الإطار القانوني لجريمة الاتجار بالأشخاص في التشريع الجزائري

المؤلفون

  • ِAhmed Ali
  • Lecturer - B - Faculty of Law and Political Sciences - University of Akli-Oulhaj-Bouira-

DOI:

https://doi.org/10.36327/ewjh.v1i28.11488

الكلمات المفتاحية:

الاتجار بالأشخاص، الركن الشرعي، الركن المادي، الركن المعنوي، الاختطاف، الاحتيال

الملخص

الملخص:

نظرا لخطورة وبشاعة جريمة الاتجار بالأشخاص، كان لزاما على الدول سن قوانين من أجل القضاء عليها، وهو ما سار عليه المشرع الجزائري حيث سن عقوبات صارمة ورادعة لمرتكبي هذه الجريمة وخصص لهذا الغرض قسما كاملا من قانون العقوبات، وهو القسم الخامس مكرر تحت عنوان الاتجار بالأشخاص، في المادة 303 مكرر 4 وما يليها. كما أن الجريمة لا تقوم إلا إذا توافر ركناها المادي والمعنوي حتى ينسب الفعل الإجرامي للجاني، إذ لا يعاقب القانون على النوايا مادامت محبوسة في نفس الجاني، ودون أن يعبر عنها بفعل مادي ملموس، إلا أنه لا يكفي الركنين لتحقق الجريمة، بل لابد من وجود ركن خاص يتمثل في محل الجريمة وهو أن تقع على الإنسان، إذ لا يمكن تصور وقوعها على غيره.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

منشور

2023-05-28

كيفية الاقتباس

Dr Lonnie Farida. (2023). الإطار القانوني لجريمة الاتجار بالأشخاص في التشريع الجزائري. مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية, 1(28). https://doi.org/10.36327/ewjh.v1i28.11488

##plugins.generic.shariff.share##