الإطار القانوني لجريمة الاتجار بالأشخاص في التشريع الجزائري
DOI:
https://doi.org/10.36327/ewjh.v1i28.11488الكلمات المفتاحية:
الاتجار بالأشخاص، الركن الشرعي، الركن المادي، الركن المعنوي، الاختطاف، الاحتيالالملخص
الملخص:
نظرا لخطورة وبشاعة جريمة الاتجار بالأشخاص، كان لزاما على الدول سن قوانين من أجل القضاء عليها، وهو ما سار عليه المشرع الجزائري حيث سن عقوبات صارمة ورادعة لمرتكبي هذه الجريمة وخصص لهذا الغرض قسما كاملا من قانون العقوبات، وهو القسم الخامس مكرر تحت عنوان الاتجار بالأشخاص، في المادة 303 مكرر 4 وما يليها. كما أن الجريمة لا تقوم إلا إذا توافر ركناها المادي والمعنوي حتى ينسب الفعل الإجرامي للجاني، إذ لا يعاقب القانون على النوايا مادامت محبوسة في نفس الجاني، ودون أن يعبر عنها بفعل مادي ملموس، إلا أنه لا يكفي الركنين لتحقق الجريمة، بل لابد من وجود ركن خاص يتمثل في محل الجريمة وهو أن تقع على الإنسان، إذ لا يمكن تصور وقوعها على غيره.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الانسانية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
التي تسمح للمستعملين بنسخ وإنشاء مقتطفات وملخصات ومن ثم إنشاء أعمال علمية جديدة من البحث أو التعديل عليه والاستفادة من المادة العلمية شرط أن يشير المستعمل إلى رابط البحث الأصلي.







