مصطلحات "الإرث" في فقه الأديان الخمسة
DOI:
https://doi.org/10.36317/kaj/2018/v1.i38.774الكلمات المفتاحية:
will، legacy، , legateeالملخص
"الإرث" هو مالي يتم الوصية به، لذلك، باعتبار أن أحد أهم أجزاء الوصية هو "إرث" الوصية. ولذلك ذهب فقهاء الإسلام أيضاً إلى صحة تلك الشروط وجعلها، تخضع لعدة شروط، ولذلك فإن بعض شروط صحة "الإرث" هي: أ) أن يكون ملكاً، لأن الوصية هي حقوق ملكية وما لا وجود له لا يقبل، ب) أن يكون له ثمن و ج- أن يكون قابلاً للحيازة، وإن لم يكن موجوداً عند رغبة الإنسان، ولذلك يرى الفقهاء صحة الوصية للمنافع، وكذلك الإرادة وغير الشخصية. كالوصية من الحب والثمر ونحو ذلك. د- أن يكون ملكاً للموصي، ولذلك اشترط الفقهاء أنه إذا كان "الإرث" موجوداً، فيجب أن يكون ملكاً "للموصي" عند وقت الوصية، لأن الوصية بالمال غير كاذبة. هـ- أن يكون فيه فائدة عقلية شرعية لأنهم في نظرهم يقصدون تصحيح نعمة الموصي في حياته، ولذلك لا تجوز الوصية بالوصية بالذنب كما ذهب الفقهاء. وجاء في وصية حرمان بعض الورثة أن مثل هذا الفعل محرم: وله قابلية النقل، لأن بعض الحقوق، ومنها حق التقاضي وحق الرجوع ونحو ذلك، لا يمكن الوصية بها. إلا أن الفقهاء اعتبروا شرطين لتنفيذ الوصية في "التركة": الأول: أن لا تشمل ديون الموصي جميع أمواله وتراثه، لأن الدين في هذه الحالة لا ينفذ. الارادة؛ وثانياً: يرى أغلب فقهاء المذاهب أنهم إذا ورثوا ورثة فلا يجوز أن "يزيدوا على ثلث التركة". ومع ذلك، لديهم جدل حول عدم وجود الميراث.التنزيلات
تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.
منشور
2021-08-17
إصدار
القسم
بحوث محكمة
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2021 نادر حصار

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
كيفية الاقتباس
حصار نادر. "مصطلحات ’الإرث’ في فقه الأديان الخمسة". مجلة آداب الكوفة, م 1, عدد 38, أغسطس، 2021, ص 127-42, https://doi.org/10.36317/kaj/2018/v1.i38.774.










