شرب الخمر في حالة الطوارئ يسبب التجريم من وجهة نظر فقه المذاهب وقانون العقوبات الإسلامي
DOI:
https://doi.org/10.36317/kaj/2022/v1.i51.3567الكلمات المفتاحية:
emergence، alcohol drinking، laws، penal punishmentالملخص
الظهور هو، من بين أمور أخرى، عنوان ثانوي وقاعدة فقهية مرموقة تُستخدم في مجالات مختلفة من الفقه والقانون. واحدة من الحالات التي تُعتبر بمثابة ظهور هي شرب الخمر للتخفيف من العطش أو للعلاج. هناك اختلافات بين الفقهاء الإمامية والسنّة حول جواز أو عدم جواز شرب الخمر في حالات الظهور.
من بين القوانين الجنائية، تناولت المادة 152 من قانون العقوبات الإسلامي هذا النوع من الظهور. فما هو الموقف الفقهي من جواز أو عدم جواز شرب الخمر في حالات الظهور؟ وهل يمكن تجريم شرب الخمر في هذه الحالة؟ في الدراسة الحالية، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي والنهج المقارن، تم محاولة إعادة قراءة وتحليل آراء الفقهاء الإمامية والسنّة بشأن شرب الخمر في حالات الظهور، ثم مقارنة هذه الآراء مع قانون العقوبات الإسلامي.
وفي النهاية، استنادًا إلى الأدلة العامة من القرآن الكريم والحديث، وبالنظر إلى أن الظهور هو عنوان ثانوي، توصلت الدراسة إلى أنه إذا شرب شخص الخمر في حالة طارئة، فلا يمكن قانونيًا اعتبار أي عقوبة جزائية ضده. ويُستدل على هذا الاستنتاج من المادة 152 من قانون العقوبات الإسلامي.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2022 سيد رسول اغايي, عادل سرخاني

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.










