تحديد عمر الوكيل دراسة قانونية مقارنة مع الفقه الاسلامي

المؤلفون

  • قاسم هيال رسن
  • احمد حمزة مهدي

DOI:

https://doi.org/10.36322/jksc.v1i30.5113

الملخص

1) ضرورة قيام مجلس النواب العراقي بتعديل أو حذف المادة (930/2) من القانون المدني العراقي ، والتي تنص على : (ويشترط أن يكون الوكيل عاقلاً مميزاً، ولا يشترط أن يكون بالغاً فيصح أن يكون الصبي المميز وكيلاً، وإن لم يكن مأذوناً) ، واشتراط سن البلوغ في الوكيل.
2) ليس من الصحيح ان إجماع التشريعات المدنية المقارنة والفقه القانوني العربي المقارن ، على كفاية سن التمييز في الوكيل ، بانه مأخوذ من الفقه الإسلامي ، وذلك لان الفقه الإسلامي مختلف في هذا الشأن ، والاتجاه الغالب يشترط سن البلوغ ، خاصة اذا ما اعتبرنا ان ضم اذن الولي لتكميل نقص أهلية الصبي المميز ، يكون بمثابة اشتراط سن البلوغ ، بل نعتقد ان هذا الإجماع مأخوذ من القانون المدني الفرنسي ، حيث ينص في المادة (1990) على : (.......والقصر المأذونون بالتصرف يجوز توكيلهم عن الغير ، لكن لا يكون للموكل طلب على الوكيل القاصر الا بقدر ما فيه من أهلية التصرف ، فلا مسؤولية عليه فيما عدا ذلك ......).

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

السير الشخصية للمؤلفين

  • قاسم هيال رسن
    مدرس مساعد في جامعة الكوفة / كلية القانون والعلوم السياسية
  • احمد حمزة مهدي
    مدرس مساعد في كلية الدراسات الانسانية / النجف الاشرف

التنزيلات

منشور

2013-02-19

كيفية الاقتباس

رسن ق.ه. و مهدي ا.ح. (2013) "تحديد عمر الوكيل دراسة قانونية مقارنة مع الفقه الاسلامي", Journal of Kufa Studies Center, 1(30). doi:10.36322/jksc.v1i30.5113.

##plugins.generic.shariff.share##