وقت ثبوت الشفعة دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني العراقي
Abstract
يقدم البحث مقترحا لتعديل نصوص الشفعة ، الواردة في القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل ، لكونها تثير الكثير من المشاكل والتعقيدات أثناء التطبيق العملي ، ولا تؤدي إلى استقرار المعاملات.
فالتشريع الحالي ، لا يثبت للشفيع حق الأخذ بالشفعة ، إلا بعد إتمام إجراءات التسجيل العقاري باسم المشتري ، فضلا عن إجراءات عديدة من إنذار الشفيع ، ثم إعلان رغبته بالشفعة ، مرورا برفع دعوى ، وإيداع نصف الثمن الحقيقي لدى صندوق المحكمة ، وغيرها من المضاعفات.
ومنطلق هذا التعديل ، يتمركز في إثبات كون الشفعة تثبت للشفيع ، قبل إبرام عقد البيع بين الشريك والمشتري في دائرة التسجيل العقاري ، أي عند إرادة الشريك بيع حصته المشاعة ، حيث تعطي دائرة التسجيل العقاري للشفيع خيارين ، إما أخذ العقار المشفوع بالثمن الذي عرضه المشتري ، أو ترك الأخذ بالشفعة ، وعندئذ يسجل باسم المشتري.
وندعو مجلس النواب العراقي لدراسة هذا التعديل ، والأخذ به ، لأنه يصب في تطوير وتحديث التقنين العراقي ، بما يواكب متطلبات الواقع المعاصر.