تكريس مجلس الأمن لقواعد قانونية لمحاربة الإرهاب دراسة تحليلية
DOI:
https://doi.org/10.36317/kja/2026/v1.i68.20149الكلمات المفتاحية:
الإرهاب، مجلس الأمن، السلم ، والأمن، التعاون الدوليالملخص
يركز هذا البحث على مسألة تحديد مفهوم مكافحة الإرهاب، الذي أصبح من أهم محاور النقاش، إلا أن إشكالية التعريف تبقى المهمة الأصعب والأشبه بالمستحيلة في ظل المتغيرات السياسية، وعجز الميثاق عن استيعاب الظاهرة وطبيعتها المتغيرة في أساليبها ومراحلها وأسبابها، فقبل اعتماد القرار 1373 لعام 2001 وإنشاء لجنة مكافحة الإرهاب، أصدر المجتمع الدولي ستة عشر صكاً قانوني دولي المتعلقة بمحاربة الإرهاب، ونتيجة لتركيز الانتباه على احداث 11 أيلول لعام 2001 واتخاذ قرار مجلس الامن 1373 الذي يدعو الدول الى ان تصبح طرفا في هذه الصكوك الدولية، وقد اتخذ قراراته تدريجيًا بما يتناسب مع طبيعة المرحلة وخطورة التحديات لمكافحة هذه الظاهرة، وأصبحت هذه القرارات أكثر شمولية في إجراءاتها، مما زاد من فعالية القوانين بعد إدراجها ضمن الفصل السابع من الميثاق، ومن هنا انبثقت آليات تكريس القواعد القانونية، سواء بفرض العقوبات أو تجميد الأموال أو حظر تنقل الإرهابيين أو تزويدهم بالأسلحة، أو باتخاذ تدابير بشأن الإرهاب بتجريمه ومنعه وتجريم تمويله وحظر التحريض عليه، وواجهت الدول هذه المشكلة بتوقيع اتفاقيات وبروتوكولات دولية، مما استدعى قيام مجلس الأمن بتقديم حلول شاملة من خلال إرساء قواعد قانونية وإيجاد حلول لمحاربة ظاهرة الإرهاب المعقدة والمثيرة للجدل، والتي بدأت تُقوّض السلم والأمن الدوليين والاستقرار العالمي.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 حيدر حاكم مايح

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.










