تحديد عمر الوكيل دراسة قانونية مقارنة مع الفقه الاسلامي

Authors

  • قاسم هيال رسن
  • احمد حمزة مهدي

DOI:

https://doi.org/10.36322/jksc.v1i30.5113

Abstract

1) ضرورة قيام مجلس النواب العراقي بتعديل أو حذف المادة (930/2) من القانون المدني العراقي ، والتي تنص على : (ويشترط أن يكون الوكيل عاقلاً مميزاً، ولا يشترط أن يكون بالغاً فيصح أن يكون الصبي المميز وكيلاً، وإن لم يكن مأذوناً) ، واشتراط سن البلوغ في الوكيل.
2) ليس من الصحيح ان إجماع التشريعات المدنية المقارنة والفقه القانوني العربي المقارن ، على كفاية سن التمييز في الوكيل ، بانه مأخوذ من الفقه الإسلامي ، وذلك لان الفقه الإسلامي مختلف في هذا الشأن ، والاتجاه الغالب يشترط سن البلوغ ، خاصة اذا ما اعتبرنا ان ضم اذن الولي لتكميل نقص أهلية الصبي المميز ، يكون بمثابة اشتراط سن البلوغ ، بل نعتقد ان هذا الإجماع مأخوذ من القانون المدني الفرنسي ، حيث ينص في المادة (1990) على : (.......والقصر المأذونون بالتصرف يجوز توكيلهم عن الغير ، لكن لا يكون للموكل طلب على الوكيل القاصر الا بقدر ما فيه من أهلية التصرف ، فلا مسؤولية عليه فيما عدا ذلك ......).

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

قاسم هيال رسن

مدرس مساعد في جامعة الكوفة / كلية القانون والعلوم السياسية

احمد حمزة مهدي

مدرس مساعد في كلية الدراسات الانسانية / النجف الاشرف

Downloads

Published

2013-02-19

How to Cite

رسن ق. ه. and مهدي ا. ح. (2013) “تحديد عمر الوكيل دراسة قانونية مقارنة مع الفقه الاسلامي”, Journal of Kufa Studies Center, 1(30). doi: 10.36322/jksc.v1i30.5113.