي ومنهجه في تفصيل وسائل الشيعة.
9. الفكر الإسلامي والاتجاهات التشريعية المعاصرة/ منطقة الفراغ التشريعي أنموذجاً.
10. الأبعاد والاحتمالات العقليَّة وخط ولاية الفقيه.
11. منطقة الفراغ التشريعي مساحة لتشريعات الحداثة والمعاصرة.
12. المجلس التشريعي وحدوده في فرضيَّة تغيير الحكم الشرعي .
13. موقع المجلس النيابي من ملء منطقة الفراغ التشريعي .
14. الإهمال وآثاره بين الشريعة والقانون .
15. الخلع ماهيته وأحكامه في الفقه الإسلامي .
16. دروس في الوصايا والمواريث في ضوء قانون الأحوال الشخصية العراقي طبقاً للمذاهب الخمسة/ ط4.
17. العلامة الحلي ومنهجه في تذكرة الفقهاء/كتاب البيع أنموذجاً.
18. تطور الفكر الأصولي في مدرسة النجف الأشرف/ الشيخ النائيني أنموذجاً .
19. الحرابة بين التأصيل الفقهي والتنظير القانوني .
20. التعارض والتزاحم في المصطلح الأصولي .
21. الوسطيّة في الخطاب الإسلامي المعاصر/العلامة شرف الدين والمرجع السيستاني وفقه الوفاق للتقريب بين المذاهب الإسلاميَّة أنموذجاً .
22. الحروف المقطعة في القرآن الكريم - صراط علي حق نمسكه .
23. البسملة بين المفهوم اللغوي والمدلول البلاغي .
24. فقه آيات الأحكام دراسة تحليلية و استدلالية مقارنة .
25. محاضرات في الفلسفة الإسلامية و يليها الأصالة بين الوجود والماهية.
26. الوسيط في الوصايا والمواريث في ضوء قانون الأحوال الشخصية العراقي طبقاً للمذاهب الخمسة – المطابق لمفردات كليات الشريعة والقانون في الجامعات العراقية.
27. فقه النص القرآني – الإبراء بين الإسقاط والتمليك .
28. حركيَّة فهم النص في الاجتهاد الفقهي -تغير الأحكام بتغير الأزمان أنموذجاً .
29. بين يديك: حاجة القانوني لأصول الفقه المقارن بين التنظير الأصولي والتطبيق القانوني.
ثانياً: قيد البحث و النشر:
30. إسلام رئيس الدولة بين الاعتبار وعدمه دراسة بين الشريعة والقانون .
31. لا يمسه إلا المطهرون – القائلون بوحدة الوجود أنموذجاً .
32. إلقاء النفس في التهلكة – الانتحار أنموذجاً.
33. الاهتمام بالدرس البلاغي في مدرسة النجف الأشرف/ الدرس الحوزوي أنموذجاً.
34. طرق الإثبات في القضاء ــ حكم القاضي بعلمه الشخصي أنموذجاً ــ.
35. ولاية القاضي على الإجبار على بيعِ المدينُ المماطل لما يفي به دينه المستحَق .
36. الاتجار بالبشر بين المنظور الفقهي والقانون الجنائي .
37. المصالح المأخوذة في الأمارات وشبهة التصويب .
38. الاستفادة من تقلبات معدلات الفائدة الناجمة من تغير أسعار السندات – فقه معاصر.
39. الربا الاستثماري بين الجواز وعدمه .
40. المعاطاة في النكاح بين الرفض والقبول .
41. التعاقد الإلكتروني في الفقه والتشريعات المعاصرة .
42. الخروج على السلطان بين المفهوم الفقهي والبُعد السياسي.
43. جزئية البسملة من القرآن الكريم بين الرفض والقبول.
44. أحكام البسملة دراسة فقهية مقارنة.
45. مع الدكتور رشاد خليفة ونظريته في مفردات البسملة.
46. جواز بيع المصحف في الفقه الإسلامي.
47. طاقة النص القرآني بين الظهور والظاهرة دراسة نقدية.
48. البابيون والبهائيون وإبطال آراؤهم الفقهية كلامياً.
49. المشتق في مدرستي الشيخ النائيني والسيد الصدر.
50. أقسام الاجتهاد.
51. صلاحيّة الإسلام لقيادة الحياة في منظور مدرستي النجف الأشرف وقم المقدسة.
52. تحقيق النصوص ونشرها/ دراسة مفهومية مع كتاب الدكتور عبد السلام هارون .
53. رسالة في اجتماع الأمر والنهي/ دراسة تحقيقية .
54. التفسير الإشاري بين الرفض والقبول .
55. المقارنون والكتب المقارنة من القرن السابع وحتى القرن الرابع عشر الهجري.
56. فقه النص القرآني لا يمسه إلا المطهرون أنموذجاً .
ثالثاً: الصوتيات:
57. دورة كاملة في علوم القرآن الكريم/ 60 محاضرة صوتية.
58. فقه المعاملات المقارن/ 32 محاضرة صوتية.
59. محاضرات في الفكر الإسلامي / 22 محاضرة إذاعية في إذاعة مسجد مسلم بن عقيل سلام الله عليه .
رابعاً : المقالات :
60. أثر مدرسة النجف الأشرف الأصولية على فقهاء القانون .
61. المدرسة البرزخيَّة في علم الأصول السيد محمد باقر الصدر أنموذجاً .
62. الإصلاح في حركة الإمام الحسين ():حقيقته وواقعه.
63. جدلية العلاقة بين الحوزوي والأكاديمي .
64. الواقع الديني العراقي مراجعة ومعالجة .
65. أزمة الخطاب الشيعي في زمن الحداثة .
66. منطق الفقه -الدراسات العلمية لعلم أصول الفقه في مناهج الحوزة العلمية بين التأصيل والواقع أنموذجاً.
67. أضحوكة تدمي القلب في الثامن من أيلول .
68. قراءة تصورية مع الدكتور عباس العبودي في سايكولوجية الذنب في بعده الفردي والاجتماعي .
69. كلية الفقه العلامة الفارقة في جبين جامعة الكوفة – قراءة استعراضية -الحلقة الأولى .
70. كلية الفقه العلامة الفارقة في جبين جامعة الكوفة – كفانا مجاملة بمستويات العلم - الحلقة الثانية .
71. كلية الفقه بين مطرقة التغيير وسندان أهداف التأسيس – الحلقة الثالثة.
72. صبراً على القضاء فقد شاء القدر أن ترحل . تأبيناً لسماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن بحر العلوم / 2014م .
73. المسؤولية الجنائية الناشئة عن خطأ الطبيب شرعاً وقانوناً .
74. خطأ الطبيب في تشخيص الدواء ومسؤولية الصيدلي في صرفه . ( قيد الإنجاز) .
75. عفاف المرء عفاف المجتمع .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2016 مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.