نطاق مبدأ سلطان الإرادة في العقد الإداري
الملخص
العقد هو اتفاق إرادتين على إحداث أثر قانوني ، و لا تختلف العقود الإدارية عن العقود المدنية , إذ يتطلب العقد الإداري توافق إرادتين ، أي لابد من توافق هذه الإرادة مع إرادة الطرف الآخر , وهذا ما يعرف بمبدأ (سلطان الإرادة), وهو الصلب والركن لكل عقد ، وينتج عن هذا المبدأ قاعدة العقد شريعة المتعاقدين , التي تقضي بأن لا يستقل طرف دون موافقة الطرف الآخر على الاستقلال سواء بالتعديل أو الإنهاء , لكن الإدارة بحسب الصفة المميزة للعقد الإداري التي يهدف بها الى سير المرفق العام قد تستقل في تعديله في حال تطلب سير المرفق ذلك .نتيجة لذلك ظهرت في العقود الإدارية قاعدة أطلق عليها (العقد الإداري شريعة المرفق العام),
التنزيلات
المراجع
موريس نخلة، الكامل في شرح القانون المدني(دراسة مقارنة)،ج1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،ص28-29.
نبيل إبراهيم سعد ، النظرية العامة للالتزام , ج1، منشأة المعارف ، الاسكندرية ،2001، ص31 .
أحمد طلال عبد الحميد ، قاعدة العقد شريعة المتعاقدين في مجال العقود الادارية - دراسة مقارنة - ، ط1، بغداد ، 2013، ص25 .
عبد المنعم الصدة ، نظرية العقد في قوانين البلاد العربية ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1947، ص40 .
أحمد طلال عبد الحميد ، مصدر سابق ، ص 26 .
حمدي محمد إسماعيل سلطح ، القيود الواردة على مبدا سلطان الارادة غي العقود المدنية -دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي-، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ط1 ،2007، ص10 .
مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث القانونية ، كلية الحقوق _ جامعة القاهرة ، العدد الثاني عشر ، ص 7-8.
عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد - نظرية الالتزام بوجه عام - مصادر الالتزام -، دار النشر بالجامعات المصرية ، القاهرة ،1952، ص 141 .
عصمت عبد المجيد بكر ، مصادر الالتزام في القانون المدني - دراسة مقارنة - ، بغداد ،2007، ص 40 .
حسين النوري ، نظرية العقد وأحكام الإلتزام ، مكتبة عين الشمس , القاهرة , 1972 ، ص 30 .
مجلة اتحاد الجامعات العربية ، مصدر سابق ، ص18 .
حسين النوري ، مصدر سابق ، ص 29
حمدي محمد اسماعيل سلطح ، مصدر سابق، ص20
مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث القانونية ، مصدر سابق , ص14 .
حمدي محمد إسماعيل سلطح ، المصدر السابق , ص 21.
فريد فتيان ، التعبير عن الارادة في الفقه الاسلامي والفقه المدني ، بغداد ،1985، ص 13 .
احمد طلال عبد الحميد ، مصدر سابق ، ص 26
عدنان ابراهيم السرحان , نوري حمد خاطر , شرح القانون المدني , مصادر الحقوق الشخصية – الالتزامات- , دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الاردن ، ط 3 ، 2008 ، ص 33 .
المادة (1134) من القانون المدني الفرنسي , فايز الحاج شاهين , القانون المدني الفرنسي باللغة العربية ,طبعة دالوز, 2009, الثامنة بعد المئة بالعربية.
المواد (89) و(147) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948
المادة (146) من القانون المدني العراقي رقم ( 40) لسنة 1951 .
حمدي محمد اسماعيل سلطح ، مصدر سابق ، ص25 .
موريس نخلة ، مصدر سابق ، ص29-30 .
حسين النوري ، مصدر سابق ، ص32 .
عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، مصدر سابق ، ص 146.
عبد المنعم الصدة ، مصدر سابق ، ص45
سليمان مرقص، نظرية العقد، دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة ،1956،ص43
رضوان السيد راشد ، الإجبار على التعاقد ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة القاهرة ، 1998، ص 13.
عبد الرحمن عياد ، اساس الالتزام التعاقدي ، إطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، مصر ، بدون ذكر السنة ، ص47.
عبد الباقي البكري وزهير طه البشير، المدخل لدراسة القانون، جامعة بغداد، كلية القانون، بيت الحكمة، ص252
المادة (147) من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 .
المواد (146) و(150) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 .
نقلا عن، احمد طلال عبد الحميد ، مصدر سابق، ص 38 .
هذه الآراء نقلا عن ، علي عبد الأمير قبلان ، أثر القانون الخاص على العقد الإداري ،ج1، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، بيروت، ط1، 2011، ص 98، أحمد طلال عبد الحميد ، مصدر سابق ، ص38 .
فؤاد العطار ، القانون الإداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط3، 1976 ، ص 572 .
محمد سعد الدين أمين ،المبادئ العامة في تنفيذ العقد الإداري ، دار الثقافة الجامعية ، القاهرة ، 2000، ص 19.
Le concensaulisme dans les contrats administratifs,R.D.P1996 P1720et.s. ،Brurere.
فتواها في الملف رقم (87/2/16) جلسة (9/12/1987)، أشار إليه حامد الشريف ، مبادئ الفتاوى الإدارية ، ج2، دار الفكر الجامعي، 2011، ص 106.
فتواها في الملف المرقم (32 / 2 / 2530) جلسة (5 / 2 / 1997) نقلا عن أحمد طلال عبد الحميد، مصدر السابق،ص41
مهند مختار نوح ، الإيجاب و القبول في العقد الإداري ، منشورات الحلبي الحقوقية ، ط 1 ،2005، ص113.
كتاب الأحكام الكبرى في القضاء الإداري الفرنسي ، تأليف مجموعة من الباحثين الفرنسيين، ترجمة ،أحمد يسري، ط10، منشأة المعارف ، الأسكندرية ،1995، ص163 وما بعدها.
حكمها في الطعن المرقم (6653)، (7964)، لسنة (51/ ق / عليا / جلسة 19 /6 /2007)، نقلا عن خالد عبد الفتاح محمد، الشامل في العقود الإدارية، في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا حتى عام 2008، المركز القومي للإصدارات القانونية، ط1، 2009، ص53.
حكمها في الطعن رقم (3634) لسنة (49 ق / عليا / جلسة 22 / 5 / 2007)، نقلا عن أحمد طلال عبد الحميد ، مصدر سابق ، ص41 .
حكمها في الطعن المرقم (10725) لسنة (47 ق / عليا / جلسة 20/3/2007) نقلا عن أحمد طلال عبد الحميد ، مصدر السابق ، ص41 .
حكمها المرقم (1819) في (23 / 10 / 1986) أشار إليه د. مازن ليلو راضي ، دور الشروط الاستثنائية في تمييز العقد الإداري، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد ، 1999، ص99.
البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء المرقم (80) في (23 / 3 / 2011) .
حكمها المرقم (256) في (20 / 3 / 2008)، علاء صبري التميمي، المجموعة المدنية في قضاء محكمة التمييز الاتحادية للسنوات (2006 – 2007 – 2008) ، ط2، بغداد، 2009، ص168.
فؤاد المهنا ، القانون الاداري العربي في ظل النظام الاشتراكي والديموقراطي التعاوني ، دار المعارف ، القاهرة ،1964، ص 352.
علي عيد الامير قبيلان ، مصدر سابق ، ص ، 104.
Peieser, G., Droit administratif,D.,ed3,Paris,1970.p39
أحمد طلال عبد الحميد ، مصدر سابق ، ص43 .
نقلا عن مهند مختار نوح ، مصدر سابق ، ص 119
المصدر نفسه , الصفحة ذاتها .
التي تتلخص وقائعها في ان الشركة العامة إلترام قد أبرمت مع أحد الأقاليم عقدا لنقل الركاب به ذو الواسطة أي إلترام وقد تم تحديد عدد القطارات في شروط العقد مع الشركة المذكورة الآن المحافظ قام بزيادة العدد المطلوب في عربات النقل خلافا للعدد المحدد في شروط العقد بحجة زيادة عدد السكان في الصيف مستندا إلى تفسير واسع لنص قانوني يسمح للمحافظ بتحديد جدول خدمات القطارات فتدخل المحافظ زيادة في عدد العربات معتبرا ان هذا النص يعطيه مثل هذا الحق وعلى هذا الاساس ثار نزاع مع شركة الترامواي لعدم التزام الإدارة بشروط العقد الذي حدد العربات المستخدمة بالنقل وأن زيادة العربات المذكورة قد عدل العقد من جانب الإدارة حيث انتهى مجلس الدولة الفرنسي بتبرير تعديل شروط العقد الإتفاقية من جانب الإدارة بالإرادة المنفردة للإدارة وحدها معللة ذلك بأسباب تنظيمية وضمان استمرار سير مرفق النقل بانتظام ، أحمد طلال عبد الحميد، مصدر سابق، ص43.
المادة (78) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (89) لسنة (1998) .
حكمها في الطعن رقم (3986) لسنة (35ق، جلسة 15 /11 /1992 ) ،نقلا عن أحمد طلال عبد الحميد، مصدر سابق ، ص46.
حكمها في الطعن رقم (3986) لسنة (35 ق، جلسة 15/11/1992) أشار إليه حمدي ياسين عكاشة، موسوعة العقود الإدارية والدولية، منشأة المعارف , الاسكندرية ، 1998، ص230، نقلاً عن علي عبد الامير قبلان، مصدر سابق، ص115.
المادة (45) من الشروط العامة لمقاولات أعمال الهندسة المدنية العراقية بقسميها الأول والثاني لسنة 1988 .
المادة (52) من الشروط العامة لمقاولات أعمال الهندسة المدنية العراقية بقسميها الأول والثاني لسنة 1988 .
المادة(14/أولا) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 المعدلة .
المادة(15) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 المعدلة
أحمد محمود جمعة ، العقود الإدارية طبقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الجديد، منشأة المعارف ، الأسكندرية،202، ص414.
BRECHON-MOVLENES-Liberte contractuelle design personnes.A.J.O.A,1998,p 649-650.
محمد حسن جاسم، النظام القانوني لإبرام عقد الأشغال العامة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2006، ص32
حددت المادة (47) من القانون المدني العراقي الأشخاص المعنوية و هي :
أ- الدولة. ب- الإدارات والمنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة بالشروط التي يحددها. ج-الألوية و البلديات والقرى التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها .
د- الطوائف الدينية التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها. هـ- الأوقاف، و- الشركات التجارية والمدنية إلا ما استثني منها بنص في القانون. ز- الجمعيات المؤسسة وفقاً للأحكام المقررة في القانون. ح- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يمنحها القانون شخصية معنوية، وقد تضمنت المادة (52) من القانون المدني المصري على(لأشخاص الاعتبارية هي: 1- الدولة _وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون، والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية. 2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية. 3- الأوقاف. 4- الشركات التجارية و المدنية. 5- الجمعيات المؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد. 6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون..
نصت المادة (48/4) مدني عراقي على أن (وعنده أهلية الاداء في الحدود التي يبينها عقد إنشائه والتي يفرضها القانون)، كذلك نصت المادة (53/2/ب) مدني مصري على أن للشخص المعنوي (أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون) .
علي عبد الأمير قبلان ، مصدر سابق ، ص123.
أحمد طلال عبد الحميد ، مصدر سابق ، ص35
علي عبد الأمير قبلان ، المصدر السابق، ص123 وص124، كذلك مهند مختار ، مصدر سابق , ص36
مهند مختار نوح ، مصدر سابق ، ص38 .
حكمها في القضية المرقمة (3489) لسنة (9) جلسة (2/6/1957) نقلاً عن سمير صادق، العقد الإداري في مبادئ المحكمة الإدارية العليا، الهيئة العامة المصرية للكتاب، القاهرة، 1991، ص19.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 أ.د سعيد علي الشبلي، زينب محمد هادي

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.