الجوانب القانونية والعملية لرجوع المؤمن على الغير المسؤول عن الضرر

Authors

  • عمار كريم كاظم
  • ناريمان جميل نعمة

DOI:

https://doi.org/10.36325/ghjec.v3i12.5879

Abstract

أن حاجة الإنسان للحصول على معاشه ورزقه حاجة فطرية ويتبع ذلك حاجته إلى تامين نفسه من الأخطار التي تهدده في مجال الحصول على معاشه،ومن هذا المنطلق اجتهد العقل الإنساني في سبيل إيجاد الآلية التي يحمي بها الإنسان نفسه من الأخطار التي قد يتعرض لها في حياته عن طريق التعاون والتضامن عند وقوع الخطر، وذلك بالتعاون على تعويض الأضرار التي تلحق بمن وقع عليه الخطر من الأفراد المنظمين لهذا التضامن، ومن هذا المنطلق ظهرت فكرة التامين وترعرعت في البلدان (mutualité) الأوربية حتى عمت جميع نواحي الحياة ومختلف أنواعها، وتنظيم فكرة التامين من قبل المؤمن بطريق التعاون منحته خاصيتين،الأولى قانونية تنظم الارتباط القانوني بين المؤمن والمؤمن له طبقاً لعقد التامين، والثانية فنية تنظم الارتباط الحاصل بين المؤمن ومجموع المؤمن لهم، ولا بد من النظر للعلاقتين معاً لأن عملية التامين المنفردة تلقي عبء الخطر المؤمن منه على طرف واحد من أطراف العلاقة القانونية المتمثلة في عقد التامين مما يؤدي غالبا إلى ان يصبح التامين عملية للمقامرة،فالخطر عادةً لعدد من المؤمن لهم إلا أنهم جميعاً يتحملون الخسارة الناجمة عنه،وذلك عن طريق المساهمة بقسط التامين الذي بموجبه تتكون المحفظة (portfolio) التي تتجمع فيها الأموال  الكافية لتعويض الأضرار التي قد تقع للمؤمن لهم وتغطية مصاريف وإرباح المؤمن ولتجنب أن يكون التامين وسيلة للمقامرة ظهر مبدأ التعويض الذي يرتبط بتامين الأضرار والذي يساوي تعويض التامين بالضرر الحاصل للمؤمن له ولا يزيد عنه، ونظراً للرابطة الجدية بين تامين الأضرار ومبدأ التعويض،ظهرت إلى التطبيق فكرة رجوع المؤمن على الغير المسئول عن الضرر للمطالبة بتعويض المسؤولية، ولهذا الموضوع أهمية كبيرة في مجال التامين،إذ أن المبالغ المستردة من الغير تساهم بصورة كبيرة في تخفيض أقساط التامين في السنوات اللاحقة، لكن المشكلة التي ظهرت إلى الواقع العملي في مجال رجوع المؤمن على الغير، هي مسالة تحديد نطاق هذه الفكرة، فهل تنطبق على كافة تقسيمات التامين أم جزء منها،وإذا كانت هذه الفكرة تنطبق على عقد التامين فما هو السند القانوني لها،وهل نظمت تشريعياً؟

ولما تقدم من أهمية الموضوع ارتأينا بحثه على شكل دراسة مقارنة بين القانون العراقي ونظيريه الفرنسي والانكليزي لبيان مواضع الشبه والاختلاف ولاسيما أن قانون التامين العراقي مستمد من هاذين القانونين،وقد أولينا الجانب العملي المتمثل في وثائق التامين أهمية كبيرة لما لها من أهمية في تحديد معالم فكرة رجوع المؤمن، ولقد عززنا الآراء المطروحة بالقرارات القضائية التي تدعم حجج كل وجهة ذهبت في أراء معينة وترجيحنا للرأي المقبول منها.

  ولبحث فكرة رجوع المؤمن على الغير المسؤل عن الحادث أثرنا أن نبحث هذه الفكرة في المبحثين الآتيين:

المبحث الأول:  مدى انطباق رجوع المؤمن على كافة أقسام التأمين.

المبحث الثاني: السند القانوني لرجوع المؤمن وعوامل تقنينه.

المبحث الأول

مدى انطباق رجوع المؤمن على كافة أقسام التأمين

يمكننا القول ان عقد التامين يقسم الى قسمين هما،التامين على الاشخاص(Assurance de personnelle   ) والتأمين من الأضرار (Assurance de dommage)(1)،أما القسم الأول فأنه يتعلق بشخص المؤمن له،فالإخطار التي تهدد حياته اوسلامة جسمه او صحته اوقدرته على العمل تكون مؤمنة وفقاً لتامين الأشخاص، في حين إن تامين الأضرار يؤمن الأخطار التي تهدد مال المؤمن له اوذمته المالية، وهذا القسم من التامين يتفرع إلى تامين على الأشياء (Assurance de chooses) ويكون نصباً على شيء معين،وتامين من المسؤولية (responsbilité  Assurance ) الذي بمقتضاه يضمن المؤمن رجوع الغيرعلى المؤمن له بسبب مالحق الغيرمن ضرر جراء فعل الاخيراو الاشخاص او الاشياء المسؤل عنها،(2)الا ان تامين الاضرار يرتبط بخاصية تميزه عن تامين الاشخاص،الاوهي ارتباطه بمبدأ التعويض.(3) وهاهنا تثار مسالة مدى انطباق سريان رجوع المؤمن على الغير المسؤل عن تحقق الضرر،أي هل يكون رجوع المؤمن في جميع تقسيمات التامين، للإجابة على هذا التساؤل يقتضي بنا البحث التطرق الى تقسيمات التامين الرئيسية، في ضوء المطلبين الاتيين:

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-02-03

How to Cite

كاظم ع. ك. and نعمة ن. ج. (2014) “الجوانب القانونية والعملية لرجوع المؤمن على الغير المسؤول عن الضرر”, Al-Ghary Journal of Economic and Administrative Sciences, 3(12). doi: 10.36325/ghjec.v3i12.5879.