تحديد عمر الوكيل دراسة قانونية مقارنة مع الفقه الاسلامي
DOI:
https://doi.org/10.36322/jksc.v1i30.5113الملخص
1) ضرورة قيام مجلس النواب العراقي بتعديل أو حذف المادة (930/2) من القانون المدني العراقي ، والتي تنص على : (ويشترط أن يكون الوكيل عاقلاً مميزاً، ولا يشترط أن يكون بالغاً فيصح أن يكون الصبي المميز وكيلاً، وإن لم يكن مأذوناً) ، واشتراط سن البلوغ في الوكيل.
2) ليس من الصحيح ان إجماع التشريعات المدنية المقارنة والفقه القانوني العربي المقارن ، على كفاية سن التمييز في الوكيل ، بانه مأخوذ من الفقه الإسلامي ، وذلك لان الفقه الإسلامي مختلف في هذا الشأن ، والاتجاه الغالب يشترط سن البلوغ ، خاصة اذا ما اعتبرنا ان ضم اذن الولي لتكميل نقص أهلية الصبي المميز ، يكون بمثابة اشتراط سن البلوغ ، بل نعتقد ان هذا الإجماع مأخوذ من القانون المدني الفرنسي ، حيث ينص في المادة (1990) على : (.......والقصر المأذونون بالتصرف يجوز توكيلهم عن الغير ، لكن لا يكون للموكل طلب على الوكيل القاصر الا بقدر ما فيه من أهلية التصرف ، فلا مسؤولية عليه فيما عدا ذلك ......).
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2022 قاسم هيال رسن, احمد حمزة مهدي
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
السماح للآخرین بتوزیع ونسخ البحوث، وإنشاء مقتطفات وملخصات وإصدارات منقحة أخرى أو تعدیلات أو أعمال مشتقة من البحث (مثل الترجمة)، لتضمین العمل الجماعی، طالما أنهم ینسبون إلى الباحثین هذه الأعمال، لا یمثل الباحث على أنه یؤید تکیفهم للمادة، ولا یعدلوا هذه المادة بطریقة تلحق الضرر بشرف المؤلف أو سمعته. مزید من التفاصیل موجودة فی Creative Commons Attribution International