المركز القانوني للحشد الشعبي في القانون الدولي الإنساني
الملخص
عكفت الشرائع السماوية على تقديس حقوق الإنسان وصيانة نفسه وعرضه ودينه من الإعتداء، ومن هذا المنطلق وضعت الشريعة الإسلامية جملة من القيود الموضوعية أمام المقاتلين ، إحتراماً لهذه المقاصد الثابتة في الغزوات الدفاعية عن حرمات المجتمع .
التنزيلات
المراجع
1- أبن منظور ، لسان العرب ، ج1 ، ط6 ، دار صادر بيروت ، 1997 ، ص31
2- د . محمد المجذوب ، القانون الدولي العام ، ط6 ، الحلبي ، بيروت ، 2007 ، ص847 ، 848 .
3- د . علي صادق أبو هيف ، القانون الدولي العام ، ط11 ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1975 ، ص779 .
4- د . محمد المجذوب ، المرجع السابق ، ص 845 .
5- ميثاق الأمم المتحدة ، المادة (2) ،( الفقرة 4) " يمتنع أعضاء الهيأة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة ".
6- د . علي صادق أبو هيف ، المرجع السابق ، ص 780 .
7- المادة الأولى ، أتفاقية لاهاي الثالثة ، 1907 .
8- جاء في المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف لسنة 1949 ((علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم ، تنطبق هذه الإتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي إشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو اكثر من الإطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة حرب)).
9- محمد شريف بسيوني ، مدخل في القانون الإنساني الدولي والرقابة الدولية على أستخدام الأسلحة ، مصر ، 1999 ، ص277 .
10- د . أمل يازجي ، المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع نطاق القانون الدولي الإنساني ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، الداوودي ، دمشق ، 2004 ، ص102 .
11- المادة ( 2 ) من أتفاقيات جنيف لسنة 1949 .
12- الفقرة ( 4 ) ، المادة ( 1 ) ، البرتوكول الإضافي الأول ، أتفاقيات جنيف لسنة 1977 .
13- الفقرة ( 3 ) ، المادة 96 ، البرتوكول الإضافي الأول ، أتفاقيات جنيف لسنة 1977 .
14- صلاح الدين عامر ، المقاومة الشعبية في القانون الدولي العام ، الفكر العربي ، القاهرة ،2001، ص 276 .
15- صلاح الدين عامر، المرجع السابق ، ص 297 .
16- صلاح الدين عامر ،المرجع السابق ، ص 297 .
17- صلاح الدين عامر ، المرجع السابق ، ص 297 .
18-Emerde Vettel: le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliques ala conduit et aux affaires des nation et des souverains, Tome II Editions Slatkine Reprints dinstitut Henry dunant , GENEVE.1983.PP238
19- Emerde Vettel. op.cit.pp 242
20 للمزيد من التفصيل عن هذه التعليمات يرجع فتح الرابط على الشبكة الدولية للإنترنت http// lwww.icrc.orglihl.nsf/lfullmo? open decument
21- المادة الثالثة المشتركة لأتفاقيات جنيف لعام 1949 .
22- د . حيدر كاظم عبد علي ، مالك عباس جيثوم ، القواعد المتعلقة بوسائل أساليب القتل أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية ، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية ،والسياسة، كلية القانون جامعة بابل للعدد 2 ، السنة الرابعة ، ص 156 .
23- د . عامر الزمالي ، المدخل إلى القانون الدولي الإنساني ، منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان ، تونس ، 1997 ، ص 31 .
24- د. عامر الزمالي المرجع السابق ، ص 31 .
25- المادة الأولى ، البرتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية جنيف لسنة 1977 .
26- د . حيدر كاظم عبد علي ومالك عباس جيثوم ، المرجع السابق ، ص 158
27- المادة ( 8 / 2 ) نظام روما ، الأساس للمحكمة الجنائية الدولية .
28-How is the Term " Armed Confilict " Defined in International Humanitarian Law ,International Committee of The Red Cross, ,Opinion Paper. March ,2008 ,PP5.
29-Hans Peter Gasser:Internationalized Non-International armed Confilicts : Case Sudies of Afghanistan,Kampudea.
The American Univerisity Law Review,Vol 33:143.1982. pp146.
Hans Peter Gasser.Op.cit.pp 147 30-
.pp 148 Hans Peter Gasser.Op.cit.31-
HansPeter Gasser.op cit.pp 150 32-
33- صادقت الدولة العراقية على أتفاقات جنيف الأربع لسنة 1949 في 24 / 2 / 1956 .
34- د . عامر الزمالي ، المدخل إلى القانون الدولي الإنساني ، المرجع السابق ، ص 177 .
35- المادة (13) من أتفاقية لاهاي سنة 1907 المعروفة بالاتفاقية الخاصة بأحترام قوانين الحرب البرية وأعرافها.
36- د . رجب عبد المنعم متولي ، الحماية الدولية للمقاتلين أثناء النزاعات الدولية المسلحة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2006 ، ص 43 .
37- د . عامر الزمالي ، المدخل في القانون الدولي الإنساني ، المرجع السابق ، ص 41 .
38-Michael N.Schmitt: The Status of Opposition Fighters in a Non –International Armed Confilict , Iinternational Law studies ,Volume 88.October,2011,pp120
129 Michael N.Schmitt: op cit, pp 39-
Michael N.Schmitt, op.cit.pp 133 40-
41- Interpretive Guidance on The Notion Of Direct participation in Hostilities ,Under International Humanitarian Law,International Committee of The Red Cross.2010.PP63
42- Interpretive Guidance on The Notion Of Direct participation in Hostilities ,Under International Humanitarian Law,op.cit pp 70.
43- Interpretive Guidance on The Notion Of Direct participation in Hostilities ,Under International Humanitarian Law,op.cit pp76
.
44- المادة (78 ) من دستور العراق النفذ لسنة 2005.
45_ المادة ( 4 ) أتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949 .
46 - . د . سهيل حسين الفتلاوي ، الإرهاب الدولي وشرعية المقاومة ، ط1 ، دار الثقافة – عمان 2009 ، ص63
47- . د . سهيل حسين الفتلاوي ، المرجع السابق ، ص 78 .
48- المادة الثالثة المشتركة لأتفاقيات جنيف لسنة 1949 .
49- المادة (7) ، من أتفاقية جنيف الأولى لسنة 1949 .
50- المادة (4) ، من البرتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 .
51- المادة (4) ، من البرتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 .
52- الموقع الرسمي للجنة الدولية للصليب الأحمر www.ICRC.arg.
53- الموقع الرسمي للجنة الدولية للصليب الأحمر www.ICRC.arg.
54- ساعد العقود ، مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة ، رسالة ماجستير، جامعة باتنه ، الجزائر ، 2009 ، ص 77 .
55- ساعد العقود ، المرجع السابق، ص 80 .
56- المادة (37) من البرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 وقد ضربت هذه المادة أمثلة على الغدر في القتال كالتظاهر بنية التفاوض تحت علم الهدنة أو الأستسلام أو التظاهر بعجز من جرح أو مرض أو التظاهر بوضع المدني غير المقاتل أو التظاهر بوضع يكفل الحماية وذلك بأستخدام أشارات أو علاقات خاصة بالأمم المتحدة مثلاً .
57- للمزيد حول هذه الأنتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف راجع : شريف عتلم ومحمد ماهر عبد الواحد ، موسوعة أتفاقيات القانون الدولي الإنساني ، ط4 ، بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، القاهرة ، ص673 .
58- د . حيدر كاظم عبد علي ومالك عباس جيثوم ، المرجع السابق ، ص174
ورد هذا الحضر لتدابير الأقتصاص أيضاً في المادة 47 من الأتفاقية جنيف الثانية لسنة 1949 والمادة 13 من الأتفاقية جنيف الثالثة .
59- د . حيدر كاظم عبد علي ومالك عباس جيثوم ، المرجع السابق ، ص176
60- د . عامر الزمالي ، المدخل في القانون الدولي الإنساني ، المرجع السابق ، ص 77 .
61- د.عامر الزمالي ، المرجع السابق ، ص 77 .
62- تقرير حول حماية المدنيين في النزاع المسلح في العراق للفترة من 11 / أيلول – 10 كانون الأول / 2014 مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.
63- د . محمد المجذوب ، المرجع السابق ، ص246 .
64- د . عصام العطية ، القانون الدولي العام ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2012 ، ص 245 .
65- سراب ثامر أحمد ، المركز القانوني للمقاتل غير الشرعي في القانون الدولي الإنساني ، الحلبي ، بيروت ، 2012 ، ص15 .
66- سراب ثامر أحمد ، المرجع السابق ، ص 16 .
67-Knut Dormann:The Legal Situation of Unlawful / Unprivileged Combatantes,International Committee of Red Cross, March,2003.Vol,85,pp46
68- المادة (5) ، أتفاقية جنيف الثانية لسنة 1949 .
69- سراب ثامر أحمد ، المرجع السابق ، ص 213 .
70- سراب ثامر أحمد ، المرجع السابق ، ص 216 .
71- سراب ثامر أحمد ، المرجع السابق ، ص 146 .
72- الفقرة (3) ، المادة (5) ، اتفاقية جنيف الرابعة ،1949 .
73-Foreign Fighters Under International Law ,Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights , october,2014,pp77.
74- د . عامر الزمالي ، المدخل في القانون الدولي الإنساني ، المرجع السابق ، ص 49 .
75- عبد العزيز علي المهندي ، مراعاة التوازن بين أعتبارات مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان ، ندوة الإرهاب وحقوق الإنسان ، جامعة نايف للعلوم الأمنية ، الرياض 27 – 29 – 10 / 2008 .
76- د . محمد داود يعقوب ، المفهوم القانوني للإرهاب ، زين الحقوقية ، بيروت ، 2011 ، ص185 .
77- د . محمد داود يعقوب ، المرجع السابق ، ص 189 .
78- المادة ( 1 ) ، قانون مكافحة الإرهاب العراقي لسنة 2005 .
79- د . محمد داود يعقوب ، المرجع السابق ، ص 273 – 274 .
80- للمزيد حول هذه القرارات راجع موقع منظمة الأمم المتحدة على الشبكة الدولية الانرنيت : www.un.org.com,
81- قرار مجلس الأمن ذي الرقم 2178 / 2014 .
82 - تقرير حول حماية المدنيين في النزاع المسلح في العراق للفترة من 11 / أيلول – 10 كانون الأول / 2014 مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.
83- المادة ( 156 ) قانون العقوبات العراقي النافذ ذي الرقم 111 / 1969.
84- للمزيد من صور الجرائم الماسة بأمن الدولة راجع المواد ( 161 ، 162 ، 163 ، 164 ، 165 ، 166 ، 167 ، 168 ، 169 ، 170 ) من قانون العقوبات العراقي النافذ.
85- المادة ( 190 ) قانون العقوبات العراقي النافذ .
86- عرفت المادة ( 1 ) من قانون مكافحة الإرهاب العراقي، رقم 13 ، 2005 الجريمة الإرهابية بأنها (( كل فعل إجرامي يقوم به فرد، أو جماعة منظمة، إستهدف فرداً، أو مجموعة أفراد، أو جماعات، أو مؤسسات رسمية، أو غير رسمية، أوقع الأضرار بالممتلكات العامة أو الخاصةن بغية الإخلال بالوضع الأمني، أو الإستقرار، والوحدة الوطنية، أو إدخال الرعب، أو الخوف والفزع بين الناس، أو أثارة الفوضى، تحقيقاً لغايات إرهابية )).
87 - نصت المادة الثانية من قانون مكافحة الارهاب العراقي النافذ
(( تعد الافعال الاتية من الافعال الارهابية :
1 . العنف ، أو التهديد الذي يهدف الى إلقاء الرعب بين الناس، أو تعرض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وتعريض أموالهم وممتلكاتهم للتلف ، أياً كانت بواعثه وأغراضه يقع تنفيذاً لمشروع ارهابي منظم فردي او جماعي .
2 . العلم بالعنف والتهديد على تخريب ، أو هدم ، أو إتلاف ، أو إضرار عن عمد مباني أو أملاك عامة ، أو مصالح حكومية ، أو مؤسسات أو هيئات حكومية ، أو دوائر الدولة والقطاع الخاص، أو المرافق العامة ، والأماكن العامة المعدة للإستخدام العام ، أو الإجتماعات العامة ، لإرتياد الجمهور ، أو مال عام ومحاولة إحتلال ، أو الإستيلاء عليه ، أو تعريضه للخطر أو الحيلولة دون إستعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة الأمن والإستقرار .
3 . من نظم أو ترأس أو تولّى قيادة عصابة مسلحة إرهابية تمارس وتخطط له ، وكذلك الإسهام والإشتراك في هذا العمل .
4 . العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية ، أو حرب أهلية ، أو إقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين ، أو حملهم على تسليح بعضهم بعضاً ، وبالتحريض أو التمويل.
5 . الإعتداء بالاسلحة النارية على دوائر الجيش أو الشرطة أو مراكز التطوع أو الدوائر الأمنية ، أو الإعتداء على القطاعات العسكرية الوطنية ، أو إمداداتها أو خطوط إتصالاتها ، أو معسكراتها أو قواعدها بدافع ارهابي .
6 . الإعتداء بالاسلحة النارية وبدافع ارهابي على السفارات والهيئات الدبلوماسية في العراق كافة، وكذلك المؤسسات العراقية كافة ، والمؤسسات والشركات العربية ، والاجنبية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في العراق وفق اتفاق نافذ .
7 . إستخدام بدوافع ارهابية أجهزة متفجّرة أو حارقة مصممة لإزهاق الأرواح وتمتلك القدرة على ذلك ، أو بث الرعب بين الناس ، أو عن طريق التفجير أو إطلاقه أو نشر أو زرع أو تفخيخ آليات أو أجسام أياً كان شكلها ، أو بتأثير المواد الكيماوية السامة أو العوامل البايلوجية ، أو المواد المماثلة ، أو المواد المشعة أو التوكسنات .
8 . خطف أو تقييد حريات الأفراد ، أو إحتجازهم ، أو للإبتزاز المالي لأغراض ذات طابع سياسي أو طائفي أو قومي أو ديني أو عنصر نفعي ، من شأنه تهديد الأمن والوحدة الوطنية والتشجيع على الارهاب)) .
88- د . عصام العطية ، القانون الدولي العام ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2012 ، ص 270 .
89- الرأي الاستشاري للمحكمة العدل الدولية في قضية مقتل الكونت برنادوت في فلسطين ، راجع أ.د . عبد الله علي عبو ، المنظمات الدولية ، مطبعة جامعة دهوك ، دهوك، 2010 ، ص 40
90- د . عصام العطية ، المرجع السابق ، ص 207 .
91-مشروع قانون المسؤولية الدولية لعام 2001 ، الوثيقة المرقمة A/56/10 P 59 )).
92- تعليق المقرر الخاص James Graford ، على مشروع قانون المسؤولية الدولية للعام 2001 ، الوثيقة المرقمة ( A , 56 , 10 , P248 ) .
93- شريف عتلم و محمد ماهر عبدالواحد ، موسوعة أتفاقيات القانون الدولي الإنساني ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، القاهرة ، 2004 ، ص 670
94- للمزيد من التفاصيل عن جريمة سبايكر يراجع محمد جبار جدوع العبدلي ، أختصاص المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة مرتكبي جريمة سبايكر ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2015 ، ص33 .
95- نصت المادة ( 6 ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (( لفرض هذا النظام الأساسي تعني ( الإبادة الجماعية ) أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد أهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه أهلاكاً كلياً أو جزئياً :
أ- قتل أفراد الجماعة .
ب- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة .
ج- إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها أهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً.
د- فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة .
ه- نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى
96- د . علي حسين خلف ود . سلطان عبد القادر الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، العاتك لصناعة الكتاب ، بغداد ، ص86 .
97- د . علي حسين خلف ود . سلطان عبد القادر الشاوي ، المرجع السابق ، ص 86 .
98- المادة ( 6 ) من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 ، لسنة 1969
99- المادة 146 ، أتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 .
100- المادة 13 ، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
101- الموقع الإلكتروني لمركز الروابط للبحوث والدراسات الإستراتيجية
www.rawabetcenter.com.archlues
102- للمزيد حول الأختصاص العالمي في بلجيكيا وغيرها من الدول الأوربية يراجع د. محمد موسى أبو الهيجا ، مبدأ الأختصاص العالمي وجرائم الحرب الإسرائيلية بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي المنعقد في بيروت في 4 / 5 / 2009 بعنوان ، إسرائيل والقانون الدولي ، برعاية مركز الزيتون للدراسات
103- د. محمد موسى أبو الهيجا ، المرجع السابق ، ص 225 .
104- د. محمد موسى أبو الهيجا ، المرجع السابق ، ص 227 .
المصادر والمراجع
أولاً : المعاجم اللغوية
1- ابن منظور ، لسان العرب ، ج1 ، ط6 ، دار صادر بيروت ، 1997 .
ثانياً : الكتب العربية
2- د أمل اليازجي ، المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع نطاق القانون الدولي الانساني ، اللجنة الدولية للصليب الاحمر ، دمشق 2004 .
3- د رجب عبد المنعم متولي ، الحماية الدولية للمقاتلين أثناء النزاعات الدولية ، دار النهضة ، القاهرة ، 2006
4- سراب ثامر احمد ، المركز القانوني للمقاتل غير الشرعي في القانون الدولي الانساني ، الحلبي ، بيروت 2012 .
5- د سهيل حسين الفتلاوي ، الارهاب الدولي وشرعية المقاومة ، ط 1 ، دار الثقافة ، عمان ، 2009 .
6- شريف عتلم ومحمد ماهر عبد الواحد ، موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الانساني ، بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر ، القاهرة ، 2010 .
7- صلاح الدين عامر ، المقاومة الشعبية في القانون الدولي الانساني ، الفكر العربي ، القاهرة ، 2001 .
8- د عامر الزمالي ، المدخل الى القانون الدولي الانساني ، منشورات المعهد العربي لحقوق الانسان ، تونس ، 1997 .
9- د عبد الله علي عبو ، المنظمات الدولية ، مطبعة جامعة دهوك ، 2010 .
10- د عصام العطية ، القانون الدولي العام ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2012 .
11- د علي صادق ابو هيف ، القانون الدولي العام ، ط 11 ، منشورات المعارف ، الاسكندرية ، 1975 .
12- د علي حسين خلف ود سلطان عبد القادر الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، العاتك لصناعة الكتاب ، بغداد .
13- د محمد المجذوب ، القانون الدولي العام ، ط6 ، الحلبي ، بيروت ، 2007 .
14- د محمد داود يعقوب ، المفهوم القانوني للارهاب ، زين الحقوقية ، بيروت ، 2011 .
15- محمد جبار جدوع العبدلي ، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة مرتكبي جريمة سبايكر ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2015 .
16- محمد شريف بسيوني ، مدخل في القانون الانساني الدولي والرقابة الدولية على استخدام الاسلحة ، مصر ، 1999 .
ثالثاً : المجلات والمؤتمرات العلمية
1- حيدر كاظم عبد علي ومالك عباس جيثوم ، القواعد المتعلقة بوسائل واساليب القتال أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية ، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ، كلية القانون ، جامعة بابل ، العدد 2 ، السنة الرابعة .
2- د محمد موسى ابو الهيجا ، مبدأ الاختصاص العالمي وجرائم الحرب الاسرائيلية ، بحث مقدم الى المؤتمر الدولي المنعقد في بيروت في 4-5-2009 بعنوان " اسرائيل والقانون الدولي" برعاية مركز بيروت للدراسات.
3- عبد العزيز علي المهندي ، مراعاة التوازن بين اعتبارات مكافحة الارهاب وحماية حقوق الانسان ، بحث مقدم الى المؤتمر المنعقد في الرياض للفترة من 27 – 29/10/2008 بعنوان " الارهاب وحقوق الانسان " جامعة نايف للعلوم الأمنية.
رابعاً : الرسائل العلمية
1- ساعد العقود ، مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة ، رسالة ماجستير ، جامعة باتنة ، الجزائر ، 2009 .
خامساً : الدساتير والقوانين
1- دستور العراق النافذ لسنة 2005 .
2- قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 .
3- قانون مكافحة الارهاب العراقي النافذ رقم 13 لسنة 2005 .
سادساً : الاتفاقيات والمواثيق الدولية
1- ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1948 .
2- اتفاقية لاهاي الثالثة لسنة 1907 .
3- اتفاقيات جنيف الاربعة لسنة 1949 .
4- البروتوكولان الاضافيان لاتفاقيات جنيف لسنة 1977 .
5- نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 .
6- مشروع قانون المسؤولية الدولية لسنة 2001 ، الوثيقة المرقمة (A / 56 /P10 ) .
7- تعليق المقرر الخاص للجنة القانون الدولي ( James Graford ) على مشروع قانون المسؤولية الدولية لعام 2001 ، الوثيقة المرقمة ( A / 56 / 10 /P 248 ) .
سابعاً : التقارير الدولية
1- تقرير مكتب حقوق الانسان لمساعدة العراق في بعثة الامم المتحدة حول حماية المدنيين في النزاع المسلح في العراق للفترة من 11/9 – 10/10/2014 .
ثامناً : المواقع الالكترونية
1- www.icrc.org.com
2- www.un.org.com
3- www.rawabetcenter.com
تاسعاً : الكتب الاجنبية
1- Interpretive Guidance on The Notion Of Direct participation in Hostilities ,Under International Humanitarian Law,International Committee of The Red Cross.2010.
2- Emerde Vettel: le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliques ala conduit et aux affaires des nation et des souverains, Tome II Editions Slatkine Reprints dinstitut Henry dunant , GENEVE.1983.
3- -Foreign Fighters Under International Law ,Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights , october,2014
4- Hans Peter Gasser:Internationalized Non-International armed Confilicts : Case Sudies of Afghanistan,Kampudea.
The American Univerisity Law Review,Vol 33:143.1982
5- How is the Term " Armed Confilict " Defined in International Humanitarian Law ,International Committee of The Red Cross, ,Opinion Paper. March ,2008
6- Knut Dormann:The Legal Situation of Unlawful / Unprivileged Combatantes,International Committee of Red Cross, March,2003.Vol,85
7- -Michael N.Schmitt: The Status of Opposition Fighters in a Non –International Armed Confilict , Iinternational Law studies ,Volume 88.October,2011
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2016 مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.