تحديد عمر الوكيل دراسة قانونية مقارنة مع الفقه الاسلامي
DOI:
https://doi.org/10.36322/jksc.v1i30.5113Abstract
1) ضرورة قيام مجلس النواب العراقي بتعديل أو حذف المادة (930/2) من القانون المدني العراقي ، والتي تنص على : (ويشترط أن يكون الوكيل عاقلاً مميزاً، ولا يشترط أن يكون بالغاً فيصح أن يكون الصبي المميز وكيلاً، وإن لم يكن مأذوناً) ، واشتراط سن البلوغ في الوكيل.
2) ليس من الصحيح ان إجماع التشريعات المدنية المقارنة والفقه القانوني العربي المقارن ، على كفاية سن التمييز في الوكيل ، بانه مأخوذ من الفقه الإسلامي ، وذلك لان الفقه الإسلامي مختلف في هذا الشأن ، والاتجاه الغالب يشترط سن البلوغ ، خاصة اذا ما اعتبرنا ان ضم اذن الولي لتكميل نقص أهلية الصبي المميز ، يكون بمثابة اشتراط سن البلوغ ، بل نعتقد ان هذا الإجماع مأخوذ من القانون المدني الفرنسي ، حيث ينص في المادة (1990) على : (.......والقصر المأذونون بالتصرف يجوز توكيلهم عن الغير ، لكن لا يكون للموكل طلب على الوكيل القاصر الا بقدر ما فيه من أهلية التصرف ، فلا مسؤولية عليه فيما عدا ذلك ......).
Downloads
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 مركز دراسات الكوفة
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Permit others to distribute and copy the manuscript, to create extracts, abstracts, and other revised versions, adaptations, or derivative works of or from the manuscript (such as a translation), to include in a collective work, to text or data mine the article, even for commercial purposes, as long as they credit the author(s), do not represent the author as endorsing their adaptation of the article, and do not modify the article in such a way as to damage the author''''s honor or reputation. Further details are found at Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)